المساعد الشخصي الرقمي



Loading

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية لمن يطلبها...


الصفحات : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15

غيسان
28-02-10, 13:43
الحمد لله

اولا: تجد بالمرفق نموذج لعقد تنازل عن عقار
ثانيا: بالنسبة للتنازل عن هواء طابق علوي:

يجب التنبيه إلى ان الفصل 191 من مجلة الحقوق العينية قد حجر ابتداءا من تاريخ إجراء العمل بالمجلة أي منذ سنة 1965 انشاء حق الهواء وبالتالي يعتبر العقد المنشيء للحق المذكور باطلا بطلانا مطلقا.
وهذا نص الفصل 191 من مجلة الحقوق العينية:يحجر ابتداء من تاريخ اجراء العمل بهذه المجلة انشاء الاجارة الطويلة وتجديد عقودها الجارية وكذلك انشاء حق الهواء او الانزال او الكردار .
وبالتالي فاذا اردت بناء علو أي طابق اول عليك بذكر موضوع البيع كونه طابقا اولا بصدد الانجاز بعد ان تشرع في رفع الاسس... حتى لا تقع تحت طائلة البطلان. لان العقد الباطل بطلانا مطلقا لا يقبل التصحيح ولا الاجازة.
ويمكنك استعمال نفس النموذج المرفق مع التنصيص في تعيين العقار موضوع البيع كونه يتعلق بطابق اول بصدد البناء وتذكر حدود الطابق الارضي.
سيدي هل لك ان تبين لنا الفروق القانونية بين عقد التنازل وعقد الهبة والاثار القانونية المترتبة عن كل منهما وهل يمكن اجراؤه بخصوص عقار مسجل وهل يمكن للمتنازل الرجوع في التنازل كما في الهبة

elomda
28-02-10, 15:19
الرجاء مدي بما يمكن إعتماده من مراجع قانونية و رأيكم في هذه الوضعية قصد إنتداب عامل عن طريق إمتحان مهني بالبلدية من عدمه
1- تاريخ ولادة المترشح 30 نوفمبر 1964
عمره يوم ختم الترشحات 44 سنة و بعض الأشهر حسب مقرر السيد وزير الداخلية المتعلق بالإنتدابات و الترقية لسنة 2001
2- تاريخ ختم الترشحات 14 أكتوبر 2009
3- مرسم بمكتب التشغيل منذ سنة 1998
ماهي المدة التي يمكن طرحها من عمره حتى يتمكن من المشاركة في الإمتحان حسب الأمر 1551 لسنة 1992 ؟
4- تاريخ إجراء الإمتحان 14 نوفمبر 2009

و ذلك حتى يتسنى لنا البت في هذه الوضعية القانونية

الحمد لله:
السوال المحوري في الموضوع المطروح هو المدة القابلة للطرح من سن المترشح حتى يتم البت في مدى احقيته في المشاركة في الامتحان.
ان الاعفاء في السن وتقدير السن القصوى للمشاركة في المناظرات الخارجية تنظمها احكام الامر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 والمتمم بالامر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 اوت 1992.
فنص الامر عدد 1229 بالفص الاول منه على منح اعفاء في السن مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالادارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة بصفة مترسم او وقتي او متعاقد.
وهذا النص يتعلق باعفاء مساو لمدة الخدمة اي يقع طرحه من سن المترشح.

وجاء الامر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28/08/1992 متمما
اما اذا لم يقم المترشح بالتسجيل بمكتب التشغيل يقع تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة." للنص المذكور ناصا على "ان تقدير السن القصوى للمشاركة في المناظرات الخارجية يتم يوم قيام المترشح بتسجيل اسمه في مكتب تشغيل وذلك بخصوص المناظرات التي يتم فتحها خلال الخمس سنوات التي تلي هذا التسجيل.
ومعنى ذلك ان الامر عدد 1551 جاء متمما للامر عدد 1229 بخصوص مسالة تقدير السن القصوى انشأ قاعدة عامة مفادها ان السن القصوى يقع تقديرها في غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة وبالتالي فان تاريخ ختم الترشحات او اجراء المناظرة ليست معيارا لتحديد السن القصوى كقاعدة عامة طالما ان الامر 1551 ساري المفعول ولم يتم تنقيحه واحكامه احكام استثنائية .
ثانيا اذا سجل المترشح نفسه بمكتب التشغيل يتوقف احتساب السن القصوى عند تاريخ التسجيل بالنسبة للمناظرات التي تفتح خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ التسجيل وهذه قاعدة استثائية للقاعدة الاولى اي ان تقدير السن القصوى في صورة التسجيل بمكتب التشغيل يصبح تاريخ التسجيل بالمكتب هو التاريخ المعتمد في تقدير السن القصوى وليس التاريخ الوارد بالقاعدة الاولى اي غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.
وطالما ان هذه الصرة استثناء للقاعدة العامة في تقدير السن القصوى فانها لا تتجاوز القدر المحضور مدة وصورة عملا بالفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينص على انه ما به قيد او استثناء من القوانين اعمومية او غيرهالا يتجاوز القدر المحضور مدة وصورة.
وبالتالي فاذا ما فتحت المناظرة بعد الخمس سنوات من التسجيل بمكتب التشغيل تطبق ما يلي:
اولا: القاعدة العامة في تقدير السن القصوى للمترشح اي تقديرها في تاريخ غرة جانفي من السنة التي فتحت فيها المناظرة.
ثانيا: طرح مدة الخمس سنوات التي تلي التسجيل بمكتب التشغيل. لعتبارا وان هذا الاجراء اي التسجيل هو عمل قاطع اي تقطع به المدة ويستانف الاحتساب عند انتهاء عمل القاطع اي عند انتهاء الخمس سنوات. وبالتالي الخمس سنوات هي اعفاء ثاني يتم طرحها.
ويضاف الاعفاء في السن المساوي لمدة الخدمة الفعلية المقضاة بالادارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة بصفة مترسم او وقتي او متعاقد.
وبالتالي اذا ما اعتبرنا ان المترشح تولى التسجيل بمكتب التشغيل في غرة جانفي 1998 فرجوعا الى تاريخ ولادته يصبح عمره يوم التسجيل المذكور 33 عام وشهر ثم يستانف الاحتساب في غرة جانفي 2003 انتهاء الاعفاء المترتب عن التسجيل بمكتب الشغل الى غاية غرة جانفي من سنة 2009 السنة التي فتحت فيها المناظرة وهي مدة 06 سنوات ليصبح تقديرا اجمالي لسن النترشح 39 عام وشهر.
واذا اثبت انه عمل بالادارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة بصفة مترسم او وقتي او متعاقد يتم ايضا طرح تلك المدة.

comlotfi
28-02-10, 16:37
تاريخ ختم الترشحات او اجراء المناظرة ليست معيارا لتحديد السن القصوى كقاعدة عامة طالما ان الامر 1551 ساري المفعول ولم يتم تنقيحه واحكامه احكام استثنائية ، حسب رأيك طبعا؟
أنا أقول إذا فما جدوى مقرر وزير الداخلية المتعلق بالإنتدابات و الترقيات لعملة المجالس الجهوية و البلديات لسنة 2001 بتاريخ 3أوت 2001 و القاضي بأن السن القصوى للمترشحين تحدد بتاريخ ختم الترشحات؟

elomda
28-02-10, 16:51
هل لك ان تبين لنا الفروق القانونية بين عقد التنازل وعقد الهبة والاثار القانونية المترتبة عن كل منهما وهل يمكن اجراؤه بخصوص عقار مسجل وهل يمكن للمتنازل الرجوع في التنازل كما في الهبة
الحمد لله:
الهبة تصنف في النظرية العامة للالتزامات ضمن عقود التبرع مجانية أي عقود تبرع واحسان كالوديعة والقرض بدون فائدة ويقابلها عقود العوض. والتنازل في ظاهره يبدو تصرفا احادي الجانب صادر عن الارادة الحرة للمتنازل فالمشرع لا يفرض مبدئيا على الشخص تعمير ذمته دون ان يصدر عنه عمل ما ويستثنى من ذلك ما يقتضيه القانون وغير ذلك مما هو ناتج عن التملك وهي تكاليف لاترفع عمن بيده الملكية إلا اذا تخلى عنها بالاحالة إلى الغير الذي يصبح متحملا عوضا عنه.
والتنازل بوصفه التزاما لا يخرج عن كونه عبارة عن رابطة قانونية قاضية بالتزام شخص ينعت بالمتنازل بنقل حق وهو حق الملكية لفائدة شخص آخر هو المتنازل لفائدته. غير ان المتنازل لفائدته لا ينشا في ذمته أي التزام تبادلي في مقابلة التزام المتنازل وبالتالي يختلف التنازل عن العقود التبادلية. إذ هو اساسا عقد من حيث الطبيعة لازم لطرف واحد واهمية هذا التصنيف تتعلق اساسا بحالات عدم التنفيذ وما يترتب عنها من آثار. فمن المعلوم انه في العقود التبادلية تنشأ التزامات متقابلة للطرفين ويجوز لكل طرف التمسك عند عدم تنفيذ الالتزام المحمول عليه بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر للالتزام المقابل المحمول على هذا الاخير.
ومن حيث الاثار في العقود المجانية كالتنازل تختلف عن العقود بعوض من حيث التدرك بالعيوب ففي عقد البيع يضمن البائع حتى العيوب الخفية ومن حيث دعوى ابطال تصرفات المدين المعسر أي الدعوى البليانية ( المنصوص عليها بالفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود ) فشروط القيام بها اخفّ في عقود التبرع وبالتالي فعقد التنازل كعقد الهبة من هذه الناحية في الدعوى البليانية ليس على الدائن اثبات سوء نية الموهوب له أو المتنازل له.
ولكن المتنازل لا يمكنه الرجوع في التنازل بعد ان حرر فيه عقدا ثابت التاريخ فمجرد الامضاء على العقد من قبل المتنازل يمكن للمتنازل له الاحتجاج بالكتب المذكور في مواجهة المتنازل واجباره قانون بتنفيذ الالتزام المحمول عليه موجب كتب التنازل وهو تحويزه بالعقار ان امتنع عن ذلك.
وعقد التنازل طالما كان موضوعه عقارا (غير مسجل) يكفي ان يكون بحجة ثابتة التاريخ وللاحتجاج به على الغير يجب تسجيل العقد بالقباضة المالية . اما اذا كان عقارا مسجلا فيخضع لشكلية التحرير المنصوص عليها بمجلة الحقو العينية من جهة محرر العقد ( عدلي اشهاد أو محام غير متمرن أو محرري العقود بادارة الملكية العقارية) ومن حيث التنصيصات الوجوبية التي يجب تضمينها بالعقد.
والهبة حسب الفصل 200 من مجلة الاحوال الشخصية عقد بمقتضاه يملك شخص أخر مالا بدون عوض. ولكن يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض.
تتم الهبة بتسليم الشئ الموهوب إلى الموهوب له الفص 201 م ا ش والتلم ركن من اركان الهبة فالهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وإن اجتهد الموهوب له فى طلبه.
غير انه إذا لم يتم التسليم كان الموهوب له أن يطالب به.
واشترط المشرع التونسي لصحة الهبة ان تكون بحجة رسمية إذ نص الفصل 204 من مجلة الاحوال الشخصية على انه "لا تصح الهبة إلا بحجة رسمية والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة لا تتكون إلا بترسيمها بالسجل العقارى.
أما فيما يخص المنقولات المادية فالهبة تصح بالمناولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمنقولات المسجلة.
هبة الأموال المستقبلة باطلة. وإذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت اعتبرت وصية.
لا يضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب.
على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيون كان ملزماً بتعويض الضرر الناشئ عن العيب ويكون كذلك ملزمات بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من العوض.
ويجوز الرجوع في الهبة بالشروط المنصوص عليها بمجلة الاحوال الشخصية بالفصل 210 ولكن اذا اشترط الواهب على الموهوب له الرجوع في الهبة متى شاء فالعقد صحيح والشرط باطل
يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانوناً طلب الرجوع فى هبته لأحد الأسباب الآتية
1 – إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً منه.
2 – إذا أصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة.
3 – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع.
ولا يجوز طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
1 – إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
2 – إذا فوت الموهوب له فى الشئ الموهوب أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.
3 – إذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشئ جاز الرجوع فى الباقى.
ونص المشرع على ان حق القيام بطلب الرجوع فى الهبة بسبب الجحود يسقط بمضى عام من يوم حصوله أو من اليوم الذى من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود وعلى كل حال يسقط حق القيام بعد انقضاء عشرة أعوام من يوم حصوله.
ولا ينتقل الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفى قبل مرور عام على حصول الجحود.
ويترتب على الرجوع فى الهبة أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الأنفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصاريف ضرورية أما المصاريف النافعة فلا يجوز الرجوع فيها إلا بالقدر الذى زاد فى قيمته القدر الموهوب.
ومن حيث معاليم النقل سواء تعلق التنازل أو الهبة بعقار مسجل أو غير مسجل فانه من المستحسن اذا كان التنازل عن العقار بين الازواج أو بين الاعقاب والاسلاف إلى معلوم قار وهو مائة دينار في حين ان التنازل يخضع عند التسجيل بالقباضة المالية إلى المعلوم النسبي وبالتالي فطالما ان نقل الملكية بين الازواج أو بين الاعقاب والاسلاف فمن المستحسن ابرام عقد هبة للتمتع بالاعفاء من المعلوم النسبي الصدر به القاون عدد 69لسنة 2006 المؤرخ في 28 اكتوبر 2006.

elomda
28-02-10, 16:59
تاريخ ختم الترشحات او اجراء المناظرة ليست معيارا لتحديد السن القصوى كقاعدة عامة طالما ان الامر 1551 ساري المفعول ولم يتم تنقيحه واحكامه احكام استثنائية ، حسب رأيك طبعا؟
الحمد لله:
أنا أقول إذا فما جدوى مقرر وزير الداخلية المتعلق بالإنتدابات و الترقيات لعملة المجالس الجهوية و البلديات لسنة 2001 بتاريخ 3أوت 2001 و القاضي بأن السن القصوى للمترشحين تحدد بتاريخ ختم الترشحات؟
المقرر لا ينقح امرا وانما يحدد الجوانب الاخرى لاجراءالمناظرة وعملا بمبدأ توازي الصيغ والاشكال فان النص التشريعي لا ينقح الا بنص تشريعي موازي له في المرتبة او اعلى منه فالامر ينقح بامر لانه موازي له في المرتبة او بقانون لانه اعلى منه مرتبة والقرار او المقرر اذا تضمن ما يخالف نصا قانونيا اعلى منه لا عمل على ما خالف به ذلك النص.والاولوية في التطبيق للنص الاعلى مرتبة.
طبعا انا لا اتحدث من زاوية نظر ادارية (مقررات ومنشير ومذكرات عمل ....) وانما اتحدث من زاوية نظر قانونية اعتمادا على المبادى العامة للقانون. في تاويل نص او ترجيح نص على آخر.
فاذا تم الاعتماد على تاريخ ختم الترشحات ورفض ترشح المعني بالامر فما عليه الا الالتجاء للقضاء الفيصل في مثل هذه الامور.

ores76
02-03-10, 14:04
:besmellah2:

اجراءات المحكمة العقارية بالنسبة لمطلب التحيين هل يمكن للعقار علي شياع وفيه شهادة الا شتراك في ملكية من اخذ حكم بترسيم .

new-tech
02-03-10, 15:10
اريد ان اعرف هل عندما يقوم الاب باعطاء قطعة ارض الي ابنه علي شكل هبة و ليس بيع هل عند وفاة الاب يقع احتساب تلك القطعة عند اقتسام الميراث

elomda
02-03-10, 18:25
:besmellah2:

اجراءات المحكمة العقارية بالنسبة لمطلب التحيين هل يمكن للعقار علي شياع وفيه شهادة الا شتراك في ملكية من اخذ حكم بترسيم .
الحمد لله
اخي الكريم لو تفضلت، مدنا ببعض التفاصيل حتى تكون الاجابة واضحة ودقيقة

elomda
02-03-10, 18:33
اريد ان اعرف هل عندما يقوم الاب باعطاء قطعة ارض الي ابنه علي شكل هبة و ليس بيع هل عند وفاة الاب يقع احتساب تلك القطعة عند اقتسام الميراث



الحمد لله.
بالنسبة للهبة فالاصل انها عقد بمقتضاه يملك شخص أخر مالا بدون عوض أي تبرعا واحسانا ( ويقصد بالمال: عقار أو منقول)
والميراث يستحق بوفاة المورث وتحقق حياة الوارث من بعده. والميراث هو العناصر الايجابة من تركة الهالك إذ يؤدى من التركة:
1.الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2.مصاريف التجهيز والدفن.
3.الديون الثابتة فى الذمة.
4.الوصية الصحيحة النافذة.
5.الميراث.
وبالتالي فالصورة التي تعتبر فيها الهبة في الميراث هي صورة ما إذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت فتعتبر وصية. ولا يثبت ذلك إلا بحكم أي اذا قام بقية الورثة بقضية ضد الموهوب له واثبتوا ان الهبة تمت خلال مرض موت الواهب. حينئذ تعتبر الهبة وصية وفي هذه الصورة تؤدى من التركة قبل الميراث.
اما اذا تمت الهبة صحيحة مستوفية لجميع شروطها الاصلية والشكلية طبق القانون ولم يقم الواهب قبل وفاته بقضية في الرجوع في الهبة فانه عندئذ اثر وفاته لا تعتبر الهبة في التركة عند قسمة الميراث ولا تعد من تركة الهالك ولا يؤدى من التركة قبل الارث سوى ما سبق بيانه اعلاه وهي : الحقوق المتعلقة بعين التركة ومصاريف التجهيز والدفن والديون الثابتة فى الذمة. الوصية الصحيحة النافذة
ولكن ان كانت في الهبة ضررا كبيرا لبقية الورثة كأن لا يتبقى في تركة الاب من العقارات ما له قيمة وارد الورثة فيما بينهم التصالح واعتبارها في القسمة برضاهم جميعا فلا ضرر في ذلك بل ويستحب لما فيه من جبر للخاطر وتمتين لصلة الرحم بينهم. وعلى الآباء عند رغتهم في هبة بعض املاكم لاحد الابناء ان لا يضر بقية ابنائه درءا لما يمكن ان يحدث من حيف وتباغض بين ابنائه وما يمكن ان يخلفه لهم ذلك من عداوة قد تنشأ بسببها.

