المساعد الشخصي الرقمي



Loading

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية لمن يطلبها...


الصفحات : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

anacondas
21-03-09, 03:51
:besmellah1:
http://www.arablaws.org/gif/free.gif


لاخوتي واخواتي بمنتدانا تونيزياسات

نظرا لتخصصي في القانون فاني اردت فتح موضوع خاص بالاستشارات القانونية لمن يطلبها لمساعدته على معرفة الرأي القانوني في مشكلة ما بحياد وموضوعية وفقاً للأنظمة القائمة
الإستشارة القانونية تعد كطلب المساعدة من المريض للدكتور ،أو من قبل صاحب البناء للمهندس ،كذلك يتقدم صاحب القضية الى المحامي والمستشار قانوني لمعرفة حلولها.
ومن باب المحاولة لتقديم المساعدة لأي شخص كائن من كان يرغب في استشارة قانونية أو أي رأي يتعلق بالمسائل القانونية وكيفية رفع الدعاوي وإجراأت سير المحاكمة بمراحلها المختلفة وطرق الطعن بالأحكام وجميع الأمور القانونية الواجب إدراكها

ملاحظة:موضوع الاستشارة الذي تقدمونه يكون باللغة العربية
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من خاصم في باطل – وهو يعلمء لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره، ومن قال في مسلم ما ليس فيه، حُبِس في ردغة الخبال ، حتى يخرج مما قال"

ارجوا من اهل الاختصاص في منتدانا الغالي مساعدتي في الاجابة على اسئلة الاخوة وان شاء الله يوفقنا في ذلك

anacondas
21-03-09, 03:53
انا احتاج استشارة قانونية
حصل متقاض "أ" على حكم ابتدائي لفائدته فقام الضد " ب" بالاستئناف .
- السؤال / كيف يتم إعلام المستأنف للحكم "ب" بتاريخ الجلسة .
**********
ربما يقول البعض إن المستأنف "ب" باعتبار أنه هو من استأنف فإنه سيسعى الى معرفة تاريخ الجلسة.
ولكن جوابي هو أن الضد "ب" استأنف ولم يحضر الجلسة لعدم بلوغ الاستدعاء الى محاميه.
وقد يكون محاميه رفض قبول الاستدعاء لعدم حصوله على مستحقاته المالية من منوبه.
--------

السؤال في النهاية ماذا يفعل المتقاضي "أ" فهل ينتظر الى ما لا نهاية أم انه توجد آجال لذلك حتى يصبح حكمه الابتدائي باتا.

- السؤال / كيف يتم إعلام المستأنف للحكم "ب" بتاريخ الجلسة
يقع الطعن الاستئناف في الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة درجة امام محكمة الاستاناف بوصفها محكمة درجة
ويعطل الاستاناف تنفيذ الحكم الابتدائي وهو ما يسمى المفعول التعليقي للاستئناف
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر.
ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه ويعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمستأنف
اما عن طريقة اعلام الطرفين يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية
عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها محامي المستأنف لاعلامه بالموعد المحدد للجلسة
استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوم حسب الفصلين 133و135من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

ربما يقول البعض إن المستأنف "ب" باعتبار أنه هو من استأنف فإنه سيسعى الى معرفة تاريخ الجلسة.
ولكن جوابي هو أن الضد "ب" استأنف ولم يحضر الجلسة لعدم بلوغ الاستدعاء الى محاميه.
وقد يكون محاميه رفض قبول الاستدعاء لعدم حصوله على مستحقاته المالية من منوبه.
--------

السؤال في النهاية ماذا يفعل المتقاضي "أ" فهل ينتظر الى ما لا نهاية أم انه توجد آجال لذلك حتى يصبح حكمه الابتدائي باتا

يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني اي عشرون يوما...لفائدة المستأنف ضده ويصبح الحكم الابتدائي حكم بات حسب الفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
:satelite:

زوالي برشة
21-03-09, 07:52
شكرا لك يا أخي على الافادة وسأبين الحالة بأكثر دقة لأن جزءا من سؤالي لم أجد له اجابة واضحة.
******************

اذن قام الضد "ب" بالاستئناف وبقي الطرف "أ" في انتظار بلوغ الاستدعاء اليه وحان موعد الجلسة ولكن لم يحضر المستأنف "ب".

فقيل لي أنه من الممكن وجود خلاف مالي بين المستأنف ومحاميه وهذا الأخير يمتنع عن تسلم الاستدعاء بطريقة ما .... انا لم اقل انه يرفض تسلم الاستدعاء (لان الرفض لا يوقف الاجراءات) وانما يكون المكتب مغلقا مثلا حين يصل الاستدعاء " لا فائدة في التفاصيل".

سؤالي هو ... اذا تواصل هذا الامر فهل توجد فترة زمنية محددة لذلك الانتظار .. هل من الممكن ارسال المحكمة للاستدعاء الى المحامي عن طريق الهيئة مثلا او غير ذلك ؟؟ حتى لا يقال بان الاستدعاء لم يصله. ... وهل يمكن ان تقوم المحكمة أوالطرف "أ" باستدعاء الطرف المستأنف "ب" حسب العنوان الشخصي له دون المرور بمحاميه.

anacondas
21-03-09, 14:41
شكرا لك يا أخي على الافادة وسأبين الحالة بأكثر دقة لأن جزءا من سؤالي لم أجد له اجابة واضحة.
******************

اذن قام الضد "ب" بالاستئناف وبقي الطرف "أ" في انتظار بلوغ الاستدعاء اليه وحان موعد الجلسة ولكن لم يحضر المستأنف "ب".

فقيل لي أنه من الممكن وجود خلاف مالي بين المستأنف ومحاميه وهذا الأخير يمتنع عن تسلم الاستدعاء بطريقة ما .... انا لم اقل انه يرفض تسلم الاستدعاء (لان الرفض لا يوقف الاجراءات) وانما يكون المكتب مغلقا مثلا حين يصل الاستدعاء " لا فائدة في التفاصيل".

سؤالي هو ... اذا تواصل هذا الامر فهل توجد فترة زمنية محددة لذلك الانتظار .. هل من الممكن ارسال المحكمة للاستدعاء الى المحامي عن طريق الهيئة مثلا او غير ذلك ؟؟ حتى لا يقال بان الاستدعاء لم يصله. ... وهل يمكن ان تقوم المحكمة أوالطرف "أ" باستدعاء الطرف المستأنف "ب" حسب العنوان الشخصي له دون المرور بمحاميه.




حسب وقائع الاستشارة فان المسانف ب لم يحضر الجلسة لعدة اسباب مجهولة وبما ان كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال.
فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته.
وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه.
وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أوعمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر.
وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختاريعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر
اما فرضية إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له.
وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة
وخلاصة القول وحسب وقائع الاستشارة فان وبعد تاكد القاضي انه وقع اعلام المستانف بموعد الجلسة عن طريق عدل منفذ فانه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى
وبما ان ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن
إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها لفائدة المستأنف ضده ويصبح الحكم الابتدائي حكم بات
ارجوا اني وفقت في ايصال المعلومة:satelite:

ملاحظة:ارجوا من الاخوة تنظيم وقائع الاستشارة لتكون واضحة وليسهل علي الاجابة وشكرا

khaled208
21-03-09, 21:44
إستشارة في قسمة تركة
تتمثل حيثيا تها في ما يلي:
المرحوم صاحب التركة توفي سنة 1993
وتوفي و الده سنة 1992وأمه سنة 1972و ترك زوجة كانت آنجبت له ولد توفي سنة 1982 كما ترك 04 أخوات شقيقات ، أخ شقيق، و أخت للأم ٠
السؤال: كيف تقسم تركته حسب مذهبنا المالكي ؟
ولكم جزيل الشكر

anacondas
22-03-09, 04:36
إستشارة في قسمة تركة
تتمثل حيثيا تها في ما يلي:
المرحوم صاحب التركة توفي سنة 1993
وتوفي و الده سنة 1992وأمه سنة 1972و ترك زوجة كانت آنجبت له ولد توفي سنة 1982 كما ترك 04 أخوات شقيقات ، أخ شقيق، و أخت للأم ٠
السؤال: كيف تقسم تركته حسب مذهبنا المالكي ؟
ولكم جزيل الشكر




السؤال: كيف تقسم تركته حسب مذهبنا المالكي ؟
يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بـعده حسب مجّلة الأحوال الشخصية
بالاستناد لوقائع الاستشارة فان
صاحب التركة توفي سنة 1993
توفي و الده سنة 1992
أمه سنة 1972
له ولد توفي سنة 1982

بقي من هم على قيد الحياة ولهم
الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث لها الربع
الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث
الزوجة الثمن مع الولد
والأخوات الشقائق الثلثان
الأخ الشقيق مثل حظ الأنثيين بالتعصيب
اخت الام السدس

وارجوا من الاخ مزيد التثبت لان المسالة تختلف حسب المذاهب مع الشكر

khaled208
22-03-09, 13:21
السؤال: كيف تقسم تركته حسب مذهبنا المالكي ؟
يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بـعده حسب مجّلة الأحوال الشخصية
بالاستناد لوقائع الاستشارة فان
صاحب التركة توفي سنة 1993
توفي و الده سنة 1992
أمه سنة 1972
له ولد توفي سنة 1982

بقي من هم على قيد الحياة ولهم
الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث لها الربع
الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث
الزوجة الثمن مع الولد
والأخوات الشقائق الثلثان
الأخ الشقيق مثل حظ الأنثيين بالتعصيب
اخت الام السدس

وارجوا من الاخ مزيد التثبت لان المسالة تختلف حسب المذاهب مع الشكر

مشكور جدا أخي
الوقائع هي كما ذكرت بالظبط
ولكن السؤال المحوري هو هل ترث أخته للأم ؟
يعني هل هي محجوبة أم لا في هاته الحالة ؟
جزاك الله خيرا
:satelite:

anacondas
22-03-09, 13:34
ولكن السؤال المحوري هو هل ترث أخته للأم ؟
يعني هل هي محجوبة أم لا في هاته الحالة ؟
جزاك الله خيرا
:satelite:


هناك فرضيتان
فرضية اولى
اخت الام السدس

فرضية ثانية
السقوط عند وجود ابن أو ابن ابن وإن سفل ووجود بنـت أو بنـت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد

مشكور اخي
كل الحب والتقدير:satelite:

tahora
23-03-09, 20:12
:besmellah1:
كيفية التعليق على قرار
الإستفسار حول المنهجية المعتمدة في تحليل الاحكام والقرارات القضائية؟
الخطوات أوالمراحل المعتتمدة
جزاك الله الف خير..

anacondas
23-03-09, 20:30
:besmellah1:
كيفية التعليق على قرار
الإستفسار حول المنهجية المعتمدة في تحليل الاحكام والقرارات القضائية؟
الخطوات أوالمراحل المعتتمدة
جزاك الله الف خير..




اخي الكريم ان هذا الموضوع للاستشارات القانونية ستجد اجابتك هنا ان شاء الله
دمت اخا
الاجابة
هنا (http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=578147)

nbm02
23-03-09, 21:50
سنة 1996 و في شهر أكتوبر كنت قد قرأت عن عقلة بشارع رئيسي بالقصرين فيها 4 دكاكين فاعجبني الموقع المهم اني اشتريت هذا المعقول بمبلغ قدره 74.000.000 د فقام المعقول عليه باشكال تنفيذي و منذ 1996 و انا في المحاكم لم اتحصل على الدكاكين و لم استرجع اموالي من بنك الاسكان فهل تستطيع مساعدتي :bang::bang::bang::bang::kiss::kiss::satelite:

anacondas
23-03-09, 22:00
سنة 1996 و في شهر أكتوبر كنت قد قرأت عن عقلة بشارع رئيسي بالقصرين فيها 4 دكاكين فاعجبني الموقع المهم اني اشتريت هذا المعقول بمبلغ قدره 74.000.000 د فقام المعقول عليه باشكال تنفيذي و منذ 1996 و انا في المحاكم لم اتحصل على الدكاكين و لم استرجع اموالي من بنك الاسكان فهل تستطيع مساعدتي

اخي الكريم ارجوا ان توضح لي اكثر بالتفصيل وتوضيح حكم المحكمة وتفاصيل العقلة على هذا العقار وارجوا تحديد استفسارك
وشكرا:satelite:

ronaldinho2008
24-03-09, 15:37
مشكور اخي على مجهودك..
انا مستعد لمساعدتك قدر الامكان..
عموما اذا استشكل امر ما فيمكننا ان نتعاون لتوضيح الامور للاخوة الاعضاء..

ronaldinho2008
24-03-09, 15:40
:besmellah1:
http://www.arablaws.org/gif/free.gif


لاخوتي واخواتي بمنتدانا تونيزياسات

نظرا لتخصصي في القانون فاني اردت فتح موضوع خاص بالاستشارات القانونية لمن يطلبها لمساعدته على معرفة الرأي القانوني في مشكلة ما بحياد وموضوعية وفقاً للأنظمة القائمة
الإستشارة القانونية تعد كطلب المساعدة من المريض للدكتور ،أو من قبل صاحب البناء للمهندس ،كذلك يتقدم صاحب القضية الى المحامي والمستشار قانوني لمعرفة حلولها.
ومن باب المحاولة لتقديم المساعدة لأي شخص كائن من كان يرغب في استشارة قانونية أو أي رأي يتعلق بالمسائل القانونية وكيفية رفع الدعاوي وإجراأت سير المحاكمة بمراحلها المختلفة وطرق الطعن بالأحكام وجميع الأمور القانونية الواجب إدراكها

ملاحظة:موضوع الاستشارة الذي تقدمونه يكون باللغة العربية
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من خاصم في باطل – وهو يعلمء لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فقد ضادَّ الله في أمره، ومن قال في مسلم ما ليس فيه، حُبِس في ردغة الخبال ، حتى يخرج مما قال"

ارجوا من اهل الاختصاص في منتدانا الغالي مساعدتي في الاجابة على اسئلة الاخوة وان شاء الله يوفقنا في ذلك
http://alomranadvocate.net/admin/Page/page/1.bmp


رجاء تثبيت الموضوع

anacondas
24-03-09, 17:19
مشكور اخي على مجهودك..
انا مستعد لمساعدتك قدر الامكان..
عموما اذا استشكل امر ما فيمكننا ان نتعاون لتوضيح الامور للاخوة الاعضاء..


