المساعد الشخصي الرقمي



Loading

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية لمن يطلبها...


الصفحات : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15

nizar fattah
09-04-10, 12:06
هل ان قرار الاصلاح الصادر عن السيد قاضي الناحية و المتعلق بادراج اسماء ورثة جدد بحجة وفاة شخص ما قابل للاستئناف لدى المحكمة الابتدائية؟

**hich2008
09-04-10, 16:47
السلام عليكم
استفساري هو الآتي :
هل هنالك فترة لتمرير المعرف(passage de connaissance) عند فسخ عقد شغل تحت نظام تربص إعداد للحياة المهنية (SIVP)

khaledmatwi
10-04-10, 14:26
السلام عليكم
بالله سوؤال بسيط اتمنى ان اجد الاجابة عنه في هذا المنتدى
هل الابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون ؟؟؟
ماهي احكامه ؟؟؟
الخ ...
شكرا لكم

a-youb
10-04-10, 15:28
الحمد لله
ابي اشترى منزلا بعقد وعد بيع في 2009
ثمنه 26000دت دفع منذ البداية 20000دت
وقبل تسديد الباقي بالتاريخ المحدد بالعقد توفي المالك الاصلي للعقار
علما انه تمت العملية عبر محامية التي اعلمت والدي انها قامت باجراءات قيد احتياطي للعقارالذي يملك شهادة ملكية
ومنذ وفاة المالك تم استدعاء الورثة لاتمام المبلغ والعقد النهائى برسالة مضمونة الوصول
منذ يومين ما راعنا الا ان الورثة استظهرو بشهادة ملكية في العقار تثبت ملكيتهم فيه بتاريخ 29/03/2010 وقال العدل الاشهاد المبلغ ان الكتب كان منذ 1999 لكن لا اعرف
رجاءا الاستشارة بارك الله فيكم

firas1
11-04-10, 13:24
الحمد لله :


هنالك حل أول يتوقف على ما لك من مؤيدات وهو هل أن جدك لا يحمل هذا اللقب الغير لائق ؟
اذا لم يكن لجدك هذا اللقب المدعو لسخرية أو الغير لائق يمكن اصلاح أولا مضمون ولادة والدك بمقتضى مطلب اصلاح يقدم في ثلاث نظائر مع مضمون ولادة الوالد ومضمون ولادة جدك او مضمون وفاته ان توفي وحجة الوفاة مع امكانية تدعيم المطلب بمضامين ولادة اعمامك ان لم يكونوا يحملون اللقب المراد حذفه ويقدم المطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ( مطلب اصلاح حالة مدنية) ثم تتولى انت وابناؤك تقديم نفس المطلب مع الاستناد الى مضمون الوالد الذي تم اصلاحه.

الحل الأصلي: هو المنصوص ليه بالقانون عدد 20 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الإسم والذي تم تنقيحه بموجب القانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 03 ماي 1966 والذي يسمح لكل تونسي ليس له اسم عربي او مغربي أو له اسم يكون من اجل معناه أو عند النطق به محل إلتباس أو سخرية أو له نفس الاسم الذي له ولأحد اخوته أن يطلب الاذن بتبديل اسمه بأمر.

وأريد ان ألاحظ ان الفصل 02 من القانون المذكور وان تحدث عن ابدال الاسم فقط الا أنه يتعلق بابدال الاسم أو اللقب وذلك مؤكّد من خلال عنوان القانون نفسه "المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الّلقب أو الاسم"
وثانيا من خلال الفصل 04 من القانون المذكور الذي نصّ على انّه : يقع نشر الأوامر الصادرة بابدال الاسم أو اللقب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ...
كما ان مضامين الحالة المدنية تنص على اللقب أو الاسم الجديدين اللذين كانا موضوع الاذن بالابدال وذلك دون الاشارة الى الأمر المذكور.

ويقدم المطلب الى وزارة العدل.

وبالتالي فان القضية التي قدمتها مآلها حتما الرفض لام تغيير الاسم أو اللقب الذي يكون محل سخرية أو غير لائق لا يتم إلا بأمر بناءا على مطلب يقدم الى وزارة العدل وليس بناءا على حكم لأن المحكمة غير مختصة بالنظر وحتى اذا ثبت وجود خطأ تسرب الى مضمون الحالة المدنية بخصوص اللقب بادراج لقب غير موجود عند السلف (كما ذكرنا في الصورة الأولى) فان الاصلاح يكون بمقتضى مطلب اصلاح بشرط ان يثبت والدك ان اللقب المذكور لم يكن مدرجا عند والده اي جدك.

وبناءا عليه انصحك بتقديم مطلب لوزارة العدل ربحا للوقت ويمكنك تقديم المطلب المذكور في حقك وحق ابنائك القصر باعتبارك تمثلهم قانونا ويمكنك تقديم المطلب في حقك وحق ابنائك القصّر دون حاجة الى ان يتولى والدك قبل ذلك تقديم نفس المطلب فاذا قدمت انت المطلب على النحو المذكور يمكن تغيير اللقب محل السخرية دون ان يغير والدك لقبه طالما لم يرغب وان رغب في ذلك فعليه بدوره تقديم مطلب خاص به.


شكراً على الجواب الشافي .من فظلكم أمدوني بنموذج للمطلب الذي علي إرساله لوزارة العدل و هل هذه الطريقة مظمونة النجاح .و شكراً مسبقاً

MoUrAd2009
11-04-10, 20:19
أريد مساعد كيف يتم حساب الأصل تجاري بالنسبة لمكتبة ( بيع مواد مدرسية ):
* بداية النشاط منذ 2003.
* مال متداول 10000 دينار .
* المكان : وسط المدينة .
أريد مساعد في حساب أصلها تجاري لكي أبعها .

MusLim-TN
12-04-10, 22:03
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ارجو منكم المساعدة فى حل هذا الاشكال

وما ينبغى فعله قانونيا

الاشكال يتمثل فى ان
اخى كان على علاقة بفتاة وتقدم لخطبتها
وفى اول الامر كانت الامور على احسن مايرام تواصلت علاقته معها قرابة6 اشهر فقط

بداية العلاقة كانت فى 2008

وفى تلك الفترة وقعت عديد المشاكل فى ما بينهم فقط وخاصة فى امور شخصية هامة
مع العلم انه كان مقرر الزواج فى صائفة 2009

فقرر اخى فسخ الخطوبة لتفادى عديد المشاكل بعد الزواج

فاعلم خاطبته بذلك باسلوب راقى بما انه تعذر عليهم على الابقاء على العلاقة دون مشاكل


وانتهت العلاقة على ذلك النحو رغم عديد المحولات فى 2009


وفى شهر فيفرى 2010 تعرف اخى على فتاة اخرى وتقدم لخطبتها من عائلتها

منذ تلك الفترة ظهرت له مشكلة جديدة من خطيبته القديمة بعد ان علمت بخطبته من اخرى وتيقنت استحالة رجوع اخى لها
فقامت بتقديم شكوى الى مدير عمله
وادعت فيها انها قدمت لاخى مبلغ قيمته
10الاف دينار

وعندما اعلمه مديره بذلك اجابه بان هذا افتراء كاذب للنيل منى بعد فسخ الخطوبة والارتباط فقام اخى بتقديم مطلب لمديره لتمكينه من تقديم شكوى ضد خطيبته القديمة على ادعائها بالبطل

ملاحظة مركزه يحتم عليه اخذ الاذن من ادارته قبل تقديم اى دعوى قضائية


هذه هى القصة كاملة بكل تفاصلها

فاريد معرفة موقف القانون من هذا الادعاء و السؤال عن الوسائل والطرق القانونية لكيفية المطالبة برفع المظلمة عن اخى طبق القانون.


انتظر منكم الاجابة وشكرا

abou-ahmed99
13-04-10, 20:39
اشترى رجل منزلا وباع لأخيه طابقا علويا في صدد البناء فوق نصف منزله بمدخل ومدرج خاص به فتم البناء وسكن به منذ ما يقارب أربعين سنة في المدة الأخيرة باع هذا الرجل منزله السفلي فقام الشاري ببناء علو ثان مجاور لعلو الأخ بمدرج خاص وبعد ذلك قام يطالب بسطح علو الأخ لبناء طابق ثان فوق كل مساحة المنزل مدعيا أن السطوح ملك لمالك السفل مع العلم أن الأخ يستعمل السطح كمنشر لغسل الثياب والعقود لم تنص على ذلك
هل يوجد نص قانوني يبين ملكية سطح الأخ

**hich2008
15-04-10, 11:22
السلام عليكم
استفساري هو الآتي :
هل هنالك عطلة خالصة الأجر عند الزواج و ماهية مدتها
و شكراً

mathloum
19-04-10, 21:43
السلام عليكم

1/ صدر حكم تحيين و نفّذ بادارة الملكية العقارية دون معارضة من اي كان لا في طور التقاضي و لا في طور التنفيذ
و اصبح هذا الحكم نهائيا و باتا و محرزا على قوة ما اتصل به القضاء

2/ بعد مرور سنة و نصف على صدور حكم التحيين المذكور صدر قرار اصلاح معنون بحكم اصلاح لحكم التحيين ارجع بموجبه البائع لكل ما يملك مالكا من جديد بالرسم المحدث دون طلب منه

السؤال: هل بمجرد اذن في اصلاح يقع نقض حكم عقاري نهائي؟؟
و هل بموجب هذا الاذن يقع تمليك الغير بعقار مرسم بموجب حكم تام الموجبات؟؟

:bang:

sassou1987
20-04-10, 09:36
السلام عليكم

1/ صدر حكم تحيين و نفّذ بادارة الملكية العقارية دون معارضة من اي كان لا في طور التقاضي و لا في طور التنفيذ
و اصبح هذا الحكم نهائيا و باتا و محرزا على قوة ما اتصل به القضاء

2/ بعد مرور سنة و نصف على صدور حكم التحيين المذكور صدر قرار اصلاح معنون بحكم اصلاح لحكم التحيين ارجع بموجبه البائع لكل ما يملك مالكا من جديد بالرسم المحدث دون طلب منه

السؤال: هل بمجرد اذن في اصلاح يقع نقض حكم عقاري نهائي؟؟
و هل بموجب هذا الاذن يقع تمليك الغير بعقار مرسم بموجب حكم تام الموجبات؟؟

:bang:


قانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية

الفصل 26 تنظر دائرة الرسوم المجمدة أو قاضي السجل العقاري كل في حدود اختصاصه دون أجل تلقائيا أو بطلب من إدارة الملكية العقارية أو من المعنيين في إصلاح الغلطات المادية المتعلقة بالكتابة أو بالحالة المدنية أو الحساب أو الأرقام الحاصلة في الأحكام الصادرة بالتحيين أو في الأمثلة المأذون بإقامتها وغير ذلك من الإغفالات والاختلالات المادية. وفي صورة صدور الطلب عن إدراة الملكية العقارية تنص بالرسم العقاري قبل توجيه الحكم إلى المحكمة العقارية على تاريخ صدوره وتقديم مطلب الإصلاح في موضوعه مع إبقاء التنصيصات المتعلقة بالمطالب على حالها إلى حين البت في مطلب الإصلاح. وفي الصور الأخرى تعلم المحكمة إدارة الملكية العقارية بتعهدها وتأذن حسب الحال بإيقاف تنفيذ الحكم أو بالتنصيص بالرسم العقاري على نشر مطلب الإصلاح. وتصدر المحكمة إذنا في إصلاح الحكم أو المثال أو ترفض المطلب ولا يقبل مطلب الإصلاح إذا ثبت اكتساب الحقوق موضوع الحكم من قبل الغير حسن النية. ويتم إعلام إدارة الملكية العقارية في جميع الحالات بالحكم الصادر في مطلب الإصلاح.

الفصل 27 كل شخص تضررت حقوقه من جراء حكم صادر عن دائرة الرسوم المجمدة أو قاضي السجل العقاري لا يمكن له أصلا أن يرجع على العقار وإنما له في صورة الخطإ الحق في القيام على المستفيد من العملية المأذون بها بدعوى شخصية في غرم الضرر.

mathloum
20-04-10, 17:41
قانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية

الفصل 26 تنظر دائرة الرسوم المجمدة أو قاضي السجل العقاري كل في حدود اختصاصه دون أجل تلقائيا أو بطلب من إدارة الملكية العقارية أو من المعنيين في إصلاح الغلطات المادية المتعلقة بالكتابة أو بالحالة المدنية أو الحساب أو الأرقام الحاصلة في الأحكام الصادرة بالتحيين أو في الأمثلة المأذون بإقامتها وغير ذلك من الإغفالات والاختلالات المادية. وفي صورة صدور الطلب عن إدراة الملكية العقارية تنص بالرسم العقاري قبل توجيه الحكم إلى المحكمة العقارية على تاريخ صدوره وتقديم مطلب الإصلاح في موضوعه مع إبقاء التنصيصات المتعلقة بالمطالب على حالها إلى حين البت في مطلب الإصلاح. وفي الصور الأخرى تعلم المحكمة إدارة الملكية العقارية بتعهدها وتأذن حسب الحال بإيقاف تنفيذ الحكم أو بالتنصيص بالرسم العقاري على نشر مطلب الإصلاح. وتصدر المحكمة إذنا في إصلاح الحكم أو المثال أو ترفض المطلب ولا يقبل مطلب الإصلاح إذا ثبت اكتساب الحقوق موضوع الحكم من قبل الغير حسن النية. ويتم إعلام إدارة الملكية العقارية في جميع الحالات بالحكم الصادر في مطلب الإصلاح.

الفصل 27 كل شخص تضررت حقوقه من جراء حكم صادر عن دائرة الرسوم المجمدة أو قاضي السجل العقاري لا يمكن له أصلا أن يرجع على العقار وإنما له في صورة الخطإ الحق في القيام على المستفيد من العملية المأذون بها بدعوى شخصية في غرم الضرر.

اننا على اطلاع تام بالفصلين المذكورين اعلاه و بكل جزئيات قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001
الا ان تساؤلي هو نتيجة لمعرفتي بالقانون المذكور و في نفس الوقت فان الحالة وقعت بصفة فعلية اي تم الرجوع على العقار و ارجاع من باع كل ما يملك مالكا من جديد بالرسم المحدث بموجب حكم تحيين
و دون طلب منه اي تم نقض حكم تحيين بصورة كلية و كل الوثائق (احكام عقارية)
متوفرة

Mabdou
21-04-10, 13:04
je travaille dans une sociéte loi 72 titulaire j'ai démissioné je veux savoir la durée de passation.

da77a
23-04-10, 14:38
:besmellah2:


ورثنا عقار متمثل فى حمام انا و اختى مع العلم انّى قاصر (19 س)
وقعت عقلة على الحمام و ذلك لعدم خلاص معلوم الماء من قبل المتسوّغ الذى لم يقم باستخلاص المعاليم منذ 3 سنوات . هل هناك حلّ قانونى لنتمكن من بيع العقار؟
كذلك كم تدوم فترة العقلة حتى يخرج للبيع عن طريق المزاد العلنى؟
كيف يمكن الطعن فى الحكم الذى اصدرته المحكمة المتمثل فى بيع العقارفى المزاد العلنى ان لم يتم استخلاص معاليم الماء؟
ما هي السنّ القانونية الازمة حتى اتمكن من التصرف فى الممتلكات؟

و شكرا جزيلا لكم

1507ahmed
24-04-10, 15:05
السلام.
هل يمكن للأجنبي اشتراء عقار فلاحي بتونس،؟
وفي صورة الكراء ماهية المدة القصوى لعقد الكراء؟
شكراً

MKACHER 007
25-04-10, 19:44
اخي الكريم...
انا تخرّجت استاذ تربية بدنية في 2008.. و كما تعلم الانتداب يخضع للاولوية.. تمكنت من العمل في شركة خاصة و اقترحوا عليّ ابرام عقد CVP ... هل يؤثّر ذلك على انتدابي لاحقا في التعليم الثانوي..

moukti
26-04-10, 14:17
السلام عليكم
لنا قطعة أرض محل نزاع مع أملاك الدولة، خسرنا الحكم الإبتدائي وربحنا الحكم الإستئنافي
إثر هذا الحكم تم الترسيم في دفتر خانة و أصبحت لنا ملكية الأرض، ما أود معرفته هل يوجد مجال للطعن والتعقيب وماهية الأجال للتعقيب
شكرا

mediss5000
30-04-10, 09:41
:besmellah2:

الموضوع
أنا مستأجر لمحل عندي سنتان و عندي ـ باتيندا ـ كيما يقولو لكن ما عنديش عقد كراء بعامين
كان عقد واحد لمدة ٦ شهور وفيه إنو غير قابل للتجديد
نحب نعرف أنا عندي ما يسمى بأصل تجاري في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟
و شكرا أرجو إجابتي

draagoon
30-04-10, 18:25
إستشارة لو سمحت: ماهي الطبيعة القانوية للإضمار الوارد بالفصل 208 من المجلة الجزائية بمعنى هل هو ركن معنوي أم ظرف تشديد ؟

mourad_b
01-05-10, 21:20
:besmellah2:

الموضوع
أنا مستأجر لمحل عندي سنتان و عندي ـ باتيندا ـ كيما يقولو لكن ما عنديش عقد كراء بعامين
كان عقد واحد لمدة ٦ شهور وفيه إنو غير قابل للتجديد
نحب نعرف أنا عندي ما يسمى بأصل تجاري في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟
و شكرا أرجو إجابتي
عقد الكراء يتجدد ضمنيا عند صمت المسوغ عند حلول الأجل.
لذلك يمكنك بجميع وسائل الإثبات إكتساب الأصل التجاري اذ ان القانون التونسي يشترط المزاولة طيلة سنتين لنشاط تجاري لاكتساب الاصل.
عليك جمع ما عندك من ادلة مع العلم ان الاثبات في المادة التجارية حر.
وفقك الله

mediss5000
03-05-10, 14:57
عقد الكراء يتجدد ضمنيا عند صمت المسوغ عند حلول الأجل.
لذلك يمكنك بجميع وسائل الإثبات إكتساب الأصل التجاري اذ ان القانون التونسي يشترط المزاولة طيلة سنتين لنشاط تجاري لاكتساب الاصل.
عليك جمع ما عندك من ادلة مع العلم ان الاثبات في المادة التجارية حر.
وفقك الله

مشكـــــــــــــــــــــــــــتور خويا لعزيــــز

atcabad
03-05-10, 21:42
سيدي نريد الطلاق ولدينا اشتراك في املاك كيف يمكن ان نقسم عمارة نمتلكها

123wess
04-05-10, 13:50
:besmellah2:
Assalam alaikom
Et baraka allaho fik pour ce coin de conseil assez intéressant.
Voila mon petit souci s’agit de l’achat d’un appartement hypothéqué à la banque, chez un particulier, ce dernier me propose de lui donner un acompte de 54MD nécessaire pour demander la main levée au prés de sa banque, une modalité qui peut prendre entre 1 à 2 mois,
Ma question est qu’est ce que je peux faire pour me garantir la propriété totale de l’appartement en attendant la main levée ou bien c’est un risque à prendre si je donne la somme en espèce à cette personne pour qu’elle libère son appart?
J’attends votre réponse.
:satelite:
Salam.

elomda
07-05-10, 23:21
سيدي نريد الطلاق ولدينا اشتراك في املاك كيف يمكن ان نقسم عمارة نمتلكها

الحمد لله:

حسب الفصل 18 من القانون المنظم للاشتراك في الأملاك بين الزوجين تنتهي حالة الاشتراك في الصور التالية:

1- بوفاة أحد الزوجين.