**hich2008
02-03-10, 19:24
السلام عليكم
استفساري هو الآتي :
امضت عقد عمل مع شركة تحت نظام : تربص إعداد للحياة المهنية (SIVP)،
كما امضت عقد تكميلي بين المؤسسة و بييني وفي هذا العقد فصل ينص على انو لا استطيع أن أفسخ العقد إلا بعد إعلام الشركة بشهريين ،
سؤالي هو : هل هو قانوني أن يوجد عقديين في نفسه الوقت ،
و هل يعتبر العقد التكميلي مخالف لما ينص عليه المشرع
وشكراً

new-tech
02-03-10, 20:25
الحمد لله.
بالنسبة للهبة فالاصل انها عقد بمقتضاه يملك شخص أخر مالا بدون عوض أي تبرعا واحسانا ( ويقصد بالمال: عقار أو منقول)
والميراث يستحق بوفاة المورث وتحقق حياة الوارث من بعده. والميراث هو العناصر الايجابة من تركة الهالك إذ يؤدى من التركة:
1.الحقوق المتعلقة بعين التركة.
2.مصاريف التجهيز والدفن.
3.الديون الثابتة فى الذمة.
4.الوصية الصحيحة النافذة.
5.الميراث.
وبالتالي فالصورة التي تعتبر فيها الهبة في الميراث هي صورة ما إذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت فتعتبر وصية. ولا يثبت ذلك إلا بحكم أي اذا قام بقية الورثة بقضية ضد الموهوب له واثبتوا ان الهبة تمت خلال مرض موت الواهب. حينئذ تعتبر الهبة وصية وفي هذه الصورة تؤدى من التركة قبل الميراث.
اما اذا تمت الهبة صحيحة مستوفية لجميع شروطها الاصلية والشكلية طبق القانون ولم يقم الواهب قبل وفاته بقضية في الرجوع في الهبة فانه عندئذ اثر وفاته لا تعتبر الهبة في التركة عند قسمة الميراث ولا تعد من تركة الهالك ولا يؤدى من التركة قبل الارث سوى ما سبق بيانه اعلاه وهي : الحقوق المتعلقة بعين التركة ومصاريف التجهيز والدفن والديون الثابتة فى الذمة. الوصية الصحيحة النافذة
ولكن ان كانت في الهبة ضررا كبيرا لبقية الورثة كأن لا يتبقى في تركة الاب من العقارات ما له قيمة وارد الورثة فيما بينهم التصالح واعتبارها في القسمة برضاهم جميعا فلا ضرر في ذلك بل ويستحب لما فيه من جبر للخاطر وتمتين لصلة الرحم بينهم. وعلى الآباء عند رغتهم في هبة بعض املاكم لاحد الابناء ان لا يضر بقية ابنائه درءا لما يمكن ان يحدث من حيف وتباغض بين ابنائه وما يمكن ان يخلفه لهم ذلك من عداوة قد تنشأ بسببها.
merci mon frere :satelite:

ores76
03-03-10, 09:15
:besmellah2:
اشتريت منزل علي الشياع فيه شهادة الا شتراك في الملكية قمت تقديم مطلب ترسيم لكن رفض وطلب مني ترخيص من الوالي نطرا للتدخل الوكالة العقارية الفلاحية في العقاروبعد تقديم مطلب الي الولا ية تم ا علا مي ان كتابيا ان العقار غير تابع للتدخل الوكالة العقارية الفلاحية وقمت بمطلب التحين منذ 2008 وتم
ا تباع جميع الامور الادارية الي الوصول تصريح بالحكم في 3 جلسات ولم يصدرالحكم كل مرة يطلب وثائق قدمتها من قبل
سوال هل يمكن ترسيم مباشرة بترخيص من الوالي دون الانتظار القبول او رفض مطلب التحين

hich2504
03-03-10, 11:53
:besmellah2:
انا X احد الورثة في قطعة ارض
قمت بقضية قسمة ولكن تفاجئت بان احد الورثة Y يريد تسجيل منزله على الشياع الموجود في نفس قطعة الارض
السؤال
الاولوية لمن ؟
ما الذي يتغير بعد التسجيل خاصة لبقيية الورثة؟
و السلام

elomda
03-03-10, 14:11
:besmellah2:
اشتريت منزل علي الشياع فيه شهادة الا شتراك في الملكية قمت تقديم مطلب ترسيم لكن رفض وطلب مني ترخيص من الوالي نطرا للتدخل الوكالة العقارية الفلاحية في العقاروبعد تقديم مطلب الي الولا ية تم ا علا مي ان كتابيا ان العقار غير تابع للتدخل الوكالة العقارية الفلاحية وقمت بمطلب التحين منذ 2008 وتم
ا تباع جميع الامور الادارية الي الوصول تصريح بالحكم في 3 جلسات ولم يصدرالحكم كل مرة يطلب وثائق قدمتها من قبل
سوال هل يمكن ترسيم مباشرة بترخيص من الوالي دون الانتظار القبول او رفض مطلب التحين
يبدو من خلال المعطيات التي اوردتها ان العقار هو عقار مسجل وذو صبغة فلاحية لكنك تتحدث عن شراء منزل. ثم تعذر عليك ترسيم عقد الشراء نظرا لوجود منطقة تدخل للوكالة العقارية الفلاحية وهذ المعطى مدرج بالرسم العقاري لانه عند احداث مناطق تدخل عقاري يتم التنصيص على ذلك برسم الملكية . ويبدو ان العقار تغيرت صبغته وأصبح سكنيا والوضع القانوني كيفما يثبت من الرسم العقاري مخالف للوضع الواقعي وبالتالي أصبح الرسم مجمدا وما عليك سوى متابعة مطلب التحيين السبيل الوحيد لتخليص الرسم من الجمود وادراج كتب الشراء ويبدو ان مطلب التحيين في مراحله الاخيرة. فما عليك إلا الانتظار. مع العلم انه بمجرد نشر مطلب التحيين يتم التنصيص على ذلك بالرسم العقاري ولاتدرج بعد ذلك أي عملية ترسيم إلا باذن من المحكمة العقارية المتعهدة بمطلب التحيين إذ ينص الفصل الفصل 13 من القانون قانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية انه "لا يجوز لإدارة الملكية العقارية ابتداء من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب ( اي مطلب التحيين )بالرسم العقاري مباشرة أية عملية في موضوعه وعليها أن توجه للمحكمة ملفات المطالب المقدمة إليها في نفس الموضوع مع بيان تاريخ ورودها حسب التنصيصات المثبتة بدفتر مطالب الترسيم أو التشطيب.
وينص الفصل 14 من نفس القانون على انه " استثناء لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا القانون يمكن لدائرة الرسوم المجمدة أو لقاضي السجل العقاري كل في حدود اختصاصه الإذن بناء على طلب من له مصلحة بمواصلة مباشرة العملية المطلوبة لدى إدارة الملكية العقارية بعد التحقق من عدم تعلقها بالمطلب المنشور لدى المحكمة العقارية."

elomda
03-03-10, 14:13
:besmellah2:
انا X احد الورثة في قطعة ارض
قمت بقضية قسمة ولكن تفاجئت بان احد الورثة Y يريد تسجيل منزله على الشياع الموجود في نفس قطعة الارض
السؤال
الاولوية لمن ؟
ما الذي يتغير بعد التسجيل خاصة لبقيية الورثة؟
و السلام
الحمد لله:
ينص الفصل الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية انه " لكل شخص استدعي لدى إحدى محاكم الحق العام أن يطلب منها قبل الخوض في الأصل التخلي عن القضية بشرط أن يكون قد قدم بصفة قانونية مطلبا في التسجيل وان يسعى باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في ذلك المطلب."
وبناءا على ذلك فان y لما استدعي لدى المحكمة الابتدائية في اطار قضية القسمة كان له الحق في ان يطلب من هذه المحكمة قبل الخوض في الاصل ان تتخلى عن القضية طبعا بشرط ان يكون قد قدم قبل رفع دعوى القسمة مطلبا في التسجيل. اما اذا قدم مطلب التسجيل بعد رفع دعوى القسمة فلا يمكنه ذلك.
والسؤال المطروح يفترض للاجابة عنه معرفة هل ان مطلب التسجيل قدم بخصوص محل السكنى الكائن داخل القطعة موضوع القسمة في حق كافة المالكين وهؤلاء المالكين هل هم كافة الشركاء الاطراف في دعوى القسمة؟
ان كان نفس المالكين لعموم الارض هم المالكون لمحل السكنى موضوع التسجيل فعليكم:
اما تتبع مطلب التسجيل واعلام المحكمة العقارية بوجود قضية في القسمة. إذ انه في صورة صدور حكم القسمة وشموله لعقار حكم فيه بالتسجيل سيتعذر ترسيم حكم القسمة خاصة اذا صدر بعد حكم التسجيل واقامة الرسم العقاري.
أو طلب طرح قضية القسمة ومتابعة مطلب التسجيل إلى حين البت فيه. ثم اثر ذلك تعيدون نشر قضية في القسمة فتكون المحكمة على بينة ان موضوع القسمة يشمل عقارا مسجلا فتكلف من اهل الخبرة من هو مختص في قيس الاراضي وهم الخبراء في المساحة أو ديوان قيس الاراضي لان قسمة العقارات المسجلة يتطلب خبرة فنية خاصة.
وان تمت القسمة قضائيا وتميز احد الورثة بمحل السكنى موضوع التسجيل وكان مطلب التسجيل لايزال بصدد النشر فما على المعني بالامر إلا تقديم نسخة قانونية من الحكم المذكور لمطلب التسجيل حتى تأخذه المحكمة العقارية بعين الاعتبار ويسجل العقار لفائدة الشريك الذي تميز بالعقار موضوع مطلب التسجيل بموجب حكم القسمة.
وان كان المالك لمحل السكنى احد الورثة فقط يملكه لخاصة نفسه دون بقية الورثة وطلب تسجيله لدى المحكمة العقارية. فما عليكم إلا اخراجه من موضوع القسمة اي استثناء محل السكنى من الدعوى. فان كان هنالك نزاع بين الورثة في ملكية محل السكنى المذكور فان دعوى القسمة تصبح سابقة لاوانها لان المحكمة لا تقضي بالقسمة إلا اذا كان الاستحقاق ثابت لا نزاع فيه وشملت القضية جميع الشركاء وجميع العقارات المشتركة.

elomda
03-03-10, 18:46
السلام عليكم
استفساري هو الآتي :
امضت عقد عمل مع شركة تحت نظام : تربص إعداد للحياة المهنية (SIVP)،
كما امضت عقد تكميلي بين المؤسسة و بييني وفي هذا العقد فصل ينص على انو لا استطيع أن أفسخ العقد إلا بعد إعلام الشركة بشهريين ،
سؤالي هو : هل هو قانوني أن يوجد عقديين في نفسه الوقت ،
و هل يعتبر العقد التكميلي مخالف لما ينص عليه المشرع
وشكراً
الحمد لله:
لقد نظم المشرع تدخل الصندوق الوطني للتشغيل ضمن أحكام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 فضبط برامج تدخل الصندوق وصيغ الانتفاع بها بالأمر السالف الذكر ( انظر المرفق) ومن ذلك تربص الإعداد للحياة المهنية ويشد انتباهنا رجوعا إلى موضوع الاستشارة الفصل الثاني من الأمر الذي نص على انه يستوجب الانتفاع بأحد برامج الصندوق الوطني التسجيل المسبق بمكتب التشغيل والعمل المستقل وإبرام عقد تربص وذلك في الغرض وذلك وفقا لأنموذج تعده مصالح الوزارة المكلفة بالتشغيل.( انظر المرفق)
وما يفهم من النص المذكور ان عقد تربص الاعداد للحياة المهنية لا يمكن ان يكون كتابيا إلا وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل وهذ العقد له صبغة استثنائية وخاصة و يتميز عن عقود الشغل من حيث الأطراف ومن حيث حيث الموضوع.
من حيث الموضوع : وان تضمن النموذج المعمول به ثلاثة عشر فصلا إلا انه يحكمه نظام قانوني ضوابطه الأمر عدد 349 السالف الذكر وبقية النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال .
من حيث الأطراف العقد لا يربط بين المشغل والمتربص فقط وإنما هنالك طرف ثالث هو الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. خاصة وان الفصل 13 من عقد التربص ينص على ان " هذا العقد يكتسب نفاذه القانوني ابتداءا من تاريخ التاشير عليه من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وهي الطرف الثالث.
وانطلاقا من هذا المعطى فحسب فان أي عقد بين المتربص والمؤسسة الحاضنة مهما سمّياه ( عقد تكميلي أو غير ذلك من التسميات) لا محل له ولا نفاذ له في غياب التأشير عليه من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل باعتبارها طرفا في العقد الأصلي والذي تحكمة فضلا عن ذلك نصوص تشريعية خاصة تهم النظام العام الاجتماعي واجبة التطبيق.فكيف يبرم ثلاثة أطراف عقد ثم يعمد اثنان منهم إلى إبرام عقد تكميلي لإضافة شروط أخرى للعقد الأصلي دون أن يكون الطرف الثالث الأصلي على علم خاصة وان نفاذ العقد الأصلي يتوقف على التأشير عليه من قبل نفس ذلك الطرف الآخر. وما الفائدة في اشتراط الأمر عدد 349 لسنة 2009 ان يكون عقد التربص وفق نموذج معد من الوزارة المكلفة بالتشغيل التي تتدخل كطرف لانفاذ العقد ومتابعة تنفيذه بل ولها الحق حسب الفصل 12 من العقد أن تقرر إنهاء العمل بالعقد في صورة ارتكاب مخالفات متكررة من كلا الطرفين أو من احدهما تتنافى والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال
وختاما وتبعا لما سبق بيانه نخلص إلى ان أي عقد آخر إضافي بين المؤسسة الحاضنة والمتربص مهما اصطلح على تسميته الطرفان ومهما كان موضوعه مخالف لأحكام الأمر السالف الذكر ومخالف لطبيعة العلاقة القانونية التي أنشأها العقد الأصلي الذي أشرت عليه الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

logicom
03-03-10, 18:58
:besmellah2:


bsr j aurai 3 question s il vous plait quel sont les condittion pour qu un etranger devienne proprietaire en tunsie avec les demarche a faire

comment ouvrir une pme en tunisie en etant etranger

auriez vous des article renvoyant au code la nationnalité


merci

comlotfi
03-03-10, 21:57
كيف يمكن وجد حل للمسألة التالية :
سوغت البلدية محلين تجاريين عدد 19(شارع الحبيب بورقيبة) و 28 (بالسوق المركزية) لنفس الشخص بعقد واحد في 1-1-1980 بمعين كراء قدره 11 د بترفيع نسبة 7 % عند التجديد الضمني ليصبح خلال سنة 2009 يساوي 27,023 د
و بإعتبار أن المتسوغ لم يعد يستغل المحل رقم 28 بإعتبار أن البلدية قامت خلال سنة 2009 بأشغال تغيير السوق المركزية إلى ورشة خياطة و بالتالي تعذر على المتسوع الدخول للمحل المذكور و بالتالي أصبح فعليا متسوغا للمحل رقم 19 فقط و توجه للبلدية بمكتوب يعلمها فيه أنه قد غادر المحل رقم 28 منذ سنة 2004
1- كيف يمكن قانونا تسوية العقد المبرم بين البلدية و المتسوغ
2- و ما هي الإجراءات و المراجع القانونية التي يمكن إعتمادها في هذا الشأن

comlotfi
03-03-10, 22:10
الرجاء مدي بنماذج في عقود مبرمة بين البلدية و أطراف أخرى وذلك كما يلي
- عقد كراء محل تجاري
- عقد كراء محل سكنى
- عقد كراء محل لفائدة الجمعيات و المنظمات
- عقد كراء معلوم الدخول و مقهى منتزه بلدي

comlotfi
03-03-10, 22:21
سوغت البلدية محل تجاري معد للخياطة لـشخص أ في 1 ماي 2001 إلا أن أ غادر المحل نهائيا و إنتقل بالعمل و السكنى إلى مكان أخر و ترك مكانه صانعه الذي أصبح يستغل المحل المذكور و تقدم الأخير بمطلب يرغب فيه البقاء بالمحل لمواصلة النشاط و خلاص ما تخلذ بذمة أ من معينات كراء
كيف يمكن التصرف في هذه الوضعية و ماهو رأيكم بها