والله هذا شرف لى ان اعمل معك ومع عضو يريد مساعدتنا لنثري هذا المنتدى ونجعله نشيطا كبقية الاقسام وباذن الله موفقين في ذلك
مرحبا بك اخي
كل الحب والتقدير

دمت اخا :satelite:

bichbich
25-03-09, 12:01
أخي الكريم والدي أصيب بجلطة في المخ و أصبح غير قادر على تدبير أموره و حتى البسيطة منها مثل الأكل المشي و النطق و حتى الفهم و التفكير و نريد بيع المنزل الذي نسكنه فأستشرت محاميا فطلب مني رفع قضية تحجير و لكن صعب علي الأمر لأن هذه القضية بدت من منظوري الشخصي و كأنها سرقة شيء ليس من حقنا فهل تشير علينا بحل آخر مع العلم أننا بصدد استخراج بطاقة معاق ذهني لوالدي و هل هذه البطاقة يمكن أن تساعدنا في ايجاد حل آخر مع الشكر و دمتم في حفظ الله .

anacondas
25-03-09, 16:09
أخي الكريم والدي أصيب بجلطة في المخ و أصبح غير قادر على تدبير أموره و حتى البسيطة منها مثل الأكل المشي و النطق و حتى الفهم و التفكير و نريد بيع المنزل الذي نسكنه فأستشرت محاميا فطلب مني رفع قضية تحجير و لكن صعب علي الأمر لأن هذه القضية بدت من منظوري الشخصي و كأنها سرقة شيء ليس من حقنا فهل تشير علينا بحل آخر مع العلم أننا بصدد استخراج بطاقة معاق ذهني لوالدي و هل هذه البطاقة يمكن أن تساعدنا في ايجاد حل آخر مع الشكر و دمتم في حفظ الله .

اخي الكريم تعليقا على ماذكرت فان حالة والدك لا تسمح له بالقيام بتصرفات قانونية مثل البيع و الشراء فهو اصبح فاقد للاهلية وذلك لتاثرها سلبا بالمرض وهو ما يصنف في القانون بفقدان الاهلية نتيجة ضعف العقل اي انه لا يهتدي لتصرفاته الصائبة ويغبن في المعاملات..
اخي الكريم بما ان المنزل باسم الوالد اطال الله عمره ولكي تستطيع انت التصرف في المنزل يتعين عليك حجره بحكم من المحكمة وحتى ان استخرجت بطاقة معاق ذهني لوالدك فالمحكمة ستطالبك بالحجر لكي تتصرف بالمنزل...حجرك لوالدك ليس سرقة وانما محافظة على الحقوق
ادعوا من الله ان يشفي لك الوالد
دمت بود:satelite:

EL Mister
26-03-09, 09:18
:besmellah1:

أخي الكريم لدي مشكل يتطلب استشارة مستعجلة: أخي الأكبر يعمل في نزل وتعرف على سيدة فرنسية أرملة فتكونت بينهما صداقة في كنف الاحترام حيث أصبح ينظم لها زياراتها إلى تونس بحيث يتوسط لها لتسهيل إقامتها (مثلا يدبرلها دار بسوم رخيص، كراء سيارة، الخ...) ولأنها كانت سيدة ميسورة الحال وهو راتبه ضعيف قررت مكافأته بإهدائه سيارة حيث اشترت له سيارة مستعملة ثمنها حوالي 19 ألف دينار وتم تسجيل البطاقة الرمادية باسمه وتولى استخراج جميع الوثائق الخاصة بالسيارة بنفسه وباسمه. الآن بعد حوالي سنة من هذه العملية يبدو أن أبناء هذه السيدة في فرنسا لم يعجبهم ما قامت به أمهم فضغطوا عليها وطلبوا منها أن تسترد السيارة فجاءت إلى تونس وطلبت من أخي أن يعيد إليها السيارة أو يدفع لها ثمنها أو تقدم به قضية، فهو يريد أن يعرف هل لها الحق في تقديم هذه القضية واسترجاع السيارة والحال أن السيارة قد أهدتها له بكامل إرادتها وبصفة شرعية حيث أن البطاقة الرمادية وكافة أوراق السيارة مسجلة باسمه.
بارك الله فيك أخي الكريم على توضيح هذا الأمر حيث أن أخي خائف من هذه القضية ويريد أن يعرف حقوقه.

anacondas
26-03-09, 09:57
:besmellah1:

أخي الكريم لدي مشكل يتطلب استشارة مستعجلة: أخي الأكبر يعمل في نزل وتعرف على سيدة فرنسية أرملة فتكونت بينهما صداقة في كنف الاحترام حيث أصبح ينظم لها زياراتها إلى تونس بحيث يتوسط لها لتسهيل إقامتها (مثلا يدبرلها دار بسوم رخيص، كراء سيارة، الخ...) ولأنها كانت سيدة ميسورة الحال وهو راتبه ضعيف قررت مكافأته بإهدائه سيارة حيث اشترت له سيارة مستعملة ثمنها حوالي 19 ألف دينار وتم تسجيل البطاقة الرمادية باسمه وتولى استخراج جميع الوثائق الخاصة بالسيارة بنفسه وباسمه. الآن بعد حوالي سنة من هذه العملية يبدو أن أبناء هذه السيدة في فرنسا لم يعجبهم ما قامت به أمهم فضغطوا عليها وطلبوا منها أن تسترد السيارة فجاءت إلى تونس وطلبت من أخي أن يعيد إليها السيارة أو يدفع لها ثمنها أو تقدم به قضية، فهو يريد أن يعرف هل لها الحق في تقديم هذه القضية واسترجاع السيارة والحال أن السيارة قد أهدتها له بكامل إرادتها وبصفة شرعية حيث أن البطاقة الرمادية وكافة أوراق السيارة مسجلة باسمه.
بارك الله فيك أخي الكريم على توضيح هذا الأمر حيث أن أخي خائف من هذه القضية ويريد أن يعرف حقوقه.

يا اخي الكريم لا خوف من هذه القضية لان اخوك وحسب القانون تعتبر السيارة ملكه حتى ان كانت المراة الاجنبية هي من دفعت ثمنها...
اضافة الى ذلك حى وان قام الابناء برفع دعوى على اساس ان امهم لا تحسن التصرف في مالها وتعمل فيه بالتبذير والاسراف وهو ما يسمى قانونيا فقدان الاهية بسبب السفه فان كل التصرفات القانونية قبل صدور حكم التحجير صحيحة،نافذة لا رجعة فيها...
فليس هناك اي مشكلة فالسيارة ملك لاخيك
اي استفسار اخر يا غالي فنحن في الخدمة
دمت بود

EL Mister
26-03-09, 10:21
يا اخي الكريم لا خوف من هذه القضية لان اخوك وحسب القانون تعتبر السيارة ملكه حتى ان كانت المراة الاجنبية هي من دفعت ثمنها...
اضافة الى ذلك حى وان قام الابناء برفع دعوى على اساس ان امهم لا تحسن التصرف في مالها وتعمل فيه بالتبذير والاسراف وهو ما يسمى قانونيا فقدان الاهية بسبب السفه فان كل التصرفات القانونية قبل صدور حكم التحجير صحيحة،نافذة لا رجعة فيها...
فليس هناك اي مشكلة فالسيارة ملك لاخيك
اي استفسار اخر يا غالي فنحن في الخدمة
دمت بود


بارك الله فيك أخي الكريم والله نفست عني كربة من كرب الدنيا أسأل الله تعالى أن ينفس عليك كرب الآخرة والدنيا
بقي لي استفسار بسيط أو بشكل أدق أود التأكد من شيء: هناك بعض من قال لأخي أن كون المرأة أجنبية يختلف عن أن لو كانت تونسية وأن القانون يحمي الأجانب في مثل هذه الحالات وخاصة إذا اتهمته بالتحيل (أي تحيل؟ الله أعلم) فهل هذا صحيح وهل هناك فعلا شيء في القانون التونسي يمكن أن تستند عليه هذه المرأة مع العلم أن أخي لا ينكر كونها اشترت له هذه السيارة بمالها وأهدتها له فهل فعلا هناك ميزات للأجانب في مثل هذه الحالات أم أن هذا مجرد كلام أناس عاميين لا دراية لهم بالقانون. أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليك أخي الكريم، أكرر لك شكري وامتناني.
.

ronaldinho2008
26-03-09, 10:32
بارك الله فيك أخي الكريم والله نفست عني كربة من كرب الدنيا أسأل الله تعالى أن ينفس عليك كرب الآخرة والدنيا
بقي لي استفسار بسيط أو بشكل أدق أود التأكد من شيء: هناك بعض من قال لأخي أن كون المرأة أجنبية يختلف عن أن لو كانت تونسية وأن القانون يحمي الأجانب في مثل هذه الحالات وخاصة إذا اتهمته بالتحيل (أي تحيل؟ الله أعلم) فهل هذا صحيح وهل هناك فعلا شيء في القانون التونسي يمكن أن تستند عليه هذه المرأة مع العلم أن أخي لا ينكر كونها اشترت له هذه السيارة بمالها وأهدتها له فهل فعلا هناك ميزات للأجانب في مثل هذه الحالات أم أن هذا مجرد كلام أناس عاميين لا دراية لهم بالقانون. أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليك أخي الكريم، أكرر لك شكري وامتناني.
.

اخي القانون في هذه الحالة لا يفرق بين التونسيين والاجانب فدعك من كلامهم..
و بالنسبة للتحيل فان له شروطا لكي تثبت به جميع اركانه في حق القائم بالفعل و حسب الاستشارة فليس هناك ما يدعو الى التحدث عن جريمة التحيل على معنى الفصل 291 و ما بعده من المجلة الجنائية والتي تشترط لثبوت جريمة التحيل
1-استعمال اسم مدلس او صفات غير صحيحة
2-الالتجاء الى الحيل والخزعبلات التي من شانها اقناع الغير بوجود مشاريع لا اصل لها في الحقيقة او نفوذا او اعتماد وهمي....
و هذه الاركان ليست متوفرة حسب الاستشارة فلا داعي اذن للقلق

ores
26-03-09, 10:41
كم تسنغرق من وقت في المحكمة العقارية:besmellah2:

anacondas
26-03-09, 10:48
كم تسنغرق من وقت في المحكمة العقارية:besmellah2:


اخي الاستشارة تكون بطرح وقائع ثم سؤال للاستفسار فارجوا منك مزيد التوضيح
مع الشكر

ores
27-03-09, 07:56
اخي تقدمت بمطلب ترسيم عقاراشتريته مع علم فيه شهادة اشتراك في ملكية وتم رفضه وطلب رخصة من ولاية سبب تدخل وكالة العقارية الفلاحية .قمتبمطلب وكانت اجابة ان عقارغير تابع تدخل وكالة العقارية الفلاحية ويجب ترسيم فردي .وفي اخير قمت بمطلب تحين منذ شهر
:besmellah2:

ronaldinho2008
27-03-09, 08:26
اخي تقدمت بمطلب ترسيم عقاراشتريته مع علم فيه شهادة اشتراك في ملكية وتم رفضه وطلب رخصة من ولاية سبب تدخل وكالة العقارية الفلاحية .قمتبمطلب وكانت اجابة ان عقارغير تابع تدخل وكالة العقارية الفلاحية ويجب ترسيم فردي .وفي اخير قمت بمطلب تحين منذ شهر
:besmellah2:

اجراءات المحكمة العقارية مطولة نسبيا و بالنسبة لمطلب التحيين هناك اجراءات كثيرة قبل الوصول الى قبول او رفض المطلب..

midooo3
30-03-09, 21:51
:besmellah1:تنازل فى ملك محل سكنى بعقد اتفاق و الذي أمضى أمي و شكرا.

willi20
31-03-09, 00:20
:besmellah1:تنازل فى ملك محل سكنى بعقد اتفاق و الذي أمضى أمي و شكرا.

ماهي الاستشارة التي تطلبها هنا فانا لا ارى اي سؤال او اشكال
الرجاء مزيد التوضيح و التدقيق في الطلبات حتى نتمكن من مساعدتكم و افادتكم
شكرا

ronaldinho2008
31-03-09, 07:33
:besmellah1:تنازل فى ملك محل سكنى بعقد اتفاق و الذي أمضى أمي و شكرا.

بالنسبة الى الامي اقول مبدئيا في انتظار تفاصيل منك فان التزامه لا يمضي اي لا يصبح نافذا الا اذا تلقاه مامور عمومي و للتوضيح اكثر اقول يجب ان يتلقاه عدلا اشهاد / و اذا تم في البلدية فيجب ان يقع محضر تلاوة يقع التنصيص عليه بذات الكتب. واذا اردت مزيدا من الشرح وضح اكثر سؤالك.

l'expert
31-03-09, 08:45
:besmellah1:

موضوع يستحق فعلا التثبيت
ايا لولاد واصلوا العمل و التميز
فالطريق لا يزال طويلا

تحياتي الحارة لصاحب الفكرة
anacondas
و للإخوان الذين يمدون في يد المساعدة
وفقكم الله جميعا

ores
31-03-09, 08:51
اجراءات المحكمة العقارية بالنسبة لمطلب التحيين كم تستغرق من وقت في اقصي

hannachihaykel1
31-03-09, 17:03
Bonjour à tous:
Je me trouve face à un problème et j'ai plus confiance en l'avocat qui ne cesse de nous rassurer.
Un parent de la famille est gérant d'une entreprise et associé avec un ami. Il signait des chèques blancs dans le but qu'ils seront remplis "A l'orde de X fournisseur". Peu de temps plus tard il s'est avéré que les chèques ont été virés au compte de son ami qui été malhonnête!
Est-ce possible de récupérer la somme sans que ce parent sois coupable de signer un chèque sans savoir à l'ordre de qui il sera affecté?
Merci pour toute réponse..

anacondas
31-03-09, 17:07
اجراءات المحكمة العقارية بالنسبة لمطلب التحيين كم تستغرق من وقت في اقصي

اخي الكريم بما انك تقدمت بمطلب ترسيم عقاراشتريته مع علم فيه شهادة اشتراك في ملكية وتم رفضه وطلب رخصة من ولاية سبب تدخل وكالة العقارية الفلاحية وبعدما قمت بالمطلب وكانت اجابة ان عقارغير تابع تدخل وكالة العقارية الفلاحية ويجب ترسيم فردي
واستنادا لقانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية فان المحكمة العقارية تختص بتطبيق الإجراأت الرامية لتحيين الرسوم العقارية وتكون مدة الاجراأت لترسيم العقار شهرين منذ تقديم المطلب
ارجوا من الله ان يسهل عليك الامور
دمت بود

ronaldinho2008
31-03-09, 21:24
اخي الكريم بما انك تقدمت بمطلب ترسيم عقاراشتريته مع علم فيه شهادة اشتراك في ملكية وتم رفضه وطلب رخصة من ولاية سبب تدخل وكالة العقارية الفلاحية وبعدما قمت بالمطلب وكانت اجابة ان عقارغير تابع تدخل وكالة العقارية الفلاحية ويجب ترسيم فردي
واستنادا لقانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية فان المحكمة العقارية تختص بتطبيق الإجراأت الرامية لتحيين الرسوم العقارية وتكون مدة الاجراأت لترسيم العقار شهرين منذ تقديم المطلب
ارجوا من الله ان يسهل عليك الامور
دمت بود

اخي شكرا لردك و لكن للتدقيق تجدر الاشارة الى ان الفصل 16 من قانون 10-04-2001 المشار اليه ينص على ان رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه يحيل ملف مطلب التحيين على قاضي السجل العقاري او دائرة الرسوم المجمدة بعد انقضاء اجل شهرين من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب بالرسم العقاري...
و يشير الفصل 17 و ما بعده من نفس القانون الى الاجراءات اللاحقة لاحالة الملف و هي اجراءات تتطلب وقتا اضافيا من توجهات و اختبارات و احكام تحضيرية وهو ما يتطلب وقتا اضافيا لذلك لا يمكن القول باي حال ان الملف سيقع فصله في اجل الشهرين الذي تحدثت عنه.
وشكرا مجددا

willi20
01-04-09, 00:55
Bonjour à tous:
Je me trouve face à un problème et j'ai plus confiance en l'avocat qui ne cesse de nous rassurer.
Un parent de la famille est gérant d'une entreprise et associé avec un ami. Il signait des chèques blancs dans le but qu'ils seront remplis "A l'orde de X fournisseur". Peu de temps plus tard il s'est avéré que les chèques ont été virés au compte de son ami qui été malhonnête!
Est-ce possible de récupérer la somme sans que ce parent sois coupable de signer un chèque sans savoir à l'ordre de qui il sera affecté?
Merci pour toute réponse..