2- بالطلاق.

3- بفقدان أحدهما.

4- بتفريق أملاكهما قضائياً.

5- بالاتفاق.

و تظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة. وطالما ذكرت حالة الطلاق فان ذلك لا يمنع من الاتفاق بين الطرفين على القسمة وطالما تعلق الامر بعمارة ( ولن نناقش مدى شمولها بنظام الاشتراك من عدم ذلك) فان قسمتها تستوجب خبيرا مختصا يمكن تعيينه من قبل الزوجين ليعد مشروع تقسيم يستجيب للمعطيات الفنية والواقعية للعقار ولو تعلق الامر بعمارة إذ لا مانع فنيا من قسمة عمارة وذلك بالاتفاق بينهما.

وان لم يتفقا على تعيين خبير فما على الاحرص من الطرفين أو الطرف الساعى فى إنهاء حالة الاشتراك إلاّ أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفى ضبط قائمة فى الأملاك المشتركة وفى الديون المتعلقة بها ويعد مشروع قسمة.

elomda
07-05-10, 23:42
السلام.
هل يمكن للأجنبي اشتراء عقار فلاحي بتونس،؟
وفي صورة الكراء ماهية المدة القصوى لعقد الكراء؟
شكراً

الحمد لله:

اثر الاستقلال كان هاجس المشرع التونسي يتمثل في ضرورة حماية الأراضي الفلاحية حماية مشددة فمنع صراحة على غير التونسيين تملك الأراضي الفلاحية وسن لذلك قانون يعرف بقانون الجلاء الزراعي وهو القانون عدد 05 لسنة 1964 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلق بحماية الارضي الفلاحية في تونس.

ونص هذا القانون صراحة في فصله الأول على انه :" ابتداءا من صدور هذا القانون لا يمكن ان يملك الأراضي الصالحة للفلاحة إلا الافراد من ذوي الجنسية التونسية أو التعاضديات التي يقع تاسيسها طبقا لاحكام القانون عدد 19 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 "

كما حجر تكوين أي شركة مهما كانت جنسية المشاركين ومهما كانت الصيغة القانونية للشركة إذا كان الغرض من تكوين الشركة المذكورة تملك أو استثمار الأراضي الفلاحية وإلاّ يقع حجز الأرض لفائدة الدولة.

وقد نص الفصل الثالث من القانون على انه تحال إلى ملك الدولة الخاص جميع الأراضي الفلاحية التي لا تكون ملكا للافراد التونسيين أو ملكا للتعاضديات.

ولذلك ونظرا لما ذكر من أحكام نص عليها القانون المذكور عرف لدى دارسي القانون بقانون الجلاء الزراعي وهو توجه حمائي له مبرراته في حقبة الاستعمار الفرنسي وكضررة لتدعيم الاستقلال خاصة إذا ما علمنا ان الاجانب يتملكون بأخصب الأراضي الفلاحية في تونس التي تم استرجاعها تطبيقا للقانون المذكور.

ولكن الاوضاع الاقتصادية التوجهات العامة للدولة اثر ذلك وبعد اكثر من ثلاثين سنة من الاستقلال لم تعد منع الاجانب من تلك الأراضي الفلاحية بقدر ما أصبحداف حماية الأراضي الفلاحية والحفاظ على صبغتها كأراضي فلاحية من جهة وتشجيع الاستثمار في الميدان الفلاحي .

ولهذا الغرض صدرت عدة قوانين:

منها القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية الذي تم تنقيحه في مناسبتين الاولى سنة 1990 بموجب القانون عدد 45 المؤرخ في 23 افريل 1990 والثانية سنة 1996 بموجب القانون عدد 104 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996.

ويهدف هذا القانون السالف الذكر لسنة 1983 كيفما تم تنقيحه إلى حماية الأراضي الفلاحية من جهة الحفاظ على صبغتها الفلاحية ومن جهة تنمية مردوديتها.

يقصد بالاراضي الفلاحية حسبمفهوم هذا القانون كل الاراضي التي بها طاقات طبيعية ومناخية والتي وقع تخصيصهالانتاج فلاحي أو غابي أو التي يمكن ان تكون ارضية لذلك الانتاج وكذلك الاراضي التيوقع ترتيبها كأراض فلاحية بامثلة التهيئة المصادق عليها بصفة قانونية بالمناطقالعمرانية والسياحية والصناعية.



ولا يمكن استعمال الاراضيالفلاحية كما هي معرفة أعلاه الا لاغراض فلاحية أو لنشاطاتمرتبطة مباشرة بالاستعمال الفلاحي كما لا يمكن تغيير صلوحيتها الا طبقا للشروطالواردة بهذا القانون .


كما رتب القانون المذكور الاراضي الفلاحية في ثلاث مناطق:
-منطقة تحجير
-منطقةصيانة
-مناطق فلاحية اخرى.
فاصبح الشغل الشاغل للمشرع التونسي حماية الاراضي الفلاحية من الاخطار المتعلقة بالحط من مردوديتها وعدم الحفاظ على صبغتها الفلاحية خاصة في مواجهة التوسع العمراني ثم محاولة الاستغلال الامثل للاراضي الفلاحية و والاستغلال الاقصى لجميع الاراضي القابلة والصالحة لمثل هذا الاستغلال.فشجع على الاستثمار الفلاحي من قبل الافراد وكذلك من قبل الشركات بعد ان كان بموجب القانون عدد 5 لسنة 1964 يحجر تكوين أي شركة مهما كانت جنسية الشركاء ومهما كانت الصبغة القانونية للشركة اذا كان الغرض منها تملك أو استغلال الاراضي الفلاحية. غير انه اصدر قانونا خاصا بشروط استغلال الاراضي الفلاحية من قبل الشركات الخفية الاسم وهذه الشرط حتمها طبيعة هذا النوع من الشركات وبين حذر المشرع التونسي من " استعمار فلاحي حديث عن طريق مثل هذا النوع من الشركات ان فتح لها الباب دون قيد لتملك الاراضي الفلاحية في تونس.فاصدر المشرع التونسي اذن القانون عدد 43 لسنة 1989 مؤرخ فى 8 مارس 1989 يتعلق بشروط ممارسة الانشطة الفلاحية من طرف الشركات الخفية الاسم.ونظم من جهة اخرى الكراء الفلاحي ضمانا للجدوى الاقتصادية من استغلال الاراضي الفلاحية بهذه الطريقى ( أي على وجه الكراء) وذلك بموجب القانون عدد30 لسنة 1987 مؤرخ في 12جوان 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي.فحسب القانون عدد 43 لسنة 1989 يمكن للشركات الخفية الاسمممارسة الانشطة الفلاحية سواء عن طريق الكراء حسب شروط احكام مجلة الاستثماراتالفلاحية وللصيد البحري الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 افريل 1988او عن طريق الملكية حسب الشروط التي يضبطها القانون عدد 43 المذكور.ويمكن للشركات الخفية الاسمالحصول على ملكية الاراضي الفلاحية اذا كانت تستجيب للشروط التالية :
- ان تكونلها الجنسية التونسية طبق احكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 اوت 1961.
- ان يكون كامل راس مالها متكونا من اسهم اسمية يمسكها اشخاص ماديون منذوي الجنسية التونسية.
ولا يمكن ان يمسك حصص التاسيس المنصوص عليها بالفصل 122من المجلة التجارية الا الاشخاص الماديون من ذوي الجنسية التونسية.
تكون الاراضي الفلاحية التيتملكها الشركات الخفية الاسم الفلاحية وحدات اقتصادية غير قابلة للقسمة ولا يمكنتجزئتها الا في صورة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية.في صورة حل الشركة الخفيةالاسم الفلاحية يجب ان لا تؤدي تصفيتها الى قسمة الارض الفلاحية المشمولة فيممتلكات الشركة الا بترخيص استثنائي من وزير الفلاحة.
وبالتالي فان المشرع التونسي وان شجع على الاستغلال الفلاحي فرديا كان أو عن طريق الشركات انه ظل محافظا على توججه الحمائي للاراضي الفلاحية من جهة اكتساب ملكيتها من قبل الاجانب افرادا كانوا أو شركات.اما كراء الاراضي الفلاحية فقد نظمه قانون 12 جوان 1987 وتضمن القانون المذكور الفصل 08 الذي نص على :" قصد تحقيق الاشغال المبينةبالفصل السادس من هذا القانون للمكتري التونسي الجنسية الحق في الانتفاع باعانةالدولة حسب الشروط الواردة بالنصوص المتعلقة بتشجيع الدولة على الاستثمارات في قطاعالفلاحة.وتضبط بأمر شروط اسناد اعانة الدولة للمكترين الفلاحيين."
ويفهم من صياغة النص المذكور انه يمكن للاجانب استغلال الاراضي الفلاحية عن طريق الكراء غير ان الكراء للاجنبي يبقى خاضعا لاحكام الامر المؤرخ في 04 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية في الاراضي الفلاحية ووذلك بخصوص اشتراط رخصة الوالي لصحة العملية.
وحسب الفصل 2 من القانون المذكور انه : يجب ان تكون عقود الكراءالفلاحي مكتوبة ومسجلة.كما نص الفصل 3 على ما يلي : يصرف النظر عن كل شروط العقدالمخالفة لهذا القانون لا يمكن ان تقل مدة كراء العقارات الفلاحية عن ثلاث سنواتقابلة للتجديد.
وتعتبر عقود الكراء الفلاحي المبرمة لمدة تقل عن ثلاث سنواتمحررة لثلاثة اعوام ابتداء من تاريخ عقدةالكراء.وبالتالي فقد حدد المشرع المدة الدنيا لعقود الكراء الفلاحي ولم يضبط حدا اقصى لها والغرض من تحديد المدة الدنيا هو ضمان استغلال المتسوغ للعقار الفلاحي الاستغلال الامثل .
وختاما يمكن القول ان الاجنبي لا يمكنه ان يتملك بالاراضي الفلاحية في تونس. غير انه يمكنه استغلال الاراضي الفلاحية على وجه الكراء بعد الحصول على رخصة الوالي.
وبالمرفقات اهم النصوص المتعلقة بحماية الاراضي الفلاحية في تونس والمنظمة للكراء الفلاحي.

radhouane.us
07-05-10, 23:58
السلام عليكم

اختي مطلقة و عندها اولاد يعيشون مع طليقها بحكم قضائي.

المشكلة هي انه (زوج اختي سابقا) لا يمكّنهم من زيارتها، و الان ولاكثر من سنة لم تراهم.

حاولنا بكل السبل القانونية و غيرها و لكن لم ينفع !

اخي الرجاء مساعدتي و اعطائي حلا جذريا (مهما كان ثمنه) و ذلك لتمكينها من رؤية ابنائها دائما و دون معوقات من احد.

في الحقيقة، لم تعد اختي تفكر الا في الانتحار بسبب هذه المحنة

بارك الله فيك، ساعدني...

elomda
08-05-10, 00:02
:besmellah2:
Assalam alaikom
Et baraka allaho fik pour ce coin de conseil assez intéressant.
Voila mon petit souci s’agit de l’achat d’un appartement hypothéqué à la banque, chez un particulier, ce dernier me propose de lui donner un acompte de 54MD nécessaire pour demander la main levée au prés de sa banque, une modalité qui peut prendre entre 1 à 2 mois,
Ma question est qu’est ce que je peux faire pour me garantir la propriété totale de l’appartement en attendant la main levée ou bien c’est un risque à prendre si je donne la somme en espèce à cette personne pour qu’elle libère son appart?
Salam.

الحمد لله:
احسن حل وطريقة تضمن حقوق الطرفين تتمثل في:
ابرام عقد بيع تام الموجبات القانونية من تعيين للمبيع واتفاق على الثمن وايجاب وقبول اي التراضي بين الطرفين. مع دفع جزء من الثمن (في حدود المبلغ اللازم لرفع الرهن). على ان يتم دفع باقي الثمن في اجل معين يتفق عليه الطرفان عند تقديم البائع لشهادة في رفع يد ويدون كل ذلك بالعقد. وبذلك تكون الملكية انتقلت قانونا للمشتري ويبقى متحملا بالتزام اتمام دفع باقي الثمن المتفق عليه (وهذا جائز قانونا) وذلك عندما يتولى في المقابل البائع باتمام اجراءات رفع الرهن وتمكين المشتري من شهادة رفع يد وتحديد كل ذلك باجل معين يتفق عليه الطرفان.

كما يمكن ان يتم ابرام وعد بيع يتضمن التنصيص على التسبقة المذكورة وعلى ابرام البيع النهائي عند الحصول على رفع اليد.

واياك ان تقدم المبلغ للبائع دون كتب يوضح ويبين التزامات الطرفين. وشخصيا افضل الحل الاول وانصحك به. ومن المستحسن ان يتم ابرام العقد من قبل عدلي اشهاد حتى يكون العقد حجة رسمية مستوفيا لجميع شروطه الشكلية طبق القانون.

elomda
08-05-10, 00:20
السلام عليكم
اختي مطلقة و عندها اولاد يعيشون مع طليقها بحكم قضائي.
المشكلة هي انه (زوج اختي سابقا) لا يمكّنهم من زيارتها، و الان ولاكثر من سنة لم تراهم.
حاولنا بكل السبل القانونية و غيرها و لكن لم ينفع !
اخي الرجاء مساعدتي و اعطائي حلا جذريا (مهما كان ثمنه) و ذلك لتمكينها من رؤية ابنائها دائما و دون معوقات من احد.
في الحقيقة، لم تعد اختي تفكر الا في الانتحار بسبب هذه المحنة


الحمد لله:
عادة عند الطلاق تسند الحضانة للزوجة وللزوج عندئذ حق الزيارة في ايام واوقات تحددها المحكمة ضمن القرار الصادر بها اثناء الطور الصلحي وتقرها المحكمة عند الحكم في الاصل او تعدلها.
وطالما اسندت الحضانة للاب وللام حق الزيارة. وحرمها الاول بالذكر من الزيارة يكون سلوكه ذلك مخافا للقانون ويستوجب التتبعات الجزائية لارتكابه جريمة عدم احضار محضون.
ولكن طالما ذكرت انكم جربتم كل الطرق القانونية. اقول هل جربتم قبل ذلك الطرق الودية والحوار والتدخل من الاقارب الذين يمكن ان يكون لهم تأثير في هذا الاب لاقناعه بضروة نسيان الخلافات الشخصية بينه وبين زوجته سابقا وعدم الانتقام منها بواسطة الابناء لان ذلك انتقام في الحقيقة من ابنائه واخلال بتوازنهم النفسي.
على كل حال لن اذكر طرق التشكي جزائيا واقحام الابناء في خلافات لا تنتهي.
الحل الجذري ان تتولى المعنية بالامر القيام بقضية في اسقاط الحضانة عن الاب واسنادها اليها.

elomda
08-05-10, 16:21
هل ان قرار الاصلاح الصادر عن السيد قاضي الناحية و المتعلق بادراج اسماء ورثة جدد بحجة وفاة شخص ما قابل للاستئناف لدى المحكمة الابتدائية؟

الحمد لله:
من الأعمال الولائية الموكولة إلى قاضي الناحية بصفة مطلقة اقامة حجة الوفاة لدى محكمة الناحية ما لم تحصل قبل تاريخ غرة جويلية 1964اذ تبقى الوفيات الحاصلة قبل التاريخ المذكور من مشمولات عدول الاشهاد.
وحجة الوفاة يمكن مراجعتها بطريقتين :
أولا : بالاصلاح :
في صورة حصول خطا مادي عند اقامة حجة الوفاة يمكن تداركه من طرف قاضي الناحية من تلقاء نفسه او بطلب .
و يقع تضمين قرار الاصلاح بطرة اصل الحجة وبجميع النسخ المعطاة منها .
ثانيا : بالاعتراض:
ويقع الاعتراض على حجة الوفاة لدى قاضي الناحية في صورة السهو عن ذكر بعض المستحقين في التركة.
ويتم الاعتراض بمقتضى مطلب كتابي يكون مصحوبا بالمؤيدات المدعمة له.

فيجري قاضي الناحية بحسب الاحوال بحثا ويستدعي من يرى ضرورة لاستدعائه للغرض.ويقرر في ضوء ذلك الاستجابة للطلب او رفضه .