-------------------------------------------------------------------

سوغت البلدية محل تجاري لشخص لكنه إنتقل إلى جوار ربه (توفي)
هل بالإمكان التعاقد في هذه الوضعية مع أحد الورثة
و ما هي الإجراءات المتبعة في الغرض

elomda
04-03-10, 01:43
كيف يمكن وجد حل للمسألة التالية :
سوغت البلدية محلين تجاريين" أ" و "ب" لنفس الشخص بعقد واحد في 1-1-1980 بمعين كراء قدره 11 د بترفيع نسبة 7 % عند التجديد الضمني ليصبح خلال سنة 2009 يساوي 27,023 د
و بإعتبار أن المتسوغ لم يعد يستغل المحل رقم 28 بإعتبار أن البلدية قامت خلال سنة 2009 بأشغال تغيير السوق المركزية إلى ورشة خياطة و بالتالي تعذر على المتسوع الدخول للمحل المذكور و بالتالي أصبح فعليا متسوغا للمحل رقم 19 فقط و توجه للبلدية بمكتوب يعلمها فيه أنه قد غادر المحل رقم 28 منذ سنة 2004
1- كيف يمكن قانونا تسوية العقد المبرم بين البلدية و المتسوغ
2- و ما هي الإجراءات و المراجع القانونية التي يمكن إعتمادها في هذا الشأن
الحمد لله:
طالما ان المعني بالأمر متسوغ لمحلين تجاريين حسب دلالة عقد الكراء المبرم في1/1/1980 وأصبح فعليا مستغلا لمحل واحد دون المحل الأول وسبق ان اعلم المسوغة بمغادرته للمحل الأول منذ سنة 2004 وليس هنالك أي نزاع بين الطرفين في خصوص المحل الغير مستغل ولا نعلم ان كانت القيمة الكرائية للمحل الثاني محل نزاع أو ترغب المسوغة في الترفيع فيها.
إذا ما كان الأمر يتعلق بمجرد تسوية قانونية لعقد الكراء بين الطرفين فيمكن دعوة المعني بالامر لابرام عقد يصطلح على تسميته عقدا تنقيحي أو تعديلي لكراء. ويتضمن في باب التوطئة ذكر جميع مراجع العقد الأول ( تاريخ العقد، تاريخ التسجيل، موضوع العقد: ذكر المحلات، مدة الكراء وتجديداتها، معين الكراء وما صار اليه) ثم وبعد كون ذلك كذلك اتفق الطرفان على تعديل عقد الكراء المذكور كالتالي: فصل يحدد فيه ان موضوع الكراء يتعلق بالمحل عدد"" فقط دوم المحل عدد"" وان اتفق الطرفان على تعديل شرط آخر من شروط العقد فالتنصيص عليه. والمبدأ هنا الرضائية في العقود فما اتفق عليه الطرفان يقوم مقام القانون فيما بينهما عملا بالفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود " ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون"
أما إذا تعلق الأمر بتسوية الوضعية القانونية بين الطرفين مع المنازعة في القيمة الكرائية للمحل فطالما ان الأمر يتعلق بكراء محل تجاري فان العلاقة يحكمها القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977. تجده بالمرفق

elomda
04-03-10, 02:17
سوغت البلدية محل تجاري معد للخياطة لـشخص أ في 1 ماي 2001 إلا أن أ غادر المحل نهائيا و إنتقل بالعمل و السكنى إلى مكان أخر و ترك مكانه صانعه الذي أصبح يستغل المحل المذكور و تقدم الأخير بمطلب يرغب فيه البقاء بالمحل لمواصلة النشاط و خلاص ما تخلذ بذمة أ من معينات كراء
كيف يمكن التصرف في هذه الوضعية و ماهو رأيكم بها

-------------------------------------------------------------------

سوغت البلدية محل تجاري لشخص لكنه إنتقل إلى جوار ربه (توفي)
هل بالإمكان التعاقد في هذه الوضعية مع أحد الورثة
و ما هي الإجراءات المتبعة في الغرض
الحمد لله
بخصوص الوضعية الأولى من المستحسن فسخ العقد الأول بالتراضي أو بالتقاضي طالما ان المتسوغ لم يعد يستغل المحل وتخلد بذمته معينات كراء وانتقل للعمل والسكنى بمكان آخر أي انه لم يعد يستغل المحل التجاري شخصيا فحسب مقتضياة الفصل 3 من قانون الاكرية عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 لا يمكن ان يطلب الحق في تجديد التسويغ إلا المتسوغين أو الذين احالوا الكراء أو اصحاب الحق الذين يثبتون انهم يتصفون في ملك تجاري شخصيا أو بواسطة نوابهم وذلك لمدة عامين متتابعين . لانه ان تم قبول معينات الكراء من المستغل الحالي للمحل فالسؤال المطروح هو ما هي صفة استغلاله للمحل وطبيعة علاقته بالمسوغة. فكان العقد استمر مع المكتري الأول وهو صانع مثلما ذكرت وبالتالي قد يتمسك المعني بالامر بكونه يستغل المحل بواسطة نائبه وهو الصانع لان قانون الاكرية لا يشترط الاستغلال الشخصي للملك التجاري فمن المستحسن ان تكون العلاقة الكرائية مع المستغل الحالي علاقة قانونية ثابتة ولا يتم ذلك إلا بعد انهاء العلاقة الكرائية الأولى بالطرق القانونية.
بخصوص عقد الكراء المبرم بين البلدية و " أ " الذي توفي . من المقرر حسب القواعد العامة المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود الفصل 803 ان الايجار لا ينفسخ بموت المؤجر ولا المستاجر ولا يوجد نص مخالف بقانون الاكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 وبالتالي يمكن تجديد عقد الكراء مع الورثة أو احدهم ممن يرغي في مواصلة النشاط طبق الاجراءات العادية المعمول بها في هذا المجال ( ابرام عقد بين الطرفين وتسجيله) مع الاشارة انه ان كان المتوفى تاجرا مرسما بالسجل التجاري فما على الورثة إلا التصريح بوفاته باضافة مضمون وفاة لكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية الراجع لها بالنظر إذ ينص الفصل الفصل 36 من القانون عدد44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري:يقع التنصيص بالسجل وجوباعلى :...
4- - وفاة الشخص المسجل.
فيتم تنقيح السجل التجاري والابقاء مؤقتا على الترسيم مدة عام ويمكن تجديده لنفس المدة و تقديم من يرغب من الورثة أو جميع الورثة خلال ذلك تصريح برغبتهم في مواصلة النشاط. ويمكنهم ابرام عقد كراء جديد مع البلدية يتم التنصيص فيه على نفس عدد السجل التجاري طالما تم الابقاء عليه مؤقتا ويتعهدون بعقد الكراء عند اتمام جميع الاجراءات والتراخيص الادارية الاخرى الضرورية لمواصلة النشاط بتقييد انفسهم بالسجل التجاري وتمكين المسوغة من نسخة من السجل الجديد.
فان كان غير مرسما فدعوة الورثة أو احدهم مباشرة ممن يرغب في مواصلة النشاط بضرورة ابرام عقد كراء جديد معهم أو معه طبق الاجراءات العادية المعمول بها وفي صورة عدم رغبتهم الصريحة في مواصلة النشاط فالقيام ضدهم بقضية في الفسخ طالما ان العقد لا يفسخ بالوفاة ويستمر مع الورثة بوصفهم الخلف العام للمورث وذلك حتى يتمكن المسوغ اثر ذلك من اعادة كراء المحل حسب الاجراءات المعمول بها في المجال.
وبخصوص نماذج العقود ساوافيك بما يتوفر لي اخي العزيز في اقرب فرصة ان شاء الله

enejma
04-03-10, 09:15
السلام عليكم ويعطيكم الصحة على كل ما تقدمونه
بربي حبيت نسأل
عنى أرض وafhعملت عليها قيد احتياط
نحب نعرف مامعنى هذا مع العلم انه مساحة الأٍض كبيرة 23هكتار
مع الشكر

habbachi_f
04-03-10, 21:29
السلام عليلكم انا تونسي انعيش في روما شريت دارفيها كاري بلاش عقد كراء طلب مني البقاء لكن يعطيني شوية الكراء 130د وانا عندي قرظ ماتفاهيمناش نحبو يمشي عالا روحو كيفاش نعمل علا خاطر هو بوليس لكن تونس بلاد قانون ربي يعلم بيا قداش ننضحي على قبر الحياة و شكرا :tunis:

elomda
04-03-10, 22:00
السلام عليكم ويعطيكم الصحة على كل ما تقدمونه
بربي حبيت نسأل
عنى أرض وafhعملت عليها قيد احتياط
نحب نعرف مامعنى هذا مع العلم انه مساحة الأٍض كبيرة 23هكتار
مع الشكر


الحمد لله:

سنحاول ان نعطي فكرة عامة عن القيد الاحتياطي والنصوص التي تنظمه




القيد الاحتياطي قد نظم احكامه المشرع التونسي بمجلة الحقوق العينية بالفصل 365 وما يليها وقد جاء تنظيمه في باب سمي " الاعتراضات التحفضية" وهو الباب الثاني من المجلة.



ونلاحظ في هذا المستوى بخصوص العنوان المذكور انه لا ينسجم في الواقع مع مضمون الفصول 365 وما يليها من المجلة " فالاعتراض التحفظي" له مفهوم قانوني دقيق وقد وقع تنظيمه بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بالفصول 327 إلى 329 وهو عبارة عن عقلة تحفظية على عقار مسجل.

أما الشكلية الواقع تنظيم اجراءاتها بمجلة الحقوق العينية بالفصول 365 وما يليها فهي لا تتعلق بالاعتراض التحفظي وإنما "بالقيد الاحتياطي " الذي لا علاقة له بالعقل بمختلف انواعها.



والقيد الاحتياطي هو إجراء يهدف بالاساس إلى تحذير المتعاملين مع الرسم العقاري من إمكانية حصول تغيير في التنصيصات الواردة برسم الملكية.



للقيد الاحتياطي فائدة عملية يمكن للتدليل عليها يمكن تقديم المثال التالي وهو مثال من ضمن العديد من الامثلة:



في بعض الحالات يكون الحق المراد ترسيمه متنازعا عليه، فيمتنع ترسيمه إلى ان يتم الحسم فيه بموجب حكم بات.

وقد يعمد المدعى عليه ( صاحب الحق المرسم ) أثناء نشر الدعوى المتعلقة بالحق المتنازع عليه والمطلوب اثباته وترسيمه إلى تهريب ملكية العقار بالبيع مثلا إلى طرف آخر يكون حسن النية لا علم له بوجود دعوى بين البائع له والغير.

ويكون هذا المشتري قد ابرم تصرفه استنادا إلى التنصيصات الموجودة في الرسم العقاري ( نحن نتحدث عن صورة وجود نزاع ولكن لم يتم قيد الدعوى قيدا احتياطيا). فلا يبقى للمدعي حينئذ بعد الحكم بثبوت حقه على العقار أي رجوع أو دعوى ضد هذا المشتري للعقار من خصمه أثناء نشر القضية.


لأن هذا المشتري يعتبر من الناحية القانونية " غيرا" وهو ان كان حسن النية لا يمكن الاحتجاج عليه بالحكم وابطال الترسيم باعتبار ان الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية ينص على انه " لا يعارض بابطال الترسيم الغير حسن النية ".فالقوة الثبوتية للترسيم ارادها المشرع اذن مطلقة لصالح المشتري للعقار وذلك حماية لحسن نيتهمن جهة وضمانا لمصداقية ونجاعة السجل العقاري من جهة أخرى.

ولهذه الاسباب وغيره من الاسباب الاخرى وقع اقرار " نظام القيد الاحتياطي" بهدف حرمان الغير من قرينة حسن النيّة ومن فرصة التمسك بعدم إمكانية معارضته بابطال الترسيم.



فالغير الذي يباشر ترسيم تصرف قانوني برسم الملكية وهو على بينة من وجود قيد احتياطي برسم الملكية المذكور لا يمكنه التشبث بالقوة الثبوتية للترسيم لان وجود القيد الاحتياطي يجرده من قرينة حسن النية ويمنح المحكوم لصالحه في المثال المبين أعلاه افضلية قانونية عليه بتمكين هذا الأخير من اكتساب الحق العيني في مواجهته.



والخلاصة ان القيد الاحتياطي :



لا يمنع من التعامل على العقار وترسيم التصرفات القانونية من جهة، ولكنه من جهة أخرى ينبه الغير الذي يرغب في ابرام تصرف قانوني كالشراء أو الرهن أو غيره من إمكانية حصول تغيير في التنصيصات بالرسم وينزع عن هذا الغير الذي يرغب في ابرام تصرف قانوني وترسيمه بالرسم ينزع عنه قرينة حسن النية. لان القيد الاحتياطي تنبيه له بالحذر عند التعامل مع العقار وعدم التسرع حتى ينتهي النزاع بشانه.



ويمكن ان يقيد قيدا احتياطيا برسم الملكية حسب الفصل 365 من مجلة الحقوق العينية:



أولا : الدعاوى الرامية إلى استصدار حكم ببطلان الحقوق العينية المرسمة أو إبطالها أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديلات على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو إبطال التشطيب أو القيام بالشفعة أو إصلاح الترسيم أو التشطيب.

ثانيا : الدعاوي الرامية إلى ترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التفويت في عقار أو التخصيص به.

ثالثا : طرق الطعن غير الاعتيادية في الأحكام المرسمة.

كما يمكن أن تقيد قيدا احتياطيا كذلك ( الفصل 366):

1) : ما يتم إنشاؤه وإحالته من حقوق عينية ويكون مقترنا بشرط تعليقي وكذلك الوعود بالبيع ما عدا الحق الممنوح للمكتري أو صاحب الامفيتيوز في شراء العقار.

2) : التفويت في قطع مستخرجة من رسم ملكية والتخصيص بها وكذلك حقوق الارتفاق الموظفة على قطع غير محددة بشرط الإدلاء بما يثبت تقديم مطلب في التقسيم.

3) : عقود المغارسة والدعاوى الرامية إلى الاعتراف بحق المغارس أو قسمة الأرض المغروسة.

وهذه ايضا بقية الفصول بالمجلة المنظمة للقيد الاحتياطي:

الفصل 367

قيد الدعاوي قيدا احتياطيا لا يجري إلا بإذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بمكان العقار بناء على عريضة تحال على مدير الملكية العقارية لإبداء رأيه فيها.

الفصل 368

إذا لم يسبق قيد الدعوى قيدا احتياطيا فإن الحكم لا يكون له مفعول إزاء الغير إلا من تاريخ ترسيمه.

الفصل 369

قيد الدعاوي وعقود المغارسة بالسجل العقاري قيدا احتياطيا يمكن أن يتم بقطع النظر عن وجود اعتراض أو عقلة.

أما قيد غيرها قيدا احتياطيا فلا يمكن أن يتم إلا إذا كان الرسم خاليا من كل اعتراض أو عقلة.

elomda
04-03-10, 22:46
السلام عليلكم انا تونسي انعيش في روما شريت دارفيها كاري بلاش عقد كراء طلب مني البقاء لكن يعطيني شوية الكراء 130د وانا عندي قرظ ماتفاهيمناش نحبو يمشي عالا روحو كيفاش نعمل علا خاطر ............... لكن تونس بلاد قانون ربي يعلم بيا قداش ننضحي على قبر الحياة و شكرا :tunis:
الحمد لله وحده:



اولا : طالما ان الكراء شفوي أي لم يتم تحرير كتب فيه فان مدته تحمل على انها هي التي وقع عليها فإن كان الكراء بكذا في العام أو بكذا في الستة أشهر أو بكذا في الشهر أو بكذا في الأسبوع ...كان أمد الكراء عاما أو ستة أشهر أو شهرا أو أسبوعا.



وطالما تتسلم اجرة الكراء 130 دينار شهريا فان امد الكراء شهر حسبما نص عليه الفصل 792 من مجلة الالتزامات والعقود.



وثانيا: الجواب على سؤالك تجده مباشرة وبوضوح في الفصلين 798 و 799 من مجلة الالتزامات والعقود وهما كالتالي:



الفصل 798

خروج الملك من يد مالكه طوعا أو كرها لا يفسخ الكراء وإنما يحل المالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق في الكراء المذكور إن كان عقده خاليا من التدليس وله تاريخ ثابت سابق على تاريخ التفويت.

الفصل 799

إذا لم يكن في الكراء كتب ثابت التاريخ جاز للمالك الجديد أن يخرج المكتري من المحل بعد أن يضرب له أجلا حسب العرف.