بالله باش تحبنا نجاوبوك ربي يهديه تو فما واحد يمضي شيكات على بياض
عمروا م اسمع انو برشا عباد في الحبوسات من أجل مثل هذه الافعال ربي يهديه
راهوا الشيكات سلاح ذو حدين
- يسهل المعاملات و
- يباسي عباد كيف متعرفش تستعملوا
و الله بعد التفكير المعمق في هذه القضية لا أجد الا حلا واحدا و انشاء الله يكون نفس الحل الي يفكر فيه المحامي و هو كالاتي :
يجب على وكيل الشركة أن يثبت سوء نية شريكه في المؤسسة و اثبات عملية التحيل المتمثلة في تحويل اموال ليست من حقه الى حساباته الخاصة و ان هذه الاموال انما هي مخصصة لخلاص العملاء
هنا تتساءل عن كيفية الاثبات : بمعنى كيف يمكن للوكيل ان يثبت ان شريكه قد قام باستغلال ثقته فيه و قام بتحويل اموال لحسابه الخاص و هي اموال مخصصة في حقيقة الامر لخلاص المزودين؟
هناك طريقة واحدة و هي الاستضهار بكشوفات المعاملات البنكية للشركة
لماذا هذه الكشوفات ؟
لانها الوحيدة التي يمكن ان تثبت بها ان اموالا قد سحبت من رصيد الشركة بواسطة شيكات باسم الشركة طبعا ( و يجب ان تكون ارقامها التسلسلية معلومة مسبقا بطبيعة الحال)و لفائدة الشريك المتحيل و التي هي ليست من حقه بمعنى ان وجودها في حسابه الخاص لا يوجد له مبرر ( مثل نصيبه في الارباح او ما شابه ذلك ...) هنا اكررالاثبات يجب ان يكون من قبل الوكيل و هنا تدخل حرفية المحامي و مدى قدرته على اقناع القاضي
و الاهم من هذا كله يجب ان تكون هذه الاموال قد اودعت في حساب بنكي يحمل اسم الشريك حتى يتسنى اتهامه بالتحيل
في صورة اذا ما عجز الوكيل عن اثبات التحيل في جانب شريكه فان مال القضية معروف و لا داعي لذكره فالقانون لا يحمي "من يجهله"حتى لا نقول العبارة الصحيحة لعدم التجريح في الاشخاص
بالنسبة لي لا ارى سوى هذا الحل للخروج من هذا المأزق فاذا كان هناك حل اخر فاني ارجوا من اخواني في المنتدى الاسراع به حتى تحصل الافادة
و الله ولي التوفيق

hannachihaykel1
01-04-09, 08:34
Merci pour la réponse qui est la même que celle de notre avocat. En effet, on a toutes les preuves que les chèques ont été virés au nom du compte de ce malhonnete!On a même quelques relevés bancaires de son propre compte qu'il a oublié dans les archives par négligences avant l'arrêt de toute activité de l'entreprise. Ceci est dit, ça fait une année qu'on attend une réponse concrête et on ne fait que retarder à chaque fois "Aljalasèt".
Espérant que la victime ne sera pas accusée.
Merci encore pour la réponse et excuse pour utiliser le français car mon clavier n'est pas arabisé..:kiss:

willi20
01-04-09, 14:33
Merci pour la réponse qui est la même que celle de notre avocat. En effet, on a toutes les preuves que les chèques ont été virés au nom du compte de ce malhonnete!On a même quelques relevés bancaires de son propre compte qu'il a oublié dans les archives par négligences avant l'arrêt de toute activité de l'entreprise. Ceci est dit, ça fait une année qu'on attend une réponse concrête et on ne fait que retarder à chaque fois "Aljalasèt".
Espérant que la victime ne sera pas accusée.
Merci encore pour la réponse et excuse pour utiliser le français car mon clavier n'est pas arabisé..:kiss:

الحمد لله
انشاء الله خير و انشاء الله تأخذ العدالة مجراها
بخصوص تاخير الجلسات فان ذلك طبيعي لذلك لا تقلق كثيرا فهي طرق يتبعها المحامون من أجل ربح مزيد من الوقت لكن في الاخير سوف يقع التصريح بالحكم ابتدائيا و سوف يقع استئنافه ثم التعقيب فالمشوار ما يزال طويل نسبيا لذلك كن صبورا و مارس حياتك اليومية دون ضغوط

bechir25
01-04-09, 23:41
ها هناك قانون يحدد مواعيد فتح و اغلاق المحلات :kiss::kiss:

yessmess
02-04-09, 00:04
أخي الكريم ’ نحن مجموعة من الورثة نمتلك على الشياع قطعة ارض مسجلة بالسجل العقاري منذ سنة 1993.
حيث اعترضت البلدية على مطلب التسجيل بدعوى أن هناك مسلك بلدي مبرمج وهو أمر غير وارد الى يومنا هذا نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة و المصلحة العامة البائنة لفتح الطريق المزعوم , و على اثر ذلك تم الحسم في مسألة التسجيل عبر رفض اعتراض البلدية شكلا و مضمونا و بالتالي تحصلنا على شهادة في ملكية كامل العقار دون الاخذ بعين الاعتبار باعتراض البلدية بسبب ضعف السند ...
الاشكال المطروح لدينا ان البلدية لم ترخص لنا باستغلال كامل العقار بالبناء ... و تظل الى اليوم تقوم بمساومات في المسالة على سبيل المثال انها تدعي السماح لنا باستغلال جزء من العقار و منحنا التراخيص اللازمة اذا قمنا بالتنازل لفائدتها بالخزء المرغوب الاستحواذ عليه لفتح المجال للمسلك البلدي الذي لا يستجيب في حقيقة الامر الا لمصلحة شخص معين.
بالاضافة الى اننا اقمنا في جزء من الارض المتنازع عليها بناءا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك اما عن السياح الحيط بالعقار فانه ليظل الى يومنا هذا غير مكتمل من الجهة الغربية المتنازع حولها مع العلم ان عدم اكتمال السياج يعرض ملكيتنا الى شتى الانتهاكات و اعمال التخريب . فهل يمكنكم مساعدتنا في هذه المسالة .
لكم جزيل الشكر و سديد النظر و السلام

anacondas
02-04-09, 00:56
:besmellah1:
اخى الكريم سؤالى على اى اساس يتم احتساب النفقة.مثال مطلقة مع 2 بنات مع العلم ان الزوج يتقاض 600 دينار و الزوجة لا تعمل
:satelite:

اخي الكريم حسب سؤالك اذا كان الزوج ميسور الحال اي انه قادر على النفقة والمطلقة لا تعمل ولا تستطيع اعالة نفسها واعالة الابناء فانه وجب على الزوج دفع نفقتهم...وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة...
ولكن وحسب الفصل 52 من مجلة الاحوال الشخصية فان النفقة تقدر بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار اي يقع احتسابها حسب هذه المعطيات والقاضي يحدد قيمتها حسب الوضعية التي تطرح امامه
دمت بود

willi20
02-04-09, 01:06
ها هناك قانون يحدد مواعيد فتح و اغلاق المحلات :kiss::kiss:

حسب علمي المتواضع فانه بالنسبة لمواعيد فتح واغلاق المحلات فان ذلك يخضع للسلطة التقديرية للبلديات ويكون تحديدها حسب نوعية النشاط الممارس في ذلك المحل فمثلا اذا كان النشاط الممارس يصنف من فئة الانشطة المصدرة للضجيج و الضوضاء مثل محلات الحدادة و النجارة وورشات تصليح السيارات وووو..... يكون اصحاب هذه المحلات مجبرين على فتح المحلات من الساعة ال8 صباحا الى غاية الساعة 6 او 7 مساءا فمن غير المعقول ان يستمر العمل الى ساعات متاخرة من الليل وذلك للمحافظة على الهدوء وراحة المواطنين وهذه مسالة اخلاقية و كل متجاوز يكون عرضة لمخالفات مادية تصدرها ضده البلدية التي يوجد بدائرتها المحل و تصل هذه العقوبات الى حد اغلاق المحل.
اما بالنسبة لبقية المحلات ذات الصبغة التجارية الغير المصدرة للضجيج و الضوضاء فانه يمكن العمل بها الى ساعات متاخرة من الليل على شرط ان لا تقلق راحة المتساكنين المحيطين بها و هناك بعض المحلات مثل محلات الاكلات الخفيفة تعمل 24|24
لست متاكدا جدا ولكن ساستشير بعض من اصدقائي حول هذه المسالة و سأحاول تقصي الامر من غرفة الصناعة و التجارة حيث اوجد
و الله ولي التوفيق
امل اني قد بسطت لك بعض المسائل

willi20
02-04-09, 03:24
:besmellah1:
اخى الكريم سؤالى على اى اساس يتم احتساب النفقة.مثال مطلقة مع 2 بنات مع العلم ان الزوج يتقاض 600 دينار و الزوجة لا تعمل
:satelite:

في البداية ساقوم بتقديم بسطة عن مفهوم الطلاق,من يقره ثم اثاره
- اولا الطلاق هو حل العقدة الزوجية و لا يقع ذلك الا لدى المحكمة
الطلاق 3 أنواع : - طلاق بالتراضي (يعني يتم برضاء الزوجين بالمفاهمة)
- طلاق للضرر( بطلب من أحد الزوجين بسبب ما حصل له
من ضرر)
- طلاق انشاء ( برغبة من احد الزوجين )
بالنسبة لمراحل الطلاق
يقو م قاضي الاسرة بجلسات صلحية بين الزوجين هذه الجلسات الهدف منها محاولة الصلح بين الزوجين و ردهم عن قرار الطلاق
اذا كان الزوجانا او احدهما مصر و لا يوجد بينهما اولاد فان قاضي الاسرة يكتفي بجلسة صلحية واحدة
اما اذا كان بينهما اولاد فان قاضي الاسرة يعقد 3 جلسات صلحية تكون المدة بين كل جلسة 30 يوما فاذا عجز عن الصلح بينهما يقوم باتخاذ جميغ القرارات اللازمة من اجل حماية الابناء و الحاضن لهم فيقوم باقرار الاتي :
- بالنسبة للمطلقة :حسب الفصل 31 من م.أ.ش " يعوض للمراة في حالة الطلاق عن الضرر المادي
- اما بجراية تدفع لها مشاهرة بعد انقضاء العدة( العدة حسب الفصل 35 من نفس المجلة مدتها 3 شهور بالنسبة للمرأة الغير حامل و سنة كاملة بالنسبة للمرأة الحامل و هي مدة الحمل وذلك من تاريخ الطلاق بمعنى ان هذه المدة لا يبدؤ احتسابها الا من يوم صدور الحكم بالطلاق) على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية .
هذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرؤ من متغيرات و تستمر هذه الجراية الى ان تتوفى المطلقة او اذا تغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد
- اما التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند اليها دفعة واحدة اذا اختارت هي ذلك "
- بالنسبة للابناء:ينص الفصل 32 من نفس المجلة انه في حالة وجود ابن قاصر او اكثر فان قاضي الاسرة يتخذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين و بالنفقة و بالحضانة و بزيارة المحضون
اذا بالنسبة للمطلقة نتحدث عن جراية ليس نفقة اما بالنسبة للابناء فاننا نتحدث عن النفقة
السؤال الذي يطرح نفسه هنا الى متى تستمر النفقة ؟
حسب الفصل 45 على الطليق ان يستمر بالانفاق على الابناء حتى بلوغ سن الرشد او بعده الى غاية نهاية مراحل تعلمهم على الا تتجاوزو سن ال 25 سنة و تبقى البنت مستحقة للنفقة اذا لم يتوفر لها الكسب(لا تعمل) او لم تتزوج و بالنسبة للابناء المعوقين العاجزين عن الكسب فان الانفاق يستمر بقطع النظر عن سنهم
تحدثنا عن النفقة و مستحقيها لكن السؤال ماذا تشمل النفقة؟
حسب الفصل 50 دائما بنفس المجلة فان النفقة تشمل" نفقة الطعام و الكسوة و التعليم و ما يعتبر من ضروريات في العرف و العادة "
و تقدر النفقة بقدر وسع المنفق و حال المنغق عليه و حال الوقت و الاسعار
في حالة تخلف الطليق عن دفع الجراية او نفقة الاولاد لمدة شهر و يكون متعمدا لذللك فانه يكون عرضة لغرامة مالية تقدر بين 100 دالى 1000د و حبس لمدة تتراوح بين شهر و3 اشهر و يتولى صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق صرف هذه المستحقات
ارجوا ان اكون قد وفقت في هذا التحليل و اجبت عن تساؤلك اختي العزيزة

bechir25
02-04-09, 09:52
حسب علمي المتواضع فانه بالنسبة لمواعيد فتح واغلاق المحلات فان ذلك يخضع للسلطة التقديرية للبلديات ويكون تحديدها حسب نوعية النشاط الممارس في ذلك المحل فمثلا اذا كان النشاط الممارس يصنف من فئة الانشطة المصدرة للضجيج و الضوضاء مثل محلات الحدادة و النجارة وورشات تصليح السيارات وووو..... يكون اصحاب هذه المحلات مجبرين على فتح المحلات من الساعة ال8 صباحا الى غاية الساعة 6 او 7 مساءا فمن غير المعقول ان يستمر العمل الى ساعات متاخرة من الليل وذلك للمحافظة على الهدوء وراحة المواطنين وهذه مسالة اخلاقية و كل متجاوز يكون عرضة لمخالفات مادية تصدرها ضده البلدية التي يوجد بدائرتها المحل و تصل هذه العقوبات الى حد اغلاق المحل.
اما بالنسبة لبقية المحلات ذات الصبغة التجارية الغير المصدرة للضجيج و الضوضاء فانه يمكن العمل بها الى ساعات متاخرة من الليل على شرط ان لا تقلق راحة المتساكنين المحيطين بها و هناك بعض المحلات مثل محلات الاكلات الخفيفة تعمل 24|24
لست متاكدا جدا ولكن ساستشير بعض من اصدقائي حول هذه المسالة و سأحاول تقصي الامر من غرفة الصناعة و التجارة حيث اوجد
و الله ولي التوفيق
امل اني قد بسطت لك بعض المسائل