كما توجد امكانية للقيام بطلب إبطال حجة الوفاة الجديدة في حالة إقامتها سابقا ويقدم المطلب إلى المحكمة الابتدائيةالمختصّة.


هذه هي الصور الممكنة لمراجعة حجة الوفاة أو لطلب ابطالها بصفة عامة.


وقرارات حاكم الناحية عند النظر في الاعتراضات غير قابلة للاستئناف.

ونخلص الى القول :


ان مراجعة حجة الوفاة لاضافة مستحقين لم يتم ذكرهم أو لشطب مستحقين ادرجوا غلطا كورثة إذا ثبت انهم لا يكتسبون تلك الصفة لا يتم إلا عن طريق الاعتراض.


فاذا ما اعترض على حجة الوفاة وتم ادراج مستحقين لم يذكروا عند اقامتها أولا فما على المستحقين الذين تم ادراجهم أولا عند اقامة حجة الوفاة والذين ينازعون في ادراج المستحقين المدرجين بموجب الاعتراض سوى الاعتراض بدورهم على حجة الوفاة الواقع مراجعتها بناءا على الاعتراض الأول بالذكر وتقديم اوجه اعتراضهم ومؤيداته.

elomda
08-05-10, 17:01
السلام عليكم
استفساري هو الآتي :
هل هنالك عطلة خالصة الأجر عند الزواج و ماهية مدتها
و شكراً

الحمد لله :

لا توجد عطلة خالصة الاجر عند الزواج.

وفي قطاع الوظيفة العمومية نظم المشرع احكام العطل بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 بالفصول من 35 الى 50 منه ضمن الباب الثالث المعنون " في العطل"

لتحميل القانون عدد112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية من << هنــــــــا>> (http://www.tunisia-sat.com/vb/showpost.php?p=2572636&postcount=9)

iyadho CA
08-05-10, 18:10
هل يمكن لمقدم يملك عقارا على الشياع مع المحجور عليه أن يمارس حق الشفعة على هذا الأخير؟

elomda
09-05-10, 23:09
هل يمكن لمقدم يملك عقارا على الشياع مع المحجور عليه أن يمارس حق الشفعة على هذا الأخير
؟
الحمد لله:

أسباب الحجر: الصغر- الجنون- ضعف العقل- السفه.

ونص الشرع ضمن احكام مجلة الاحوال الشخصية

بالفصل 161 على انه :

يتعين الحجر فى الحالات المبينة فى الفصل المتقدم (أي الحلات المتعلقة بضعف العقل والجنون) بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاكم رأي أهل المعرفة.

ونص الفصل 162 من نفس المجلة صراحة على ان:

التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.

ونص الفصل 165 بخصوص تصرفات السفيه على أن:

جميع التصرفات التى باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التى باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.

ونص المشرع بالفصل 15 من مجلة الالتزامات والعقود على ما يلي:

الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه والوليوكل مدير لكسب بوجه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو موكول لنظرهم بمثل بيعومعاوضة وكراء لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام وإنزال وشركة ومقاسمة ورهن وغير ذلك مما هومصرح به في القانون إلا بإذن خاص من القاضي المختص ولا يعطى الإذن المذكور إلا عندالضرورة والمصلحة الواضحة للمذكور آنفا.

ومن المعلوم ان الشفعة هي حلول الشريك محل الغير في التملك بمبيع شريكه.
وحسب السؤال المطروح المقدم له صفتان في التصرف في العقار :

الصفة الاولى : يتصرف بوصفه مالك لمنابات على الشياع.

الصفة الثانية: يتصرف في باقي المنابات المشاعة في حق المحجور عليه بوصفه مقدما.

وفي صورة الشفعة لا بد من صدور بيع اوّل للغير من المحجور عليه بواسطة وليه أو المقدم بعد الحصول عل الاذن من الحاكم المختص.

والمحجور عليه لا يمكنه التفويت في مناباته على الشياع إلا بواسطة وليه أو المقدم عليه وبعد الحصول على الاذن القضائي.

واعتبارا لان المقدم يملك بدوره منابات على الشياع في نفس العقار ففرضية التفويت للغير ثم القيام من المقدم باجراءات الشفعة لا يمكن ان يؤول إلا كطريقة مقنّعة وملتوية من المقدم للتملك بجميع العقار على حساب منظوره من جهة. ومن جهة اخرى اخلال بمبدأ النزاهة في العقود مع المشتري باعتبار ان المقدم سوف يتعاقد في حق المحجور عليه مع الغير ليفوت له في منابات منظوره على الشياع ثم يقوم نفس هذا المقدم باجراءات الشفعة ويحل محل هذا الغير الذي كان حسن النية اللهم إلا اذا كان متواطئا معه.

bassem.bo
10-05-10, 09:49
السلام عليكم،
إخواني، لقد رفعت قضية على أحد الأشخاص بتهمة التحيل ولقد حكمت المحكمة ابتدائيا بسجنه و ارجاعه المبلغ الذي أخذه مني. ولكنه استأنف الحكم الصادر ضده (ولم يدخل السجن إلى الآن) و تواترت في أول الأمر الجلسات ولكن مؤخرا تعطلت الأمور في المحكمة و لم تحدد لي جلسة منذ ثلاث شهور. وعند سؤالي عن السبب لم أتلقى ردا مقنعا وقيل لي أن الإحالة موجودة و هم في انتظار تحديد موعد الجلسة.
أرجو منكم إخواني إرشادي إلى السبل التي أستطيع بها أن أعيد بها الأمور إلى مسارها. خاصة و أنه من الواضح أن هناك من يسعى في الخفاء لعرقلة سير القضية.
شكرا مسبقا.

وليد 30
10-05-10, 11:00
اردت ان استفسر عن الاستئناف في القضايا التي تهم التامين

الموضوع

مند قرابة السنة في 27 فيفري 2009 حصل لي حادث بين سيارة نقل ريفي و ساحنة ثقيلة و كنت راكبا في النقل الريفي .وحصلت بعض الاضرار التي اثبتتها الصور .

المهم وصلت القضية الى محكمة الاستئناف على اعتبار ان شركة التامين ترفض مبلغ التعويض.

اردت ان افهم و استفسر على ما قالته لي المحامية من ان الاستئناف فيه جولة واحدة فقط؟؟؟

ام انه ليس به تحديد لعدد مرات الاستئناف على اعتبار ان شركة التامين قامت بالاستئناف على مبلغ التعويض في الجلسة الاولى ؟؟؟



بارك الله فيكم

elomda
10-05-10, 14:10
السلام عليكم،
إخواني، لقد رفعت قضية على أحد الأشخاص بتهمة التحيل ولقد حكمت المحكمة ابتدائيا بسجنه و ارجاعه المبلغ الذي أخذه مني. ولكنه استأنف الحكم الصادر ضده (ولم يدخل السجن إلى الآن) و تواترت في أول الأمر الجلسات ولكن مؤخرا تعطلت الأمور في المحكمة و لم تحدد لي جلسة منذ ثلاث شهور. وعند سؤالي عن السبب لم أتلقى ردا مقنعا وقيل لي أن الإحالة موجودة و هم في انتظار تحديد موعد الجلسة.
أرجو منكم إخواني إرشادي إلى السبل التي أستطيع بها أن أعيد بها الأمور إلى مسارها. خاصة و أنه من الواضح أن هناك من يسعى في الخفاء لعرقلة سير القضية.
شكرا مسبقا.



الحمد لله:



طالما تعلق الأمر بالمادة الجزائية وقد قام الشاكي باجراءات الحق الشخصي فان الحكم الصادر يمكن الطعن فيه بطريق الاستئناف



*من المتهم المحكوم عليه والمسؤول المدني



* القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية



* وكيل الجمهورية.



يرفع الإستئناف مشافهة أو كتابة من الأشخاص المذكورين آنفا أو بواسطة من ينوبهم إلى كتابة



المحكمة التي أصدرت الحكم مقابل وصل في ذلك.





ومن آثار الإستئناف أن تنقل الدعوى في خصوص ما سلط عليه الإستئناف. ويوقف التنفيذ إذا كان المحكوم عليه بحالة سراح.



إذ انه لا يوقف التنفيذ في صورتين :



1- إذا كان الحكم الإبتدائي قاضيا بالنفاذ العاجل.



2-إذا رفع الإستئناف بعد الأجل.



وتنطلق الدعوى لدى محكمة الإستئناف بعد توجيه ملف القضية اليها ثم تعيين موعد الجلسة ويستدعى أطراف القضية بالطريقة الإدارية أو بواسطة عدل منفذ للحضور بالجلسة



قبل 3 أيام على الاقل من موعدها، وإذا كان المستدعى قاطنا خارج تراب الجمهورية يكون الأجل 30 يوما.



ويمكن للقائم بالحق الشخصي أو المسؤول المدني أن ينيب عنه محاميا إلا إذا أذنت المحكمة بحضورهشخصيا. وإذا أخرت القضية فلا يعاد إستدعاء الأطراف.



والسؤال المطروح تضمن مقولة ان القضية تواترت فيها الجلسات ثم لم تحدد منذ ثلاث شهور جلسة. هذه النقطة غير واضحة : هل المقصود بتواتر الجلسات لدى محكمة الاستئناف؟؟



فان كان المقصود ذلك فما هو قرار المحكمة في آخر جلسة كانت معينة بها القضية. لانّ المحكمة اذا ما ارتأت ضرورة اجراء ابحاث تكميلية بواسطة القاضي المقرر تؤخر القضية لاجل متسع وتكلف القاضي المقرر باجرائها ؟ فطالما عينت القضية لدى المحكمة الاستئنافية بجلسة معينة فان ارجاء البت فيها لا يتم إلا بتاخيرها لجلسة معينة.



وان لم يكن المقصود ان القضية نشرت بالجلسة لدى محكمة الاستئناف وانما في انتظار توجه الملف اليها من قبل المحكمة الابتدائية لتعيينها بالجلسة لدى المحكمة الاستئنافية فطمئن لان محكمة الاستئناف اذا ما تأخر توجيه الملف من المحكمة الابتدائية هنالك متابعة للملفات فتوجه اداريا مكاتبة للمحكمة الابتدائية في طلب الملف والمسألة مسألة وقت ولا يمكن لأي شخص ان يعطل ذلك.



اما اذا كانت الصورة الأولى فمن المتجه التثبت في أخر جلسة كانت القضية معينة بها للتاكد من سبب التاخير والارجح ان تكون القضية في انتظار التعيين.



كما يمكن تتبع القضية عن طريق موقع وزارة العدل اذا كان لديك عدد القضية وتاريخ أول جلسة للتأكد.

iyadho CA
10-05-10, 14:18
الحمد لله:

أسباب الحجر: الصغر- الجنون- ضعف العقل- السفه.

ونص الشرع ضمن احكام مجلة الاحوال الشخصية

بالفصل 161 على انه :

يتعين الحجر فى الحالات المبينة فى الفصل المتقدم (أي الحلات المتعلقة بضعف العقل والجنون) بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاكم رأي أهل المعرفة.

ونص الفصل 162 من نفس المجلة صراحة على ان:

التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.

ونص الفصل 165 بخصوص تصرفات السفيه على أن:

جميع التصرفات التى باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التى باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.

ونص المشرع بالفصل 15 من مجلة الالتزامات والعقود على ما يلي:

الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه والوليوكل مدير لكسب بوجه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو موكول لنظرهم بمثل بيعومعاوضة وكراء لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام وإنزال وشركة ومقاسمة ورهن وغير ذلك مما هومصرح به في القانون إلا بإذن خاص من القاضي المختص ولا يعطى الإذن المذكور إلا عندالضرورة والمصلحة الواضحة للمذكور آنفا.

ومن المعلوم ان الشفعة هي حلول الشريك محل الغير في التملك بمبيع شريكه.
وحسب السؤال المطروح المقدم له صفتان في التصرف في العقار :

الصفة الاولى : يتصرف بوصفه مالك لمنابات على الشياع.

الصفة الثانية: يتصرف في باقي المنابات المشاعة في حق المحجور عليه بوصفه مقدما.

وفي صورة الشفعة لا بد من صدور بيع اوّل للغير من المحجور عليه بواسطة وليه أو المقدم بعد الحصول عل الاذن من الحاكم المختص.

والمحجور عليه لا يمكنه التفويت في مناباته على الشياع إلا بواسطة وليه أو المقدم عليه وبعد الحصول على الاذن القضائي.

واعتبارا لان المقدم يملك بدوره منابات على الشياع في نفس العقار ففرضية التفويت للغير ثم القيام من المقدم باجراءات الشفعة لا يمكن ان يؤول إلا كطريقة مقنّعة وملتوية من المقدم للتملك بجميع العقار على حساب منظوره من جهة. ومن جهة اخرى اخلال بمبدأ النزاهة في العقود مع المشتري باعتبار ان المقدم سوف يتعاقد في حق المحجور عليه مع الغير ليفوت له في منابات منظوره على الشياع ثم يقوم نفس هذا المقدم باجراءات الشفعة ويحل محل هذا الغير الذي كان حسن النية اللهم إلا اذا كان متواطئا معه.


MERCIIIIIIII BEAUCOUP

elomda
10-05-10, 14:34
اردت ان استفسر عن الاستئناف في القضايا التي تهم التامين
الموضوع
مند قرابة السنة في 27 فيفري 2009 حصل لي حادث بين سيارة نقل ريفي و ساحنة ثقيلة و كنت راكبا في النقل الريفي .وحصلت بعض الاضرار التي اثبتتها الصور .

المهم وصلت القضية الى محكمة الاستئناف على اعتبار ان شركة التامين ترفض مبلغ التعويض.
اردت ان افهم و استفسر على ما قالته لي المحامية من ان الاستئناف فيه جولة واحدة فقط؟؟؟
ام انه ليس به تحديد لعدد مرات الاستئناف على اعتبار ان شركة التامين قامت بالاستئناف على مبلغ التعويض في الجلسة الاولى ؟؟؟


الحمد لله:



يرتكز القضاء على مبدأ التقاضي على درجتين: أي ان القية تنظر فيها محكمة درجة أولى ابتدائيا. واذا ما تم استئناف الحكم تنظر محكمة درجة ثانية استئنافيا من جديد في القضية والهدف من التقاضي على درجتين هو ضمانات للمتقاضين لتلافي ما يمكن ان تقع فيه محكمة الدرجة الأولى من اخطاء في الحكم.فتنظر المحكم الاستئنافية من جديد في الدعوى شكلا وموضوعا. أما التعقيب فهو ليس بدرجة ثالثة من التقاضي إذ ان محكمة التعقيب محكمة قانون.



ومن آثار الإستئناف :



1 - الإستئناف ينقل الدعوى في خصوص ما تسلط عليه الطعن



2- الأحكام المستأنفة لا يمكن تنفيذها إلا فيما إستثناه القانون مثل الأحكام الإستعجالية أو الأحكامالمحلاة بالنفاذ الوقتي والاحكام الصادرة في مادّة الجباية



إجراءات سير القضية :



يمكن كاتب المحكمة المحامي المستأنف من وصل في الإستئناف ثم يبادر بتوجيه مكتوب في جلبالملف المستأنف من المحكمة الإبتدائية وعند وروده يعين رئيس المحكمة موعد الجلسة التي سينشر به .



ويتولى كاتب المحكمة توجيه إستدعاء لحضور تلك الجلسة إلى المحامي المستأنف في أجل أدناه شهر منتاريخها وعلى المحامي المستأنف إستدعاء خصومه طبق الفصل 5 منم.م.م.ت مع وجوب تذكيرهم ضمن محضر الإستدعاء بتقديم مؤيداتهم وردودهم على مستندات الإستئناف



بواسطة محام في أجل اقصاه يوم الجلسة وإذا لم يكلف المستأنف ضده محاميا فإن المحكمة تواصل النظر فيالقضية ويوجه هذا الإستدعاء في أجل أدناه عشرون يوما من تاريخ الجلسة . وينخفض هذا الأجل إلى 3 أيامإذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الإستعجال ية أو في القضايا المتأكدة ويكون الإستدعاء مرفوقا بنسخةمن عريضة الطعن ونظير من مستندات الإستئناف .



وعلى محامي المستأنف أيضا تقديم مستندات إستئنافهمرفوقة بنسخة من الحكم المستأنف وما يفيد إستدعاء خصومه وما لديه من وثائق مرفقة بكشف في نظيرينيوقعه الكاتب ويسلم له أحدهما في أجل اقصاه سبعة أيام قبل موعد الجلسة.



وتمر القضية بعد تعيينها بطورين :



طور أول هو طور تحضيري يسمى طور تبادل التقارير :




يقدم كل واحد من الأطراف ما لديه من ملاحظات ومؤيدات كتابية وفي نظيرين وعندما تصبح القضية جاهزة تعين بجلسة المرافعة

طور ثاني هو طور المرافعة عندما تصبح القضية جاهزة للفصل في الاصل وابدى الطرفان ما لهما من ملحوظات



وجلسة المرافعة يقع فيها الترافع على ضوء التقارير المقدمة



وإثر ذلك تحجزالقضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في يوم تحدده المحكمة والذي قد يمدد لتاريخ آخر تصرح به المحكمةأيضا.



وبصدور الحكم في القضية يصبح الحكم نهائيا أي استوفى درجتي التقاضي.



فلا يمكن اثر ذلك للمستأنف اعادة استئناف نفس الحكم. وانما يبقى له فقط حق الطعن بالتعقيب وله صوره وشروطه.



فاذا ما طعن في القرار الاستئنافي بالتعقيب واقرت محكمة التعقيب ذلك الحكم أي رفضت التعقيب من حيث الاصل يصبح الحكم بــــــــــاتّـــــــــا.