وبناءا عليه فطالما انك غير مقيم بالتراب التونسي فما عليك سوى تعيين وكيل أو انابة محام ليتولى مباشرة الاجراءات القانونية بالتنبيه على المعني بالامر...اعدادا لرفع دعوى ان لم يستجب للتنبيه طواعية ( من المفترض انك اعلمت المكتري بانك اشتريت العقار وان العلاقة الكرائية اصبحت تجمعكما بصفتك المالك الجديد وذلك بالطرق القانونية أي بواسطة عدل منفذ في هذه الحالة)

والتنبه عليه بتسليمك المحل لعدم رغبتك في تجديد الكراء وتضرب له اجلا معقولا يجب ان يكون ايضا بواسطة عدل منفذ والاجل المعقول حسب العرف وجريان العمل شهر ليتمكن في خلاله من البحث عن محل سكنة آخر)

ولكن قبل الوصول إلى التقاضي هل تحدثت معه بصفة ودية واعلمته بعدم رغبتك في تجديد الكراء أو رغبتك في الترفيع في معلوم الكراء؟

ان لم تفعل فبادر بالتخاطب معه في الموضوع فلربما تجد منه استجابة طوعية وتتفادى الدخول في المطالبة عن طريق المحكمة. فان وجدت منه رفضا فما عليك إلا ان تمارس حقك في التقاضي. وكن متاكدا ان القانون ياخذ مجراه الطبيعي مهما بذل الخصوم احيانا من مخاتلات ومناورات بقصد حجب الحقيقة عن المحكمة أو تعطيل توصل الخصم بحقه.

maitredaly
05-03-10, 11:23
السلام عليكم
سأشرح لكم موضوعي و هذا إستنادا إلى رواية والدتي التي أعلمتني بأن والدي رحمه الله الذي توفي في 2001 كان اشترى قطعة أرض من بلدية المرسى قبل زواجه أي تقريبا من سنة 1970 إلى حدود 1976 تاريخ زواجه بثمن قدره 200 دينارا و قد أرسلت له البلدية مكتوبا لكي يقوم بالإجراءات في تلك الفترة و حسب رواية أمي فإنه ذهب إلى إدارة في لافايات و أعلمها بأنه قام بدفع المبلغ هناك.ومنذ ذلك الوقت لم يخبر أحدا إلا في حدود1999 حيث أكد لأختي بأن له قطعة أرض في المرسى لكن المشكل بأن عندما إستخرجت شهادة في عدم الملكية لأبي لو أجد أي عقار بإسمه و ذهبت إلى القباضة المالية بالمرسى لم يجدوا أي أداء بإسمه.و أعلمكم بأنه ليس لنا أية وثيقة لأن منزلنا إحترق سنة1990 و معه كل أوراقنا.كل ما لدينا المعلومات التي أخبرتنا بها أمي و أختي أي موقع الأرض و الزمن الذي إشترى فيه و إسم الجار الذي إشترى بجانبه و أعلمكم لكم بأن والدتي دائما تؤكد بأن أبي رحمه الله لم يفرط في الأرض و بأنه دفع كل المبلغ..
دلوني إلى الحل و ماذا أستطيع أن أفعل لإظهار الحقيقة.و السلام

maitredaly
05-03-10, 20:37
السلام عليكم
سأشرح لكم موضوعي و هذا إستنادا إلى رواية والدتي التي أعلمتني بأن والدي رحمه الله الذي توفي في 2001 كان اشترى قطعة أرض من بلدية المرسى قبل زواجه أي تقريبا من سنة 1970 إلى حدود 1976 تاريخ زواجه بثمن قدره 200 دينارا و قد أرسلت له البلدية مكتوبا لكي يقوم بالإجراءات في تلك الفترة و حسب رواية أمي فإنه ذهب إلى إدارة في لافايات و أعلمها بأنه قام بدفع المبلغ هناك.ومنذ ذلك الوقت لم يخبر أحدا إلا في حدود1999 حيث أكد لأختي بأن له قطعة أرض في المرسى لكن المشكل بأن عندما إستخرجت شهادة في عدم الملكية لأبي لو أجد أي عقار بإسمه و ذهبت إلى القباضة المالية بالمرسى لم يجدوا أي أداء بإسمه.و أعلمكم بأنه ليس لنا أية وثيقة لأن منزلنا إحترق سنة1990 و معه كل أوراقنا.كل ما لدينا المعلومات التي أخبرتنا بها أمي و أختي أي موقع الأرض و الزمن الذي إشترى فيه و إسم الجار الذي إشترى بجانبه و أعلمكم لكم بأن والدتي دائما تؤكد بأن أبي رحمه الله لم يفرط في الأرض و بأنه دفع كل المبلغ..
دلوني إلى الحل و ماذا أستطيع أن أفعل لإظهار الحقيقة.و السلام

etoilefijapon
06-03-10, 00:03
البلدية هي الطرف الثاني في عقد البيع فاتصل بها لاستخراج نسخة من العقد او هناك حل ثاني حاول البحث عن العدل الاشهاد الدي قد ابرم العقد لكونه يسجل جميع التصرفات المبرمة في دفترخاص وان كان الحل الثاني صعب بعض الشىء لانك قلت انك لم تتحصل على من القباضة المالية .
انصحك اخي الكريم بالاتصال بالبلدية المعنية بالامر و ان شاء لله تصل لمبتغاك.

mourad_b
06-03-10, 20:48
السلام عليكم
اعتقد ان العقود الإدارية تبقى محفوظة لدى المصلحة الادارية او املاك الدولة
لذلك المطلوب الاتصال باي من هاتين المصلحتين لاستخراج شهادة في التعاقد كما يمكن للصديق الاتصال بي ان شاء وساعمل ما استطيع للمعاونة ان شاء الله

mourad_b
06-03-10, 20:55
1- هل يمكن لشخص ان يرسم عقارا على الشياع موجود بقطعة ارض على ملك ورثة فى طور القسمة
-2- هل يمكن بيع عقار لشخص متوف دون انتظار تسجيل حجة وفاته في الملكية العقارية اي تسجيا عقد البيع و حجة الوفاة في نفس الوقت في الملكية العقارية
أولا نعم يمكن ذلك..ولا يتوقف البيع على انتظار نتيجة القسمة ولو كانت قضائية لان المتداخل سيحل محل البائع في الواجبات والحقوق
كما يمكن ادراج البيع مع حجة الوفاة في نفس مطلب الترسيم شرط تضمين الحجة ضمن البيع والا يرفض المطلب لان الترسيم يفترض انجرار الملكية مع الاشارة الى وجوب الادلاء بمضامين الورثة ويستحسن التصريح بالتركة والا يخضع البيع لمعلوم 9 في المائة.

hich2504
06-03-10, 23:13
أولا نعم يمكن ذلك..ولا يتوقف البيع على انتظار نتيجة القسمة ولو كانت قضائية لان المتداخل سيحل محل البائع في الواجبات والحقوق
كما يمكن ادراج البيع مع حجة الوفاة في نفس مطلب الترسيم شرط تضمين الحجة ضمن البيع والا يرفض المطلب لان الترسيم يفترض انجرار الملكية مع الاشارة الى وجوب الادلاء بمضامين الورثة ويستحسن التصريح بالتركة والا يخضع البيع لمعلوم 9 في المائة.



ما معنى التصريح بالتركة لم افهم

elomda
07-03-10, 22:23
ما معنى التصريح بالتركة لم افهم


الحمد لله :



كما هو معلوم انتقال الملكية اختيارا كالبيع مثلا أو الهبة يخضع لمعاليم تسجيل وكذلك انتقال الملكية بالوفاة أي الارث من المورث إلى ورثته فبموجب الوفاة تنتقل ملكية العقارات والمنقولات من المورث إلى ورثته وهذا الانتقال يستوجب دفع اداءات وهي اداءات مستوجبة على انتقالات الملكية impot sur les mutations immobilière فلا يوجد في التشريع التونسي اداء على الثروة مثلما هو معمول به في التشريعات الاجنبية impot sur le capital .



وبالتالي فعند انتقال الملكية بموجب الوفاة على الورثة اعداد حجة ضبط مخلف بواسطة عدلي اشهاد والتصريح بالتركة لدى القباضة المالية وقد نظم المشرع التونسي مسالة التصريح بالتركات والاداءات المستوجبة بمجلة التسجيل والطابع الجبائي.



فنص الفصل 3 منها على انه:تسجل وجوبا فياجل ستين يوما من تاريخ الكتب....



سابعا: بالنسبة للتركات ، بيانات الجرد بخط اليد المتعلقة بالمنقولات والسنداتوالاوراق وكذلك تسعيرات المنقولات



ونص الفصل 4 على انه :تسجل الوصايا وجوبا في اجلتسعين يوما من تاريخ وفاة الموصي .




ونص الفصل السابع من المجلة على انه: يتعين على الورثة او الموصي لهم ايداع وتسجيل التصاريح بالاملاك التي تؤول اوتحال لهم بالوفاة وذلك في اجل سنة من تاريخ الوفاة .
ويجري هذا الاجل ابتداء منتاريخ الحكم بالفقدان بالنسبة لتركات الغائبين.



وتضمنت المجلة بالفصول 40 وما يليها احكام خاصة بالتركة نذكر منها الفرع الثالث: أحكام خاصةبالتركات وقواعد تقويم التركة نذكر منا الفصل 40 الذي نص على ما يلي:
I ـ مع مراعاة أحكام الفقرةالثانية من هذا الفصل ولغاية احتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات، تضبطقيمة المنقولات بالإعتماد على التصريح المفصل والتقديري للأطراف المعنية، غير أنهبالنسبة للأثاث وبدون أن تكون الإدارة مجبرة على إثبات وجوده، لايمكن أن تكونالقيمة الخاضعة للمعاليم أقل من 5 بالمائة من القيمة الخام لجملة الأملاك الموروثةالأخرى إلا إذا تم إثبات عكس ذلك.
II ـ لايمكن أن تكون القيمة المضبوطة طبقالاحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون:
1 ـ الثمن المنصوص عليه بعقود البيوعاتالعمومية شريطة أن تتم هذه البيوعات في ظرف عامين من تاريخ الوفاة،
2 ـ التقويمالمذكور بعقود التأمين السارية المفعول عند الوفاة والمبرمة من طرف المتوفى أوقرينه أو مورثيه منذ أقل من خمس سنوات عند تاريخ فتح التركة إلا إذا تم إثبات عكسذلك. ويعتمد هذا التقويم في حالة عدم وجود بيع عمومي.
لايطبق هذا الإجراء علىعقود التأمين المتعلقة بالصابات والحيوانات والسلع.
3 ـ التقويم الذي تضمنتهبيانات الجرد المعدة طبقا للقانون في ظرف سنتين من تاريخ الوفاة او اي عقد اخر محررخلال نفس الفترة وذلك في صورة عدم وجود بيع عمومي او عقد تامين.

hich2504
08-03-10, 10:50
الحمد لله :



كما هو معلوم انتقال الملكية اختيارا كالبيع مثلا أو الهبة يخضع لمعاليم تسجيل وكذلك انتقال الملكية بالوفاة أي الارث من المورث إلى ورثته فبموجب الوفاة تنتقل ملكية العقارات والمنقولات من المورث إلى ورثته وهذا الانتقال يستوجب دفع اداءات وهي اداءات مستوجبة على انتقالات الملكية impot sur les mutations immobilière فلا يوجد في التشريع التونسي اداء على الثروة مثلما هو معمول به في التشريعات الاجنبية impot sur le capital .



وبالتالي فعند انتقال الملكية بموجب الوفاة على الورثة اعداد حجة ضبط مخلف بواسطة عدلي اشهاد والتصريح بالتركة لدى القباضة المالية وقد نظم المشرع التونسي مسالة التصريح بالتركات والاداءات المستوجبة بمجلة التسجيل والطابع الجبائي.



فنص الفصل 3 منها على انه:تسجل وجوبا فياجل ستين يوما من تاريخ الكتب....



سابعا: بالنسبة للتركات ، بيانات الجرد بخط اليد المتعلقة بالمنقولات والسنداتوالاوراق وكذلك تسعيرات المنقولات



ونص الفصل 4 على انه :تسجل الوصايا وجوبا في اجلتسعين يوما من تاريخ وفاة الموصي .




ونص الفصل السابع من المجلة على انه: يتعين على الورثة او الموصي لهم ايداع وتسجيل التصاريح بالاملاك التي تؤول اوتحال لهم بالوفاة وذلك في اجل سنة من تاريخ الوفاة .
ويجري هذا الاجل ابتداء منتاريخ الحكم بالفقدان بالنسبة لتركات الغائبين.



وتضمنت المجلة بالفصول 40 وما يليها احكام خاصة بالتركة نذكر منها الفرع الثالث: أحكام خاصةبالتركات وقواعد تقويم التركة نذكر منا الفصل 40 الذي نص على ما يلي:
I ـ مع مراعاة أحكام الفقرةالثانية من هذا الفصل ولغاية احتساب ودفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات، تضبطقيمة المنقولات بالإعتماد على التصريح المفصل والتقديري للأطراف المعنية، غير أنهبالنسبة للأثاث وبدون أن تكون الإدارة مجبرة على إثبات وجوده، لايمكن أن تكونالقيمة الخاضعة للمعاليم أقل من 5 بالمائة من القيمة الخام لجملة الأملاك الموروثةالأخرى إلا إذا تم إثبات عكس ذلك.
II ـ لايمكن أن تكون القيمة المضبوطة طبقالاحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون:
1 ـ الثمن المنصوص عليه بعقود البيوعاتالعمومية شريطة أن تتم هذه البيوعات في ظرف عامين من تاريخ الوفاة،
2 ـ التقويمالمذكور بعقود التأمين السارية المفعول عند الوفاة والمبرمة من طرف المتوفى أوقرينه أو مورثيه منذ أقل من خمس سنوات عند تاريخ فتح التركة إلا إذا تم إثبات عكسذلك. ويعتمد هذا التقويم في حالة عدم وجود بيع عمومي.
لايطبق هذا الإجراء علىعقود التأمين المتعلقة بالصابات والحيوانات والسلع.
3 ـ التقويم الذي تضمنتهبيانات الجرد المعدة طبقا للقانون في ظرف سنتين من تاريخ الوفاة او اي عقد اخر محررخلال نفس الفترة وذلك في صورة عدم وجود بيع عمومي او عقد تامين.


merci mon frere
mais je ne suis pas legiste de formation
juste explique moi avec simplicité le terme
ما معنى التصريح بالتركة لم افهم

elomda
08-03-10, 12:18
merci mon frere
mais je ne suis pas legiste de formation
juste explique moi avec simplicité le terme
ما معنى التصريح بالتركة لم افهم
الحمد لله:
عفوا اخي الكريم.
بايجاز وباختصار: عند وفاة شخص تنتقل املاكه الى ورثته.
هؤلاء الورثة انتقلت اليهم املاك بموجب الارث. ما معناه انهم اكتسبو ملكية عقارات ومنقولات كانت من سابق على ملك مورثهم.
في القانون. من تنتقل اليه الملكية عليه دفع معلوم: اي اداءات للقباضة المالية.
في البيع : المشتري عند تسجيل العقد بالقباضة المالية يدفع الاداء المذكور على انتقال الملكية اليه من المشتري.
في التركة الورثة يلزمهم يصرحوا بالملكية باش يدفعوا الاءاء على انتقال التركة اليهم. وها التصريح يقوموا بيه حسب القانون في اجل عام من تاريخ الوفاة.
وهذاكا علاش الورثة كي يقسموا ويحبوا يسجلوا عقد القسمة في القباضة يدفعوا نسبة 9 بالمائة من قيمة العقارات اللي قسموها علا خاطر ما صرحوش من قبل بالتركة. كان صرحوا بالتركة من قبل يولوا يدفعوا كي يسجلوا عقد القسمة 6 بالمائة اكاهو.
وكي يبيع واحد من الورثة منابه للآخر ويحبّ اللي شرا يسجل عقد البيع متاعا. اذا كان الورثة من قبل صرحوا بالتركة للقباضة ودفعوا معلوم انتقال الملكية بالوفاة. يولي هالمشتري ما يدفع كي يسجل عقد الشراء متاعا كان 6 بالمائة في عوض 9 بالمائة كي تبدى التركة موش مصرح بيها من قبل.
ان شاء الله تكون المسالة واضحة الآن.

hich2504
08-03-10, 13:17
الحمد لله:
عفوا اخي الكريم.
بايجاز وباختصار: عند وفاة شخص تنتقل املاكه الى ورثته.
هؤلاء الورثة انتقلت اليهم املاك بموجب الارث. ما معناه انهم اكتسبو ملكية عقارات ومنقولات كانت من سابق على ملك مورثهم.
في القانون. من تنتقل اليه الملكية عليه دفع معلوم: اي اداءات للقباضة المالية.
في البيع : المشتري عند تسجيل العقد بالقباضة المالية يدفع الاداء المذكور على انتقال الملكية اليه من المشتري.
في التركة الورثة يلزمهم يصرحوا بالملكية باش يدفعوا الاءاء على انتقال التركة اليهم. وها التصريح يقوموا بيه حسب القانون في اجل عام من تاريخ الوفاة.
وهذاكا علاش الورثة كي يقسموا ويحبوا يسجلوا عقد القسمة في القباضة يدفعوا نسبة 9 بالمائة من قيمة العقارات اللي قسموها علا خاطر ما صرحوش من قبل بالتركة. كان صرحوا بالتركة من قبل يولوا يدفعوا كي يسجلوا عقد القسمة 6 بالمائة اكاهو.
وكي يبيع واحد من الورثة منابه للآخر ويحبّ اللي شرا يسجل عقد البيع متاعا. اذا كان الورثة من قبل صرحوا بالتركة للقباضة ودفعوا معلوم انتقال الملكية بالوفاة. يولي هالمشتري ما يدفع كي يسجل عقد الشراء متاعا كان 6 بالمائة في عوض 9 بالمائة كي تبدى التركة موش مصرح بيها من قبل.
ان شاء الله تكون المسالة واضحة الآن.


allah yarham waldik mon frere
c clair
ynawrik

mourad_b
08-03-10, 20:44
لا تقلق اخي بل ان موقف شقيقك في غاية المتانة القانونية.
ولا فرق بين المواطن والاجنبي بل ان الدفع بكونه تحيل عليها -وهو غير ممكن بحسب ماتذكر- لا يمكن ان يكون الا وفق قرائن عديدة وحتى في هذه الصورة لا قدر الله فان المنقول ملك لمن حازه.
ولذلك فيمكن لشقيقك بيع السيارة لشخص آخر وعندها فلن يكون بامكان اي كان فعل اي شيئ.
والله معكم

mourad_b
08-03-10, 20:47
[quote=hich2504;5547175]allah yarham waldik mon frere
c clair
المطلوب منكم الذهاب الى القباضة المالية بمكانكم
وطلب ورقة للتصريح بالتركة.مصحوب بحجة الوفاة .
فقط

x_bood
10-03-10, 20:03
إشتريت منزلا بقرض وقمت بإمضاء عقد البيع قبل موعد كتابة صداقي بحوالي أسبوع مع العلم أن عقد الزواج تمّ باختيار الإشتراك في الأملاك
سؤالي هل تعتبر هنا الزوجة شريكة في المنزل ؟
ماذا يقول القانون هنا مع توضيح النصوص
إذ حسب علمي أن جميع الأملاك قبل الزواج لا تدخل في الإشتراك !!!