شكرا جزيلا لك

moudasat1959
02-04-09, 10:46
السلام عليكم
أتشرف بطرح هذا المشكل وأود موافاتي برد قانوني بخصوصه
في مارس 2008 إشتركت مع شركة هكزابايت مزود الأنترنت ودفعت 45 دينارا لمدة 3أشهر وتحصلت على حساب لديهم ومودام و لم أمض أي عقد مع الشركة المعنية وبعد الإستغلال لمدة 3 أشهر تبين لي أن الخدمة ليست جيدة فأبلغتهم هاتفيا بذلك ثم تم قطع هاتفي المستغل كadsl من طرف إتصالات تونس إلى غاية جانفي 2009 بسبب عدم سداد فاتورات الأستهلاك وبعد هذا التاريخ قمت بسداد مستحقات إتصالات تونس وقمت بإرسال رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ إلى شركة هكزابات بطلب وضع حد للإشتراك الذي لم أستغله سوى ثلاثة أشهر ولم ا طالبت بالتنفيذ طالبوني بدفع مبلغ الإشتراك لمدة 10 أشهر وبعد ناك يوضع حد لاشتراكي.
لدا الرجاء مدي برأي قانوني في هدا الموضوع لأني أصبحت رهينة لدى هده الشركة

graph2007
02-04-09, 10:48
خويا العزيز أنا عندي سؤال بربي كان ممكن تجاوبني في أقرب وقت.
أن عندي أرض حابب نعمل فيها مشروع (معمل خياطة) و لكن على الرغم إنو منيش نستغل فيها و هي تنجم تقول بور فهي فلاحية و العباد بكل قالولي مانجمش نستثمر فيها . و أنا عاجبتني لأنها جاية على الكياس في منطقة ذات أولوية و زادة بحذاها برشا معامل . فهل من السهل إني نبدل صبغتها (من فلاحية نرجعها صناعية) و عندكشي فكرة عن الوقت اللازم باش نجم نغيرلها صبغتها كان ممكن و تقريبا قداش تكلف العملية . و شكرا

yessmess
02-04-09, 14:44
أخي الكريم ’ نحن مجموعة من الورثة نمتلك على الشياع قطعة ارض مسجلة بالسجل العقاري منذ سنة 1993.
حيث اعترضت البلدية على مطلب التسجيل بدعوى أن هناك مسلك بلدي مبرمج وهو أمر غير وارد الى يومنا هذا نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة و المصلحة العامة البائنة لفتح الطريق المزعوم , و على اثر ذلك تم الحسم في مسألة التسجيل عبر رفض اعتراض البلدية شكلا و مضمونا و بالتالي تحصلنا على شهادة في ملكية كامل العقار دون الاخذ بعين الاعتبار باعتراض البلدية بسبب ضعف السند ...
الاشكال المطروح لدينا ان البلدية لم ترخص لنا باستغلال كامل العقار بالبناء ... و تظل الى اليوم تقوم بمساومات في المسالة على سبيل المثال انها تدعي السماح لنا باستغلال جزء من العقار و منحنا التراخيص اللازمة اذا قمنا بالتنازل لفائدتها بالخزء المرغوب الاستحواذ عليه لفتح المجال للمسلك البلدي الذي لا يستجيب في حقيقة الامر الا لمصلحة شخص معين.
بالاضافة الى اننا اقمنا في جزء من الارض المتنازع عليها بناءا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك اما عن السياح الحيط بالعقار فانه ليظل الى يومنا هذا غير مكتمل من الجهة الغربية المتنازع حولها مع العلم ان عدم اكتمال السياج يعرض ملكيتنا الى شتى الانتهاكات و اعمال التخريب . فهل يمكنكم مساعدتنا في هذه المسالة .
لكم جزيل الشكر و سديد النظر و السلام

الرجاء مساعدتي

anacondas
02-04-09, 16:29
أخي الكريم ’ نحن مجموعة من الورثة نمتلك على الشياع قطعة ارض مسجلة بالسجل العقاري منذ سنة 1993.
حيث اعترضت البلدية على مطلب التسجيل بدعوى أن هناك مسلك بلدي مبرمج وهو أمر غير وارد الى يومنا هذا نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة و المصلحة العامة البائنة لفتح الطريق المزعوم , و على اثر ذلك تم الحسم في مسألة التسجيل عبر رفض اعتراض البلدية شكلا و مضمونا و بالتالي تحصلنا على شهادة في ملكية كامل العقار دون الاخذ بعين الاعتبار باعتراض البلدية بسبب ضعف السند ...
الاشكال المطروح لدينا ان البلدية لم ترخص لنا باستغلال كامل العقار بالبناء ... و تظل الى اليوم تقوم بمساومات في المسالة على سبيل المثال انها تدعي السماح لنا باستغلال جزء من العقار و منحنا التراخيص اللازمة اذا قمنا بالتنازل لفائدتها بالخزء المرغوب الاستحواذ عليه لفتح المجال للمسلك البلدي الذي لا يستجيب في حقيقة الامر الا لمصلحة شخص معين.
بالاضافة الى اننا اقمنا في جزء من الارض المتنازع عليها بناءا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك اما عن السياح الحيط بالعقار فانه ليظل الى يومنا هذا غير مكتمل من الجهة الغربية المتنازع حولها مع العلم ان عدم اكتمال السياج يعرض ملكيتنا الى شتى الانتهاكات و اعمال التخريب . فهل يمكنكم مساعدتنا في هذه المسالة .
لكم جزيل الشكر و سديد النظر و السلام


اخي الكريم بما ان الارض مسجلة بالسجل العقاري فهي اان تعتبر ملك لكم وبما انك متاكد بان ليس هناك اي مصلحة عامة لانتزاع الجزء الغربي منكم فان ليس للبلدية اي حق من حرمانكم من استغلال هذا الجزء الا اذا كانت حجتها لاسباب اخرى...
والملك الخاص لا يمكن انتزاعه الا لمصلحة الدولة وليس لمصلحة فردية لشخص اخر فاخي الكريم خير ما انصحك به هو رفع دعوى قضائية يكون المدعى عليه البلدية واذا ثبت ان البلدية على خطا ارفع دعوى تطالب فيها بتعويض مادي لما ترتب عن عدم تسويرالعقار من اضرار...
دمت بود

anacondas
02-04-09, 17:25
السلام عليكم
أتشرف بطرح هذا المشكل وأود موافاتي برد قانوني بخصوصه
في مارس 2008 إشتركت مع شركة هكزابايت مزود الأنترنت ودفعت 45 دينارا لمدة 3أشهر وتحصلت على حساب لديهم ومودام و لم أمض أي عقد مع الشركة المعنية وبعد الإستغلال لمدة 3 أشهر تبين لي أن الخدمة ليست جيدة فأبلغتهم هاتفيا بذلك ثم تم قطع هاتفي المستغل كadsl من طرف إتصالات تونس إلى غاية جانفي 2009 بسبب عدم سداد فاتورات الأستهلاك وبعد هذا التاريخ قمت بسداد مستحقات إتصالات تونس وقمت بإرسال رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ إلى شركة هكزابات بطلب وضع حد للإشتراك الذي لم أستغله سوى ثلاثة أشهر ولم ا طالبت بالتنفيذ طالبوني بدفع مبلغ الإشتراك لمدة 10 أشهر وبعد ناك يوضع حد لاشتراكي.
لدا الرجاء مدي برأي قانوني في هدا الموضوع لأني أصبحت رهينة لدى هده الشركة
اخي الكريم المسالة واضحة ومعروفة ولا ارى اي اشكال في ذلك وبما انك قدد سددت المدة التي استعملت فيها الانترنت وبما انك لم تمضي على عقد مدة عام فانه قانونيا ليس للشركة اي حق في تتبعك عدليا اما ان كنت وقعت علي لعقد فيجب عيك سداد ما تبقى لك من ديون لصالح الشركة..
دمت بود

emir
02-04-09, 18:43
بالله أعطيونا حل لهل المشكل وهل ممكن الرجوع الى فاتورة عندها قريب العامين
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=590070

willi20
03-04-09, 00:37
أخي الكريم ’ نحن مجموعة من الورثة نمتلك على الشياع قطعة ارض مسجلة بالسجل العقاري منذ سنة 1993.
حيث اعترضت البلدية على مطلب التسجيل بدعوى أن هناك مسلك بلدي مبرمج وهو أمر غير وارد الى يومنا هذا نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة و المصلحة العامة البائنة لفتح الطريق المزعوم , و على اثر ذلك تم الحسم في مسألة التسجيل عبر رفض اعتراض البلدية شكلا و مضمونا و بالتالي تحصلنا على شهادة في ملكية كامل العقار دون الاخذ بعين الاعتبار باعتراض البلدية بسبب ضعف السند ...
الاشكال المطروح لدينا ان البلدية لم ترخص لنا باستغلال كامل العقار بالبناء ... و تظل الى اليوم تقوم بمساومات في المسالة على سبيل المثال انها تدعي السماح لنا باستغلال جزء من العقار و منحنا التراخيص اللازمة اذا قمنا بالتنازل لفائدتها بالخزء المرغوب الاستحواذ عليه لفتح المجال للمسلك البلدي الذي لا يستجيب في حقيقة الامر الا لمصلحة شخص معين.
بالاضافة الى اننا اقمنا في جزء من الارض المتنازع عليها بناءا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك اما عن السياح الحيط بالعقار فانه ليظل الى يومنا هذا غير مكتمل من الجهة الغربية المتنازع حولها مع العلم ان عدم اكتمال السياج يعرض ملكيتنا الى شتى الانتهاكات و اعمال التخريب . فهل يمكنكم مساعدتنا في هذه المسالة .
لكم جزيل الشكر و سديد النظر و السلام

حسب وقائع هذه الاستشارة فان الاشكال المطروح يخص رخصة بناء السياج من الجهة الغربية للعقار و ليست رخصة اقامة بناء على كامل العقار بما فيه الجزء المتنازع عليه لانه وحسب ما ذكرته اخي العزيز فانكم قد تحصلتم على رخص البناء و قد اقمتم فعليا بناءا عليه و يستنتج ذلك من قولك "بالاضافة الى اننا اقمنا في جزء من الارض المتنازع عليها بناءا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك"
اذا الاشكال القائم هنا يخص بناء السياج من الجهة الغربية و الذي ساومتكم عليه البلدية؟
في بادئ الامر يجب ان تعلم اخي العزيز ان البلدية ليست على حق في عدم الترخيص لكم ببناء هذا السياج بما انه سوف يقام فوق ارضكم و التي هي ارض مساحتها محددة و ملكيتكم لها مثبتة بمفعول القانون و المتمثل في التسجيل بالملكية العقارية و لعل خير دليل على ذلك هو حصولكم على الترخيص باقامة بناء على الجزء المتنازع عليه بعد المماطلة فاذا كانت للبلدية اية امكانية في منعكم لما تاخرت في استعماله
الحل اخي العزيز هو ان تقوم بتوجيه محضر اعلام للبلدية عن طريق عدل منفذ تعلمهم فيه بانه اذا لم تستجب البلدية لطلبكم و المتمثل في اسنادكم رخصة بناء سياج من الجهة الغربية و المتنازع عليها في غضون اجل لا يتجاوز 15 يوما فانك ستقوم بنشر قضية في الغرض لدى المحاكم المختصة وستقوم بمطالبتهم بكل الخسائر المادية التي ترتبت عن منعكم من استعمالكم حقكم المشروع و الذي يضمنه لكم القانون و ستطالبون بالتعويضات اللازمة عن انتهاك حرمة عقاركم و انكم ستحملون البلدية كامل المصاريف القانونية المنجرة عن ذلك
اذ استجابت لمطلبكم كان خيرا و هو ما سيحصل على الارجح
اذا لم تستجب هنا عليك بالتوجه الى محامي لنشر قضية في الغرض
اتمنى اني قد وضحت لك بعض المسائل
و الله ولي التوفيق

willi20
03-04-09, 01:27
السلام عليكم
أتشرف بطرح هذا المشكل وأود موافاتي برد قانوني بخصوصه
في مارس 2008 إشتركت مع شركة هكزابايت مزود الأنترنت ودفعت 45 دينارا لمدة 3أشهر وتحصلت على حساب لديهم ومودام و لم أمض أي عقد مع الشركة المعنية وبعد الإستغلال لمدة 3 أشهر تبين لي أن الخدمة ليست جيدة فأبلغتهم هاتفيا بذلك ثم تم قطع هاتفي المستغل كadsl من طرف إتصالات تونس إلى غاية جانفي 2009 بسبب عدم سداد فاتورات الأستهلاك وبعد هذا التاريخ قمت بسداد مستحقات إتصالات تونس وقمت بإرسال رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ إلى شركة هكزابات بطلب وضع حد للإشتراك الذي لم أستغله سوى ثلاثة أشهر ولم ا طالبت بالتنفيذ طالبوني بدفع مبلغ الإشتراك لمدة 10 أشهر وبعد ناك يوضع حد لاشتراكي.
لدا الرجاء مدي برأي قانوني في هدا الموضوع لأني أصبحت رهينة لدى هده الشركة