ولا يمكن حينئذ للمحاكم النظر في نفس الموضوع بين نفس الاطراف ولنفس السبب. لان الحكم استوفى جميع طرق الطعن العادية.

bassem.bo
10-05-10, 14:59
الحمد لله:



طالما تعلق الأمر بالمادة الجزائية وقد قام الشاكي باجراءات الحق الشخصي فان الحكم الصادر يمكن الطعن فيه بطريق الاستئناف



*من المتهم المحكوم عليه والمسؤول المدني



* القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية



* وكيل الجمهورية.



يرفع الإستئناف مشافهة أو كتابة من الأشخاص المذكورين آنفا أو بواسطة من ينوبهم إلى كتابة



المحكمة التي أصدرت الحكم مقابل وصل في ذلك.





ومن آثار الإستئناف أن تنقل الدعوى في خصوص ما سلط عليه الإستئناف. ويوقف التنفيذ إذا كان المحكوم عليه بحالة سراح.



إذ انه لا يوقف التنفيذ في صورتين :



1- إذا كان الحكم الإبتدائي قاضيا بالنفاذ العاجل.



2-إذا رفع الإستئناف بعد الأجل.



وتنطلق الدعوى لدى محكمة الإستئناف بعد توجيه ملف القضية اليها ثم تعيين موعد الجلسة ويستدعى أطراف القضية بالطريقة الإدارية أو بواسطة عدل منفذ للحضور بالجلسة



قبل 3 أيام على الاقل من موعدها، وإذا كان المستدعى قاطنا خارج تراب الجمهورية يكون الأجل 30 يوما.



ويمكن للقائم بالحق الشخصي أو المسؤول المدني أن ينيب عنه محاميا إلا إذا أذنت المحكمة بحضورهشخصيا. وإذا أخرت القضية فلا يعاد إستدعاء الأطراف.



والسؤال المطروح تضمن مقولة ان القضية تواترت فيها الجلسات ثم لم تحدد منذ ثلاث شهور جلسة. هذه النقطة غير واضحة : هل المقصود بتواتر الجلسات لدى محكمة الاستئناف؟؟



فان كان المقصود ذلك فما هو قرار المحكمة في آخر جلسة كانت معينة بها القضية. لانّ المحكمة اذا ما ارتأت ضرورة اجراء ابحاث تكميلية بواسطة القاضي المقرر تؤخر القضية لاجل متسع وتكلف القاضي المقرر باجرائها ؟ فطالما عينت القضية لدى المحكمة الاستئنافية بجلسة معينة فان ارجاء البت فيها لا يتم إلا بتاخيرها لجلسة معينة.



وان لم يكن المقصود ان القضية نشرت بالجلسة لدى محكمة الاستئناف وانما في انتظار توجه الملف اليها من قبل المحكمة الابتدائية لتعيينها بالجلسة لدى المحكمة الاستئنافية فطمئن لان محكمة الاستئناف اذا ما تأخر توجيه الملف من المحكمة الابتدائية هنالك متابعة للملفات فتوجه اداريا مكاتبة للمحكمة الابتدائية في طلب الملف والمسألة مسألة وقت ولا يمكن لأي شخص ان يعطل ذلك.



اما اذا كانت الصورة الأولى فمن المتجه التثبت في أخر جلسة كانت القضية معينة بها للتاكد من سبب التاخير والارجح ان تكون القضية في انتظار التعيين.



كما يمكن تتبع القضية عن طريق موقع وزارة العدل اذا كان لديك عدد القضية وتاريخ أول جلسة للتأكد.

شكرا أخي الكريم على التوضيح.جازاك الله خيرا
و من ناحيتي أوضح لك أخي الكريم أن جلسات الاستئناف إلى حد الآن ثلاثة و في كل مرة تؤجل لعدم بلوغ الاستدعاء للمشتكى به و أن نفس الشخص تحيل على أحدهم وقد رفع به أيضا قضية و صدر فيها نفس الحكم الابتدائي. لكن القضية الأخرى وصلت الآن إلى خمس جلسات في الاستئناف و أنا بقيت على نفس الحال. وعند سؤالي عن السبب علمت بأن الشاكي في القضية الأخرى له بعض "المعارف". لذلك أخي أريد أن أعرف الاجراءات الادارية المتبعة في هذا الصدد ومن أراسل بالضبط في الغرض.
شكرا

elomda
10-05-10, 15:24
شكرا أخي الكريم على التوضيح.جازاك الله خيرا
و من ناحيتي أوضح لك أخي الكريم أن جلسات الاستئناف إلى حد الآن ثلاثة و في كل مرة تؤجل لعدم بلوغ الاستدعاء للمشتكى به و أن نفس الشخص تحيل على أحدهم وقد رفع به أيضا قضية و صدر فيها نفس الحكم الابتدائي. لكن القضية الأخرى وصلت الآن إلى خمس جلسات في الاستئناف و أنا بقيت على نفس الحال. وعند سؤالي عن السبب علمت بأن الشاكي في القضية الأخرى له بعض "المعارف". لذلك أخي أريد أن أعرف الاجراءات الادارية المتبعة في هذا الصدد ومن أراسل بالضبط في الغرض.
شكرا

الحمد لله:
ما دام تاخير القضية بسبب عدم بلوغ الاستدعاء ومرت على ذلك ثلاث جلسات افيدك اخي الكريم ان القضية لن تاخذ اكثر مما اخذت من وقت
والمحكمة توجه الاستدعاءات بالطريقة الادارية وتنتظر رجوع جذر الاستدعا من الجهة المكلفة بالتبليغ
فان ورد على المحكمة ذلك الجذر وتبين بلوغ الاستدعاء فان المحكمة لا تتوقف على عدم حضوره وتصدر حكما غيابيا ان لم يبلغه الاستدعاء شخصيا ومعتبرا حضوريا اذا بلغه الاستدعاء شخصيا.
واحيانا يرجع جذر الاستدعاء للمحكمة متضمنا تعذر التبلبغ الى المستدعى لسبب يبين به كمغادرته للجهة التي بها مقر المستدعى او لغيره من الاسباب وفي هذه الصورة ايضا لا تتوقف المحكمة على عدم حضوره وتواصل النظر في الدعوى
اذا المسالة مسألة وقت.

enejma
11-05-10, 13:41
السلام عليكم اخواني
طلب استشارة جازاكم الله كل خير
عنى محل تجاري وفم مدة كبيرة ماخلصناش تقارب 18شهر أو أكثر بقليل
والمالك يطالبنا بكراء لمدة 4سنوات
وبالنسبة للتواصل غير موجودة في الوقت الحاضر
وعندما علم المالك بحكاية ضياع التواصل
زاد في المدة بغية اخراجنا في أقرب وقت
ماهو الحل اخواني
وكم مازال لدينا من وقت لتصحيح الوضع

djerbien
11-05-10, 18:22
السلام عليكم اخواني
طلب استشارة جازاكم الله كل خير
عمري تجاوز الأربعون سنة و لكن عند ولادتي و عندما وقع ترسيمي في قسم الحالة المدنية ببلدية الكاف سجل لقبي العائلي بصفة خاطئة ( حذفت "بن " من لقبي) و لم أفكر طيلة السنوات الفارطة في هذا الموضوع و لكم مع تقدم إبني في سنّ و هو الذي يحمل اللّقب العائلي الصّحيح و الذي يدرس في جامعة أجنبية أصبحت هناك مشكلة في عدم تطابق اللّقب العائلي بيننا و هذا ما جعلني أفكر بصفة جدية في رفع قضية لإصلاح لقبي و لكن الإشكالية أنني أقطن الآن مدينة جربة .
فهل يمكن إرسال الوثائق الواجبة عن طريق البريد إلى المحكمة الإبتدائية بالكاف + مطلب إصلاح حالة مدنية أم يجب التنقل على عين المكان
وشكرا

elomda
11-05-10, 19:14
السلام عليكم اخواني
طلب استشارة جازاكم الله كل خير
عمري تجاوز الأربعون سنة و لكن عند ولادتي و عندما وقع ترسيمي في قسم الحالة المدنية ببلدية الكاف سجل لقبي العائلي بصفة خاطئة ( حذفت "بن " من لقبي)
فهل يمكن إرسال الوثائق الواجبة عن طريق البريد إلى المحكمة الإبتدائية بالكاف + مطلب إصلاح حالة مدنية أم يجب التنقل على عين المكان
وشكرا

الحمد لله:

يمكن ارسال مطلب الاصلاح مع الوثائق اللاّزمة عن طريق البريد.

كما يمكنك ان ترسل المطلب الى احد اقربائك او اصدقائك ان وجدوا مع توكيل لتقديمه الى المحكمة الابتدائية ومتابعة المطلب.

كما يمكنك التنقل الى الكاف لتقديم المطلب مباشرة فان كان في الامر استعجال لحاجتك الاكيدة الى مضمون يتضمن اللقب الصحيح فتطلب مقابلة القاضي المكلف باصلاح الحالة المدنية وتشرح ضعيتك باعتبارك قادم ولاية بعيدة واوجه التاكّد اذ يمكن ان ينظر مباشرة في مطلبك ويتخذ في شانه قرار. فان اذن بالاصلاح يمكنك ايضا ان تتسلم القرار في ظرف مختوم وتتوجه به الى البلدية المعنية مباشرة عوضا عن انتظار توجيه المحكمة لقرار الاصلاح بالطريقة الادارية التي تتطلب بعض الوقت.
ولك الخيار.

elomda
11-05-10, 19:39
السلام عليكم اخواني
طلب استشارة جازاكم الله كل خير
عنى محل تجاري وفم مدة كبيرة ماخلصناش تقارب 18شهر أو أكثر بقليل

الحمد لله:
لا شك ان من اوكد واجبات المتسوغ دفع معينات الكراء الحالة في الاجل المتفق عليه.
والاخلال بهذا الالتزام المحمول عليه اخلال بالتزام تعاقدي موجب للفسخ مع غرم الخسارة.
ولا بد ان المالك انذركم بواسطة عدل منفذ بوجوب دفع معينات الكراء الحالة المتخلف عن سدادها.
اثر ذلك يمكنه القيام بقضية استعجالية في الخروج ان لم تدفع.
فما عليكم الاّ عرض المبلغ الذي ذكرت عليه بواسطة عدل منفذ وان رفض تسلمه اعتبارا وان المعينات المطلوبة تتعلق باربع سنوات وليس ب18 شهرا فما عليكم الا تامين المبلغ المذكور بصندوق الودائع والامانات (القباضة المالية)
وعند نشر الدعوى ضدكم تبقى مسالة المدة المطلوبة محل نظر المحكمة المتعهدة.


وكم مازال لدينا من وقت لتصحيح الوضع
الوقت اللازم بحسب نيّتكم الصادقة في خلاص ما بذمتكم من دين متخلد نتيجة معينات الكراء المتخلف عن سداده قبل الدخول في النزاعات القضائية.


الفصل 243 :
يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.

iyadho CA
11-05-10, 23:28
هل أن قانون المالية لسنة 1990 قدفرض اداء ا بنسبة 50% من قيمة العقارات الدولية في حالة تغيير صبغتها الفلاحية ؟

mabrouk_khil
12-05-10, 21:39
سيدي لقد أكتريت داري إلى منشطة روضة أطفال منذ 10 سنوات ولكن الآن
تزوجت إبنتي وتريد السكن بالمنزل فكيف أمكانية إسترجاع المحل لإبنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

anwar2007
13-05-10, 15:13
السلام عليكم .
اخواني اليوم اعاني من مشكلة الكراء .و هي .

في يوم 30-12-2008 كريت محل تجاري في المنستير بقيمة 420 دينار شهريا و هذا العقد سنة و ستة اشهر قابلة للتجديد برضا كلا الطرفين .

بقيت هذ المدة من التاريخ 30-12-2008 اشتغل و اخلص الكراء. في يوم 08-02-2010 بعث لي الملاك تنبيه بالخروج عند طريق البريد " مضمون الوصول " لم اجد حلا اتصلت به عديد المرات .
المكتوب في الرسالة مضمونة الوصول .
je soussign" Mr...venant par la presente vous[LEFT] informer que conformément à l'article 3 du contrat de location du local cidessus mentionné établi entre nous deux le 30-12-2008 de bien vouloir quitter le local au terme du dit contart c'esta dire le 30 juin 2010

قرات هذا الكلام : لم افهم شيئ
البند 1 : يسوغ الطرف الاول لطرف الثاني لممارسة نشاط " خدمات اعلامية "
البند الثاني 2 : المحل موضوع العقد يتمثل في محل تجاري ع3ـدد مساحته 48 متر كائن في ......
لان البند 3 من عقد الكراء ينص
كالتالي : الفصل الثالث : مدة التسويغ :
حددت مدة التسويغ بسنة و ستة أشهر أشهر قابلة للتجديد رضا كلا الطرفين .
تنتهي مدة التسويغ بعد اعلام المتسوغ للمسوغ كتابيا عن عزمه الخروج من المحل قبل شهرين من تجديد العقد بصفة الية كل سنة و ستة أشهر .

يا ناس يا اهل القانون اريد معرفة وضعي القانوني في هذه المسالة ارجوا الرد و شكرا على الجهود .:satelite:

elomda
15-05-10, 22:46
السلام عليكم .
اخواني اليوم اعاني من مشكلة الكراء ..................
في يوم 30-12-2008 كريت محل تجاري في المنستير بقيمة 420 دينار شهريا و هذا العقد سنة و ستة اشهر قابلة للتجديد برضا كلا الطرفين ........
بقيت هذ المدة من التاريخ 30-12-2008 اشتغل و اخلص الكراء. في يوم 08-02-2010 بعث لي الملاك تنبيه بالخروج عند طريق البريد " مضمون الوصول "
قرات هذا الكلام : لم افهم شيئ

الحمد لله:

ابرم عقد كراء بين الطرفين لمدة عام وستة أشهر (من 30 ديسمبر2008 إلى 30 جوان 2010)وبقطع النظر عن طبيعة استغلال المحل في النشاط التجاري فإنّ المدة غير كافية لاكتساب لاصل التجاري أي لانطباق أحكام قانون الأكرية عدد 37 لسنة 1977 باعتباره يهم النظام العام.

أي أن المرجع في موضوع استشارة الحال هو أحكام القانون العام الواردة بمجلة الالتزامات والعقود والعقد الرابط بين المسّوغ والمتسوّغ باعتباره شريعة الطرفين ويقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين بصريح عبارة الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينصّ على أنّ ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.

ورجوعا إلى القواعد العامة المتعلقة بإنهاء عقد الكراء ينص الفصل 791 من نفس المدلة المذكورة أنّه : ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين وبدون احتياج إلى تنبيه من أحدهما على الآخر ما لم يوجد بينهما شرط يقضي بالتنبيه وذلك عدا الأحكام الخاصة المتعلقة بكراء الأراضي الفلاحية.

وطالما تضمن العقد الرابط بين الطرفين في فصله الثالث

كالتالي : الفصل الثالث : مدة التسويغ :
حددت مدة التسويغ بسنة و ستة أشهر أشهر قابلة للتجديد رضا كلا الطرفين .
تنتهي مدة التسويغ بعد اعلام المتسوغ للمسوغ كتابيا عن عزمه الخروج من المحل قبل شهرين من تجديد العقد بصفة الية كل سنة و ستة أشهر .
فان التنبيه الصادر من المالك:

1- متطابق مع ما اشترطه الطرفان بالعقد شكلا ( كتابيا وكان نبّه عليك برسالة مضمونة الوصول).

2- محترم للمدة المشروطة بالعقد (شهران قبل انتهائه).

وبناءا عليه فما عليك سوى الاسراع في البحث عن محل أخر والانتقال اليه عند انتهاء العقد.

مع الملاحظ أنّ بقاءك بالمحل بعد انتهاء مدته في 30 جوان 2010 لا يعني تجديدا للعقد طالما صدر لك تنبيه من المالك. الذي يبقى له حق القيام ضدك بقضية استعجالية في الخرج لانتهاء المدة.
إذ ينصّ الفصل 794 على أنّ "استمرار المكتري على الانتفاع بعد انقضاء مدته لا يترتب عليه تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بتجديد العقد"

firas1
16-05-10, 13:07
الحمد لله :


هنالك حل أول يتوقف على ما لك من مؤيدات وهو هل أن جدك لا يحمل هذا اللقب الغير لائق ؟
اذا لم يكن لجدك هذا اللقب المدعو لسخرية أو الغير لائق يمكن اصلاح أولا مضمون ولادة والدك بمقتضى مطلب اصلاح يقدم في ثلاث نظائر مع مضمون ولادة الوالد ومضمون ولادة جدك او مضمون وفاته ان توفي وحجة الوفاة مع امكانية تدعيم المطلب بمضامين ولادة اعمامك ان لم يكونوا يحملون اللقب المراد حذفه ويقدم المطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ( مطلب اصلاح حالة مدنية) ثم تتولى انت وابناؤك تقديم نفس المطلب مع الاستناد الى مضمون الوالد الذي تم اصلاحه.

الحل الأصلي: هو المنصوص ليه بالقانون عدد 20 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الإسم والذي تم تنقيحه بموجب القانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 03 ماي 1966 والذي يسمح لكل تونسي ليس له اسم عربي او مغربي أو له اسم يكون من اجل معناه أو عند النطق به محل إلتباس أو سخرية أو له نفس الاسم الذي له ولأحد اخوته أن يطلب الاذن بتبديل اسمه بأمر.

وأريد ان ألاحظ ان الفصل 02 من القانون المذكور وان تحدث عن ابدال الاسم فقط الا أنه يتعلق بابدال الاسم أو اللقب وذلك مؤكّد من خلال عنوان القانون نفسه "المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الّلقب أو الاسم"
وثانيا من خلال الفصل 04 من القانون المذكور الذي نصّ على انّه : يقع نشر الأوامر الصادرة بابدال الاسم أو اللقب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ...
كما ان مضامين الحالة المدنية تنص على اللقب أو الاسم الجديدين اللذين كانا موضوع الاذن بالابدال وذلك دون الاشارة الى الأمر المذكور.