غيسان
10-03-10, 20:32
إشتريت منزلا بقرض وقمت بإمضاء عقد البيع قبل موعد كتابة صداقي بحوالي أسبوع مع العلم أن عقد الزواج تمّ باختيار الإشتراك في الأملاك
سؤالي هل تعتبر هنا الزوجة شريكة في المنزل ؟
ماذا يقول القانون هنا مع توضيح النصوص
إذ حسب علمي أن جميع الأملاك قبل الزواج لا تدخل في الإشتراك !!!

مبروك عليك الزواج اولا ثم مبروك عليك المنزل
العقارات المكتسبة قبل الزواج لا تدخل في اطار نظام الاشتراك في الاملاك فهذا النظام يتعلق بالعقارات المعدة لسكن العائلة والمكتسبة بعد الزواج
وعلى كل حال فان الاشكال لا يطرح الا عند انفصام العلاقة الزوجية بالطلاق(لاقدر الله) او بالوفاة(بعد عمر مديد) حيث يصبح الزوج او الزوجة مالكا للنصف من العقار او العقارات المعدة للسكن العائلي والمكتسبة بعد الزواج

elomda
10-03-10, 21:20
الحمد لله:
وهذا القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر1998
يتعلق بنظام الاشتراك فى الأملاك بين الزوجين.
بالمرفق

kilani05
10-03-10, 21:56
سيدة تونسية مقيمة ببلد أوروبي،طلّقت زوجها التونسي في هذا البلد الأوروبي و صدر الحكم سنة 2002،تزوجت مرة أخرى في مطلع هذه السنة،طولبت من السفارة بمضمون ولادة أصلي لتثبيت زواجها وهذا ما تم،ولكن ورد في المضمون أن طلاقها تم في سنة 1992 ... هل من تفسير لهذا؟وهل يمكن أن يكون خطأ و هل له تأثير؟

elomda
10-03-10, 22:38
سيدة تونسية مقيمة ببلد أوروبي،طلّقت زوجها التونسي في هذا البلد الأوروبي و صدر الحكم سنة 2002،تزوجت مرة أخرى في مطلع هذه السنة،طولبت من السفارة بمضمون ولادة أصلي لتثبيت زواجها وهذا ما تم،ولكن ورد في المضمون أن طلاقها تم في سنة 1992 ... هل من تفسير لهذا؟وهل يمكن أن يكون خطأ و هل له تأثير؟
الحمد لله:
طالما ان الطلاق قد تم التنصيص عليه بالخانة المخصصة للملاحظات في مضمون ولادتها فلا اشكال.
وقد تتسرب اخطاء مادية في التنصيصات التي تضمن بمضمون الولادة والتنصيص على الطلاق او الزواج وتاريخهما وغيرها من التنصيصات التي لا تتعلق بالاسم يمكن ان يتسرب اليها اخطاء مادية.
ويمكن اصلاحها بتقديم مطلب اصلاح حالة مدنية يحرر في ثلاث نظائر (هنالك مطبوعة يمكن تسلمها من البلدية او المحكمة الابتدائية) وتمضي عليها المعنية بالامر (امضاء مطلع عليه للتعريف بامضائها في البلدية) وترفقه بنسخة مجردة من حكم الطلاق (او الحكم بالاكساء بالصيغة التنفيذية لحكم الطلاق طالما انها طلقت في الخارج)ومضمون الولادة للمعنية بالامر المطلوب اصلاحه وثقدم المطلب المذكور لرئيس المحكمة الابتدائية. فان ثبت الخطأ سيأذن بالاصلاح ويتم اعلام البلدية من قبل المحكمة لادراج الاطلاح المذكور بالدفاتر الممسوكة لديها والمضامين المسلمة من قبلها اثر ذلك.

mac68
11-03-10, 17:13
أخي العزيز لقد مات ابي إثر حادث مرور وقد تقدمة أنا وإخوتي لدى المحكمة التونسية بقضية التعوض عن طريق محامي لكنه أعلمنى بأن ليس لدين حق في التعوض للأننا تجوزنا سن 25سنة فهل هذا صحيح ملاحظة ان الوالدة مزالت علي قيد الحات أبقهى الله
شكرا

elomda
11-03-10, 17:56
أخي العزيز لقد مات ابي إثر حادث مرور وقد تقدمة أنا وإخوتي لدى المحكمة التونسية بقضية التعوض عن طريق محامي لكنه أعلمنى بأن ليس لدين حق في التعوض للأننا تجوزنا سن 25سنة فهل هذا صحيح ملاحظة ان الوالدة مزالت علي قيد الحات أبقهى الله
شكرا
الحمد لله:
اذا كان الوالد رحمه الله توفي في حادث مرور بعد غرة جوان 2006 فان القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 هو المنطبق عند التعويض.
والتعويض لمن يؤول اليهم الحق عند الوفاة يشمل التعويض عن الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن والتجهيز. بشروط ضبطها المشرع بالقانون المذكور.

الضرر الاقتصادي:
حسب الفصل 147 من قانون التامين: إذا توفي المتضرر نتيجة حادث مرور يمنح تعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لفائدة القرين والمطلقة المنتفعة بجراية عمرية طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية والأبناء والأبوين والأحفاد وذلك وفقا للشروطالتالية:
- القرين: مدى الحياة ما لم يتزوج.
- الأبوان: مدى الحياة بشرط الكفالة الفعلية والمسترسلة.
- الأبناء والأحفاد:
إلى سن العشرين دون شرط.
إلى نهاية مراحل تعلّمهم على ألا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين من عمرهم.
بالنسبة إلى الشخص المعاق العاجز عن الكسب بدون تحديد للسن.
بالنسبة إلى البنت إلى أن يتوفر لها الكسب أو أن تتزوج.

وبالتالي فان الابناء يستحقون تعويضا عن الضرر الاقتصادي الذي يضبط في شكل جراية طبق قواعد حسابية نص عليها المشرع بقانون التامين. للابناء قبل سن العشرين بدون شرط اما اذا تجاوزوا العشرين سنة فيستحقون جراية تعويضا عن الضرر الاقتصادي إلى نهاية مراحل تعلمهم ودون ان تتجاوز سن الخمسة والعشرين.
اما البنت فتستحق الجراية المذكورة إلى ان تتزوج أو يتوفر لها الكسب أي تعمل دون تحديد سن فان لم تتزوج ولم تعمل فتبقى مستحقة للجراية المذكورة.


التعويض عن الضرر المعنوي:


- الأبناء: مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين سـاعـة عمـل في الأسبـوع لكـل واحـد منهـم فـي حـدود مبلغ جملـي لا يتجـاوز سـت مـرات هذا الأجر يوزع سوية بينهم. والاجر الادنى السنوي المضمون المعمول به خلال سنة 2007/2008 : 2.493,936 د وسنة 2009 : 2.614,560 د.
- القرين: مرتين ونصف المرّة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.


اما مصاريف الدفن:


تسدّد لأولي الحق مصاريف الدفن على أساس ربع الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
هذه هي التعويضات وشروطها المستحقة ممن يؤول اليهم الحق عند الوفاة.


فان توفرت فيكم؟ فعليك بالتثبت.

mourad_b
11-03-10, 19:34
اريد ان اعرف هل عندما يقوم الاب باعطاء قطعة ارض الي ابنه علي شكل هبة و ليس بيع هل عند وفاة الاب يقع احتساب تلك القطعة عند اقتسام الميراث


السلام عليكم
طبعا لا تحتسب..
فمن شروط الهبة التسليم لذلك فان المنابات الموهوبة تخرج من ذمة الهالك الى الموهوب له.

comlotfi
11-03-10, 22:42
هل بالإمكان إبرام عقد كراء محل لإستعماله كورشة خياطة تابعة القانون عدد 72 لصاحب الشركة السيد ..................... ؟
علما و أن شركة هي شركة خفية الإسم ؟
أم إبرام العقد بإسم الشركة .............؟
و ما هي الزيادة السنوية الممكن إعتمادها في كلا الحالتين؟
و هل من الممكن مدي بنموذج عقد الممكن إستعماله في الحالة الصحيحة.

afaskh
14-03-10, 20:25
السلام عليكم ارجوا منكم بمدي بالمعلومات الصحيحة حتى اتمكن قانونيا و بدون اخطاء بالامتلاك الطابق العلوي (بالمنزل الذي على ملك ابي) بعد ان وعدني ببيعه لي بملغ تعاهدت معه عليه . وحتى لا اطالب في المستقبل من اخوتي الذكور و البنات وتكون امور قانونية مع العلم ان الطابق العلوي حاظر للسكن. صديقي العزيز بمدي بالمعلمات الكاملة حتى اعدى ملفي بطلب قرض بهذا الشأن وهل يمكن لهم في المستقبل بمطالبتي في (الهوى) مع الشكر

bejaouibk
15-03-10, 09:57
السلام عليكم

الرجاء تفسير الشروط للحصول على إجازة غير خالصة الأجر -conge sans solde tunisie-
بالنسبة لموظفي وزارة الصحة العمومية التونسية (تقني سامي اختصاص تبنيج )
بارك الله فيك

السلام عليكم

abou-ahmed99
15-03-10, 20:50
أخي الكريم قام جار يسكن طابقا سفليا بدعوى ضد جاره العلوي قصد رفع أضرار وقعت على مسكنه نتيجة ترميم جاره العلوي جدار سطحه

فطلبت المحكمة من المدعو عليه الرد عن طريق محامي لدى الاستئناف
وبعد المرور في القضية عينت المحكمة خبير فـأنصف الخبير المدعو عليه
فقام الداعي بطرح القضية قبل الجلسة النهائية

السؤال : كيف يمكن أن يتأكد المدعو عليه أن القضية طرحت بالفعل ؟
و كيف يمكن استرجاع المصاريف ؟ علما أن المحامي لم يطلب باقي أتعابه

fathik2000
16-03-10, 08:17
:besmellah2:
إستشارة قانونية

لقد إشتريت مقسم فلاحي بتاريخ 20/08/2006 يضم عدد من الأشجار المثمرة في جزء منه وقمت بغراسة الجزء المتبقي والعناية به وتم العقد عن طريق عدل إشهاد حيث تم تسجيل العقد المذكور لدى القباضة المالية وضمن العقد وقع التنصيص علي أن الديون و الالتزامات المترتبة على المبيع المذكور تبقى على ذمة البائع(النص الحرفي للعقد) إلا أنه وبعد مرور ما يقارب أربع سنوات(15/03/2010 إتصل بي البائع و أعلمني أن المبيع تمتع به على وجه الكراء من مجلس ولاية الجيهة خلافا لما أكده وضمنه في العقد أن المبيع منجر له عن طريق الإسناد والحوز المستمر ثم أنه طلب مني دفع أقساط قروض إنتفع بها عند منحه المبيع يقول أنه إستغلها لتهيأة و غراسة المبيع ثم طلب مني إسترداد المبيع هذا وقد تبين أن جزاء من القروض تمتع بها في شكل عدد من روؤس الغنام على إعتبار أن المشروع مندمج وأن المبيع مرهون لفائدة البنك.
• هل يمكن لي التمتع بالعقار المذكور قانونيا سواء كمالك بإعتباري مشتري أو كمكتري وتعويضي بالمكتري الأصلي وهو البائع بالنسبة لي .
• هل يلزمني القانون بدفع القروض المذكورة
وما هي مسؤوليتي القانونية وكيف يمكنني أن أتصرف.

المعذرة عن الإطالة وفي إنتضار ردكم الموقر تقبلوا فائق إحترامي


:satelite:

elomda
16-03-10, 21:02
السلام عليكم

الرجاء تفسير الشروط للحصول على إجازة غير خالصة الأجر -conge sans solde tunisie-
بالنسبة لموظفي وزارة الصحة العمومية التونسية (تقني سامي اختصاص تبنيج )
بارك الله فيك

السلام عليكم

الحمد لله:



حسب قانون الوظيفة العمومية " للاجازة" أو العطلة وهي العبارة المستعملة في القانون صورتان



1) يمكن ان يمنح الموظف عطلة غير خالصة الأجر وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر خلال السنة ولا تعتبر هذه العطل خدمة فعلية



2) انه يمكن للموظف المترسم ان يمنح عطلة لبعث مؤسسة لمدة اقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وقابلة للتجديد مرتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية . ويجب على الموظف الذي اسندت إليه عطلة لبعث مؤسسة ان يطلب ارجاعه إلى العمل أو تجديد اسناده هذه العطلة لسنة ثانية أو ثالثة في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وذلك في اجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول. وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للموظف ان يرجع إلى سلكه الاصلي ولو بصفة زائدة . أما إذا لم يطلب الموظف ارجاعه إلى الوظيفة في الاجل المذكور وبعد التنبيه عليه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.



وفي هذه الصورة الثانية ينتفع الموظف بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العطلة لبعث مؤسسة ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وراس المال عند الوفاة في حين تتولى الادارة دفع المساهمات المحمولة على المشغل ولكنه لا ينتفع بالمرتب والتدرج والترقية.



أما إذا كان بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية فان الموظف يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات وبنصف المرتب خلال السنتين الاولين دون ان يكون له الحق في التدرج والترقية.



ويمكن الاشارة أيضا إلى صورة عدم المباشرة ولها شروط واجراءات خاصة وهي الصورة المنصوص عليها بالفصول من 68 إلى 74 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الذي تجده <<هـــــنـــــا>> (http://www.tunisia-sat.com/vb/showpost.php?p=5584760&postcount=117).

elomda
16-03-10, 21:21
أخي الكريم قام جار يسكن طابقا سفليا بدعوى ضد جاره العلوي قصد رفع أضرار وقعت على مسكنه نتيجة ترميم جاره العلوي جدار سطحه

فطلبت المحكمة من المدعو عليه الرد عن طريق محامي لدى الاستئناف
وبعد المرور في القضية عينت المحكمة خبير فـأنصف الخبير المدعو عليه
فقام الداعي بطرح القضية قبل الجلسة النهائية

السؤال : كيف يمكن أن يتأكد المدعو عليه أن القضية طرحت بالفعل ؟
و كيف يمكن استرجاع المصاريف ؟ علما أن المحامي لم يطلب باقي أتعابه

الحمد لله
يمكن للمعني بالامر معرفة ان كانت القضية قد طرحت فعلا ام لا بطريقتين: قبل بيان الطريقتين اود ان اوضح ان القضية طالما كانت في الطور الاستئنافي فلا يمكن الا ان يكون المستانف قد رجع في استئنافه وفي هذه الحالة يكون الحكم بقبول رجوع المستانف في استئنافه . او قد يكون تقاعس عن تنفيذ حكم تحضيري كخلاص الخبير او تقاعس عن الادلاء بغير ذلك من الوثائق التي قد تكون المحكمة قد طالبته بتقديمها وفي هذه الصورة يحكم في القضية متى كانت مقبولة شكلا برفضها اصلا
اما اذا كانت القضية بالطور الابتدائي فيمكن ان يكون الحكم بالطرح اما بطلب من المدعي او في الصور المنصوص علها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
اعود الى الصورة الاولى وهي بسيطة جدا : يتوجه المعني بالامر مباشرة الى المحكمة ويسأل عن مآل القضية بعد الادلاء بعددها وهويته وصفته باعتباره طرفا فيها.
او عن طريق موقع وزارة العدل املأ الاستمارة بعد ان تضغط

<< هـــــنــــــا>> (http://services.e-justice.tn/EJusticeAr/reportList.action?groupId=35)

ثم تختار قضايا مدنية بمحاكم الاستئناف او قضايا مدنية بالمحاكم الابتدائية بشرط ان تكون عارفا بعدد القضية وتاريخ اول جلسة.

elomda
16-03-10, 22:06
:besmellah2:
إستشارة قانونية
لقد إشتريت مقسم فلاحي بتاريخ 20/08/2006 يضم عدد من الأشجار المثمرة في جزء منه وقمت بغراسة الجزء المتبقي والعناية به وتم العقد عن طريق عدل إشهاد حيث تم تسجيل العقد المذكور لدى القباضة المالية وضمن العقد وقع التنصيص علي أن الديون و الالتزامات المترتبة على المبيع المذكور تبقى على ذمة البائع(النص الحرفي للعقد) إلا أنه وبعد مرور ما يقارب أربع سنوات(15/03/2010 إتصل بي البائع و أعلمني أن المبيع تمتع به على وجه الكراء من مجلس ولاية الجيهة خلافا لما أكده وضمنه في العقد أن المبيع منجر له عن طريق الإسناد والحوز المستمر ثم أنه طلب مني دفع أقساط قروض إنتفع بها عند منحه المبيع يقول أنه إستغلها لتهيأة و غراسة المبيع ثم طلب مني إسترداد المبيع هذا وقد تبين أن جزاء من القروض تمتع بها في شكل عدد من روؤس الغنام على إعتبار أن المشروع مندمج وأن المبيع مرهون لفائدة البنك.
• هل يمكن لي التمتع بالعقار المذكور قانونيا سواء كمالك بإعتباري مشتري أو كمكتري وتعويضي بالمكتري الأصلي وهو البائع بالنسبة لي .
• هل يلزمني القانون بدفع القروض المذكورة
وما هي مسؤوليتي القانونية وكيف يمكنني أن أتصرف.