استنادا الى ما ورد في الاستشارة فان الاشكال المطروح يتمثل في هل ان المزود للانترنيت على حق في مطالبتك بالمبالغ المترتبة لمدة سنة مع العلم انك لم تستغل خدمتهم الا لمدة 3 اشهر فقط و هل يمكن لك مجابهتهم بذلك بتعلة انك لم تبرم معهم عقدا و الدليل انك لم تمضي عليه؟
صراحة و من الجانب القانوني اعلم اخي العزيز انك مجبر على الدفع
لماذا؟
اولا: ان تعلة عدم الامضاء على اي وثيقة مكونة لعقد ومنشئة لاي التزام يمكن دحضها بجميع الوسائل ذلك ان العقد بمفهومه القانوني يمكن ان يبرم كتابيا او شفاهيا بمعنى ان العقد ليس ضرورة كتابيا اي وثيقة يوقع عليها طرفا العقد و بالتالي ينشؤ عليها فقط الالتزامات و الحقوق و انما يمكن للعقد ان ينشأ مشافهة يعني بمجرد حصول الايجاب و القبول دون وجود لاية وثيقة و الامثلة على ذلك كثيرة فمثلا اذا ذهبت الى مخبزة و اشتريت خبزا فانك قد ابرمت عقدا مع صانعها و المتمثل في رغبتك في شراء خبزه فوافق على ذلك قمت بدفع المال و فام هو باعطائك الخبز هنا هل يوجد عقد كتابي ؟ طبعا لا بالرغم من انك قد ابرمت عقدا معه
هنا لماذا قلت لك انك مجبر على الدفع ؟ الجواب بسيط انك قد ابرمت عقدا مع المزود و هذا العقد قد حصل فيه الايجاب و القبول و المتمثل في انك ترغب في الخدمة التي يقدمونها فقمت بدفع القسط الاول و هو مبلغ 45 د فقبلوا ذلك و الدليل هو اعطاؤك المودام لتستطيع الانتفاع بالخدمة اذا العقد هنا قائم بينك و بينهم و تعلة عدم الامضاء قد انقضت
اما بالنسبة لمطالبتك بدفع كامل المعلوم لمدة سنة رغم انك لم تنتفع به الا لمدة 3 اشهر فهنا الذنب ليس ذنبهم و انما هو ذنبك لانه كان عليك ان تقوم بالتحول الى مقر هذه الشركة و تعلمهم برغبتك في حل العقد لعدم قناعتك بما يقدمونه او ان تقوم بارسال رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالتسلم و موجب هذه الرسالة كنت تستطيع مجابهتهم و التمسك بعدم الدفع لانك قد انهيت العلاقة القائمة بينكم
اما الان فقد فات الاوان و انت مجبور على الدفع لانه لا يوجد دليل على انك قد انهيت العلاقة القائمة بينكم و لا تقل لي انك قد اجريت مكالمة هاتفية للغرض فهي ليست بدليل و شكرا
امل اني قد وضحت لك بعض المسائل التي يمكنك تجنبها في المستقبل
و الله ولي التوفيق

willi20
03-04-09, 01:55
خويا العزيز أنا عندي سؤال بربي كان ممكن تجاوبني في أقرب وقت.



أن عندي أرض حابب نعمل فيها مشروع (معمل خياطة) و لكن على الرغم إنو منيش نستغل فيها و هي تنجم تقول بور فهي فلاحية و العباد بكل قالولي مانجمش نستثمر فيها . و أنا عاجبتني لأنها جاية على الكياس في منطقة ذات أولوية و زادة بحذاها برشا معامل . فهل من السهل إني نبدل صبغتها (من فلاحية نرجعها صناعية) و عندكشي فكرة عن الوقت اللازم باش نجم نغيرلها صبغتها كان ممكن و تقريبا قداش تكلف العملية . و شكرا


اخي العزيز لست واثقا من الاجابة لاني افتقد لبعض النصوص و المراسيم القانونية و لكن على الارجح يجب عليك ان تتوجه بمطلب في الغرض الى وزارة الفلاحة و المياه و التهيئة الترابية تطلب فيها تغيير صبغة الارض التي هي على ملكك من ارض فلاحية الى ارض صناعية مع ذكر مكان الارض موقعها الجغرافي ومساحتها وتبيان ان عديد الاراضي في نفس المنطقة و ليست ببعيدة عنها اقيمت بها مصانع عله يدعم مطلبك و ان الارض هي بور و ليست منتجة
بمجرد اتصال الوزارة بهذا المطلب ستقوم بتكوين لجنة لزيارة الموقع و سيقرون اما بالموافقة على مطلبك و اما برفضه
بالنسبة للاجال و التكلفة لا استطيع تحديدها للاسف لاني كما اشرت سابقا افتقر لبعض النصوص و المراسيم القانونية
اتمنى ان اكون قد وفقت في الاجابة عن بعض التساؤلات
و الله ولي التوفيق

anacondas
03-04-09, 01:57
استنادا الى ما ورد في الاستشارة فان الاشكال المطروح يتمثل في هل ان المزود للانترنيت على حق في مطالبتك بالمبالغ المترتبة لمدة سنة مع العلم انك لم تستغل خدمتهم الا لمدة 3 اشهر فقط و هل يمكن لك مجابهتهم بذلك بتعلة انك لم تبرم معهم عقدا و الدليل انك لم تمضي عليه؟
صراحة و من الجانب القانوني اعلم اخي العزيز انك مجبر على الدفع
لماذا؟
اولا: ان تعلة عدم الامضاء على اي وثيقة مكونة لعقد ومنشئة لاي التزام يمكن دحضها بجميع الوسائل ذلك ان العقد بمفهومه القانوني يمكن ان يبرم كتابيا او شفاهيا بمعنى ان العقد ليس ضرورة كتابيا اي وثيقة يوقع عليها طرفا العقد و بالتالي ينشؤ عليها فقط الالتزامات و الحقوق و انما يمكن للعقد ان ينشأ مشافهة يعني بمجرد حصول الايجاب و القبول دون وجود لاية وثيقة و الامثلة على ذلك كثيرة فمثلا اذا ذهبت الى مخبزة و اشتريت خبزا فانك قد ابرمت عقدا مع صانعها و المتمثل في رغبتك في شراء خبزه فوافق على ذلك قمت بدفع المال و فام هو باعطائك الخبز هنا هل يوجد عقد كتابي ؟ طبعا لا بالرغم من انك قد ابرمت عقدا معه
هنا لماذا قلت لك انك مجبر على الدفع ؟ الجواب بسيط انك قد ابرمت عقدا مع المزود و هذا العقد قد حصل فيه الايجاب و القبول و المتمثل في انك ترغب في الخدمة التي يقدمونها فقمت بدفع القسط الاول و هو مبلغ 45 د فقبلوا ذلك و الدليل هو اعطاؤك المودام لتستطيع الانتفاع بالخدمة اذا العقد هنا قائم بينك و بينهم و تعلة عدم الامضاء قد انقضت
اما بالنسبة لمطالبتك بدفع كامل المعلوم لمدة سنة رغم انك لم تنتفع به الا لمدة 3 اشهر فهنا الذنب ليس ذنبهم و انما هو ذنبك لانه كان عليك ان تقوم بالتحول الى مقر هذه الشركة و تعلمهم برغبتك في حل العقد لعدم قناعتك بما يقدمونه او ان تقوم بارسال رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالتسلم و موجب هذه الرسالة كنت تستطيع مجابهتهم و التمسك بعدم الدفع لانك قد انهيت العلاقة القائمة بينكم
اما الان فقد فات الاوان و انت مجبور على الدفع لانه لا يوجد دليل على انك قد انهيت العلاقة القائمة بينكم و لا تقل لي انك قد اجريت مكالمة هاتفية للغرض فهي ليست بدليل و شكرا
امل اني قد وضحت لك بعض المسائل التي يمكنك تجنبها في المستقبل
و الله ولي التوفيق
اخي بعد اذنك ساختلف معك في هذه النقطة وسنحاول معا الوصول الى جواب شاف
قيام العقد يكون بتلاقي ارادتي الطرفين وتلاقي اردتين لا يكون الا بتلاقي الايجاب والقبول وليس هناك عقد شفاهي وانما هما من شروط قيام العقد والعقد يكون كتابة...فان لديك نص صريح ارجوا مدي به
مع الشكر

humanbeing
03-04-09, 02:03
السلام عليكم

كنت أعمل في مؤسسة إيطالية, يديرها توانسة
منذ أكثر من عام..
مشكلتي أنهم يماطلونني في شهادة العمل و لا يريدون تسليمي إياها..
كيف لي أن أتعامل معهم؟؟
مع الشكر

l'expert
03-04-09, 02:17
السلام عليكم




كنت أعمل في مؤسسة إيطالية, يديرها توانسة
منذ أكثر من عام..
مشكلتي أنهم يماطلونني في شهادة العمل و لا يريدون تسليمي إياها..
كيف لي أن أتعامل معهم؟؟
مع الشكر




CONVENTION COLLECTIVE CADRE

ART. 21. (nouveau) - Certificat de travail



Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant exclusivement :

les nom et adresse de l'employeur,
les dates d'entrée et de sortie du travailleur,
la nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période de préavis.
NB: Il peut être délivré - le cas échéant - au travailleur sur sa demande une attestation de travail prouvant qu'il est employé dans l'entreprise concernée


tu dois faire appel à l'inspection de travail mon ami

:wlcm:

willi20
03-04-09, 02:52
[quote=anacondas;3315910]اخي بعد اذنك ساختلف معك في هذه النقطة وسنحاول معا الوصول الى جواب شاف
قيام العقد يكون بتلاقي ارادتي الطرفين وتلاقي اردتين لا يكون الا بتلاقي الايجاب والقبول وليس هناك عقد شفاهي وانما هما من شروط قيام العقد والعقد يكون كتابة...فان لديك نص صريح ارجوا مدي به
مع الشكر[/quote

اخي العزيز مشكور على التدخل و انا اقبل اختلافك معي في هذه النقطة بصدر رحب
اولا صحيح ان الايجاب و القبول هما من شروط قيام العقد و يجب ان يرتكز على تلاقي الارادتين فاذا توافق الايجاب مع القبول قام العقد و صح قانونا
لكن السؤال هنا هل ان قيام العقد يجب ان يترجم ضرورة بكتب؟
هنا المشرع التونسي صرح في العديد من المرات على ان الكتب ضروري لقيام العقد ولكنه لم ينص صراحة على ان العقد لا يقوم في ضل غياب الكتب بمعنى انه لم يصرح انه اذا غاب الكتب فان العقد باطل و هنا تعددت الاراء بين الفقهاء بين من يرى ان الكتب ضروري لاثبات العلاقة بين المتعاقدين وبالتالي فان وظيفة الكتب لا تتعدى ان تكون الا وسيلة اثبات فقط فبغياب الكتب لا وجود لعقد و هناك من يرى ان الكتب ليس بضروري لان العلاقة التعاقدية يمكن ان تثبت بجميع الوسائل حتى في غياب الكتب و بالتالي لا يمثل الكتب الا شكلية و بالتالي يمكن للعقد ان ينشأ دون حرير كتب و هو ما يعبر عنه باالعقود الشفاهية و هذا التجاه يسانده كل من الفقيه السمنهوري و الاستاذ علي الجلولي والاستاذ محمد الزين كما اقرته محكمة التعقيب التونسية في كثير من قراراتها و سأعمل على جلبها لتعم الفائدة
شكرا اخي الكريم على مداخلتك و اختلافك معي فبدون اختلاف لايمكن تصحيح الاخطاء ولا يمكن تحقيق الافادة لاخواننا في المنتدى

anacondas
03-04-09, 03:05
اخي العزيز مشكور على التدخل و انا اقبل اختلافك معي في هذه النقطة بصدر رحب ......

شكرا اخي الكريم على مداخلتك و اختلافك معي فبدون اختلاف لايمكن تصحيح الاخطاء ولا يمكن تحقيق الافادة لاخواننا في المنتدى
شكرا اخي والله تشرفت بالعمل معك وسنعمل باذن الله على مساعدة الاخوة اعضاء المنتدى...لنفيد ونستفيد
دمت اخا
كل الحب و التقدير

willi20
03-04-09, 16:23
شكرا اخي والله تشرفت بالعمل معك وسنعمل باذن الله على مساعدة الاخوة اعضاء المنتدى...لنفيد ونستفيد
دمت اخا
كل الحب و التقدير

الشرف لي بان أعمل الى جانبكم و الى جانب كل الاخوة الاعزاء لما فيه خير لجميع التونسيين
شكرا جزيلا لكم و لمن وضع ثقته فينا

ronaldinho2008
04-04-09, 10:29
مواصلة للنقاش الدائر حول اشتراط الكتب من عدمه في المعاملات نورد للاخوة ما جاء بالفصل 423من مجلة الالتزامات والعقود و التي جاء بها انه اذا عين القانون صورة للاثبات كان بها ولا بد اثبات الالتزام او العقد عدا ما استثناه القانون في صورة مخصوصة.

tounsi72
04-04-09, 16:29
:besmellah1:

من فضلك l'expert et les autres اعطونا ردا على استشارة الاخ emir خاصة وان الموضوع يخص عددا مهما من مشتركي اتصالات تونس
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=590070
سمعت من احد الاصدقاء ان الامر غير قانوني باعتبار تاريخ الفواتير حيث يمكن اللجوء الى اعتبار قانون آجال التقادم و نصحني بعدم الدفع فارشدونا
و شكرا
:kiss::satelite::kiss:

tounsi72
04-04-09, 21:50
هل من مجيب

majix2020
04-04-09, 23:26
مشكور اخي الكريم على هذا الموضوع
قمت باخذ قرض بنكي عندما كنت موظف و بعد استقالتي استحال علي رد المبلغ المتخلد بذمتي فقدم الي عدل منفذ و سلمني 3 تنابيه لخلاص الدين فما الذي سيحصل بعد ذلك مع الشكر

willi20
05-04-09, 14:14
:besmellah1:
الا يمكن معرفة المقدار حسب التقريب على اساس م سلف دكره