ويقدم المطلب الى وزارة العدل.

وبالتالي فان القضية التي قدمتها مآلها حتما الرفض لام تغيير الاسم أو اللقب الذي يكون محل سخرية أو غير لائق لا يتم إلا بأمر بناءا على مطلب يقدم الى وزارة العدل وليس بناءا على حكم لأن المحكمة غير مختصة بالنظر وحتى اذا ثبت وجود خطأ تسرب الى مضمون الحالة المدنية بخصوص اللقب بادراج لقب غير موجود عند السلف (كما ذكرنا في الصورة الأولى) فان الاصلاح يكون بمقتضى مطلب اصلاح بشرط ان يثبت والدك ان اللقب المذكور لم يكن مدرجا عند والده اي جدك.

وبناءا عليه انصحك بتقديم مطلب لوزارة العدل ربحا للوقت ويمكنك تقديم المطلب المذكور في حقك وحق ابنائك القصر باعتبارك تمثلهم قانونا ويمكنك تقديم المطلب في حقك وحق ابنائك القصّر دون حاجة الى ان يتولى والدك قبل ذلك تقديم نفس المطلب فاذا قدمت انت المطلب على النحو المذكور يمكن تغيير اللقب محل السخرية دون ان يغير والدك لقبه طالما لم يرغب وان رغب في ذلك فعليه بدوره تقديم مطلب خاص به.


أخر سؤال كم المدة التي يجب أن أنتظرها حتى أتحصل على إجابة وزير العدل ؟؟؟؟؟؟؟
و شكرا مسبقا

elomda
16-05-10, 15:49
أخر سؤال كم المدة التي يجب أن أنتظرها حتى أتحصل على إجابة وزير العدل ؟؟؟؟؟؟؟
و شكرا مسبقا
الحمد لله :

اخي اسأل ما شئت وأنّـــــــــى شئت ولا تتحرج من السؤال. فان امتلك أحد اخواننا في المنتدى الاجابة فسيمدك بها وان لم تتم الاجابة فقد يكون السبب لعدم امتلاك الاجابة الدقيقة أو لظروف خاصة (عمل ومشاغل الحياة اليومية) يتعذر معها التواجد باستمرار أو الاجابة السريعة.

على كل حال بالنسبة لنموذج المطلب ليس هنالك نموذج موحّد وانما كل شخص يكتب مطلبا عاديا يبين فيه الوقائع الخاصة به ويرفقه بالمؤيدات.
وتنظر لجنة في المطالب المذكورة وفي صورة الاستجابة يتم الاصلاح بمقتضى أمر يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والوقت اللازم لانتظار الاصلاح لا يمكن تحديده بصفة مسبقة لان النظر يتم في مجموعة من المطالب فقد تتم الاستجابة لطلبك ضمن مجموعة مطالب اخرى في وقت وجيز وقد يتطلب الامر مدة أطول (أشهر) اذ لا يصدر أمر بخصوص كل مطلب اصلاح منفرد وانما بخصوص مجموعة من المطالب.

وكمثال على امر صادر بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الاسم انظر بالمرفق هذا العدد من الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2002 بالصفحة 1203

slah22
16-05-10, 20:43
هل من فكرة عن قانون المجامع الفلاحية في تونس وهل يحق لي الترشح لعضوية المجلس خاصة وانا منخرط جديد وكيف يمكننا المطالبة بالمحاسبة المالية للمجلس المتخلي في ظل وجود تلاعب مالي واضح

woodi
19-05-10, 18:34
السلام عليكم ،

بالله عندي الوالد ، عندو زوز إخوة متوفين و عندهم قطعة أرض . هو توا يحب يبيع منابو لعمي . الوثائق الموجودة هي عقد بيع بإسم الإخوة المتوفين مسجل في القباضة فقط . يعني ما ثماش شهادة ملكية باسمهم .

ثما أشكون قاللهم إنو البيعة اللي باش إتم بيناتهم ما هيش صحيحة في الحالة هاذي ؟ يا هل ترى الكلام هذا صحيح و إلا ؟ و أش لازمهم يعملو ؟

مع الشكر

elomda
19-05-10, 22:33
السلام عليكم ،
بالله عندي الوالد ، عندو زوز إخوة متوفين و عندهم قطعة أرض . هو توا يحب يبيع منابو لعمي . الوثائق الموجودة هي عقد بيع بإسم الإخوة المتوفين مسجل في القباضة فقط . يعني ما ثماش شهادة ملكية باسمهم .
ثما أشكون قاللهم إنو البيعة اللي باش إتم بيناتهم ما هيش صحيحة في الحالة هاذي ؟ يا هل ترى الكلام هذا صحيح و إلا ؟ و أش لازمهم يعملو ؟
مع الشكر

الحمد لله


طالما ان العقار ليس برسم عقاري ( ليس عقارا مسجل) وطالما ان والدك يستحق منابا فيه ويرغب في بيعه فان شكلية تحرير العقود المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية بخصوص العقارات المسجلة لا تنطبق في وضعية الحال وانما الشكلية المطلوبة في مثل هذا البيع نظمها المشرع التونسي ضمن أحكام البيع بالقسم الثاني من مجلة الاتتزامات والعقود وعنوانه: فيــما يجب لتمام البيع و نذكر بالخصوص الفصول التالية:

الفصل 580 : إذا وقع من المتعاقدين ما يدل على الرضاء بالبيع واتفقا على الثمن والمثمن وعلى بقية شروط العقد انعقد البيع بينهما.

الفصل 581 : (نقح بالقانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).

إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية أو غيرها مما يمكن رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير إلا إذا سجل بقباضة المالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.

الفصل 582 : إذا وقع البيع جزافا فإن العقد يتم بتراضي المتعاقدين بالثمن والمثمن وببقية الشروط التي اتفقوا عليها ولو لم يحصل كيل ولا وزن ولا عد. والبيع جزافا هو بيع جملة أشياء بثمن واحد وفي هذه الحالة لا يعتبر عدها أو وزنها أو قيسها إلا لتقدير ثمن جميعها.

بعبارة أوضح يمكن ابرام عقد بيع خطّي ويقع التعريف بامضاء المتعاقدين ( فيصبح له تاريخ ثابت) ثم يقع تسجيله بالقباضة المالية ( حتّى يمكن الاحتجاج به على الغير)
وهو في هذه الصورة عقد قانوني تام الموجبات.
كما يمكنهم ابرام عقد بيع بواسطة عدلي اشهاد

اما اذا كان العقار مسجلا اي رسم عقاري ولم يتولى والدك واخوته رحمهم الله ادراج سند ملكيتهم بالرسم العقاري ففي هذه الصورة لابد أولا من تحيين الرسم العقاري بادراج عقود شرائهم أولا وحجج وقايات المتوفين وبيان فريضة ثم بخصوص البيع اثر ذلك لابدّ ان يكون محررا من عدلي اشهاد أو محرري العقود لدى ادارة الملكية العقارية أو محام غير متمرّن والا عدّت باطلة عملا بالفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية وهنالك تنصيصات وجوبية يجب ادراجها بالعقد.

ZARZISIAN0
20-05-10, 01:34
الحمد لله
هذه المعطيات التي ذكرتها ياخذها الخبير المنتدب بعين الاعتبار لتقدير غرامة الحرمان من التصرف في الاصل التجاري ولكن ليس حسب تصريح الاطراف فهو يسجل تصريحاتهم ثم يقوم بتحرياته الخاصة من ذلك الاتصال بالقباضة المالية.. ويقوم بالتنظير بمحلات مماثلة تستغل في نفس النشاط وخاصة مجاورة او تتوفر فيها معطيات متقاربة مع المحل المعني.
ويضاف اليها المصاريف العادية للنقل والانتصاب من جديد
وكذلك المصاريف ومعاليم التسجيل الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة.


:besmellah2: السلام عليكم و رحمة الله اخي الكريم لقد حدد الخبير غرامة الحرمان حسب تقديره 31مليون و260دينار .انا قالي المحامي بش نعمل استناف خاطرو الكاري بش يستنف هو الاخر و يحب يطالب بالترفيع في غرامة الحرمان . نحب نعرف الخبير الثاني الي تعينا المحكمة يرفع في الغرامة اكثر من الي قدرو الخبير الاول و يمشي بكلام الكاري و توصل 50 مليون و قداش يلزمها القضيا من وقت و جلس و خبير ؟
جزاك الله الف خير..

elomda
20-05-10, 13:50
:besmellah2: السلام عليكم و رحمة الله اخي الكريم لقد حدد الخبير غرامة الحرمان حسب تقديره 31مليون و260دينار . بش نعمل استناف خاطرو الكاري بش يستنف هو الاخر و يحب يطالب بالترفيع في غرامة الحرمان . نحب نعرف الخبير الثاني الي تعينا المحكمة يرفع في الغرامة اكثر من الي قدرو الخبير الاول و يمشي بكلام الكاري و توصل 50 مليون و قداش يلزمها القضيا من وقت و جلس و خبير ؟
جزاك الله الف خير..
الحمد لله:
اذا ما تمّ استئناف الحكم فان محكم الاستئناف لا تكلّف بصفة آلية خبيرا آخر إلاّ اذا رأت ان الاختبار المجرى بالطور الابتدائي تضمن اخلالات من الناحية القانونية أو الفنية.
والقضية في الطور الاستئنافي تمرّ بطور أول تحضيري يتبادل خلاله محامي الطرفين ما لهما من ملحوظات ودفوعات ولا يمكن تحديد عدد الجلسات بصفة مسبقة اذ ان ذلك يتوقف على ما يثيره الطرفان من نقاشات قانونية وردود
واذا ما ابدى الطرفان ما لهما من دفوعات وملحوظات تصرف المحكمة القضية لجلسة المرافعة وهي الجلسة الختامية يتم بعدعا حجز القضية للمفارضة والتصريح بالحكم

ahmed-3
20-05-10, 19:51
السلام عليكم
في البلاد منازل "السنيت" صغيرة (100م) ومتشابهة ومتلاصقة وحتى الأحواش المصغرة متلاصقة
الإشكال : جاري بنا فوق وعمل مدرج الطابق الأول في الحوش متاعو ثم غطاه من جهتي (مشكور) لكن المدرج الثاني (من الطابق الأول الى السطح) حب يزينو بالحديد يعني لي طالع والهابط من السطح يطل على الحوش متاعي
بصراحة حسيت روحي مخنوق في 45 م مغطات وما عنديش الحق في حوشي وزيد في السخانة، المتنفس الوحيد هو الحوش، باش نقعد وإلّا نسهر ويبدى لي طالع ولي هابط يمسّي عليا (يظهرلي موش معقول خاصة دار جاري معدة للكراء)
فهّمتو مافهمش خاطر سي عون التراتيب "مطفّي الضو" على البيانو الّي فيه دروج من داخل (مشكور المهندس)

نحب نعرف (مادامت مرمة وقبل ما نشكي) ينصفي القانون (باش يبدل دروجو وإلا يسترها من جهتي) وإلّا لا

ملاحظة الدروج سبب الاشكال ما تلاصقشي الحوش متاعي لكنها تبعد 2م

جاوبوني الله يبارك فيكم

ZARZISIAN0
20-05-10, 20:40
الحمد لله:
اذا ما تمّ استئناف الحكم فان محكم الاستئناف لا تكلّف بصفة آلية خبيرا آخر إلاّ اذا رأت ان الاختبار المجرى بالطور الابتدائي تضمن اخلالات من الناحية القانونية أو الفنية.
والقضية في الطور الاستئنافي تمرّ بطور أول تحضيري يتبادل خلاله محامي الطرفين ما لهما من ملحوظات ودفوعات ولا يمكن تحديد عدد الجلسات بصفة مسبقة اذ ان ذلك يتوقف على ما يثيره الطرفان من نقاشات قانونية وردود
واذا ما ابدى الطرفان ما لهما من دفوعات وملحوظات تصرف المحكمة القضية لجلسة المرافعة وهي الجلسة الختامية يتم بعدعا حجز القضية للمفارضة والتصريح بالحكم


شكرا أخي الكريم على التوضيح.جازاك الله خيرا

elomda
20-05-10, 22:02
السلام عليكم
في البلاد منازل "السنيت" صغيرة (100م) ومتشابهة ومتلاصقة وحتى الأحواش المصغرة متلاصقة
الإشكال : جاري بنا فوق وعمل مدرج الطابق الأول في الحوش متاعو ثم غطاه من جهتي (مشكور) لكن المدرج الثاني (من الطابق الأول الى السطح) حب يزينو بالحديد يعني لي طالع والهابط من السطح يطل على الحوش متاعي
بصراحة حسيت روحي مخنوق في 45 م مغطات وما عنديش الحق في حوشي وزيد في السخانة، المتنفس الوحيد هو الحوش، باش نقعد وإلّا نسهر ويبدى لي طالع ولي هابط يمسّي عليا (يظهرلي موش معقول خاصة دار جاري معدة للكراء)
فهّمتو مافهمش خاطر سي عون التراتيب "مطفّي الضو" على البيانو الّي فيه دروج من داخل (مشكور المهندس)
نحب نعرف (مادامت مرمة وقبل ما نشكي) ينصفي القانون (باش يبدل دروجو وإلا يسترها من جهتي) وإلّا لا
ملاحظة الدروج سبب الاشكال ما تلاصقشي الحوش متاعي لكنها تبعد 2م



الحمد لله:

احداث المدرج من قبل جارك على مسافة تراجع تقدر بمترين من حدّ منزلك متوافق مع احكام الفصل 174 من مجلة الحقوق العينية الذي ينصّ على انّه: "لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسيجة أو غير مسيجة للمالك المجاور إلا على مسافة مترين بين الحائط الذي يحدث فيه ما ذكر وبين الأرض المجاورة"

ولكن ذلك لا يعفيه من تفادي الاضرار بجاره من ذلك عدم الكشف على ملك الجار بشكل يقلق راحته ولو كان له رخصة بناء اذ من حقوق الجار على الجار ان لا يقيم فتوحات ونتوءات وشرفات من شأنها ان تكشف على ملك الجار.
وكمثال على ذلك يمكن ان نذكر ما نصّ عليه الفصل 173 فقرة اولى من مجلة الحقوق العينية من انّه " لا يجوز لمالك حائط غير مشترك ملاصق لملك الغير مباشرة أن يفتح به نوافذ أو كوات إلا إذا وضع عليها زجاجا ثابتا لا يفتح وكانت على ارتفاع مترين ونصف من أرض البيت المراد إضاءته إذا كان الطابق سفليا وعلى ارتفاع مترين من أرض البيت إذا كان الطابق علويا."
فهذا مثال على فتح الجار لنافذة في غرفة يريد اضائتها في حائط ملاصق لملك الجار اذ يجب ان تكون النافذة زجاجا لا بفتح وعلى ارتفاع 2.5 م من ارض الغرفة. لماذا؟ حتّى لا يتمّ الكشف على ملك الجار واقلاق راحته فالكشف على ملك الجار يمثل ضررا اكيد.

وبالتالي فان بناء مدرج خارجي وان كان على مسافة تراجع بمترين من حدّ عقار الجار الا انها اذا ما كانت مكشوفة ويمكن لكل من يستعملها الكشف على ملك الجار فانّ من شان ذلك ان يمثل ضررا اكيدا من مضار الجوار التي يمكن القيام على اساسها ضدّ الجار اذا ما أُسْتُنْفذت كلّ المحاولات الصلحية وذلك لطلب رفع المضرة وازالة اسبابها.
وذلك عملا بأحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينصّ على انّه: للأجـوار حـق القيـام علـىأصحاب الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخـاذ الوسائـلاللازمـة لرفع سبــب المضــرة والرخصة المعطاة لأصحاب تلك الأماكن ممن له النظر لاتسقط حق الأجـوار في القيام.

mabrouk_khil
20-05-10, 23:13
إستشارة قانونية من فضلكم
سيدي لقد أكتريت داري إلى منشطة روضة أطفال منذ 10 سنوات ولكن الآن
تزوجت إبنتي وتريد السكن بالمنزل فكيف أمكانية إسترجاع المحل لإبنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

slah22
21-05-10, 00:03
السلام عليكم
ابن خالي توفي في حادث شغل يعمل تابع لادارة عمومية وهو عامل عرضي هل له حقوق وما هي خاصة وقد ترك عائلة تتكون من 5افراد رحمه الله

firas1
22-05-10, 08:22
هل يمكن لي و بعمري18 أن أقدم مطلب تغيير اللقب ؟؟؟؟؟؟؟؟
و شكرا

غيسان
22-05-10, 08:56
حاليا لايمكن ذلك باعتبارك فاقد للاهلية المدنية المخولة لك القيام بدعوى لدى المحاكم
مع الاشارة الى ان هناك مشروع قانون يهدف الى توحيد سن الاهلية المدنية (حاليا20عاما) والجزائية (حاليا18عاما)
لكن لم تقع المصادقة عليه بعد

nizarby
22-05-10, 11:00
السلام عليكم
متى يصبح الحق للمتسوغ في الاصل التجاري
و هل المسوغ مطالب بشراء الاصل التجاري من المتسوغ متى اكتسب هذا الاخير ذلك في حال رغبته في استرجاع محله

mahouachi32
22-05-10, 12:07
Bonjour, je travaille dans un centre d'appel à la charguiya qui traite opération orange et qui a ouvert ces portes en janvier 2010 et en avril 2010 il a changé de nom.
des que j'ai intégré la cellule back-office le 14 février jusqu'à aujourd'hui j'ai traité plus de 650 commandes dont 3 était mal saisie de ma part, ce qu...i m'a valu une mise à pied de 3jours. noté que j'ai un contrat SVIP avec cette société. aujourd'hui lorsque je suis retourné à mon travail refusant de serrer la main au directeur de production, le gerant de la société m'a appelé est m' a notifié que je vais prendre une autre fois une mise à pied de 3 jours et si je dis un seul mot il me licencira.je tiens à vous signaler que niveau assiduité je suis toujours à l'heure, le directeur de production n'a jamais cessé de me provoquer et de me dénigrer es -ce que ce n'est pas un abus de sa part, cela constitue un licenciement abusif?et que dois-je faire dans ce cas .merci

mourad_b
22-05-10, 20:42
هل يمكن لي و بعمري18 أن أقدم مطلب تغيير اللقب ؟؟؟؟؟؟؟؟
و شكرا
السلام عليكم
يمكنك عبر حاكم التقاديم.

mourad_b
22-05-10, 20:45
السلام عليكم
ابن خالي توفي في حادث شغل يعمل تابع لادارة عمومية وهو عامل عرضي هل له حقوق وما هي خاصة وقد ترك عائلة تتكون من 5افراد رحمه الله
السلام عليكم
يمكن لورثته تتبع قضيته
ويتم الامر بداية باثبات العلاقة الشغلية وان الحادث وقع اثناء العمل او بسببه اي في الطريق اليه او بالعودة منه.
ومن ثمة يمكن انابة محام للقيام.
والوضع القانوني للعامل لا يختلف كثيرا الا في طريقة الاثبات

taymour22
23-05-10, 09:12
السلام عليكم
متى يصبح الحق للمتسوغ في الاصل التجاري
و هل المسوغ مطالب بشراء الاصل التجاري من المتسوغ متى اكتسب هذا الاخير ذلك في حال رغبته في استرجاع محله

:besmellah2:
ليست كل الأنشطة لها الحق في الأصل التجاري هناك عدة شروط
أوجبها الفقه وفقه القضاء الذى درج على وجوب توفرشرطين متلازمين لتكوين أصل تجاري

1- ممارسة نشاط تجاري (شرط يتعلق بالنشاط)
2- سنتين متواصلتين (شرط زمني )

الرجاء ذكر النشاط الممارس بالمحل والمدة وتوضيح السؤال الثانى مع
الشكر

samisat2007
24-05-10, 13:20
سيدي الكربم ما هي الاحكام الواردة في هذه التهمة وكيفية التعامل معها قصد الاستئناف والتخفيف في الحكم؟دو اللجوء الى محامي.