الحمد لله:
موضوعك اخي العزيز يطرح عدة اشكاليات وعدة تساؤلات.
يبدو ان البائع يراوغ طالما انه في كل مرة يعلمك بمعطيات جديدة ومخالفة لما كنت تظن .
عليك اولا التثبت بصفة قاطعة بما يمكن ان يمدك به من وثائق تثبت صفة تصرفه في العقار قبل بيعك اياه : فان كان متسوغا فليستظهر بعقد تسوغه. وان كان اسند له اي اكتسبه بموجب اسناد فعليه ان يستظهر لك بعقد اسناده لأن اسناد الاراضي الفلاحية في مثل صورة الحال يخضع لقانون خاص يضبط عدة شروط والتزامات على المسند لفائدته منها عدم التفويت في العقار لمدة عشرين سنة والعديد من الشروط الاخرى..
ثم التساؤل الثاني هل تمت مطالبتك قضائيا او اتخاذ اي اجراء ضدك سواء من قبل البائع او من قبل البنك.؟
المهم انه في كلتا الحالتين فان البائع قد فوت لك فيما لا حق له في ذلك. ان كان متسوغا للعقار من مجلس الولاية او من املاك الدولة فلا حق له في البيع لانه مجرد متسوغ ولا يمكن لشخص ان يمنح لغيره اكثر مما له من الحقوق فهو متسوغ لا يمكنه ان يمنحك حق ملكية. وان اسند له العقار فلا حق له ايضا في البيع لوجود تحجير في ذلك بمقتضى القانون وعادة ما تدون بعقود الاسناد القانون المرجع المنظم لتفويت الدولة في العقارات الفلاحية في طالع عقد الاسناد. وفي كلتا الحالتين يقع البائع لك ايضا تحت طائلة القانون الجزائي فما فعله يعد جريمة يعاقب عليها من هذه الناحية.
اما القروض التي انتفع بها البائع لك ان كانت موثقة برهن عقاري على العقار فان ما دون بعقد البيع لا يكفي لدفع المسؤولية عنك لان الرهن يتبع المرهون في اي يد يكون فاذا ما تولى البنك اجراء عقلة على العقار لاستخلاص الدين يمكنك حينها ان تثير اشكالا تنفيذيا وترفع الامر للمحكمة المختصة.
ولا يمكنك التمسك في مواجهة المالك الاصلي بعقد شرائك خاصة اذا كان البائع لك متسوغ للعقار المذكور ومدة تصرفك وانت جاهل لعدم احقية البئع لك في التصرف في العقار لا تتجاوز الاربع سنوات فالمشتري الذي تصرف في عقاره لمدة عشر سنوات جاهلا بعيب سنده المتمثل في ان البائع لا يملك المبيع يمكن له ان يتمسك بالحوز بشبهة والمدة المخفظة للحوز اي عشر سنوات وهي ليست وضعية الحال.
لكن عمليا طرحت مثل وضعيتك واتصل المشتري بالملك الاصلي الذي تولى تسوية الوضعية بابرام عقد كراء معه فعليك بالتثبت في سند تصرف البائع لك ثم الاتصال بالمالك لتسوية الوضعية خاصة وانك قد حسّنت العقار واضفت له غراسات واعتنيت به.. والرجوع على البائع لك لتتبعه على الصعيدين المدني والجزائي.

abou-ahmed99
17-03-10, 19:00
الحمد لله
يمكن للمعني بالامر معرفة ان كانت القضية قد طرحت فعلا ام لا بطريقتين: قبل بيان الطريقتين اود ان اوضح ان القضية طالما كانت في الطور الاستئنافي فلا يمكن الا ان يكون المستانف قد رجع في استئنافه وفي هذه الحالة يكون الحكم بقبول رجوع المستانف في استئنافه . او قد يكون تقاعس عن تنفيذ حكم تحضيري كخلاص الخبير او تقاعس عن الادلاء بغير ذلك من الوثائق التي قد تكون المحكمة قد طالبته بتقديمها وفي هذه الصورة يحكم في القضية متى كانت مقبولة شكلا برفضها اصلا
اما اذا كانت القضية بالطور الابتدائي فيمكن ان يكون الحكم بالطرح اما بطلب من المدعي او في الصور المنصوص علها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
اعود الى الصورة الاولى وهي بسيطة جدا : يتوجه المعني بالامر مباشرة الى المحكمة ويسأل عن مآل القضية بعد الادلاء بعددها وهويته وصفته باعتباره طرفا فيها.
او عن طريق موقع وزارة العدل املأ الاستمارة بعد ان تضغط

<< هـــــنــــــا>> (http://services.e-justice.tn/EJusticeAr/reportList.action?groupId=35)

ثم تختار قضايا مدنية بمحاكم الاستئناف او قضايا مدنية بالمحاكم الابتدائية بشرط ان تكون عارفا بعدد القضية وتاريخ اول جلسة.




جزاك الله كل خير

للتوضيح القضية بالطور الابتدائي تأجلت ثلاث جلسات وفي الجلسة الرابعة قام محامي المدعي بطرح القضية لقد توجه المدعو عليه الى المحكمة للسؤال على القضية ومعه نسخة من الملف وكانت الإجابة لا وجود لعدد القضية

بالنسبة لعنوان بوابة العدل لقد طلب اسم المستعمل وكلمة العبور


أفيدونا وألف شكر

elomda
18-03-10, 13:01
جزاك الله كل خير

للتوضيح القضية بالطور الابتدائي تأجلت ثلاث جلسات وفي الجلسة الرابعة قام محامي المدعي بطرح القضية لقد توجه المدعو عليه الى المحكمة للسؤال على القضية ومعه نسخة من الملف وكانت الإجابة لا وجود لعدد القضية
بالنسبة لعنوان بوابة العدل لقد طلب اسم المستعمل وكلمة العبور
أفيدونا وألف شكر
يمكن ان يكون الخطأ بشريا فمن اعلمك بعدم وجود عدد القضية قد يكون اخطأ عند البحث.
اما بوابة وزارة العدل بالدخول الى مدخل للعموم واختيار القضايا المدنية ثم القضايا المدنية لدى المحاكم الابتدائية ثم تدخل بيان المحكمة والسنة (السنة التي نشرت فيها القضية)ثم عدد القضية ثم تاريخ اول جلسة ( مع الملاحظ ان تاريخ اول جلسة يتم ادخاله بداية من اليوم ثم فراغ ثم الشهر ثم فراغ ثم السنة) فستتحصل على النتيجة دون ضرورة الادلاء باسم المستخدم وكلمة المرور. فاعد المحاولة وان شاء الله تتحصل على النتيجة. <<من هنا>> (http://services.e-justice.tn/EJusticeAr/reportDetail.action?reportId=90)

elomda
18-03-10, 18:18
يمكن ان يكون الخطأ بشريا فمن اعلمك بعدم وجود عدد القضية قد يكون اخطأ عند البحث.
اما بوابة وزارة العدل بالدخول الى مدخل للعموم واختيار القضايا المدنية ثم القضايا المدنية لدى المحاكم الابتدائية ثم تدخل بيان المحكمة والسنة (السنة التي نشرت فيها القضية)ثم عدد القضية ثم تاريخ اول جلسة ( مع الملاحظ ان تاريخ اول جلسة يتم ادخاله بداية من اليوم ثم فراغ ثم الشهر ثم فراغ ثم السنة) فستتحصل على النتيجة دون ضرورة الادلاء باسم المستخدم وكلمة المرور. فاعد المحاولة وان شاء الله تتحصل على النتيجة.
الحمد لله:
المعذرة الرابط من << هــــــــنـــــــــا>> (http://www.e-justice.tn/)

diamenti
19-03-10, 14:10
تذكير : هذا الموضوع للإستشارات القانونية فقط ، كما نرجو مراجعة الإستشارات السابقة و الإطلاع عليها حتى لا نقع في فخ التكرار .

ملاحظة : طلبات القوانين سيقع حذفها حفاظاً على نظام الموضوع .

شكراً ومرحباً بكم .

poste22
20-03-10, 16:48
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم لدي سؤال
أنا مولود في فرنسا ولكن لم أعيش فيها
درست بتونس
أنا الأن 23 سنة طالب جامعي وسأسافر إلى فرنسا لمواصلة المرحلة الثانية من دراستي
هل أستطيع أن أتحصل على الجنسية الفرنسية مع العلم أنني سأحصل على
visa etudiant?
مع الجنسية تكاليف الترسيم أقل في الجامعة
مع الشكر مسباقا

7amma_g
20-03-10, 17:42
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم لدي سؤال
أنا مولود في فرنسا ولكن لم أعيش فيها
درست بتونس
أنا الأن 23 سنة طالب جامعي وسأسافر إلى فرنسا لمواصلة المرحلة الثانية من دراستي
هل أستطيع أن أتحصل على الجنسية الفرنسية مع العلم أنني سأحصل على
visa etudiant?
مع الجنسية تكاليف الترسيم أقل في الجامعة
مع الشكر مسباقا


Il y a un procédure qui peut être longue (jusqu'à 18 mois je crois).
Je vous oriente vers ce lien :
http://vosdroits.service-public.fr/F295.xhtml

poste22
21-03-10, 10:17
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم شكرا و بارك الله فيك

يعني أستطيع أن أتحصل على الجنسية
?

7amma_g
21-03-10, 14:31
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم شكرا و بارك الله فيك

يعني أستطيع أن أتحصل على الجنسية
?

Celà dépend de votre age aussi,
Mais normalement vous avez le droit du sol parce que vous êtes né sur le sol français, mais si vous avez dépassé l'âge de 18 ans sans l'avoir demandé avant (vous avez atteint le majorité légale) ça devient plus compliqué,
Dans l'adresse que je vous ai passé il y a tous les détails vérifiez bien votre cas,
Mais la procédure est très longue comme je vous ai dit!

habbachi_f
21-03-10, 15:44
اخي العزيز السلام عليكم صديقي تونسي هنا في روما، بدون اوراق منذ سنة ونصف. تحصل على عقد عمل من نفس البلد ايطاليا .ولكن وجب عليه الرجوع الى تونس حتى يتحصل على تاشيرة عقد عمل من السفارة الايطالية.مع العلم انه استخرج جواز سفرجديد من القنصلية التونسية بروما. ماهي الطريقة السالمة حتى يستطيع الرجوع الى ايطاليا مرةاخرى.كان قد تحدث مع الملحق الاجتماعي بالسفارة.فاجابه انه هناك الكثير من القصص المشابهة لحالته.سوف ياخذون جواز سفره منه هنا في روما مقابل تسليمه وثيقة يتحصل بها على جواز جديد من شارع الحبيب بورقيبة .هل صحيح ؟...ما قالوه ام انه هناك حل اخر؟ او عليه ان يبقى كما هو الان؟ و شكرا جزيلا....وبارك الله فيك.:tunis:

elomda
21-03-10, 16:28
اخي العزيز السلام عليكم صديقي تونسي هنا في روما، بدون اوراق منذ سنة ونصف. تحصل على عقد عمل من نفس البلد ايطاليا .ولكن وجب عليه الرجوع الى تونس حتى يتحصل على تاشيرة عقد عمل من السفارة الايطالية.مع العلم انه استخرج جواز سفرجديد من القنصلية التونسية بروما. ماهي الطريقة السالمة حتى يستطيع الرجوع الى ايطاليا مرةاخرى.كان قد تحدث مع الملحق الاجتماعي بالسفارة.فاجابه انه هناك الكثير من القصص المشابهة لحالته.سوف ياخذون جواز سفره منه هنا في روما مقابل تسليمه وثيقة يتحصل بها على جواز جديد من شارع الحبيب بورقيبة .هل صحيح ؟...ما قالوه ام انه هناك حل اخر؟ او عليه ان يبقى كما هو الان؟ و شكرا جزيلا....وبارك الله فيك.:tunis:
الحمد لله
طالما استخرج جواز سفر فما عليه سوى الحجز للعودة سواء عن طريق الطائرة اوالباخرة وعند الدخول الى التراب التونسي سوف يتم التحري معه حول طريقة خروجه ان غادر التراب التونسي مثلا الى بلد آخر ثم منه الى ايطاليا فالعبرة بكيفية خروجه من تونس ان كانت عبر النقاط القانونية فلا شيء عليه. طالما غادر من تونس بطريقة قانونية وعاد بطريقة قانونية مستعملا جواز السفر الذي استخرجه هناك.

ZARZISIAN0
22-03-10, 01:05
اخي الكريم انا عندي مشكل مع الكاري نحب نخرجو في 2002 شرى الاصل التجاري من عند الكاري الاول ب10000دينار مع العلم ان عقد الكراء معد لبيع المرطبات .في سنة 2008رفعت فيه قضية في تغيير نشاط خاطرو دورها بريك فريكاسي و كسكروتات ومنحكلكش قداش تضرين من روايح الدخان مع العلم الطابق الاول و الثاني به مكاتب . هيا النشاط الرئيسي تغير اكلة خفيفة لا علاقة بالمرطبات عندو كان بلاتو فيه 4 كعبات مقروض وشوي بقلاوة .عاد جبتلو عدل منفذ عاين المحل بالتصاورو الحجج و قدمتها للمحكم و حكم القاضي لصالحو بعدم سماع الدعوى ستنفت شي باقي الحكم لصالحو المفيد في 2009عملت قضية في انتهاء العلاقة الكرائية نحب نسترجع محلي عينت المحكم خبير و جاء الخبير و عاين المحل قالي شنوا اقوالك قتل انا نتمسك بالوثائق القانونية و التصريح الجبائي انا خرجت تصريح متعو من عند لقباض اسرح بمعدل 11مليون مبيعات في العام معناها السيد قاعد يربح في 3ملاين في العام و كي حكا معاه قالو راني عملولي مراجع وطالبوني ب 15مليون وقالو انا نطلب غرامت حرمان ما تقلش على 50مليون و نبيع كل يوم ب معدل 600دينار .نحب نعرف شنوما المقييس الي يمشي بيهم الخبير ؟ مع العلم ان تجهزات المحل اختار باش يخوهم الكراي هوما في حدود 5000دينار معلوم كراء المحل 240د كرى قديم المساحة 37متر مربع و موقع المحل استراتيجي في قلب المدينة مع العلم المحل يخدم بالباهي معروف بالبريك و عندو حرفاء قارين .في بالي منسيت شئ ههههههههه تنجم تحكم و جزاك الله الف خير

elomda
22-03-10, 23:09
خرجت تصريح متعو من عند لقباض اسرح بمعدل 11مليون مبيعات في العام معناها السيد قاعد يربح في 3ملاين في العام و كي حكا معاه قالو راني عملولي مراجع وطالبوني ب 15مليون وقالو انا نطلب غرامت حرمان ما تقلش على 50مليون و نبيع كل يوم ب معدل 600دينار .نحب نعرف شنوما المقييس الي يمشي بيهم الخبير ؟ مع العلم ان تجهزات المحل اختار باش يخوهم الكراي هوما في حدود 5000دينار معلوم كراء المحل 240د كرى قديم المساحة 37متر مربع و موقع المحل استراتيجي في قلب المدينة مع العلم المحل يخدم بالباهي معروف بالبريك و عندو حرفاء قارين .
الحمد لله
هذه المعطيات التي ذكرتها ياخذها الخبير المنتدب بعين الاعتبار لتقدير غرامة الحرمان من التصرف في الاصل التجاري ولكن ليس حسب تصريح الاطراف فهو يسجل تصريحاتهم ثم يقوم بتحرياته الخاصة من ذلك الاتصال بالقباضة المالية.. ويقوم بالتنظير بمحلات مماثلة تستغل في نفس النشاط وخاصة مجاورة او تتوفر فيها معطيات متقاربة مع المحل المعني.
ويضاف اليها المصاريف العادية للنقل والانتصاب من جديد
وكذلك المصاريف ومعاليم التسجيل الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة.

habbachi_f
23-03-10, 09:58
السلام عليكم سؤالي كان .هل يمكن له الحصول على جواز سفر جديد من تونس خاصة وانه سوف يترك جوازه هنا في القنصلية التونسية بروما ويرجع الى الوطن( باتركه يمر)(laisser passerوشكرا الله المستعان

elomda
23-03-10, 20:33
السلام عليكم سؤالي كان .هل يمكن له الحصول على جواز سفر جديد من تونس خاصة وانه سوف يترك جوازه هنا في القنصلية التونسية بروما ويرجع الى الوطن( باتركه يمر)(laisser passerوشكرا الله المستعان
وهل يعقل ان يكون لشخص جواز سفر ويتخلى عنه للسفر بوثيقة وقتية ؟؟؟؟؟
اليس ما بحوزته وثيقة رسمية لها مدة صلوحية ؟ الم تسلم له من السلطات المخولة لها قانونا تسليم مثل هذه الوثائق؟؟؟؟ وكما يقول المثل عصفور...........