أخي او اختي العزيزة تحديد المقدار بالنسبة لجراية المطلقة تبقى رهينة السلطة التقديرية لقاضي الاسرة . هذا الاخير يحددها بحسب مقدار المداخيل الحقيقية للمطلق و في حالتك اعتقد ان الجراية سوف تنحصر بين 90 الى 120 دينار
اما بالنسبة لنفقة الاطفال فتحديد المقدار يخضع كذلك الى السلطة التقديرية لقاضي الاسرة كذلك حسب اذا كانو رضع او يدرسون و ماهو المستوى الدراسي و اذا كانوا يعانون من امراض او اعاقة الخ....
اذا كانوا عاديين فان النفقة سوف تنحصر مابين 70 الى 90 د للفرد الواحد
هذه مجرد تكهنات يمكن لقاضي الاسرة ان يعتمدها او ان يقر بترفيع المقدارحسب العرف الجاري العمل به
وربي يهدي الي خلق فالطلاق ابغض الحلال عند الله شنوة ذنبهم هاكم الصغيرات
ربي يهدي
و الله ولي التوفيق

willi20
05-04-09, 14:23
مشكور اخي الكريم على هذا الموضوع
قمت باخذ قرض بنكي عندما كنت موظف و بعد استقالتي استحال علي رد المبلغ المتخلد بذمتي فقدم الي عدل منفذ و سلمني 3 تنابيه لخلاص الدين فما الذي سيحصل بعد ذلك مع الشكر

الرجاء من الاخ مزيد التوضيح
هل احضر لك العدل المنفذ 3 محاضر اعلام بالدفع او تنبيه بالدفع ام احضر لك 3 محاضر امر بالدفع
يجب معرفة ذلك حتى نتمكن من تحديد ما سيحصل لاحقا و ما هي الاجراءات التي سيقع اتباعها و شكرا

anacondas
05-04-09, 14:59
:besmellah1:

من فضلك l'expert et les autres اعطونا ردا على استشارة الاخ emir خاصة وان الموضوع يخص عددا مهما من مشتركي اتصالات تونس
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=590070
سمعت من احد الاصدقاء ان الامر غير قانوني باعتبار تاريخ الفواتير حيث يمكن اللجوء الى اعتبار قانون آجال التقادم و نصحني بعدم الدفع فارشدونا
و شكرا
:kiss::satelite::kiss:



اخي الكريم بما انك ليس لديك اي حجة على ان فواتير سنة2007 خالصة..فانت مجبور على الدفع...مع كامل احترامي...فهذه غلطتك لعدم الاحتفاض بالفواتير اما بالنسبة لاجال التقادم لهذه الوضعية حسب رائي فانها تدخل ضمن ما جاء به الفصل 408 اي آجال تقادم الدعاوى الناشئة عن الديون الدورية:وهي 5سنوات ونصيحة لك اخي ادفع ما تخلد في ذمتك من دين لان الامر واضح ان رفعت ضدك دعوى سيكون الحكم لفائدة التيليكوم وذلك لغياب الحجج لديك
وكان الله في عونك وعون كافة الاخوة
دمت بود

majix2020
05-04-09, 15:08
الرجاء من الاخ مزيد التوضيح
هل احضر لك العدل المنفذ 3 محاضر اعلام بالدفع او تنبيه بالدفع ام احضر لك 3 محاضر امر بالدفع
يجب معرفة ذلك حتى نتمكن من تحديد ما سيحصل لاحقا و ما هي الاجراءات التي سيقع اتباعها و شكرا
محاضر انذار بالدفع و اخرها في 7 جانفي 2009
و اعلمني و انه علي دفع المبلغ المذكور مع الفوائض في اجل اقصاه 8 ايام

camera
05-04-09, 19:13
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اعزائي المختصين في المجال القانوني ..عنا جارنا مسبب لينا قلق بارشا و ديما في مشاكل معاه و اخر مرة قام بتجميع فظلات لمرمة متاعو قرابة دارنا و نبهنا عليه باش ينحيها شوية ماسمعش لكلام و الفظلات هذي تسببت في حصر مياه الامطار و عدم توجها للمجاري بصفة عادية و الماء الكل يرجع لينا احنا المهم طلعنا ليه عدل منفذ باش لزم عليه ينظف هالفظلات و بالفعل قام بازالتها و ارتحنا منها ..لكن هذا ماكفوش اليوم احنا عنا شوية ترميمات في الدار نقوموا بيها و نسمعوا فيه يسب و يعاير بكلام مش باهي طبعا مش عاجبوا كيفاش احنا عاملين مرمة و الحس متاعها ..المهم اخواتي الاخصائين كيفاش نعملوا باش نخلوا الجار هذا ياقف على الشغب متاعو و الازعاج الي مسببهولنا كل مرة علما انو بعد لا سمّعنا لكلام مشا للشرطة يشكي و جابولنا استدعاء باش يمشي بابا غدوة ان شاء الله يشوف هالمشكل بالله قلولنا كيفاش نتصرفوا حتى نخلوه معادش يزعجنا هل بالالتزام او ثما اجراءات اخرى و الله عايشين على اعصابنا من بلاء هذا الجار بالرغم انو عمروا في 40 سنة و بابا راجل كبير المفروض يحترموا و يقدروا لكن هذا الكل ماثماش منو ..في انتظار اجابتكم اخواني

anacondas
05-04-09, 20:06
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اعزائي المختصين في المجال القانوني ..عنا جارنا مسبب لينا قلق بارشا و ديما في مشاكل معاه و اخر مرة قام بتجميع فظلات لمرمة متاعو قرابة دارنا و نبهنا عليه باش ينحيها شوية ماسمعش لكلام و الفظلات هذي تسببت في حصر مياه الامطار و عدم توجها للمجاري بصفة عادية و الماء الكل يرجع لينا احنا المهم طلعنا ليه عدل منفذ باش لزم عليه ينظف هالفظلات و بالفعل قام بازالتها و ارتحنا منها ..لكن هذا ماكفوش اليوم احنا عنا شوية ترميمات في الدار نقوموا بيها و نسمعوا فيه يسب و يعاير بكلام مش باهي طبعا مش عاجبوا كيفاش احنا عاملين مرمة و الحس متاعها ..المهم اخواتي الاخصائين كيفاش نعملوا باش نخلوا الجار هذا ياقف على الشغب متاعو و الازعاج الي مسببهولنا كل مرة علما انو بعد لا سمّعنا لكلام مشا للشرطة يشكي و جابولنا استدعاء باش يمشي بابا غدوة ان شاء الله يشوف هالمشكل بالله قلولنا كيفاش نتصرفوا حتى نخلوه معادش يزعجنا هل بالالتزام او ثما اجراءات اخرى و الله عايشين على اعصابنا من بلاء هذا الجار بالرغم انو عمروا في 40 سنة و بابا راجل كبير المفروض يحترموا و يقدروا لكن هذا الكل ماثماش منو ..في انتظار اجابتكم اخواني

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي الكريم يمكن للوالد ان يقوم بطلب التزام في مركز الشرطة يلزم فيه الجار بعدم التعرض لكم وهو حسب رايي سيكون كافيا لردعه...كما يمكنكم رفع شكوى لمقاضاته وتتبعه عدليا مع العلم انه قد سبق وتعرض لكم بهدف الاستفزاز بتجميع فظلات البناء قرب محل سكنكم وهذا ممنوع ويترتب عليه خطية مالية اضافة الى تهمة السب والقذف...
ادعوا من الله ان يجعل بينكم مودة
دمت بود

camera
05-04-09, 22:06
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي الكريم يمكن للوالد ان يقوم بطلب التزام في مركز الشرطة يلزم فيه الجار بعدم التعرض لكم وهو حسب رايي سيكون كافيا لردعه...كما يمكنكم رفع شكوى لمقاضاته وتتبعه عدليا مع العلم انه قد سبق وتعرض لكم بهدف الاستفزاز بتجميع فظلات البناء قرب محل سكنكم وهذا ممنوع ويترتب عليه خطية مالية اضافة الى تهمة السب والقذف...
ادعوا من الله ان يجعل بينكم مودة
دمت بود

بارك الله فيك اخي الفاظل و شكرااا على هذه الاجراءات التي زودتنا بها ..و دمتم ذخرا لهذا المنتدى
وربي يصلح الاحوال

willi20
06-04-09, 00:33
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي الكريم يمكن للوالد ان يقوم بطلب التزام في مركز الشرطة يلزم فيه الجار بعدم التعرض لكم وهو حسب رايي سيكون كافيا لردعه...كما يمكنكم رفع شكوى لمقاضاته وتتبعه عدليا مع العلم انه قد سبق وتعرض لكم بهدف الاستفزاز بتجميع فظلات البناء قرب محل سكنكم وهذا ممنوع ويترتب عليه خطية مالية اضافة الى تهمة السب والقذف...
ادعوا من الله ان يجعل بينكم مودة
دمت بود
اضافة بسيطة الى ما ذكره زميلي يمكن للسيد الوالد ان ياخذ معه نظير من المحضر الذي حرره العدل المنفذ كي يدعم به موقفه لدى السلط وذلك حتى يبين سوء نية الجار وانه كرد فعل على ما اقدمتم به لدى تعرضكم للاضرار و الشغب قام هذا الاخير برد فعل اقل ما يقال عنه بالصبياني من اجل التشفي ورد الاعتبار من منضوره الخاص
ملاحظة: هل لديكم رخصة ترميم من البلدية ؟ اذا كان نعم فلا يستطيع هذا الاخير فعل اي شيء لانكم تتصرفون تحت غطاء القانون و يمكنكم رفع قضية في القذف و السب و ستكون عواقبها وخيمة على هذا الاخير
اذا كان لا فهناك فرضيتين
- اذا كانت هذه الترميمات بسيطة و لا تستوجب رخصة هنا الامور على ما يرام
- اذا كانت هذه الترميمات تستوجب استخراج رخصة من البلدية هنا الاشكال يمكن ان يكون في ايقافكم عن الترميمات اذا وشى بكم لدى البلدية
و الله ولي التوفيق

willi20
06-04-09, 01:02
محاضر انذار بالدفع و اخرها في 7 جانفي 2009
و اعلمني و انه علي دفع المبلغ المذكور مع الفوائض في اجل اقصاه 8 ايام

يؤسفني اخي ان اعلمك انه لا مفر من دفع المبلغ المذكور فقد وقع اتصال القضاء
بمعنى ان القاضي قد امر بوجوب دفع هذه المبالغ و قد قام بتحديد اصل الدين مع تحديد المصاريف القانونية و اجرة المحاماه و قام بحميلك الفوائض القانونية والتي يقع احتسابها من يوم حلول اجل الخلاص الى يومنا هذا فاذا لم تستجب لذلك سيقع نشر قضية لدى المكمة المختصة حكميا و ترابيا من اجل ضرب عقلة توقيفية على جميع ممتلكاتك وحينها سيقع بيعها في بتة عمومية و انت تعرف الاسعار عندها كيف تكون
اذا كان بمقدورك ام تسدد الدين فعجل به اما اذا لم تستطع فحاول ان تصل الى حل مع دائنك كدفع جزء و الباقي على مراحل
و ربي معاك و يفرج كربك
و الله ولي التوفيق

emir
06-04-09, 01:40
اخي الكريم بما انك ليس لديك اي حجة على ان فواتير سنة2007 خالصة..فانت مجبور على الدفع...مع كامل احترامي...فهذه غلطتك لعدم الاحتفاض بالفواتير اما بالنسبة لاجال التقادم لهذه الوضعية حسب رائي فانها تدخل ضمن ما جاء به الفصل 408 اي آجال تقادم الدعاوى الناشئة عن الديون الدورية:وهي 5سنوات ونصيحة لك اخي ادفع ما تخلد في ذمتك من دين لان الامر واضح ان رفعت ضدك دعوى سيكون الحكم لفائدة التيليكوم وذلك لغياب الحجج لديك
وكان الله في عونك وعون كافة الاخوة
دمت بود

شكرا لك على الرد
وهذا نص الفصل 408 الأداءات الراتبة والمعاشات و أكرية الأراضي وغيرها ومعين الإنزال والفوائض ونحوها يسقط طلبها على الجميع بمضي خمسة أعوام من تاريخ حلول آجالها.

hotmail
06-04-09, 06:55
السلام عليكم
عندي سؤال محيرني ولهذا السبب لحد الآن لم افعل أي شيء
عندي حكم غيابي بالسجن لسنتين ربي يغفرلوا إلي كان السبب الظلم خايب لمهم تو الحكم عندوا ملي صدر عام ونصف كي نعمل إعتراض عالحكم يلزم يحطوني في الحبس ولا فما إجراءات أخرى مثل إخلاء سبيل إلى حين صدور حكم الاعتراض
وألله يرحم والديك

camera
06-04-09, 11:58
اضافة بسيطة الى ما ذكره زميلي يمكن للسيد الوالد ان ياخذ معه نظير من المحضر الذي حرره العدل المنفذ كي يدعم به موقفه لدى السلط وذلك حتى يبين سوء نية الجار وانه كرد فعل على ما اقدمتم به لدى تعرضكم للاضرار و الشغب قام هذا الاخير برد فعل اقل ما يقال عنه بالصبياني من اجل التشفي ورد الاعتبار من منضوره الخاص
ملاحظة: هل لديكم رخصة ترميم من البلدية ؟ اذا كان نعم فلا يستطيع هذا الاخير فعل اي شيء لانكم تتصرفون تحت غطاء القانون و يمكنكم رفع قضية في القذف و السب و ستكون عواقبها وخيمة على هذا الاخير
اذا كان لا فهناك فرضيتين
- اذا كانت هذه الترميمات بسيطة و لا تستوجب رخصة هنا الامور على ما يرام
- اذا كانت هذه الترميمات تستوجب استخراج رخصة من البلدية هنا الاشكال يمكن ان يكون في ايقافكم عن الترميمات اذا وشى بكم لدى البلدية
و الله ولي التوفيق

هي ترميمات بسيطة للغاية اخي الكريم و لا تستوجب رخصة و بالفعل اليوم خرجوا اعوان البلدية و قيموا الاشغال و استنتجوا انها لا تشكل اي قلق للجار واقروا بضرورة المواصلة بدون اي مشاكل ..
ولكن لي سؤال اخر اخي الفاظل هذا الجار له في المنزل 3 كلاب حراسة من النوع الكبير و المزعج في نباحهم مما يسبب لنا قلق هل بامكاننا رفع شكوى لدى البلدية او جهة اخرى مختصة حتى يتم التعامل معها ?..و بالنسبة لقضية السب و القذف جاري الاحضار لها لرفعها ..و شكرااا لكم على هذا التجاوب و تنوير بصيرتنا للحق

willi20
06-04-09, 19:53
هي ترميمات بسيطة للغاية اخي الكريم و لا تستوجب رخصة و بالفعل اليوم خرجوا اعوان البلدية و قيموا الاشغال و استنتجوا انها لا تشكل اي قلق للجار واقروا بضرورة المواصلة بدون اي مشاكل ..
ولكن لي سؤال اخر اخي الفاظل هذا الجار له في المنزل 3 كلاب حراسة من النوع الكبير و المزعج في نباحهم مما يسبب لنا قلق هل بامكاننا رفع شكوى لدى البلدية او جهة اخرى مختصة حتى يتم التعامل معها ?..و بالنسبة لقضية السب و القذف جاري الاحضار لها لرفعها ..و شكرااا لكم على هذا التجاوب و تنوير بصيرتنا للحق