منذ مدة ورد على صديق لي عنده محل خدماتاعلامية و الانترنيت+" بوبلينات " بدون ترخيص استدعاء من المحكمة الابتدائية فيه ما يلي

التهمة توفير خدمات الاتصال للعموم بمقابل دون ترخيص.

taymour22
24-05-10, 14:51
سيدي الكربم ما هي الاحكام الواردة في هذه التهمة وكيفية التعامل معها قصد الاستئناف والتخفيف في الحكم؟دو اللجوء الى محامي.


منذ مدة ورد على صديق لي عنده محل خدماتاعلامية و الانترنيت+" بوبلينات " بدون ترخيص استدعاء من المحكمة الابتدائية فيه ما يلي

التهمة توفير خدمات الاتصال للعموم بمقابل دون ترخيص.

:besmellah2:
هناك فرق بين محل خدمات إعلامية الذي يتطلب لفتحه فقط باتيندا في حين ان الصنف الثانيpublinette يتطلب كراس شروط صارم و
يشترط القانون على جميع مقدمي خدمة الإنترنت الحصول على ترخيص من وزارة تكنولوجيا الاتصال.

وذلك طبقا للأحكام مجلة الاتصالات
* الفصل 5مجلة الاتصالات :يخضع توفير خدمات الاتصالات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلّف بالاتصالات وتضبط شروط وطريقة إسناد هذا الترخيص بمقتضى أمر يتضمن خاصة كيفية إيداع مطلب الترخيص وأجال إجابة الوزارة المكلفة بالاتصالات وتعليل قرار الرفض.

*الفصل 6 مجلة الاتصالات: توفر خدمات الإتصالات طبقا لكراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلّف بالإتصالات ويتضمن وجوبا الشروط العامة للاستغلال . وتستثنى من أحكام الفصل 5 من هذه المجلة والفقرة الأولى لهذا الفصل الخدمات الأساسية للاتصالات وخدمات البثّ الإذاعي والتلفزي والخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وكذلك كل خدمة اتصالات أخرى يتم ضبطها بمقتضى أمر . ويخضع توفير هذه الخدمات إلى الأحكام المنصوص عليها بالفصول 10 و12 و 91 من هذه المجلة .
*الفصل 7مجلة الاتصالات : يمنح الترخيص إلى مزود خدمات الاتصالات بعنوان شخصي ولا يمكن إحالته إلى الغير إلا بموافقة الوزير المكلف بالاتصالات .
*الفصل 8 مجلة الاتصالات : مع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذه المجلة يجب أن تتوفر في مزوّد خدمات الاتصالات الشروط التالية : - بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي الجنسية ، - بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي .
الفصل 9 مجلة الاتصالات: تضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وكذلك شروط تعاطي الأنشطة ذات العلاقة .
*الفصل 10 مجلة الاتصالات : يخضع توفير الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وخدمة الاتصالات الأخرى التي يتمّ ضبطها بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 6 من هذه المجلة لتصريح مسبق يودع لدى الوزارة المكلّفة بالاتصالات قبل فتح الخدمة . ويتضمن هذا التصريح خاصّة البيانات التالية : - نوع الخدمة المقدمة . - طريقة وشروط الاستفادة من الخدمة - التعريفات المزمع تطبيقها على الخدمات . وتضبط قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وشروط تعاطي نشاط مزودي هذه الخدمات طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .
الفصل 31 : تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات إلى ترخيص مسبّق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات . ولا يعفي هذا الترخيص إتباع الاجراءات الضرورية لإقامة أجزاء الشبكة وخاصة منها المتعلقة بتمرير الشبكة عبر الطريق العام وبإنجاز البناءات وإدخال التغييرات عليها . يخضع هذا الترخيص إلى دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات . تضبط بمقتضى أمر الشروط العامّة لإقامة واستغلال الشبكات الخاصة للاتصالات .
بالنسبة للأحكام هي صرامة جدا حيث ينص الفصل 82 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية من ألف إلى عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل من أقام أو شغل شبكة عمومية للاتصالات دون الحصول على اللزمة المنصوص عليها بالفصل 19 من هذه المجلة .
- كل من قام بتوفير خدمات الاتصالات للعموم دون الحصول على الترخيص المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة أو استمر في توفير هذه الخدمات بعد سحب الترخيص .
- كل من استعمل ترددات راديوية بدون الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للترددات .

- كل من أقام أو استغل شبكة خاصة للاتصالات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 31من هذه المجلة أو استمر في تشغيلها بعد سحب الترخيص ، - كل من تسبب عمدا في تعطيل الاتصالات بقطع خطوط الربط أو إفساد أو إتلاف التجهيزات بأية طريقة كانت

taymour22
25-05-10, 15:30
إستشارة قانونية من فضلكم
سيدي لقد أكتريت داري إلى منشطة روضة أطفال منذ 10 سنوات ولكن الآن
تزوجت إبنتي وتريد السكن بالمنزل فكيف أمكانية إسترجاع المحل لإبنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

:besmellah2:


عرف المشرع الكراء بأنه عقد يسلم به أحد الفريقين للآخر منفعة شيء منقول أو غير منقول مدة بعوض يلتزم له بأدائه الفريق الآخر الفصل 727 مجلــة الإلتـزامات والعقــود

ويتم الكراء بتراضي المتعاقدين على المأجور والأجرة وغير ذلك مما عسى أن يشترط في العقد وكراء الأصول والحقوق العقارية يكون بالكتابة إن كان لأكثر من عام وإلا اعتبر الكراء لمدة غير معينة. وكراء الأصول لأكثر من عام لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلا حسب القانون. و ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين وبدون احتياج إلى تنبيه من أحدهما على الآخر ما لم يوجد بينهما شرط يقضي بالتنبيه وذلك عدا الأحكام الخاصة المتعلقة بكراء الأراضي.791

وعليه فاءنه إذا كان هناك عقد يحدد مدة الكراء فلا إشكال إذ ينقضى الكراء بحلول أجل العقد

ولكن إذا بقي المكتري بعد انتهاء مدة الكراء منتفعا بالمكري حمل الأمر على تجديد عقدة الكراء بعين الشروط السابقة وعن المدة المذكورة في الإيجار الأول إن كانت مدته معينة. فإن كان بدون تعيين مدة جاز لكل من المتعاقدين فسخ الكراء إلا أن للمكتري الحق في الأجل الذي جعله العرف لتفريغ المحل. 793

واستمرار المكتري على الانتفاع بعد انقضاء مدته لا يترتب عليه تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بتجديد العقد.

أما إذا كان الكراء غير محدد بعقد فاءن المشرع التونسي حدد صورا معينة لفسخ الكراء وهي:

للمكري فسخ الكراء مع غرم خسائره إن وقعت إذا كان شيء مما في الصور الآتية :
أولها : إذا استعمل المكتري العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد.
ثانيها : إذا أهملها حتى حصل لها ضرر معتبر.
ثالثها : إذا لم يؤد الكراء الحال عليه.

أما في غير هذه الصور فلا يسوغ لمكري محل أن يفسخ عقدة كرائه ولو كان مراده أن يسكنه بنفسه. وغالبا ما يجابه بحق البقاء وهو حق مقرر لفئة محددة قانونا تملك صلاحيات البقاء بالمحل السكني دون إمكانية طلب إخلائهم من طرف المؤجر صاحب المسكن أو من انتقلت إليه ملكية هدا المسكن بكل الطرق سواء الجبرية كالميراث أو الاختيارية كالشراء . تطبيقا للفصل الآول من قانون 18 فيفرى 1976 ولقد درج فقه القضاء التونسى على توسيع نطاق هذا الحق

ولي عودة إن شاء الله للتوضيح أكثروأرجو منك إجابتى على الأسئلة التالية :
-هل هناك عقد بينك وبين المتسوغ
-هل سبق التنبيه عليه من أجل الخلاص
-توضيح حالة البناء موضوغ الكراء
-هل يملك المتسوغ أو أنت محلا آخر قريب يمكن فيه ممارسة نفس النشاط
- هل النشاط الممارس في المحل هو روضة أطفال فقط
ولكم جزيل الشكر

neezar
25-05-10, 15:41
كيف و من أين أستطيع استخراج نسخة قانونية من (شهادة ملكية حق تجاري) لحانوت تعود ملكيته إلى والدي المتوفى منذ مدة ؟

elomda
25-05-10, 16:08
كيف و من أين أستطيع استخراج نسخة قانونية من (شهادة ملكية حق تجاري) لحانوت تعود ملكيته إلى والدي المتوفى منذ مدة ؟

الحمد لله:
احدى طرق البحث عن العقد
اذا كان الوالد رحمه الله مرسّما بالسجل التجاري فيمكنك الاتصال بكتابة السجلّ التجاري بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل التجارة حتّ ولو لم يكن لك عدد السجل التجاري يمكن عن طريق عدد بطاقة تعريف الوالد أو عدد رخصة التجارة (الباتيندة) البحث عن عدد السجل التجاري وهي عملية سريعة عن طريق منظومة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية واثر ذلك يمكنك ان تطلع على الوثائق المضافة الى الملف المحفوظ بالمحكمة ان تبين انه مرسما وستجد به حتما نسخة من سند التصرف في المحل. وعن طريق مراجع التسجيل بالقباضة يمكن باذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية استخراج نسخة قانونية من العقد من القباضة المالية.

taymour22
25-05-10, 17:34
كيف و من أين أستطيع استخراج نسخة قانونية من (شهادة ملكية حق تجاري) لحانوت تعود ملكيته إلى والدي المتوفى منذ مدة ؟

يخضع بيع الأصل التجاري إلى جملة من الشروط الشكلية التى أوجب المشرع صراحة توفرها وفي غيابها قد يبطل العقد
حيث يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته و كذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي وتحرر العقود التى تهم الأصل التجاري بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين

وبعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا.ويقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.

ويتضمن المستخرج تاريخ العقد و الأسماء الشخصية و العائلية للمالك الجديد و المالك القديم و موطنهما و كذا نوع الأصل التجاري و مقره و الثمن المحدد و بيان الفروع التي قد يشملها البيع و مقر كل منها و بيان أجل الإعتراضات

يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله و بدون أجل في الجريدة الرسمية و في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.

و يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن و الخامس عشر بعد النشر الأول

وعليه يمكن لك الحصول على نسخة من عقد بيع الأصل التجاري
كما بين لك أخي elomda " يمكنك الاتصال بكتابة السجلّ التجاري بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها محل التجارة حتّ ولو لم يكن لك عدد السجل التجاري يمكن عن طريق عدد بطاقة تعريف الوالد أو عدد رخصة التجارة (الباتيندة) البحث عن عدد السجل التجاري وهي عملية سريعة عن طريق منظومة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية واثر ذلك يمكنك ان تطلع على الوثائق المضافة الى الملف المحفوظ بالمحكمة ان تبين انه مرسما وستجد به حتما نسخة من سند التصرف في المحل. وعن طريق مراجع التسجيل بالقباضة يمكن باذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية استخراج نسخة قانونية من العقد من القباضة المالية"
لكن يبقى ذلك رهين إذا كان الوالد رحمه الله مرسّما بالسجل التجاري و كذلك إلتزام الأطراف(البائع والمشتري ) بإتباع جملة هذه الأجراءات القانونية
أأما في غير هذه الصورة فيقع الإلتجاء لطرق أخرى

تحياتى لأخي elomda وقع إضافة هذا الرد للإثراء الثقافة القانونية
للقراء لاغير

erray
25-05-10, 23:38
:besmellah2:

كيفية الطلاق من اجنبية

:easter:

taymour22
26-05-10, 06:33
كيفية الطلاق من اجنبية

:easter:
:besmellah2:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز سؤالك عام ولايحمل أي وقائع أو معطيات من شأنها أن تسهل عليك الحصول على إجابة دقيقة وشافية وكافية نرجو منك ومن
كل طالب إستشارة عند طلبها أن يحررها بشكل مفصل لإن أبسط الجزئيات قد تغير مجرى قضية
في حالتك هذه يجب ذكر المعطيات التالية :
* أين وقع الزواج
* بلد الإقامة
* جنسية الزوجة و ديانتها
*هل هناك أطفال (المسألة متعلقة بالحضانة)
إلى غير ذلك من المعطيات الدقيقة ........
عموما يمكن القول لك مبدئيا أنه منذُ صدور مجلة القانون الدولي الخاص بموجب القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 .
اعتمد المشرّع لتحديد القانون المنطبق على مادة الأحوال الشخصيّة عامّة بما فيها الطلاق، القانون الشخصي (أي قانون جنسيّة الزوجين)، بحيث ينطبق القانون التونسي على الزوجين التونسيين ولو تزوّجا بالخارج، كما ينطبق القانون الأجنبي على الزوجين الأجنبيين ولو تزوّجا بتونس. أمّا إذا كانت الزوجة تونسية والزوج أجنبيا أو العكس، فالقانون المنطبق هو قانون المقرّ تطبيقا للفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي ينص على : " الطلاق والتفريق الجسدي ينظّمهماالقانونالشخصي المشترك عند إقامة الدعوى،وعند اختلاف الجنسيةيكون القانون المنطبق هوقانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلاّتطبّق المحكمة قانونها.
وينظّم القانون التونسي الوسائل الوقتية أثناء سيرالدعوى".
وعليه فاءن القانون المنطبق في دعوى الطلاق، عند اختلاف جنسية الزوجين، هو قانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلا تطبق المحكمة قانونها. معنى ذلك أنّ القانون التونسي ينطبق إذا كان الزوجان مقيمان بتونس سواء كانا تونسيين أو أجنبيين.

zied_chelsea
27-05-10, 00:01
السلام عليكم

عندي صديق عندة 2 اخوات بنات واحدة متزوجة والاخرى لا توفيت الاثنتان في حادث مرور-الله يستركم-
المحكمة حكمت بمبلغ مالي
المشكلة اريد ان اعرف هل له الحق في البعض من المبلغ او فقط زوج البنت و امها
مع العلم ان ابوه متوفي
الله يرحم والديكم الاجابة و حسب التقريب كم ياخد من المبلغ؟؟؟؟

elomda
27-05-10, 00:19
السلام عليكم

عندي صديق عندة 2 اخوات بنات واحدة متزوجة والاخرى لا توفيت الاثنتان في حادث مرور-الله يستركم-
المحكمة حكمت بمبلغ مالي
المشكلة اريد ان اعرف هل له الحق في البعض من المبلغ او فقط زوج البنت و امها
مع العلم ان ابوه متوفي
الله يرحم والديكم الاجابة و حسب التقريب كم ياخد من المبلغ؟؟؟؟

الحمد لله :
التعويضات التي يحكم بها في قضايا التعويض عن الاضرار اثر حادث مرور ضبطت بدقة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005
وعند الوفاة يصرف تعويض عن :
1- الضرر الاقتصادي.
2- الضرر المعنوي.
3- مصاريف الدفن.
وتصرف هذه التعويضات حسب القانون الى:
القرين (الزوج او الزوجة).
الاب والام بشرط الكفالة الفعلية.
الابناء.
ولم يذكر القانون الاخوة كمستحقين للتعويضات المذكورة. واكيد ان المحكمة اسندت لزوج المرأة المتوفاة وامها التعويضات المستحقة ولم تسند له اي تعويض. وحتى لو كان أخ المتوفاة السائل طرفا في القضية فحتما سوف يرفض طلبه. فأي استحقاق لمبلغ من التعويضات المسندة للام والزوج. الجواب باختصار لا يستحق.
(مع الملاحظ انه لو كانت ايضا للمتوفاة تركة فان التعويضات المذكورة لا تدخل ضمن فصول التركة)

erray
27-05-10, 01:34
:besmellah2:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز سؤالك عام ولايحمل أي وقائع أو معطيات من شأنها أن تسهل عليك الحصول على إجابة دقيقة وشافية وكافية نرجو منك ومن
كل طالب إستشارة عند طلبها أن يحررها بشكل مفصل لإن أبسط الجزئيات قد تغير مجرى قضية
في حالتك هذه يجب ذكر المعطيات التالية :
* أين وقع الزواج
* بلد الإقامة
* جنسية الزوجة و ديانتها
*هل هناك أطفال (المسألة متعلقة بالحضانة)
إلى غير ذلك من المعطيات الدقيقة ........
عموما يمكن القول لك مبدئيا أنه منذُ صدور مجلة القانون الدولي الخاص بموجب القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 .
اعتمد المشرّع لتحديد القانون المنطبق على مادة الأحوال الشخصيّة عامّة بما فيها الطلاق، القانون الشخصي (أي قانون جنسيّة الزوجين)، بحيث ينطبق القانون التونسي على الزوجين التونسيين ولو تزوّجا بالخارج، كما ينطبق القانون الأجنبي على الزوجين الأجنبيين ولو تزوّجا بتونس. أمّا إذا كانت الزوجة تونسية والزوج أجنبيا أو العكس، فالقانون المنطبق هو قانون المقرّ تطبيقا للفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي ينص على : " الطلاق والتفريق الجسدي ينظّمهماالقانونالشخصي المشترك عند إقامة الدعوى،وعند اختلاف الجنسيةيكون القانون المنطبق هوقانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلاّتطبّق المحكمة قانونها.
وينظّم القانون التونسي الوسائل الوقتية أثناء سيرالدعوى".
وعليه فاءن القانون المنطبق في دعوى الطلاق، عند اختلاف جنسية الزوجين، هو قانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلا تطبق المحكمة قانونها. معنى ذلك أنّ القانون التونسي ينطبق إذا كان الزوجان مقيمان بتونس سواء كانا تونسيين أو أجنبيين.