comlotfi
24-03-10, 22:48
ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها لتسجيل طابق علوي بصدد البناء بإسمي ؟ علما و أن الطابق و المنزل هو بإسم المرحوم والدنا و غير مسجلان بالملكية العقارية و قمنا أخيرا أنا و إخوتي توكيل والدتنا لنيابتنا في التصرف في العقار المذكور
مع الإشارة و أن إخوتي و والدتي على إستعداد للتنازل لي على الطابق العلوي بصدد البناء لإكمال عملية بنائه,
فما هي الإجراءات المتبعة للقيام بذلك و بماذا تنصحني؟
و هل بالإمكان والدتي بناء على التوكيل المذكورالتنازل لصالحي على الطابق العلوي؟
و هل بالإمكان إجراء عقد تنازل بيني و بين والدتي و التعريف على إمضائنا بالبلدية دون اللجوء إلى عدل إشهاد و القيام في ما بعد تسجيله في القباضة المالية؟

elomda
24-03-10, 23:33
ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها لتسجيل طابق علوي بصدد البناء بإسمي ؟ علما و أن الطابق و المنزل هو بإسم المرحوم والدنا و غير مسجلان بالملكية العقارية و قمنا أخيرا أنا و إخوتي توكيل والدتنا لنيابتنا في التصرف في العقار المذكور
مع الإشارة و أن إخوتي و والدتي على إستعداد للتنازل لي على الطابق العلوي بصدد البناء لإكمال عملية بنائه,
فما هي الإجراءات المتبعة للقيام بذلك و بماذا تنصحني؟
و هل بالإمكان والدتي بناء على التوكيل المذكورالتنازل لصالحي على الطابق العلوي؟
و هل بالإمكان إجراء عقد تنازل بيني و بين والدتي و التعريف على إمضائنا بالبلدية دون اللجوء إلى عدل إشهاد و القيام في ما بعد تسجيله في القباضة المالية؟
الحمد لله
اولا بخصوص التوكيل: حتى تتمكن الوالدة ن التصرف في العقار في حق نفسها وحق بقية الورثة الشركاء يجب ان يتضمن التوكيل في موضوع الوكالة التنصيص على البيع والتنازل او الهبة تنصيصا صريحا " أي فلان ..يوكل فلانة... للتصرف في العقار او منابي من العقار ونذكر العقار تحديدا ( الكائن بـ.. مساحته... يحده...) نيابة عنه بالبيع او الهبة او التنازل...
ثانيا ابرام عقد بيع يكون موضوعه الطابق الاول بصددد البناء ونعينه بدقة من حيث المحتوى المساحة ونذكر حدوده من الاجوار وطالما ان العقار غير مسجل فيجوز ابرام كتب تنازل خطي ويقع التعريف بامضاء المتعاقدين البائعين او المتنازلين او البائعة او المتنازلة في حقها وفي حق موكليها من جهة والمشتري او المتنازل لفائدته. ويتم اثر ذلك تسجيل الكتب المذكور بالقباضة المالية.
ثم تقدم مطلب تسجيل الطابق العلوي المذكور لدى المحكمة العقارية مع الملاحظ انه يجوز تسجيل طابق علوي ولو لم يكن الطابق الارضي مسجلا بشرط ان يكون للطابق العلوي مدخل خاص وهو المدرج وارضيته باعتبارهما سيقع تسجيلها مع العلوّ اذ لا يمكن تسجيل طابق علوي غير مرتبط بالارض بواسطة مدخل.
وتقدم مع المطلب سند التملك وهو التنازل مع حجة وفاة الوالد باعتبار ان مناب من العقار المذكور انجر لك بالارث والمنابات الباقية انجرت بموجب التنازل او البيع (بحسب ما تختارونه) من بقية الورثة. مع اصل انجرار العقار للمورث اي كيفية انجرار الملكية للوالد رحمه الله ان كان الشراء فنسخة من العقد مع مضموني ولادة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتعمر مطبوعة مطلب التسجيل التي تسحب من مقر المحكمة العقارية ونلاحظ ان انابة المحامي اصبحت وجوبية في مطالب التسجيل الاختيارية.

mourad_b
25-03-10, 17:04
أخي الكريم والدي أصيب بجلطة في المخ و أصبح غير قادر على تدبير أموره و حتى البسيطة منها مثل الأكل المشي و النطق و حتى الفهم و التفكير و نريد بيع المنزل الذي نسكنه فأستشرت محاميا فطلب مني رفع قضية تحجير و لكن صعب علي الأمر لأن هذه القضية بدت من منظوري الشخصي و كأنها سرقة شيء ليس من حقنا فهل تشير علينا بحل آخر مع العلم أننا بصدد استخراج بطاقة معاق ذهني لوالدي و هل هذه البطاقة يمكن أن تساعدنا في ايجاد حل آخر مع الشكر و دمتم في حفظ الله .

السلام عليكم
لا أعلم ان كان الوالد يستطيع الاشارة ويفهم المنطوق حوله؟
ان كان كذلك فانصحك بالقيام بتوكيل عن الوالد عبر عدلي اشهاد في البيع او عبر توكيل مفوض.
والا فيمكنك التقدم على الوالد بموجب إذن قضائي ولكن عندها فالبيع سيخضع لاذن خاص من قاضي التقاديم.
وانصحك حين اذ بالحل الاول

nizar fattah
31-03-10, 20:25
هل ان التنصيص على مطلب تحيين برسم عقاري مايحول دون ترسيم اعتراض تحفظي او انذار قائم مقام عقلة عقارية؟

ما الفرق بين طلب التخصيص من المحكمة العقارية بموجب مطلب تحيين للخروج من حالة الشياع ودعوى مقاسمة لدى المحكمة الابتدائية؟ وهل يؤديان لنفس النتيجة؟

nizar fattah
01-04-10, 10:10
هل ان قرار الاصلاح الصادر عن السيد قاضي الناحية و المتعلق بادراج اسماء ورثة جدد بحجة وفاة شخص ما قابل للاستئناف لدى المحكمة الابتدائية؟

nizar fattah
01-04-10, 10:35
ماهي مدة سريان مفعول قيد احتياطي لممارسة حق الاولوية في الشراء تم ادراجه برسم عقاري ما ؟ وهل لهذا القيد مفعول توقيفي ؟

nizar fattah
01-04-10, 10:39
ما معنى الجعل قانونا؟ وما هي الشروط الشكلية و القانونية لادراج عقد الجعل بالسجل العقاري؟

nizar fattah
01-04-10, 10:57
هل ان ملكية القرين بموجب قانون الاشتراك في الاملاك بين الازواج تعتبر ملكية اصلية ام ملكية تبعية؟

nizar fattah
02-04-10, 18:55
[هل ان التنصيص على مطلب تحيين برسم عقاري مايحول دون ترسيم اعتراض تحفظي او انذار قائم مقام عقلة عقارية؟

nizar fattah
02-04-10, 18:57
سؤال 1هل ان الانذار القائم مقام عقلة عقارية المدرج برسم عقاري ما والساري المفعول يمنع ادراج تنصيص على مطلب تحيين؟ و هل يمنع هذا الانذار ترسيم حكم صادر عن المحكمة العقارية في مادة التحيين؟ شكرا جزيلا

firas1
03-04-10, 13:55
أريد تغير اللقب العائلي لأنه لقب غير لائق و مدعى للسخرية فماذا أفعل
مع العلم أني رفعت قضية بتغير اللقب لكنها رفضت فماذا أفعل
وهل يمكن أن أغير أنا و أبنائي من دون تغير أبي للقبه
مع العلم أن اللقب موجود عند أبي هكذا
محمد ال****** الماجري
حيث أن ال**** هو اللفب المراد حذفه نهائيا
فمثلا يكون كريم ال**** الماجري فيصبح كريم الماجري
وشكرا مسبقا

nizar fattah
04-04-10, 10:49
[
ما معنى الجعل قانونا؟ وما هي الشروط الشكلية و القانونية لادراج عقد الجعل بالسجل العقاري؟

nizar fattah
04-04-10, 10:56
هل ان ملكية القرين بموجب قانون الاشتراك في الاملاك بين الازواج تعتبر ملكية اصلية ام ملكية تبعية؟
بمعنى هل يمكن لقرين متزوج وفق نظام الاشتراك في الاملاك الحصول على شهادة اشتراك في الملكية تخصه هو فقط من ادارة الملكية العقارية بعد ترسيم الزوج لمشتراه

nizar fattah
04-04-10, 11:13
هل ان التنصيص على مطلب تحيين برسم عقاري مايحول دون ترسيم اعتراض تحفظي او انذار قائم مقام عقلة عقارية؟

firas1
04-04-10, 12:49
أريد تغير اللقب العائلي لأنه لقب غير لائق و مدعى للسخرية فماذا أفعل
مع العلم أني رفعت قضية بتغير اللقب لكنها رفضت فماذا أفعل
وهل يمكن أن أغير أنا و أبنائي من دون تغير أبي للقبه
مع العلم أن اللقب موجود عند أبي هكذا
محمد ال****** الماجري
حيث أن ال**** هو اللفب المراد حذفه نهائيا
فمثلا يكون كريم ال**** الماجري فيصبح كريم الماجري
وشكرا مسبقا

elomda
04-04-10, 16:49
[
ما معنى الجعل قانونا؟ وما هي الشروط الشكلية و القانونية لادراج عقد الجعل بالسجل العقاري؟


الحمد لله :
اولا ما هوالجُعْل لغة:في لسان العرب لابن منظور: والاسم بالضم الجُعْل والمصدر بالفتح يقال جَعَل لك جَعْلاً وجُعْلاً وهو الأَجر على الشيء فعلاً أَو قولاً قال والمراد في الحديث أَن يكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلاً آخر شيئاً ليخرج مكانه أَو يدفع المقيم إِلى الغازي شيئاً فيقيم الغازي ويخرج هو. وقيل الجُعْل والجَعالة أَن يُكتب البعث على الغُزاة فيخرج من الأَربعة والخمسة رجل واحد ويُجْعَل له جُعْل وقال ابن عباس إِن جَعَله عبداً أَو أَمة فهو غير طائل وإِن جَعَله في كُراع أَو سلاح فلا بأْس أَي أَن الجُعْل الذي يعطيه للخارج إِن كان عبداً أَو أَمة يختص به فلا عبرة به وإِن كان يعينه في غزوه بما يحتاج إِليه من سلاح أَو كُراع فلا بأْس والجاعِل المُعْطِي والمجتعل الآخذ وفي الحديث أَن ابن عمر سئل عن الجَعالات فقال إِذا أَنت أَجمعت الغَزْوَ فعَوَّضك افيفي رزْقاً فلا بأْس به وأَما إِن أُعْطِيت دراهم غَزَوْت وإِن مُنِعْت أَقَمْت فلا خير فيه وفي الحديث جَعِيلة الغَرَق سُحْت هو أَن يَجْعل له جُعْلاً ليُخْرِج ما غَرِق من متاعه جَعَله سُحْتاً لأَنه عقد فاسد بالجهالة التي فيه ويقال جَعَلوا لنا جَعيلَةً في بَعِيرهم فأَبَيْنا أَن نَجْتَعِل منهم أَي نأْخذ وقد جَعَلت له جُعْلاً على أَن يفعل كذا وكذا

ولم يعرف المشرع التونسي الجعل ولكنه نظم احكامه بمجلة الالتزامات والعقود بالفصول 19 الى 22 والتي يستفاد منها ان الجعل هو التزام آحادي الجانب من شخص يعبر عنه قانونا بالواعد وهو الجاعل يلتزم بمقتضاه ان يجعل اجرا او مكافأة لكل من يأتي بشيء تلف او ضاع للجاعل او لكل من يتمم عملا آخر يحدده الجاعل فمن يأتي بالشيء التالف أو الضائع أو يتمم الفعل أو العمل المشترط من الجاعل يسمى لغة المجتعل ويستحق الجعل اي الاجر أو المكافأة أو الجائزة التي وعد الجاعل بها ولو لم يكن عالما بالوعد بالجعل.
ويجوز أن يكون الجعل بوسائل الاشهار كالجرائد والاذاعة ونحوهما.
والجعل يمكن ان يكون مالا معين المقدار أو منقولا تحدد كميته ونوعه وعدده ويمكن تقويمه بالمال ولا يتصور عمليا ان يكون الجعل وهو الأجر او الجائزة عقارا لأن المجتعل غير محدد شخصا وانما هو كل شخص يتم الامر الموعود عليه وقد لا يعلم المجتعل بالوعد بالجعل ورغم ذلك يفترض المشرع في هذه الصورة على الواعد انجاز وعده.

وفيما يلي الفصول المنظمة للجعل بمجلة الالتزامات والعقود:

الفصل 19 - الوعد بالجعل بإحدى وسائلالإشهار لمن يأتي بشيء تلف أو يتمم عملا آخر يعد مقبولا ممن يأتي بالشيء التالف أويتمم العمل ولو مع الجهل بالوعد ويلزم الواعد إنجاز وعده.
الفصل 20
لا يقبل الرجوع في الوعد بالجعل بعد الشروع في العمل بمقتضاه.
فإن ضرب لذلك أجل عد على الواعد إسقاطا لحق رجوعه فيما وعد مدة الأجل.
الفصل 21 - إذا أتم الأمر الموعود عليهأشخاص متعددون في آن واحد يقسم الجعل بينهم وإذا تفاوتوا في وقت الإتمام كان الجعللأسبقهم تاريخا فإن اختلفوا في مقدار العمل كان لهم من الجعل بقدر عملهم فإن كانالجعل لا يقبل القسمة بيع إن أمكن بيعه وقسم ثمنه على المستحقين فإن لم تكن له قيمةفي التجارة أو لا يمكن إعطاؤه إلا لواحد على ما بصريح الوعد فالمرجع حينئذ للقرعة.
الفصل 22
إذا كان الالتزام من طرف واحد لزم صاحبه من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.
كما نلاحظ ان عبارة الجعل والجعالة وردت ايضا في معنى آخر بمجلة الشغل في الباب السادس عشر المعنون:القانون الاساسي المهني
للنواب المتجولين والوكلاء التجاريين
الفصل 412 : يستحق العامل دائما بعنوان الاجر - مهما كانت اسباب وتاريخ انفصاله عن العمل ولو كان هذا
الانفصال حادثا عند انتهاء العقدة ذات الاجل المحدود- مبلغ الجعالة والاسقاط عن الاذون التي لم تصدر في تاريخ مغادرته المؤسسة ولكنها تابعة مباشرة للعينات وللاثمان الواقعة قبل انقضاء العقدة.
ولا يتجاوز استحقاق الجعل المدة الجاري بها العمل عرفا في كل مهنة ما لم يشترط خلاف ذلك.
كما وردت عبارة الجعل بمجلة الاجراءات الجزائية
بالفصل 63 - لحاكم التحقيق أن يسمع على سبيل الاسترشاد بدون أداء اليمين :
أوّلا : القائم بالحق الشخصي.
ثانيا: الأشخاص الذين لا يمكن قبول شهادتهم تطبيقا لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ثالثا: الأشخاص المحجر عليهم أداء الشهادة لدى المحاكم بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم.
رابعا : الأشخاص الذين أخبروا من تلقاء أنفسهم بالجريمة وبمرتكبها وكان أخبارهم يستحقون عنه جعلا وكانوا غير ملزمين به بمقتضى وظيفتهم

elomda
04-04-10, 17:04
هل ان التنصيص على مطلب تحيين برسم عقاري مايحول دون ترسيم اعتراض تحفظي او انذار قائم مقام عقلة عقارية؟


الحمد لله :
الجواب واضح بالفصلين 13 و14 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 :

الفصل 13 :لا يجوز لادارة الملكية العقارية ابتداءا من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب (مطلب التحيين) مباشرة أية عملية في موضوعه وعليها ان توجه للمحكمة ملفات المطالب المقدمة اليها في نفس الموضوع مع بيان تاريخ ورودها حسب التنصيصات المثبتة بدفتر مطال الترسيم أو التشطيب...

الفصل 14 : استثناءا لمقتضيات الفقرة الولى من الفصل 13 من هذا القانون يمكن لدائرة الرسوم المجمدة او لقاضي السجل العقاريكل في حدود اختصاصه الاذن بناءا على طلب من له المصلحة بمواصلة مباشرة العملية المطلوبة لدى ادارة الملكية العقارية بعد التحقق من عدم تعلقها بالمطلب المنشور لدى المحكمة العقارية.

elomda
04-04-10, 17:46
هل ان ملكية القرين بموجب قانون الاشتراك في الاملاك بين الازواج تعتبر ملكية اصلية ام ملكية تبعية؟
بمعنى هل يمكن لقرين متزوج وفق نظام الاشتراك في الاملاك الحصول على شهادة اشتراك في الملكية تخصه هو فقط من ادارة الملكية العقارية بعد ترسيم الزوج لمشتراه


الحمد لله:
اختيار نظام الاشراك في الاملاك بين الزوجين عند ابرام عقد الزواج بنجر عنه انطباق النظام القانوني المنصوص عليه بقانون سنة 1998 المؤرخ فى 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين.
وينطبق النظام القانوني المذكور على العقارات المكتسبة بعد الزواج طبق الشروط المنصوص عليها بفصول القانون اذ حسب الفصل 10 منه تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها سواء كان الاستعمال مستمراً أو موسمياً أو عرضياً.

كما تعد مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها.

ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهنى بحت.

ويعرف الفصل 11 من القانون العقارات المخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها وهي العقارات المكتسبة بعد الزواج والتى تكون لها صبغة سكنية. كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقاريين مختصين فى إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية، أو العقارات المنصوص فى عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التى يثبت أنه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة.

وبالتالي فان اكتساب الزوج او الزوجة لعقار بعد الزواج تتوفر فيه الشروط المذكورة يعد مشتركا بين الزوجين فاذا كان العقار رسما عقاريا فسيتسلم المعني بالامر شهادة ملكية يقع التنصيص فيها على ان المالك المذكور (قد يكون الزوج أو الزوجة) قد اختار نظام الاشتراك في الاملاك.