شكرا اخي الكريم على ثقتكم فينا وفي منتدانا الغالي
بالنسبة لكلاب الحراسة نعرف جيدا انها من الحيوانات الاليفة التي يمكن لاي شخص ان يربيها في منزله بشرط ان تكون مرخصة
ويجب على المالك ان يتحصل على شهادة بتلقي الحيوان التلاقيح اللازمة حتى لا يتسبب في اضرار الغيرو هذه الرخصة مجعولة لحماية مالك الحيوان و حماية الغير
كما يجب على مالكيها ان يقوموا بتقديمها الى الجهات المعنية حتى تتلقى تدريبات خاصة حتى لا تتسبب في اذية الغير
اذا كنت تعلم ان جارك لديه هذه الرخصة و قام بتلقيح هذه الكلاب فلا فائدة
اما اذا كانت غير مرخصة و لم تتحصل على التلاقيح اللازمة فيمكنكم التشكي عند اعوان الشرطة العدلية تذكرون تخوفكم من الاضرار التي يمكن ان تلحقكم اذا غفل هذا الاخيرعن رعايتها

ouni bechek
06-04-09, 21:58
لقد اتهمني عون يعمل في البريد التونسي بانني قمت بسبه و شتمه اثناء عمله و اتى بالمنضفة كشاهدة و شهدت بانني قمت بسبه اثناء عمله في حين انني لم اتجاوز معه اي حددود اخلاقية
و ريد ان اعرف ماذ يمكن ان تحكم المحكمة كحد اقصى وحد ادني مع العلم انني لا املك المال لتوكيل محامي
ارجو ارشادي

midooo3
06-04-09, 22:02
:besmellah2:
السلام عليكم و عفوا عن تاخيرى في شرح الموضوع اخي يملك فيلا فى الحماماة ممولة من طرف بنك الاسكان يريد بيعه لي لكن للاسف المبلغ المطلوب ضخم و يصعب تسديده كليا لتحرير عقد البيع لخلاص جميع القرض لدى بنك اللاسكان لتمدنا بشهادة رفع اليد فامضيت معه وعد بيع فسلمته ثلثي المبلغ و الباقى يدفع على اقسا ط كل 4 اشهر مع الى موفى تسديد الديون كلها لدى بنك اللاسكان مع احترام قوانين بنك اللاسكن -هل تصح عملية وعد بالبيع و الاستضهار بها لدى بنك الاسكان مع شكري وتقديري

anacondas
07-04-09, 00:18
لقد اتهمني عون يعمل في البريد التونسي بانني قمت بسبه و شتمه اثناء عمله و اتى بالمنضفة كشاهدة و شهدت بانني قمت بسبه اثناء عمله في حين انني لم اتجاوز معه اي حددود اخلاقية
و ريد ان اعرف ماذ يمكن ان تحكم المحكمة كحد اقصى وحد ادني مع العلم انني لا املك المال لتوكيل محامي
ارجو ارشادي


بالرجوع لوقائع الاستشارة فان الموظف سيوجه لك تهمة انتهاك حرمة بالسب والقذف وحسب الفصل 125 من المجلة الجنائية
انتهاك حرمة الموظف العمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد في حال مباشرته لخدمته أوبمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك
وان تبين للقاضي انك غير قادر على توكيل محامي ستقوم المحكمة بذلك
وربي يفرج عليك
وسع بالك مع الموظفين العموميين هدانا وهداكم الله
دمت بود

yessmess
07-04-09, 21:53
هل هناك مدة لصلوحية شهادة الملكية التي يتم استخراجها من دفتر خانة لتقديمها لاحد المصالح الادارية مثال للبلدية للحصول على رخصة بناء

anacondas
07-04-09, 22:11
هل هناك مدة لصلوحية شهادة الملكية التي يتم استخراجها من دفتر خانة لتقديمها لاحد المصالح الادارية مثال للبلدية للحصول على رخصة بناء

اخي الكريم تسلم شهادة الملكية لكل مالك بناء على طلبه مطابقة للبيانات الثابتة بالرسم العقاري مؤرخة وممضاة ومصادق علي صحتها من حافظ الملكية العقارية وليست لها اجال تحدد مدة صلاحيتها فهي مستمرة غير انها تصبح غير محينة اي لا يمكن ألعمل بها عند إدراج أية عملية عقارية صادرة عن المالك بالرسم العقاري المعني و تبعا لذلك يقع تعويضها بشهادة ملكية جديدة وتوضع على القديمة كلمة ملغى
دمت بود

yessmess
08-04-09, 01:42
اخي الكريم تسلم شهادة الملكية لكل مالك بناء على طلبه مطابقة للبيانات الثابتة بالرسم العقاري مؤرخة وممضاة ومصادق علي صحتها من حافظ الملكية العقارية وليست لها اجال تحدد مدة صلاحيتها فهي مستمرة غير انها تصبح غير محينة اي لا يمكن ألعمل بها عند إدراج أية عملية عقارية صادرة عن المالك بالرسم العقاري المعني و تبعا لذلك يقع تعويضها بشهادة ملكية جديدة وتوضع على القديمة كلمة ملغى
دمت بود

لم تقع اي احداثات بالعقار:satelite:

willi20
08-04-09, 01:58
:besmellah1:
un tres grand merci a vous w rabbi y3awnek .vraiment c est un exellent travaille ce que vous faite.


لا شكر على واجب اختي العزيزة نحن في الخدمة

willi20
08-04-09, 03:13
السلام عليكم
عندي سؤال محيرني ولهذا السبب لحد الآن لم افعل أي شيء
عندي حكم غيابي بالسجن لسنتين ربي يغفرلوا إلي كان السبب الظلم خايب لمهم تو الحكم عندوا ملي صدر عام ونصف كي نعمل إعتراض عالحكم يلزم يحطوني في الحبس ولا فما إجراءات أخرى مثل إخلاء سبيل إلى حين صدور حكم الاعتراض
وألله يرحم والديك

اخي العزيز
ينص الفصل 175 من القسم الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية المتنزل تحت عنوان "في الحكم الغيابي و الاعتراض عليه" في فقرته الثالثة ان:" الاعتراض على الحكم الغيابي يقدمه لكتابة المحكة التي اصدرته المعترض نفسه او نائبه في العشرة ايام الموالية لتاريخ الاعلام واذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فان الاجل يكون 30 يوما "
بمعنى انه اذا كنت تقطن داخل تراب الجمهورية التونسية فقد كان عليك ان تقوم بالاعتراض على الحكم الصادر ضدك غيابيا في غضون 10 ايام من حصول العلم لديك بهذا الحكم و الاعتراض يمكن ان تقدمه انت شخصيا لدى كتابة المحكة التي اصدرت الحكم ضدك او عن طريق محاميك وعندها يقوم كاتب المحكمة بتدوين اعتراضك و بتحديد جلسة للغرض في اجل لا يتجاوز الشهر اما اذا كنت مقيما بالخارج فالاجل يمتد الى شهر من تاريخ تسلمك العلام
و بالرجوع الى الوقائع يتبين لنا انك لم تقم بالاعتراض في الاجال القانونية فالحكم صادر منذ ما لا يقل عن سنة و نصف لذلك لا يمكنك ان تعترض فقد فقدت حقك القانوني للاعتراض
و لا خيار لديك الا الانتضار لمدة 3 سنوات و نصف اخرين حتى تسقط العقوبة وذلك بمفعول التقادم فالحكم المنطبق عليك يصنف من فئة الجنح و هي الاحكام التي تكون مدة عقوبتها تتراوح بين 16 يوم الى 5 سنوات فالفصل349 المضمن في الباب الثالث تحت عنوان " في سقوط العقوبات " في فقرته الثانية ينص على ان "تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي 5 اعوام كاملة" و قد قضيت منها مدة سنة و نصف

لكن هناك حل لهذه الاشكالية و هو امل ضعيف نسبيا لكن اذا استطعت ان تثبته يمكنك تقديم اعتراض وهو الحل الذي نص عليه الفصل 176 من مجلة الاجراءات الجزائية و الذي ينص على " اذا لم يبلغ الاعلام بالحكم للشخص نفسه او لم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم ان المضنون فيه حصل له العلم به يمكن قبول العتراض الى انقضاء اجال السقوط"
في هذه الحالة يجب عليك ان تثبت انك لم تعلم بصدور الحكم غيابيا و انك تجهله تماما لذلك لم تقم بالاعتراض و هو امر صعب نسبيا لكن اذا استطعت ذلك امكنك الاعتراض بحكم انك لم تتجاوز مدة 5 سنوات المسقطة للعقوبة عندها يقع نشر قضية في الغرض و تنتظر الحكم الجديد و ربي يفرج كربك
اتمنى ان اكون قد وفقت في تحليل اشكاليتك و الله ولي التوفيق

جريح القوافي
08-04-09, 19:01
أخي الكريم :أنا مشترك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 18 سنة أي 72 ثلاثية. ثم انقطعت .طلبت منهم تجديد بطاقة العلاج فطلبوا مني مواصلة الدفع الى سن 60 إلاّ أن ما اعرفه هو انها تجدد تلقائيا بعد مرور عشر سنوات على الاشتراك بدون انقطاع .فهل لي الحق في هذا أم ان هناك ماجدّ في هذا المجال. أم ان معلوماتي كانت خاطئة؟ مع الشكر سلفا

hotmail
08-04-09, 19:19
اخي العزيز
ينص الفصل 175 من القسم الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية المتنزل تحت عنوان "في الحكم الغيابي و الاعتراض عليه" في فقرته الثالثة ان:" الاعتراض على الحكم الغيابي يقدمه لكتابة المحكة التي اصدرته المعترض نفسه او نائبه في العشرة ايام الموالية لتاريخ الاعلام واذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فان الاجل يكون 30 يوما "
بمعنى انه اذا كنت تقطن داخل تراب الجمهورية التونسية فقد كان عليك ان تقوم بالاعتراض على الحكم الصادر ضدك غيابيا في غضون 10 ايام من حصول العلم لديك بهذا الحكم و الاعتراض يمكن ان تقدمه انت شخصيا لدى كتابة المحكة التي اصدرت الحكم ضدك او عن طريق محاميك وعندها يقوم كاتب المحكمة بتدوين اعتراضك و بتحديد جلسة للغرض في اجل لا يتجاوز الشهر اما اذا كنت مقيما بالخارج فالاجل يمتد الى شهر من تاريخ تسلمك العلام
و بالرجوع الى الوقائع يتبين لنا انك لم تقم بالاعتراض في الاجال القانونية فالحكم صادر منذ ما لا يقل عن سنة و نصف لذلك لا يمكنك ان تعترض فقد فقدت حقك القانوني للاعتراض
و لا خيار لديك الا الانتضار لمدة 3 سنوات و نصف اخرين حتى تسقط العقوبة وذلك بمفعول التقادم فالحكم المنطبق عليك يصنف من فئة الجنح و هي الاحكام التي تكون مدة عقوبتها تتراوح بين 16 يوم الى 5 سنوات فالفصل349 المضمن في الباب الثالث تحت عنوان " في سقوط العقوبات " في فقرته الثانية ينص على ان "تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي 5 اعوام كاملة" و قد قضيت منها مدة سنة و نصف

لكن هناك حل لهذه الاشكالية و هو امل ضعيف نسبيا لكن اذا استطعت ان تثبته يمكنك تقديم اعتراض وهو الحل الذي نص عليه الفصل 176 من مجلة الاجراءات الجزائية و الذي ينص على " اذا لم يبلغ الاعلام بالحكم للشخص نفسه او لم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم ان المضنون فيه حصل له العلم به يمكن قبول العتراض الى انقضاء اجال السقوط"
في هذه الحالة يجب عليك ان تثبت انك لم تعلم بصدور الحكم غيابيا و انك تجهله تماما لذلك لم تقم بالاعتراض و هو امر صعب نسبيا لكن اذا استطعت ذلك امكنك الاعتراض بحكم انك لم تتجاوز مدة 5 سنوات المسقطة للعقوبة عندها يقع نشر قضية في الغرض و تنتظر الحكم الجديد و ربي يفرج كربك
اتمنى ان اكون قد وفقت في تحليل اشكاليتك و الله ولي التوفيق

ألله يرحم والديك فهمتني في الحكاية وإن شاء الله يقبلوا الاعتراض خاطر انا ما علميش بالقضية ولا جاني إستدعاء ولا حتى شيء تي أنا علمت بالصدفة من شخص يعرف إلي مورطني.

willi20
08-04-09, 20:45
أخي الكريم :أنا مشترك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 18 سنة أي 72 ثلاثية. ثم انقطعت .طلبت منهم تجديد بطاقة العلاج فطلبوا مني مواصلة الدفع الى سن 60 إلاّ أن ما اعرفه هو انها تجدد تلقائيا بعد مرور عشر سنوات على الاشتراك بدون انقطاع .فهل لي الحق في هذا أم ان هناك ماجدّ في هذا المجال. أم ان معلوماتي كانت خاطئة؟ مع الشكر سلفا

شكرا اخي العزيز عاى طرحك لمثل هذه الاشكالية و التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع التونسي
في بادئ الامريمكن القول بان لديك بعض الخلط
المدة القانونية التي ذكرتها و هي 10 سنوات صحيحة و لكن لا تهم مسالة تجديد بطاقة العلاج بالنسبة للذين لم يحالوا بعد على التقاعد و انما هي المدة القانونية التي تهم مسالة التمتع بجراية التقاعد و بقية الامتيازات الاخرى مثل بطاقة العلاج
هنا القانون واضح فقد اقر المشرع بانه يجب على العامل كي يتمتع بجراية التقاعد و ببطاقة العلاج المجانية ان يكون قد امضى 10 سنوات الاخيرة التي تسبق خروجه للتقاعد في العمل الفعلي و المسترسل دون انقطاع و هذه المدة لا تنسحب على من لم يبلغ بعد السن القانونية للتقاعد فهذا الاخير يبقى مطالبا بالدفع لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي الى ان يبلغ سن التقاعد
هنا اشارة الى ان السن القانونية للتقاعد ليست دائما 60 سنة فهي تختلف من قطاع الى اخر ففي بعض القطاعات تكون السن القانونية للتقاعد هي 55 سنة و هناك من هي محددة ب 58 سنة الخ... و يجب التمييز كذلك بين السن القانونية للتقاعد و التقاعد المبكر
اخي العزيز حسب وقائع الاستشارة فانك لم تبلغ بعد السن القانونية للتقاعد حتى تتوقف عن الدفع و حتى تتمتع بجراية التقاعد وبما انك ما تزال تنشط فانك مطالب بالدفع حتى تتمكن من التمتع ببطاقة العلاج
اتمنى ان اكون قد بسطت لك بعض الغموض و الله ولي التوفيق

anacondas
09-04-09, 01:43
:besmellah2:
السلام عليكم و عفوا عن تاخيرى في شرح الموضوع اخي يملك فيلا فى الحماماة ممولة من طرف بنك الاسكان يريد بيعه لي لكن للاسف المبلغ المطلوب ضخم و يصعب تسديده كليا لتحرير عقد البيع لخلاص جميع القرض لدى بنك اللاسكان لتمدنا بشهادة رفع اليد فامضيت معه وعد بيع فسلمته ثلثي المبلغ و الباقى يدفع على اقسا ط كل 4 اشهر مع الى موفى تسديد الديون كلها لدى بنك اللاسكان مع احترام قوانين بنك اللاسكن -هل تصح عملية وعد بالبيع و الاستضهار بها لدى بنك الاسكان مع شكري وتقديري