مشكور على الرد السريع و الرائع :kiss:
الزواج تم في تونس من فنلندية
تعتنق المسيحية
ليس هنالك اطفال
لم احصل على الاقامة بعد"بصدد"
و لكم جزيل الشكر:117:

taymour22
27-05-10, 11:28
مشكور على الرد السريع و الرائع :kiss:
الزواج تم في تونس من فنلندية
تعتنق المسيحية
ليس هنالك اطفال
لم احصل على الاقامة بعد"بصدد"
و لكم جزيل الشكر:117:

الشكر موصول لكافة الإخوة الآعضاء
للرد على إستفسارك يكفى التذكير بمنطوق أحكام الفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي ينص" الطلاق والتفريق الجسدي ينظّمهما القانون الشخصي المشترك عند إقامة الدعوى،وعند اختلاف الجنسية يكون القانون المنطبق هوقانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلاّ تطبّق المحكمة قانونها. وينظّم القانون التونسي الوسائل الوقتية أثناء سيرالدعوى."
وعليه فاءن القانون المنطبق في دعوى الطلاق، عند اختلاف جنسية الزوجين، هو قانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلا تطبق المحكمة قانونها. معنى ذلك أنّ القانون التونسي ينطبق إذا كان الزوجان مقيمان بتونس سواء كانا تونسيين أو أجنبيين.
ومن خلال ماتبين من وقائع فاءنه يمكن لك رفع قضية الطلاق أمام المحاكم التونسية وتبقى إشكالية القانون المنطبق رهين تحديد آخر مقر مشترك بينكما
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بالإستدعاء وتوثيق حكم الطلاق مما قد يؤخر سير الدعوى بعض الشيء

foued12
29-05-10, 12:47
Je travaille dans une société qui va disparaitre en fin d'année at va etre remplacée par une autre société, je me demande sur la situation du personnel et surtout les titulaires dans la nouvelle société

omdaomda
31-05-10, 09:29
سؤال لذوي الخبرة والإختصاص:


أعتزم كراء محل تجاري من أحد الأشخاص.

ذكر لي ذلك الشخص بأنه صاحب "الأصل التجاري" للمحلّ.

فكيف أتأكد بأن ذلك الشخص يمتلك فعلا الأصل التجاري؟ (fond de commerce) أفيدوني بارك الله فيكم. وما هي الوثائق التي تدل على صدق قوله؟



وشكرا

mabrouk_khil
31-05-10, 21:48
:besmellah2:



عرف المشرع الكراء بأنه عقد يسلم به أحد الفريقين للآخر منفعة شيء منقول أو غير منقول مدة بعوض يلتزم له بأدائه الفريق الآخر الفصل 727 مجلــة الإلتـزامات والعقــود


ويتم الكراء بتراضي المتعاقدين على المأجور والأجرة وغير ذلك مما عسى أن يشترط في العقد وكراء الأصول والحقوق العقارية يكون بالكتابة إن كان لأكثر من عام وإلا اعتبر الكراء لمدة غير معينة. وكراء الأصول لأكثر من عام لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلا حسب القانون. و ينتهي الكراء بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين وبدون احتياج إلى تنبيه من أحدهما على الآخر ما لم يوجد بينهما شرط يقضي بالتنبيه وذلك عدا الأحكام الخاصة المتعلقة بكراء الأراضي.791


وعليه فاءنه إذا كان هناك عقد يحدد مدة الكراء فلا إشكال إذ ينقضى الكراء بحلول أجل العقد

ولكن إذا بقي المكتري بعد انتهاء مدة الكراء منتفعا بالمكري حمل الأمر على تجديد عقدة الكراء بعين الشروط السابقة وعن المدة المذكورة في الإيجار الأول إن كانت مدته معينة. فإن كان بدون تعيين مدة جاز لكل من المتعاقدين فسخ الكراء إلا أن للمكتري الحق في الأجل الذي جعله العرف لتفريغ المحل. 793

واستمرار المكتري على الانتفاع بعد انقضاء مدته لا يترتب عليه تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بتجديد العقد.

أما إذا كان الكراء غير محدد بعقد فاءن المشرع التونسي حدد صورا معينة لفسخ الكراء وهي:

للمكري فسخ الكراء مع غرم خسائره إن وقعت إذا كان شيء مما في الصور الآتية :
أولها : إذا استعمل المكتري العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد.
ثانيها : إذا أهملها حتى حصل لها ضرر معتبر.
ثالثها : إذا لم يؤد الكراء الحال عليه.

أما في غير هذه الصور فلا يسوغ لمكري محل أن يفسخ عقدة كرائه ولو كان مراده أن يسكنه بنفسه. وغالبا ما يجابه بحق البقاء وهو حق مقرر لفئة محددة قانونا تملك صلاحيات البقاء بالمحل السكني دون إمكانية طلب إخلائهم من طرف المؤجر صاحب المسكن أو من انتقلت إليه ملكية هدا المسكن بكل الطرق سواء الجبرية كالميراث أو الاختيارية كالشراء . تطبيقا للفصل الآول من قانون 18 فيفرى 1976 ولقد درج فقه القضاء التونسى على توسيع نطاق هذا الحق

ولي عودة إن شاء الله للتوضيح أكثروأرجو منك إجابتى على الأسئلة التالية :
-هل هناك عقد بينك وبين المتسوغ
-هل سبق التنبيه عليه من أجل الخلاص
-توضيح حالة البناء موضوغ الكراء
-هل يملك المتسوغ أو أنت محلا آخر قريب يمكن فيه ممارسة نفس النشاط
- هل النشاط الممارس في المحل هو روضة أطفال فقط
ولكم جزيل الشكر


شكرا جزيلا على المجهود
أما فيما يخص الأجوبة
فالسؤال الأول : نعم لي عقد بيني وبين روضة الأطفال
السؤال الثاني : لا لم يتم التنبيه عليها
السؤال الثالث : حالة البناء هي فيلا 150 مم مغطاة مع 70 م فضاء
السؤال الرابع : لا أملك محلا آخرا لا أنا ولا هي
السؤال الخامس : نعم النشاط هو روضة أطفال فقط

مع الشكر وأرجوا المزيد من التوضيح والسلام

mourad_b
02-06-10, 19:14
السلام عليكم
امتلاك الاصل التجاري مسألة واقعية وقانونية.
لذلك فان عقد الاصل التجاري يجب ان يحرره محام وهو يطلع على وضعية الاصل
ولا يقبل اي بيع او كراء بدون هذه الطريقة
لذا اتصل بمحام وهو يبرم لك العقد ان كان السيد يمتلك الاصل وعليه اتمام واجبات امتلاك الاصل قبل بيعه او التصرف فيه
احذر
والسلام

وشكرا

fabuleux2003
02-06-10, 20:19
أنا صاحب محل تسوغته في غرة جانفي 2009 على مدة عامان ولكن مالك المحل يريد استرجاعة خوفا من ان امتلك fond de commerce و بعثلي عدل منفذ
السؤال : مالذي ينبغي علي فعله كي لا يضيع حقي والله لا يضيع أجر من أحسن عملا و يرحم والديكم

noussa trabelsi
03-06-10, 13:29
عمي باع أرض فلاحية و هو الان يريد استرجاعها من الشاري فهل يمكن له ذلك و كيف

بارك الله فيك

colvert
03-06-10, 16:19
هل يمكن لمن ألحق من مِؤسسة عمومية إلى أخرى التمتع بالإدماج في صورة إمضاء 03 عقود إلحاق مدة كل عقد منها 05 سنوات

elomda
03-06-10, 19:40
هل يمكن لمن ألحق من مِؤسسة عمومية إلى أخرى التمتع بالإدماج في صورة إمضاء 03 عقود إلحاق مدة كل عقد منها 05 سنوات

الحمد لله:
نظم المشرع التونسي الالحاق بالفصول 61 وما يليها من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
وعموما فان الموظف في حالة الالحاق يوضع خارج سلكه الاصلي ولكنه يبقى متمتعا بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.
والالحاق أما وجوبا ( في صورة تحويل مصلحة أو نشاط عمومي من ادارة إلى أخرى أو في صورة ادخال اللامحورية أو اللامركزية ويتم الالحاق في هذه الصورة بقرار من الوزير الأول باقتراح من رؤساء الادارات المعنية)أو بطلب من الموظف
يقع الالحاق لمدة اقصاها 05 سنوات قابلة للتجديد ويمكن للموظف في نهاية الالحاق ان يرجع إلى السلك الاصلي الذي ينتمي إليه واما ان يدمج باطارات الادارة أو المؤسسة التي الحق بها .
وينتهي الالحاق بقرار بنفس صيغة قرار الالحاق
وعند انتهاء الالحاق يرجع وجوبا الموظف الملحق إلى السلك الذي ينتمي إليه ويعين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله اولوية التعيين في المركز الذي كان يشغله قبل الالحاق واذا لم توجد خطة شاغرة لرتبته في السلك الاصلي الذي ينتمي إليه يمكن ارجاعه لهذا السلك بصفة زائدة على العدد المحدد على ان يقع استنفاذ هذه الزيادة في حالة شغور بالرتبة المعنية.
اذا انهاء الالحاق يتم اما برجوع الموظف الى السلك الذي ينتمي اليه او يقع ادماجه في السلك الذي الحق غير ان قرار انهاء الالحاق وادماج الموظف بالسلك او رجوعه الى السلك المنتمي اليه يختلف بحسب صورة الالحاق وجوبي او بطلب من الموظف وهي صور مبينة تفصيلا بالفصل 61 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المذكور. (يمكن تحميله من موضوع المكتبة القانونية ملف مجموعات النصوص)

fathik2000
04-06-10, 08:51
:besmellah2::satelite::satelite:

لدي سؤلين أرجو من سيادتكم الإجابة عليهما:
1 هل يمكن لموأجر إلزام عامل بالقيام بساعات عمل إضافية .
2 كيف يمكن الإ عتراض على تسجيل أرض بدفتر خانة.
:frown:

kingmale
04-06-10, 16:43
:besmellah2::satelite:
أنا في مشكلة منذ يومين
أنا مسوغ لمنزل لمدة سنتين وعندي عقد مبرم لكن غير معرف بالامضاء في البلدية و غير مسجل بالقباضة و عندي وصول الكراء الخاصة بكل شهر.
هذا المنزل اصبح على ملك شخص اخر و في اول شهر من امتلاكه للمنزل اصر على ان ادفع 170 دينار كقيمة الكراء و أنا كنت أدفع 120 دينارا و أنه يريد ابرام عقد بذلك فاقترحت أن ادفع 130 أو 140 دينارا حسب امكانياتي فرفض و قال ان له كار آخر جاهز بالنقود للكراء فرفضت و طالبت مهلة لأجد منزلا ملائما في شهرين كحد أدنى فاعطاني 10 أيام و اليوم جاء مع عدل منفذ لإعلامي كتابيا أنه المالك الجديد للمنزل و لدي مهلة 7 أيام للخروج من المنزل.
ماذا أفعل ؟ و أنا أريد مهلة شهرين أو ثلاثة للخروج لأنه يستحيل وجود منازل للكراء في بداية الصيف خاصة في صفاقس.
أرجو الإجابة السريعة و شكرا.http://www.tunisia-sat.com/vb/images/icons/icon9.gif

Rivelinoo
05-06-10, 15:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشكرا علي هذا المنتدى والقسم الرائع

هل يجوز ؟وكيف يمكن الرجوع وفسخ عقد بيع لقطعة ارض

قام شخص ببيع قطعة ارض علي الشياع الي أحد اشقائه
وهذا الشياع لأن المقاسمة بين ورثة العقار لم تقع بعد
لكن القطعة التى وقع بيعها ذكرة مساحتها
بعد فترة قصيرة
أتشف البائع ان شقيقه الشاري قد تحيل عليه
اولا ان نصيبه من ذلك العقار أكبر بكثير مما ذكره له شقيقه الشاري
ثانيا ان ثمن المتر المتفق عليه والذي ذكر بعقد البيع قليل جدا مقارنة بما يوجد من اسعار بتلك المنطقة
[تم البيع ب600مى للمتر المربع بينما السعر المتداول بين 5000دينار و7000دينار]
البائع ندم وخاصة انه أحس بكون شقيقه تحيل عليه
السؤال
هل يجوز الرجوع في عقد البيع وفسخه وأعادة المال الي الشاري
وكيف يتم ذلك
وشكرا

Rivelinoo
05-06-10, 15:12
السلام عليكم

سيدي
مــــامعنى المغارسة في القانون التونسي
وماهي شروطها ؟؟؟

للتسهيل
المغارسة في المعنى العامية هى
هي ان يعطي شخص ما قطعة ارض الي شخص أخر ليقوم بغراستها أشجار مثمرة

هنا أنا أبحث عن نصوص أو فقرات قانونية تشرح وتعنى بذلك
ماهي الشروط
الواجب توفرها في المغارسة
زاي شيئ يخص هذا الموضوع
وشكرا

abelguith
05-06-10, 15:33
سؤال لذوي الخبرة والإختصاص:


أعتزم كراء محل تجاري من أحد الأشخاص.

ذكر لي ذلك الشخص بأنه صاحب "الأصل التجاري" للمحلّ.

فكيف أتأكد بأن ذلك الشخص يمتلك فعلا الأصل التجاري؟ (fond de commerce) أفيدوني بارك الله فيكم. وما هي الوثائق التي تدل على صدق قوله؟



وشكرا


من الوثائق التي يمكن تقديمها عقد الشراء الأصل التجاري
و ان كان هو من كون هذا الأصل فعقد التسويغ الذي يجب ان تتجاوز مدته سنتين من الإستغلال المستمر حتى يتمتع هذا الأخير بحق البقاء الذي يعتبر شرط جوهري للإستغلال الأصل التجاري.
لمزيد من التوضيحات "تحت الطلب"

elomda
05-06-10, 23:14
السلام عليكم
مــــامعنى المغارسة في القانون التونسي
وماهي شروطها ؟؟؟
للتسهيل
المغارسة في المعنى العامية هى
هي ان يعطي شخص ما قطعة ارض الي شخص أخر ليقوم بغراستها أشجار مثمرة

هنا أنا أبحث عن نصوص أو فقرات قانونية تشرح وتعنى بذلك
ماهي الشروط
الواجب توفرها في المغارسة
زاي شيئ يخص هذا الموضوع
وشكرا



الحمد لله:

اولا عد المغارسة هو عقد شركة بين صاحب الارض والعامل .
فيتكفل العامل الشريك بغرس اشجار مثمرة في ارض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الارض والاشجار عند بلوغها حدّ معلوم أو حد الاثمار ( مثال شجر الزيتون يبلغ الاثمار بحسب نوعية الغرسة عند الخمس الى السبع سنوات والنخيل عند بلوفها العشر سنوات وجرى العمل على ان تبرم عقود المغارسة لمدة عشر أو خمسة عشر سنة حسب عرف الجهات).
ويجب ان يحرر في المغارسة عقد.
وعند انتهاء مدته لابدّ من التنبيه الى ان العامل الشريك وهو المعبر عند بالمغارسي يصيح مالكا لمناب شائع مع صاحب الارض الذي يطلق عليه اسم دافع المغارسة ولكنّه مناب من مشاع من الارض المغروسة وليس كامل العقار اذا لم يتولى المغارسي غراسته باكمله كأن تكون الارض موضوع المغارسة 05 هكتارات ويتولى المغارسي غراسة هكتارين فقط فعند انتهاء المغارسة والقسمة تتم قسمة الارض المغروسة فقط.

وقد عرّف المشرع التونسي عقد المغارسة بالفصل 1416 من مجلة الالتزامات والعقود الذي نصّه كما يلي:الفصل 1416 :إذا كان موضوع الشركة أشجارا مثمرة أو نحوها من ذوات الدخل وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد معلوم أو حد الإثمار سمي العقد عقد مغارسة. "عقد المغارسة يحرر فيها رسم صحيح".