لا يصح التفويت فى المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق الثلاثة أعوام ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء يتجاوز الثلاثة أعوام إلا برضا كلا الزوجين.

elomda
05-04-10, 15:32
أريد تغير اللقب العائلي لأنه لقب غير لائق و مدعى للسخرية فماذا أفعل
مع العلم أني رفعت قضية بتغير اللقب لكنها رفضت فماذا أفعل
وهل يمكن أن أغير أنا و أبنائي من دون تغير أبي للقبه
مع العلم أن اللقب موجود عند أبي هكذا
محمد ال****** الماجري
حيث أن ال**** هو اللفب المراد حذفه نهائيا
فمثلا يكون كريم ال**** الماجري فيصبح كريم الماجري
وشكرا مسبقا

الحمد لله :


هنالك حل أول يتوقف على ما لك من مؤيدات وهو هل أن جدك لا يحمل هذا اللقب الغير لائق ؟
اذا لم يكن لجدك هذا اللقب المدعو لسخرية أو الغير لائق يمكن اصلاح أولا مضمون ولادة والدك بمقتضى مطلب اصلاح يقدم في ثلاث نظائر مع مضمون ولادة الوالد ومضمون ولادة جدك او مضمون وفاته ان توفي وحجة الوفاة مع امكانية تدعيم المطلب بمضامين ولادة اعمامك ان لم يكونوا يحملون اللقب المراد حذفه ويقدم المطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ( مطلب اصلاح حالة مدنية) ثم تتولى انت وابناؤك تقديم نفس المطلب مع الاستناد الى مضمون الوالد الذي تم اصلاحه.

الحل الأصلي: هو المنصوص ليه بالقانون عدد 20 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الإسم والذي تم تنقيحه بموجب القانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 03 ماي 1966 والذي يسمح لكل تونسي ليس له اسم عربي او مغربي أو له اسم يكون من اجل معناه أو عند النطق به محل إلتباس أو سخرية أو له نفس الاسم الذي له ولأحد اخوته أن يطلب الاذن بتبديل اسمه بأمر.

وأريد ان ألاحظ ان الفصل 02 من القانون المذكور وان تحدث عن ابدال الاسم فقط الا أنه يتعلق بابدال الاسم أو اللقب وذلك مؤكّد من خلال عنوان القانون نفسه "المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الّلقب أو الاسم"
وثانيا من خلال الفصل 04 من القانون المذكور الذي نصّ على انّه : يقع نشر الأوامر الصادرة بابدال الاسم أو اللقب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ...
كما ان مضامين الحالة المدنية تنص على اللقب أو الاسم الجديدين اللذين كانا موضوع الاذن بالابدال وذلك دون الاشارة الى الأمر المذكور.

ويقدم المطلب الى وزارة العدل.

وبالتالي فان القضية التي قدمتها مآلها حتما الرفض لام تغيير الاسم أو اللقب الذي يكون محل سخرية أو غير لائق لا يتم إلا بأمر بناءا على مطلب يقدم الى وزارة العدل وليس بناءا على حكم لأن المحكمة غير مختصة بالنظر وحتى اذا ثبت وجود خطأ تسرب الى مضمون الحالة المدنية بخصوص اللقب بادراج لقب غير موجود عند السلف (كما ذكرنا في الصورة الأولى) فان الاصلاح يكون بمقتضى مطلب اصلاح بشرط ان يثبت والدك ان اللقب المذكور لم يكن مدرجا عند والده اي جدك.

وبناءا عليه انصحك بتقديم مطلب لوزارة العدل ربحا للوقت ويمكنك تقديم المطلب المذكور في حقك وحق ابنائك القصر باعتبارك تمثلهم قانونا ويمكنك تقديم المطلب في حقك وحق ابنائك القصّر دون حاجة الى ان يتولى والدك قبل ذلك تقديم نفس المطلب فاذا قدمت انت المطلب على النحو المذكور يمكن تغيير اللقب محل السخرية دون ان يغير والدك لقبه طالما لم يرغب وان رغب في ذلك فعليه بدوره تقديم مطلب خاص به.

gmapro
06-04-10, 11:36
:besmellah2:

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بكم

هي مطلقة تونسية و عرض عليها طلب زواج من لبناني مسلم لكن سبق انه متزوج و له ولد و لا يستطيع طلاق زوجته و كان يريد الاستحسان بها...

و لذلك اطلب مساعدتكم و استشارتكم في ادلالي بقوانين تسمح لها هذا الزواج

مع العلم هو سيقيم بتونس و سيتزوج بها بتونس

اتمنى من حضرتكم مدي بمعلومات تفيدني

تحياتي الخالصة

bejaouibk
06-04-10, 12:01
السلام عليكم

زوجتي متحصلة على شهادت تعليم العالي " تقني سامي في الصحة اختصاص تبنيج و انعاش " و هي الان تنتظر التسمية - التعيين- منذ 4 سنوات بعد التخرج

و نحن الان بصدد الاعداد للسفر و العمل بالخارج.

هل يمكن التقدم بمطلب لوزارة الصحة العمومية قصد تمكينها من تاجل الانتداب لحين عودتها من الخارج " اي لاجل غير محدد " و ان اقتضى الامر الانتظار حتى تشغيل الدفعات السابقة لعودتها من الخارج.

و هل اذا قامت برفض التعيين الاول و طلبت تاجيله الى اجل غير محدود يمكن لها ان تتمتع بتعيين ثاني ام لا

افيدونا جازاكم الله كل خير

السلام عليكم

alitoumia
06-04-10, 12:48
بالله يا اخي عندي مشكلة تتمثل في ان احد مزودي الانتاة يربطني به عقد و قد قمت بخلاص فاتورة عبر شبكة الانترناة و لكن العملية واجهت مشكلة فتم قطع الانترناة رغم ان كشف حسابي البنكي يدل ان فرع الشركة بسوسة قد اقتطع المبلغ من حسابي الخاص فتوجهت اليهم لتسوية الوضعية و لكن مع الاسف لم يتم ذلك و كل 10 ايام تقريبا يقطعون عني الانترناة فاتصل بفرع تونس و ارسل اليهم كشف الحساب البنكي فيعدونني بتسوية الوضعية و لكن دون جدوى و الادهى و الامر اني قمت عن طريق احد الوكلاء بدفع مبلغ سنة كاملة و تم قبول المال من قبل الشركة وهي لم تحين معلوماتها بسبب الفاتورة موضوع الاشكال و تواصل الامر هكذا لاكثر من 4 اشهر و اريد لذلك رفع شكوى ضد الشركة لعدم ايفائها بتعهداتها فما هي الاجراءات اللازمة لذلك
مع الشكر

elomda
06-04-10, 13:44
:besmellah2:

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بكم

هي مطلقة تونسية و عرض عليها طلب زواج من لبناني مسلم لكن سبق انه متزوج و له ولد و لا يستطيع طلاق زوجته و كان يريد الاستحسان بها...

و لذلك اطلب مساعدتكم و استشارتكم في ادلالي بقوانين تسمح لها هذا الزواج

مع العلم هو سيقيم بتونس و سيتزوج بها بتونس

اتمنى من حضرتكم مدي بمعلومات تفيدني

تحياتي الخالصة

الحمد لله:

الجواب واضح بمجلة القانون الدولي الخاص الصادرة بموجب القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 فضلا عن الصبغة الآمرة لقانون الأحوال الشخصية وتنص مجلة القانون الدولي الخاص على ما يلي:

الفصل 45 – تخضع الشروط الأصلية للزواج للقانون الشخصي للزوجين كل على حدة.

الفصل 46 – تخضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الشخصي المشترك أو لقانون مكان إبرام الزواج.
و إذا كان أحد الزوجين من مواطني بلد يسمح بتعدّد الزوجات فإن ضابط الحالة المدنية أو عدلَي الإشهاد لا يمكن لهم
إبرام عقد الزواج إلا بناء على شهادة رسمية تثبت أن ذلك الزوج في حلٍ من كل رابطة زوجية أخرى.

وبالتالي لا يمكن لهذا المتقدم للزواج الزواج ممّن ذكرت الا اذا ثبت بوثيقة رسمية انّه في حل من كل رابطة زوجية أخرى. ناهيك ان قانون الاحوال الشخصية يهمّ النظام العام والقانون التونسي للاحوال الشخصية يمنع بل يجرّم التزوج بثانية أو التزوج على خلاف الصيغ القانونية.

Red Wolf
06-04-10, 13:50
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أود أن أستفسر عن الإجراءات القانونية لبيع عقار أو ما يطلق عليه بتصفيق عقار غير قابل للقسمة ( غير متأكد من المصطلح) على الشياع بين ورثه (أبناء المرحوم) بعد إن إستحال بصفة ودية و إنجر عن ذلك تجاوزات من قبل أحد الورثة بالإستلاء بالقوة عليه و على باقي المنقولات من أدباش و أثاث و سيارة و طرد البقية ( القضية الجزائية جارية)

فما الذي علي فعله لتمكيني أنا و المتضرين من بيع العقار فالتجاوزات لم تعد تستحمل "نفسانيا و أخلاقيا" ؟
وكم تدوم هته الإجراءات و ما تكاليفها بين خبراء و محامين و عدول تقريا ؟
و إن أمكن إجراء موازي للمنقول المتمثل في السيارة ؟

وفقكم الله و شكرا سلفا

elomda
06-04-10, 14:26
أود أن أستفسر عن الإجراءات القانونية لبيع عقار أو ما يطلق عليه بتصفيق عقار غير قابل للقسمة ( غير متأكد من المصطلح) على الشياع بين ورثه (أبناء المرحوم) بعد إن إستحال بصفة ودية و إنجر عن ذلك تجاوزات من قبل أحد الورثة بالإستلاء بالقوة عليه و على باقي المنقولات من أدباش و أثاث و سيارة و طرد البقية ( القضية الجزائية جارية)
فما الذي علي فعله لتمكيني أنا و المتضرين من بيع العقار فالتجاوزات لم تعد تستحمل "نفسانيا و أخلاقيا" ؟
وكم تدوم هته الإجراءات و ما تكاليفها بين خبراء و محامين و عدول تقريا ؟
و إن أمكن إجراء موازي للمنقول المتمثل في السيارة ؟



الحمد لله:
الحل قضية في القسمة مع الملاحظ:
اولا ان قسمة التركات قسمة قيمة لا قسمة رقاب فيجب ان تشمل جميع فصول التركة من عقار ومنقول وغيره اذ قد تشمل حتى الاوراق العائلية او الاشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ولا يوجد اجراء موازي لأحد الفصول دون الأخرى.

ثانيا يجب ان تشمل جميع الورثة طبعا نتحدث عن قضية في القسمة طالما ان القسمة الرضائية غير ممكنة لعدم اتفاق الورثة .
وترفع لدى المحكمة الابتدائية وانابة المحامي وجوبية
ثالثا يجب ان لا يكون هنالك نزاع بين الورثة في الاستحقاق ولا نزاع لمورثهم في استحقاق فصول التركة أو احدها.

وفي مستوى النزاع بين الورثة معنى ذلك ان لا ينازع احد الورثة الآخرين حول ملكية المورث لعقار مثلا يدعي بقية الورثة ملكيته للموث ثم لجميع الورثة من بعده. فاذا كان هنالك نزاع بين الورثة حول فصول التركة عقارا أو منقولا فلا بد قبل قضية القسمة اثبات الاستحقاق قضائيا أولا وان ثبت بحكم استحقاق جميع الورثة لمحل النزاع امكن لهم اثر ذلك تقديم قضية في القسمة.

امّا المصاريف فلا يمكن تحديدها مسبقا بصفة دقيقة من ذلك ان الاختبار تأذن به المحكمة وعند انهاء الخبير لأعماله يقدم تقريه للمحكمة مع قائمة في مصاريف الاختبار وأجرته فيقع تعديلها من قبل رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية وفي كل الاحوال مصاريف قضية القسمة توزّع بين الورثة كل بحسب نسبة اشتراكه في الملك حسب نص الفصل 130 من مجلة الحقوق العينية "مصاريف القسمة تحمل على المتقاسمين كل بحسب منابه في المشترك"

ويتم تصفية المشترك بالبيع بالمزاد العلني في صورة تعذر القسمة والمقصود تعذر القسمة قضائيا اي ان القسمة ستضر بالمشترك وبالمنفعة منه وبالشركاء لان القسمة تراعى فيها مصلحة الشركاء والمشترك وعدم فوات المنفعة من المشترك وفي هذه الصورة فقط ينص الفصل 133 أنه "اذا تعذر اجراء القسمة على النحو المشار اليه بالفصلين المتقدمين اذنت المحكمة ببيع المشترك صفقة بالمزاد".
اما كيفية الحفاظ على حقوق الشركاء اذا كانت فصول التركة هامة فيمكن بموجب قضية استعجالية طلب تعيين مصفي لادارة التركة الى حين انهاء الشيوع بالقسمة او اتفاق الورثة عن تنظيم الشيوع بينهم.

samrouch
07-04-10, 09:55
سؤال مهم جدا بخصوص وضعيتي
نا تونسي متزوج من رومانية و عندي اوراقي بطاقة الاقامة لمدة خمسة سنوات كل شيء كان على ما يرام الا ان في المدة الاخيرة اصبحت زوجتي تطلب الطلاق اردت ان اعرف هل عندما تطلب هي الطلاق و انا اوافق احرم مباشرة من اوراقي و بطاقة اقامتي هنا في رومانيا
ارجوكم اساتذة القانون اجيبوني انا في مشكلة كبيرة جدا

elomda
07-04-10, 14:58
الحمد لله:
اولا يجب اعداد حجة ضبط مخلف لدى عدلي اشهاد تتضمن جميع مخلفات المرحوم من عقارات ومنقولات وغيرها وبيان فريضة مع حجة الوفاة وهي من الوثائق اللازمة اعدادا لتقديم قضية في القسمة.

اما بخصوص الاستبداد بالتصرف في المشترك او التفويت في جزء منه فهنالك عدة اجراءات يمكن اتخاذها في الغرض.

اولا لا بد من التذكير ان التصرف في مشترك قبل القسمة يعاقب عليه القانون التونسي بالمجلة الجزائية بالفصل 277
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية تساوي ربع قيمة ما يحكم بترجيعه الشريك في ميراث أو من يدعي استحقاقا فيه، الذي يتصرف خيانة منه، وقبل القسمة، في كامل المشترك أو بعضه.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة الشريك في الملك أو المساهم في شركة الذي يتصرف
خيانة منه في الأملاك المشتركة أو في مال الشركة.

وبالتالي فانه يمكن تتبع الشخص الذي تصرف في مشترك قبل القسمة عن طريق التشكي به جزائيا بشكاية تقدم لوكيل الجمهورية وان ثبت الفعل المجرم واحالت النيابة العمومية الشخص المذكور على المحكمة يمكن للشريك المتضرر القيام بالحق الشخصي وطلب التعويض عما لحقه من ضرر من جراء تصرف الجاني.

كما يمكن ان ثبت الاشتراك والاستبداد بالتصرف ان يتولى بقية الشركاء القيام بقضية استعجالية في طلب تعيين مصفي لادارة المشترك الى حين انهاء حالة الشيوع بالقسمة وحفاظا على حقوق بقية الشركاء من الاستبداد بالتصرف الصادر عن شريكهم

nizar fattah
07-04-10, 20:19
هل ان التنصيص على مطلب تحيين برسم عقاري مايحول دون ترسيم اعتراض تحفظي او انذار قائم مقام عقلة عقارية؟

elomda
07-04-10, 21:16
هل ان التنصيص على مطلب تحيين برسم عقاري مايحول دون ترسيم اعتراض تحفظي او انذار قائم مقام عقلة عقارية؟


تمت الاجابة على السؤال بالمشاركة <<رقم 587>> (http://www.tunisia-sat.com/vb/showpost.php?p=5739417&postcount=587)

ayoub111
08-04-10, 20:16
السلام عليكم في المدة الفارطة قمت بحادث مرور و لما كثرت من حولي الناس قمت بالفرار انا و صاحب السيارة و مرافقنا وكنت متوليا القيادة المهم بعد عدة ايام اتصل حرس المرور بمالك السيارة و امره ان يحضر مع سائق السيارة و المرافق الى المركز فاتينا و ادلينا باقوالنا و بعد ايام استدعينا لمحكمة توزر فقمنا بتحقيق في الامر فحولت القصية الى محكمة قفصة على ما أظن انها جنائية مع العلم اني احمل بطاقة اعاقة لم اوقف حتى يوم واحد .

elomda
09-04-10, 00:07
السلام عليكم في المدة الفارطة قمت بحادث مرور و لما كثرت من حولي الناس قمت بالفرار انا و صاحب السيارة و مرافقنا وكنت متوليا القيادة المهم بعد عدة ايام اتصل حرس المرور بمالك السيارة و امره ان يحضر مع سائق السيارة و المرافق الى المركز فاتينا و ادلينا باقوالنا و بعد ايام استدعينا لمحكمة توزر فقمنا بتحقيق في الامر فحولت القصية الى محكمة قفصة على ما أظن انها جنائية مع العلم اني احمل بطاقة اعاقة لم اوقف حتى يوم واحد .

الحمد لله:

اولا: اين السؤال؟

قبل اوّلا: الاستشارة بسط وقائع لمعرفة موقف القانون منها او السؤال عن الوسائل والطرق القانونية لضمان حق أو كيفية المطالبة به طبق القانون.

بعد اوّلا:احتراما للقضاء وكل متدخل في الميدان من مساعدي القضاء لا نبدي رأيا ولا نجيب على استشارة اذا تعلقت بموضوع محل نظر المحاكم. فمن سبق وان رفع دعوى قضائية فما عليه الا انتظار البت في موضوعها. ثم اثر ذلك له حق ممارسة طرق الطعن في الحكم الصادر.

ملاحظة عا الطاير للاخ: بطاقة الاعاقة لا تعني انك غير مسؤول جزائيا عن افعالك.
وابقاؤك بحالة سراح لا يعني انك ستعفى من العقاب ان ثبتت ادانتك.

SABRIGSM
09-04-10, 08:33
اخي الامر مازال لم يصدر فيه اي حكم الى الان و سؤالي المطروح ماذا علي ان افعل قبل المحكمة هل اوكل محام وحدي ام انا و مرافقيا ام ليس ظروريا المحامي و ماهو الحكم الذي يمكن ان يصدر في شاني . شكرا لك