اخي الكريم ارجوا مزيد توضيح طلبك وماهو استفسارك بالضبط لنستطيع مساعدتك فارجوا اعادة صياغة استشارتك
نحن في الخدمة

ettounsi
13-04-09, 15:41
ابحث عن هذا الموضوع اكييييييييييييييييييييييييييييييد جدا
صعوبات العقلة التنفيذية عن المنقولات
مع الشكر

jam248
13-04-09, 16:30
السلام
نحن من عرش يملك أرض بها مساحة كبيرة (400 هكتار),اتفقت أنا وأحد الورثة أن نحيط ب 2هكتار من هذه الأرض بطابية ليكون مناب كل منا هكتار, وذلك للإستحالة تقسيمها على جميع أفراد هذا العرش لتشتتهم بين عديد الأماكن في البلاد و خارجها. فسؤالي هل يمكن تحرير مقسم بين 2 ورثة -
وشكرا

willi20
14-04-09, 15:02
:besmellah1:
:satelite::satelite::satelite::satelite::satelite:

شكرا لك على هذه اللفتة الكريمة لتشجيعنا على ما نتقدمه في هذا المنتدى و لكن لدي سؤال
ماهو حجم استفادتك من النصائح التي قدمناها لك و و اهي اهمية الردود على الاشكالية التي قمنا بتوضيحها؟
مع الشكر

willi20
14-04-09, 15:49
السلام
نحن من عرش يملك أرض بها مساحة كبيرة (400 هكتار),اتفقت أنا وأحد الورثة أن نحيط ب 2هكتار من هذه الأرض بطابية ليكون مناب كل منا هكتار, وذلك للإستحالة تقسيمها على جميع أفراد هذا العرش لتشتتهم بين عديد الأماكن في البلاد و خارجها. فسؤالي هل يمكن تحرير مقسم بين 2 ورثة -
وشكرا

اخي العزيز في بادئ الامؤ يجب وضع الاشكال في اطاره القانوني
حسب ما ورد في الاستشارة يمكن القول بانكم تملكون الارض على الشياع
و الشيوع عرفه المشرع التونسي صلب الفصل 56 من مجلة الحقوق العينية بانه:"اشتراك شخصين فاكثر في ملكية عين او حق عيني غير مفرزة حصة كل منهم"
و هذا يعني ان كل وريث و امام القانون يملك حصة في الارض و لكن لا يعرف مقدارنصيبه من التركة و لا يعرف موقعها من التركة
بالرجوع الى المعطيات التي قدمتها يمكن القول بان نصيبك من التركة غير محدد من حيث المقدار و غير معلوم من حيث الموقع فانت تملك على الشياع و كذلك هو الشان بالنسبة لبقية الورثة و ان الاتفاق الذي حصل بينك و بين احد الورثة لا اساس له من الصحة فمن قال لك ان نصيبك محدد بهكتار ( يمكن ان يكون اكثر او اقل)كذلك هو نفس الشىء بالنسبة لبقية الورثة و الشخص الذي ابرمت معه هذا الاتفاق
و من قال لك ان نصيبك يتحدد في هذا الموقع من الارض لماذا لا يكون من الجهة القبلية او الغربية او في وسط الارض يمكن ان يكون الموقع الذي حددته بالاتفاق مع احد الورثة هو في الواقع يعود الى وريث اخر؟؟؟
هنا يمكن القول بان الاتفاق الحاصل بينك و بين احد الورثة غير قانوني و بالتالي باطل و على هذا يمكن لاحد الورثة ان يجابهك بالخروج من الارض في يوم من الايام
اخي العزيز حتى تتمكن من الحصول على نصيبك القانوني من التركة يجب عليك ان تتجه الى القضاء و تطلب افراز التركة حتى يتحصل كل ذي حق على حقه و حتى لا تكون عرضة لتتبعات عدلية
ارجو ان اكون قد وفقت في الرد على الاشكالية التي طرحتها و الله ولي التوفيق

jam248
15-04-09, 15:07
شكرا لك...

mongi058
19-04-09, 18:16
السلام عليكم، أود معرفة الإجراءات (ان وجدت) للإفراج على سجين محكوم عليه من اجل مجموعة شيكات بدون رصيد مابين سنة 2000 و2005 كخلاص مبالغ الشيكات...وشكرا

عادل الشهبي
22-04-09, 11:31
شكرا لما تقدمونه في هذا البيت الإفتراضي من مساعدات جعلها الله في موازين حسناتكم
أخي الكريم
أود أن أسأل هل لحرفة النجارة أصل تجاري علما وأن المتسوغ كان قد سوغ المحل منذ 1996
الرجاء من لدنكم إجابة شافية لأنه في واقع الأمر المشرع التونسي لم يضع بندا أو نصا قانونيا لمثل هاته المسائل وإنما ترجع إلى إجتهادات القضاء
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخوكم عادل

system_32
22-04-09, 19:09
- السؤال / كيف يتم إعلام المستأنف للحكم "ب" بتاريخ الجلسة
يقع الطعن الاستئناف في الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة درجة امام محكمة الاستاناف بوصفها محكمة درجة
ويعطل الاستاناف تنفيذ الحكم الابتدائي وهو ما يسمى المفعول التعليقي للاستئناف
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر.
ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه ويعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمستأنف
اما عن طريقة اعلام الطرفين يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية
عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها محامي المستأنف لاعلامه بالموعد المحدد للجلسة
استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوم حسب الفصلين 133و135من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

ربما يقول البعض إن المستأنف "ب" باعتبار أنه هو من استأنف فإنه سيسعى الى معرفة تاريخ الجلسة.
ولكن جوابي هو أن الضد "ب" استأنف ولم يحضر الجلسة لعدم بلوغ الاستدعاء الى محاميه.
وقد يكون محاميه رفض قبول الاستدعاء لعدم حصوله على مستحقاته المالية من منوبه.
--------

السؤال في النهاية ماذا يفعل المتقاضي "أ" فهل ينتظر الى ما لا نهاية أم انه توجد آجال لذلك حتى يصبح حكمه الابتدائي باتا

يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني اي عشرون يوما...لفائدة المستأنف ضده ويصبح الحكم الابتدائي حكم بات حسب الفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
:satelite:






حسب وقائع الاستشارة فان المسانف ب لم يحضر الجلسة لعدة اسباب مجهولة وبما ان كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال.
فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته.
وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه.
وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أوعمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر.
وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختاريعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر
اما فرضية إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له.
وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة
وخلاصة القول وحسب وقائع الاستشارة فان وبعد تاكد القاضي انه وقع اعلام المستانف بموعد الجلسة عن طريق عدل منفذ فانه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى
وبما ان ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن
إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها لفائدة المستأنف ضده ويصبح الحكم الابتدائي حكم بات
ارجوا اني وفقت في ايصال المعلومة:satelite:

ملاحظة:ارجوا من الاخوة تنظيم وقائع الاستشارة لتكون واضحة وليسهل علي الاجابة وشكرا

حسب وقائع الاستشارة فان المستأنف (ب) لم يحضر الجلسة لعدم بلوغ الإستدعاء للمحامي الذي سجل إستئنافه لفائدته
وهذا الإستدعاء يبلغه كاتب محكمة الإستئناف لذلك المحامي بعدة طرق:
1/ عن طريق البريد لمكتب المحامي المستأنف
2/ بوضع الإستدعاء على ذمة المحامي المستأنف بأحد المكاتب بمحكمة الإستئناف عادة ما يكون مكتب رئيس الكتبة
3/ يسلم الإستدعاء حال تسجيل مطلب الإستئناف مباشرة للمحامي المستأنف ( طريقة معمول بها حاليا بمحكمة الإستئناف بتونس )
هذه الطريقة الأخيرة ناجعة لأنها تحل الإشكالية المطروحة بالإستشارة

أما في خصوص مخاوف المستشير من كون المحامي المستأنف لم يقبل الإستدعاء للجلسة لخلاف محتمل حول أتعابه فهذا غير وارد لأن المحامي يتمتع بحماية فانونية فيما يتعلق بأتعابه بواسطة آلية التسعيرة ولا حاجة له بأن بستعمل أسلوب المماطلة في تسلم الإستدعاء فيي حق موكله للحضور بالجلسة والقيام بما أوجبه عليه قانون الإجراءات تبعا لذلك

willi20
23-04-09, 00:11
annulation du divorce !!!!!!!


الحمد لله
و الله فرحتني بهذا الخبر فالطلاق ابغض الحلال عند الله
انشاء الله تكونو في خير و نعيم بقية حياتكم

anacondas
23-04-09, 00:23
annulation du divorce !!!!!!!
الحمد لله وادام الله العشرة بينكم

عادل الشهبي شكرا لما تقدمونه في هذا البيت الإفتراضي من مساعدات جعلها الله في موازين حسناتكم
أخي الكريم
أود أن أسأل هل لحرفة النجارة أصل تجاري علما وأن المتسوغ كان قد سوغ المحل منذ 1996
الرجاء من لدنكم إجابة شافية لأنه في واقع الأمر المشرع التونسي لم يضع بندا أو نصا قانونيا لمثل هاته المسائل وإنما ترجع إلى إجتهادات القضاء
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخوكم عادل
اخي willi20 بالنسة للاستشارة الديك دراية بالاصل التجاري...انا ما اعرفه هو اعتبار الاصل التجاري كل محل تعدى عمره السنتين ويحتسب عند بيعه ثمن الحرفاء

ronaldinho2008
23-04-09, 07:23
الحمد لله وادام الله العشرة بينكم

عادل الشهبي شكرا لما تقدمونه في هذا البيت الإفتراضي من مساعدات جعلها الله في موازين حسناتكم
أخي الكريم
أود أن أسأل هل لحرفة النجارة أصل تجاري علما وأن المتسوغ كان قد سوغ المحل منذ 1996
الرجاء من لدنكم إجابة شافية لأنه في واقع الأمر المشرع التونسي لم يضع بندا أو نصا قانونيا لمثل هاته المسائل وإنما ترجع إلى إجتهادات القضاء
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخوكم عادل
اخي willi20 بالنسة للاستشارة الديك دراية بالاصل التجاري...انا ما اعرفه هو اعتبار الاصل التجاري كل محل تعدى عمره السنتين ويحتسب عند بيعه ثمن الحرفاء

جوابا على الاستشارة المقدمة من الاخ نقول ان المشرع التونسي نظم مسالة الاصل التجاري في الفصول 189 و ما بعدها من المجلة التجارية و اوضح في نفس الفصل انه تندرج في محتويات الاصل التجاري الاشياء المنقولة المخصصة لممارسة التجارة و ان الاصل التجاري يشمل وجوبا الحرفاء و السمعة التجارية.كما يشمل ايضا عنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الاجارة و المعدات و الالات و السلع و براءات الاختراع......
كما وقع تنظيمه بقانون عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 27 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية..و الذي نص في فصله الاول على ان احكام هذا القانون تنطبق على عقود تسويغ العقارات و المحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الاقل سواء كان على ملك تاجر او صاحب صناعة او صاحب حرفة.
من هنا نستنتج ان حق التجديد و من ثمة التعويض عن انشاء الاصل التجاري بعد انتهاء العقد يستوجب توفر 3 شروط
1-وجود عقد كراء صحيح يربط التاجر بالمالك المؤجر يتعلق بمحل او عقار او ارض بيضاء اقيم عليها بناء
2-استعمال العين المكتراة في استغلال اصل تجاري على ملك التاجر المستاجر سواء كان الاستعمال اصليا او تبعيا
3-تواصل استغلال الاصل التجاري نفسه مدة معينة لا تقل عن عامين مع عدم الانقطاع عن هذا الاستغلال.
و يبدو من خلال الاستشارة ان شروط انشاء الاصل التجاري قد توفرت لذلك فهو يتمتع بكل الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الاصل التجاري حيث ان حرفة النجارة تقتضي قيام النجار بصناعة الاثاث و بيعه للحرفاء و هو ما يعني توفر مكونات الاصل التجاري المشار اليها كما ان المدة المستوجبة وهي عامان متتاليان قد توفرت و يبقى فقط ضرورة التاكد من وجود عقد صحيح يربط الطرفين لكي تتم كافة الشروط المطلوبة.

المحامي
23-04-09, 08:05
السقوط من المسقطات وهي محددة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية ولكن يبدو أن المقصود هو الحجب.شكرا للتوضيح.

المحامي
23-04-09, 08:13
في ما يخص الإشكالية المطروحة حول الأصل التجاري نود التوضيح أن طالب الإستشارة يرجو تبيان هل يمكن للحرفي أن يكتسب أصلا تجاريا؟

willi20
23-04-09, 18:54
في ما يخص الإشكالية المطروحة حول الأصل التجاري نود التوضيح أن طالب الإستشارة يرجو تبيان هل يمكن للحرفي أن يكتسب أصلا تجاريا؟

شكرا اخي العزيز على هذه المداخلة و اود استغلال هذه الفرصة للترحيب بك بيننا في هذا المنتدى العزيز على قلوبنا كتونسيين
اجابة اخونا RONALDINHO2008 لا يتخللها اي نقصان و هي اجابة مدعومة بالنصوص القانونية المنصوص عليها من قبل المشرع التونسي و اشكره على المجهود الذي اتاه لتوضيح الاشكالية و انا شخصيا لا ارى اجابة غير هذه و بالتالي يمكن القول بان الشروط التي تخص الاصل التجاري متوفرة هنا و الاصل التجاري قائم و شكرا
و الله ولي التوفيق