وميّزها عن المساقات اذ ان في عقد المساقاة تكون الارض مشتملة عند العقد على اشجار قد بلغت حد الاطعام أي منتجة أو زرع قد ظهر ودور العمل الاعتناء بالزرع او الاشجار الى وقت اقتطاف الغلة أو جمع الصابة.
وقد عرفها المشرع بالفصل 1395 من مجلة الالتزامات والعقود (الفصل 1395 المساقاة عقد تكليف شخص لآخر بتعاطي ما يلزم لخدمة شجر قد بلغ الإطعام أو زرع قد ظهر إلى وقت اقتطاف الغلة أو جمع الصابة بجزء معين من ثمره والمباشر للخدمة يسمى العامل.

يكون عقد المساقاة لمدة معينة سواء كانت بعدد السنين أو بالصابات ومهما اعتبرت المـدة في العقد فلا تنتهي إلا بعد الجذاذ من السنة الأخيرة.

وإذا لم تعين المدة في العقد فالمدة محمولة على اقتطاف الغلة أو جذ الناتج)

وفيما يلي بعض الفصول المنظمة لعقد المغارسة في مجلة الالتزامات والعقود

الفصل 1417

يجوز أن يكون المقصود من المغارسة مباشرة خدمات مختلفة تشترط لها منابات تختلف باختلاف نوع الأرض والغرس.

الفصل 1418

أمد عقد المغارسة إطعام الشجر فلا يشترط أقل من هذا الأجل.

الفصل 1419

على العامل أن يأتي بالأشجار والآلات والظهر وإجراء ما يلزم من الخدمة لإصلاح حال الأرض وإطعام الشجر وتعهده.

الفصل 1420

للعامل أن يحيل العقد لغيره إلا إذا اشترط عليه المباشرة بنفسه وله أن يرهن منابه الشائع على نحو ما تقرر في مقالة رهن العقار.

الفصل 1421

إذا أطعم الشجر أو بلغ الحد المتفق عليه صارت الأرض والشجر ملكا شائعا بين صاحب الأرض والعامل على النسبة التي عينها العقد أو العرف فإن لم يكن في العقد شرط يتعلق بذلك جاز حينئذ لكل من الفريقين طلب القسمة.

الفصل 1422

إذا هلك جميع الشجر أو بعضه بأمر طارئ أو قوة قاهرة بعد بلوغه للحد المتفق عليه كان الحق للعامل في مقاسمة الأرض مع ربها على النسبة المعينة في العقد فإن هلك الشجر قبل ذلك فلا حق للعامل في شيء.

الفصل 1423

إذا لم يثبت ما غرسه العامل كله أو بعضه أو مات قبل بلوغه حد النمو فلا حق له في طلب قسمة الأرض ويفسخ العقد بدون غرم على أحد الطرفين للآخر.

فإن كان ما ثبت من الشجر بجهة معينة من الأرض فليس للعامل أن يطلب القسمة إلا فيها.

elomda
05-06-10, 23:38
أنا صاحب محل تسوغته في غرة جانفي 2009 على مدة عامان ولكن مالك المحل يريد استرجاعة خوفا من ان امتلك fond de commerce و بعثلي عدل منفذ
السؤال : مالذي ينبغي علي فعله كي لا يضيع حقي والله لا يضيع أجر من أحسن عملا و يرحم والديكم
الحمد لله:
من الثابت ان اكتساب الاصل التجاري يستوجب توفر شروط أهمها شرط المدة فالقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 ينص في فصله االثاني على انه ينطبق على على عقود تسويغ العقارات والمحلات التي يستغلل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الاقل سواء اكان على ملك تاجر او صاحب صناعة او صاحب حرفة.
وبالتالي استغلال المحل لمدة عامين على الاقل شرط اولي للتمسك في مواجهة المالك للمحل باحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 الذي نص على احكام خاصة استثنائية للاحكام العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود بخصوص الكراء والمتعلقة بشروط انهاء الكراء وفسخه و تعديل معلوم الكراء وغيرها من الاحكام الاستشنائية.
ويالتالي طالما لم يتم استغلال المحل طيلة عامين متتاليين في نشاط تجاري فلا يمكن للمتسوغ التمسك باحكام القانون المذكور ولو كان المدة التي وقع عليها التعاقد عامين طالما صدر تنبيه من المالك خلال السنة الاولى بالخروج من المكرى.
غير انه في هذه الحالة طالما لم يصدر منك خطأ أو اخلال بالتزاماتك المحمولة عليك بموجب عقد الكراء فان فان قطع العلاقة الكرائية بصفة احادية يعدّ تعسفا في استعمال الحق ولك الحق في طلب غرم الخسارة المتسبب فيها من المالك طالما لم يكن في جانبك اخلال باي التزام تعاقدي اذ ستضطر الى البحث عن محل جديد وتتكبد مصاريف تنقل وتهيأة ذلك المحل وكنت فب غنى عنها لول تعسف المالك من خلال انهائه للعلاقة التعاقدية بدون سبب قانوني يبرر ذلك.

elomda
06-06-10, 00:27
:besmellah2::satelite:
أنا في مشكلة منذ يومين
أنا مسوغ لمنزل لمدة سنتين وعندي عقد مبرم لكن غير معرف بالامضاء في البلدية و غير مسجل بالقباضة و عندي وصول الكراء الخاصة بكل شهر.
هذا المنزل اصبح على ملك شخص اخر و في اول شهر من امتلاكه للمنزل اصر على ان ادفع 170 دينار كقيمة الكراء و أنا كنت أدفع 120 دينارا و أنه يريد ابرام عقد بذلك فاقترحت أن ادفع 130 أو 140 دينارا حسب امكانياتي فرفض و قال ان له كار آخر جاهز بالنقود للكراء فرفضت و طالبت مهلة لأجد منزلا ملائما في شهرين كحد أدنى فاعطاني 10 أيام و اليوم جاء مع عدل منفذ لإعلامي كتابيا أنه المالك الجديد للمنزل و لدي مهلة 7 أيام للخروج من المنزل.
ماذا أفعل ؟ و أنا أريد مهلة شهرين أو ثلاثة للخروج لأنه يستحيل وجود منازل للكراء في بداية الصيف خاصة في صفاقس.
أرجو الإجابة السريعة و شكرا.http://www.tunisia-sat.com/vb/images/icons/icon9.gif

الحمد لله :
ذكرت اخي ان متسوغ لمحل سكنى بموجب عقد كراء لمدة سنتين
ولكن لم تذكر المدة التي وقع عليها التسويغ بداية ونهاية وتاريخ التفويت في المحل من المالك الى المشتري المالك الجديد لان تلك التواريخ لها اهمية في تحديد الاجابة عن التساؤل المطروح.
ولكن بصفة مجملة هنالك ثوابت ومبادئ قانونية لا محيد عنها.

اولا: ان المالك الجديد ليس في حلّ من عقد الكراء المبرم بين المالك الاول والمتسوغ للمحل المبيع.
هذا المالك الجديد يحل محل المالك القديم في جميع ما له وما عليه من حقوق والتزامات في عقد الكراء.
بمعنى ان العقد مبرم بينك وبين المالك القديم وقد حل محله الآن المالك الجديد.
ولكن الاشكال بالنسبة اليك ان عقدك غير ثابت التاريخ اذ لم يكن مطلعا عليه للتعريف بامضاءات المتعاقدين في البلدية ولا هو مسجل بالقباضة المالية.
وهذا حكم القانون في الصورتين اي اذا كان للعقد تاريخ ثابت أو لم يكن له.

الصورة الاولى: نص عليها الفصل 798 خروج الملك من يد مالكه طوعا أو كرها لا يفسخ الكراء وإنما يحل المالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق في الكراء المذكور إن كان عقده خاليا من التدليس وله تاريخ ثابت سابق على تاريخ التفويت.

الصورة الثانية نص عليها الفصل 799 إذا لم يكن في الكراء كتب ثابت التاريخ جاز للمالك الجديد أن يخرج المكتري من المحل بعد أن يضرب له أجلا حسب العرف.
وطالما لم يكن لعقد الكراء تاريخ ثابت لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المالك الا اذا اعترف به.
وله حق طلب الخروج من المحل غير ان الاجل الذي منحك اياه ليس بالاجل المعمول به حسب العرف. وهو اقله شهر.
فما عليك سوى السعي جديا الى البحث عن محل سكنى جديد اذا لم تتفق معه على معلوم الكراء اذ لو كان العقد ثابت التاريخ لما امكن له مطالبتك بالترفيع في الكراء الا عند انتهاء امد العقد الاول وعند التجديد.
ومازال امامك بعض الوقت لاانه بعد التنبيه ان لم تخرج طواعية وتسلم له المحل سيكون لزاما عليه القيا بقضية استعجالية للخروج ويستلزم نشرها بعض الوقت كما لك الحق اثناءها مناقشة التنبيه بل امكانية الطعن فيه بالابطال لتضمنه اجلا مخالفا للعرف وخاصة في هذه الفترة من السنة ان كنت متزوجا ولك ابناء يزاولون دراستهم..

elomda
06-06-10, 00:53
هل يجوز ؟وكيف يمكن الرجوع وفسخ عقد بيع لقطعة ارض

قام شخص ببيع قطعة ارض علي الشياع الي أحد اشقائه
وهذا الشياع لأن المقاسمة بين ورثة العقار لم تقع بعد
لكن القطعة التى وقع بيعها ذكرة مساحتها
بعد فترة قصيرة
أتشف البائع ان شقيقه الشاري قد تحيل عليه
اولا ان نصيبه من ذلك العقار أكبر بكثير مما ذكره له شقيقه الشاري
ثانيا ان ثمن المتر المتفق عليه والذي ذكر بعقد البيع قليل جدا مقارنة بما يوجد من اسعار بتلك المنطقة
[تم البيع ب600مى للمتر المربع بينما السعر المتداول بين 5000دينار و7000دينار]
البائع ندم وخاصة انه أحس بكون شقيقه تحيل عليه
السؤال
هل يجوز الرجوع في عقد البيع وفسخه وأعادة المال الي الشاري
وكيف يتم ذلك




الحمد لله:
الاصل حسب احكام الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود أنّ ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض الاّ برضائهما او في الصور المقررة في القانون.
وطالما ان التعاقد تم من حيث شروطه الشكلية طبق القانون فلا نرى في بقية الشروط ما يوجب بصفة مبدئية فسخ العقد. وحسب المعطى المقدم بخصوص الثمن يعبر عنها في العقود بالغبن يجيز للواقع فيه طلب الفسخ ولكن اثباته مسألة جد صعبة واقعيا وقانونيا.

اذ ينص المشرع ضمن احكام الفصل 60 و 61 على ما يلي:


الفصل 60 - الغبن لا يفسخ العقد إلاإذا نتج عن تغرير العاقد الآخر أو نائبه أو من نابه في العقد عدا ما استثني بالفصلالآتي.

الفصل 61 - الغبن يفسخ العقد إذا كانالمغبون صغيرا أو ليس له أهلية التصرف ولو كان العقد بحضرة وليه أو من هو لنظره علىالصورة المرغوبة قانونا ولو لم يقع تغرير من معاقده الآخر والغبن في هذه الصورة هوما إذا كان الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المذكورة بالعقد أكثر من الثلث

.
فاذا لم يكن البائع صغيرا أو ليس له اهلية التصرف كالمحجور عليه مثلا يشترط المشرع اثبات التغرير . والتغرير حسب الفصل 56 من مجلة الالتزامات والعقود يوجب الفسخ إذا وقعمن أحد الطرفين أو من نائبه أو ممن كان متواطئا معه مخاتلات أو كنايات حملت الطرفالآخر على العقد بحيث أنه لم يتم إلا بها وكذلك حكم التغرير الواقع من غيرالمتعاقدين إذا علمه من انتفع به.

وبالتالي فان زهد الثمن لوحده لا يمكن ان يمثل غبنا طالما لم يثبت التغرير.

وتبقى مسألة المناب اذا كان المناب المبيع اقل بكثير من المناب المستحق من التركة.
وهذا يمكن ان يثبت بصفة فنية دقيقة ورجوعا الى عقد البيع.
فاذا حدد المبيع بالامتار وكان مناب البائع اكثر من ذلك بكثير فما عليه سوى مطالبة اخيه ببقية منابه وان رفض فالقيام بقضية استحقاقية وطبعا سوف يدلي المشتري بالعقد ويدفع الدعوى بمقولة ان المدعي قد سبق وفوت في جميع منابه وهو الامر الذي سوف يتبين عند التحقيق في الدعوى من خلال البحث الاستحقاقي الذي تقوم به المحكمة والاختبار.

mabrouk_khil
06-06-10, 09:23
أخي بارك الله فيك على المجهود والرجاء التوضيح حول هلي لي الحق
باسترجاع محلي لتسكنه إبنتي أم لا ؟؟؟؟
وهل لها الحق في الحق التجاري أم لا ؟؟؟؟
في أنتظار المزيد من التوضيح وشكرا

شكرا جزيلا على المجهود
أما فيما يخص الأجوبة
فالسؤال الأول : نعم لي عقد بيني وبين روضة الأطفال
السؤال الثاني : لا لم يتم التنبيه عليها
السؤال الثالث : حالة البناء هي فيلا 150 مم مغطاة مع 70 م فضاء
السؤال الرابع : لا أملك محلا آخرا لا أنا ولا هي
السؤال الخامس : نعم النشاط هو روضة أطفال فقط

مع الشكر وأرجوا المزيد من التوضيح والسلام

mis.k
06-06-10, 15:01
:besmellah2:
السلام عليكم ورحمة الله وبراكته
اوريد أن استفسر لأخي
سوف يتجوز
بي فتاة من المواطنين بالخارج تحديداً فرنسا وسيكون كاتب الكتاب يوم 26
جويلية ولكن بطاقة أتعريف متع الفتاة يتم انجزها في أكتوبر
سولي يا أخي هل تسطيع الفتاة أن تكتب الكتاب بالجواز السفر عوض بطاقة أتعريف أم لا ارجاء منك يا أخي اعني
وسلام

غيسان
06-06-10, 15:43
:besmellah2:
السلام عليكم ورحمة الله وبراكته
اوريد أن استفسر لأخي
سوف يتجوز
بي فتاة من المواطنين بالخارج تحديداً فرنسا وسيكون كاتب الكتاب يوم 26
جويلية ولكن بطاقة أتعريف متع الفتاة يتم انجزها في أكتوبر
سولي يا أخي هل تسطيع الفتاة أن تكتب الكتاب بالجواز السفر عوض بطاقة أتعريف أم لا ارجاء منك يا أخي اعني
وسلام

مبروك زواج شقيقك
يمكن ابرام عقد القران (صداق) بجواز السفر فكل من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لهما نفس الفاعلية الرسمية وهو التعريف بالشخص

hacker_pro
06-06-10, 20:03
الحالة: قامت شركة تونسية بشراء برنامج حاسوب من الخارج بلغت قيمته على سبيل المثال 1000 دولار امريكي و بمأن الدفع تم عبر الانترنت قامت الشركة باستلام فاتورة الكترونية عبر البريد الالكتروني تحتوي على اسم الشركة الاجنبية و المستفيد(الشركة التونسية) و المبلغ الاجمالي العملة الاجنبية لاكن بدون ختم او امضاء
السؤال:
هل تعتبر الفاتورة المتحصل عليها فاتورة سليمة قانونيا؟ و صالحة للادراج ضمن مصاريف الشركة لدى القباضة؟
وهل تقع الشركة في مساءلة عن طريقة الدفع ام تترك لمشمولات البنك؟



و لكم جزيل الشكر

elomda
06-06-10, 23:10
الحالة: قامت شركة تونسية بشراء برنامج حاسوب من الخارج بلغت قيمته على سبيل المثال 1000 دولار امريكي و بمأن الدفع تم عبر الانترنت قامت الشركة باستلام فاتورة الكترونية عبر البريد الالكتروني تحتوي على اسم الشركة الاجنبية و المستفيد(الشركة التونسية) و المبلغ الاجمالي العملة الاجنبية لاكن بدون ختم او امضاء
السؤال:
هل تعتبر الفاتورة المتحصل عليها فاتورة سليمة قانونيا؟ و صالحة للادراج ضمن مصاريف الشركة لدى القباضة؟
وهل تقع الشركة في مساءلة عن طريقة الدفع ام تترك لمشمولات البنك؟


الحمد لله



واكب المشرع التونسي المتغيرات على مستوى المعاملات وطرق اثباتها فأدرج سنة 2000 الفصل 453 مكرر ضمن احكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلق بالوثيقة الالكترونية وقوتها في الاثبات في المعاملات وهي تندرج ضمن الحجج غير ارسمية اذا ما ثتت صحتها قانونا تعتمد كالكتب الرسمي في ترتيب آثارها ومن حيث قوتها الثبوتية بين الطرفين وازاء الغير.



ونص الفصل المذكور كالتالي:



الفصل453 مكرر- (أضيفبالقانونعدد57 لسنة2000 المؤرخفي13 جوان2000



"الوثيقة الإلكترونية هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية



أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة



على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.



وتعد الوثيقة الإلكترونية كتبا غير رسمي إذا كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني."



ومن المقرر قانونا أن الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أوثبتت صحته قانونا ولو بغير الاعتراف اعتمد



ككتب رسمي بالنسبة للطرفين وغيرهما في جميع ما تضمنه من شروط وبيانات.



و الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين.


وبناءا على ما سبق بيانه فان الفاتورة المذكورة طالما لم تتضمن امضاءا الكترونيا ولو كان تسلمها عبر البريد الالتروني لا تثبت وقوع المعاملة فعليا اذ يجب تدعيمها بوصل التسليم الذي يقوم مقام الفاتورة ويؤكد حصول المعاملة واتمامها أو ما يثبت الدفع لثمن البضاعة حتى يمكن ادراجها ضمن الحسابات والاحتجاج بها على غير المتعاقدين.