![]() |
|
|
رقم المشاركة : 911 | ||||
|
اقتباس:
الحمد لله يمكن تنزيل الملف التالي المتضمن نماذج عقود محررة من قبل عدول اشهاد يمكن الاعتماد عليها لتحرير عقد بيع، هبة....... الملف هنا: نماذج عقود عدول الاشهاد |
||||
| الأعضاء ال 3 الذين شكروا elomda على هذا الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 912 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
| العضو الذي شكر elomda على هذا الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 913 | |||
|
إكتريت منزل ملاصق لمنزل والدتي منذ 3 سنوات عن طريق عقد كراء ,و في جانفي 2010 اتصل بي المالك وقال لي أنه مريض وينوي بيع المنزل و طلب مني إعطاءه مبلغ 2000 دينار كعربون لبيع المنزل الي ان يعود من المصحة ويُتِمَّ عملية البيعِ, فأرسلت اليه المبلغ في حوالة بريدية بإسم ابنه. |
|||
|
|
رقم المشاركة : 914 | ||||
|
اقتباس:
الحمد لله: حسب الفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 07 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الاولوية للمتسوغين في الشراء:ينتفع المتسوغ بحق الاولوية في الشراء عند التفويت بمقابل في المحل المشغول عن حسن نية على وجه الكراء معد للسكنى مستغل فعليا لهذا الغرض ولا يملك مسكنا آخر في منطقة الولاية الكائن بها العقار. وينص القانون على وجوب صدور تنبيه من المالك للعقار المكرى للمنتفع بحق الاولوية في الشراء قبل التفويت فيه بالبيع. ويكون الاعلام بواسطة عدل منفذ وينبه عليه بان يقبل الشراء وان يدفع الثمن أو يؤمنه في ظرف شهر أو يتخلى عن حقه في الاولوية وعدم الجواب بنفس الصيغة أي بواسطة عدل منفذ ونفس الاجل أي في اجل شهر وعدم تأمين المبلغ يعد تخليا عن ممارسة حق الاولوية في الشراء. كما لا يمكن ممارسة حق الاولوية في الشراء اذا تم البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او الحواشي او بين الشركاء أو اذا تم البيع بالمزاد العلني. وللمنتفع بحق الاولوية في الشراء في صورة عدم التنبيه عليه او في صورة بيع العقار بثمن دون الثمن المصرح به اليه ان يحل محلّ المشتري في ظرف شهر من علمه بالبيع على ان يتم ذلك في بحر الستّة أشهر الموالية لتاريخ البيع على اقصى تقدير. الخلاصة: ينتفع بحق الاولوية في الشراء: 1-الشاغل عن حسن نية لعقار على وجه الكراء. 2-ان يكون لعقار معد للسكنى. 3-ان يستغله فعليا لهذا الغرض. 4-ان لا يملك المتسوغ محلا آخر في منطقة الولاية الكائن بها العقار. وهذه الشروط يجب ان تثبتها بصفتك قائما بالدعوى عملا بقاعدة البينة على المدعي: أي ان تدلي بما يفيد صفة استغلاك للمحل أي عقد الكراء. وشهادة في صبغة عقار ( محل معد للسكنى ) وما يفيد عدم امتلاكك لعقار في منطقة الولاية ( ويمكن هنا تقديم شهادة من ادارة الملكية العقارية تثبت انك لا تملك عقارا مسجلا في منطقة الولاية وشهادة من العمدة ...) وطالما لم يتولى المسوغ التنبيه على المتسوغ بواسطة عدل منفذ مثلما ذكرنا سابقا فانه يمكن للمتسوغ القيام لدى القضاء في اجل شهر من تاريخ علمه بالبيع وعلى اقصى تقدير في اجل ستة اشهر من تاريخ البيع. وقد قمت بقضية تم الحكم فيها بالرفض فعليك استخراج نسخة من الحكم للاطلاع عليه ومعرفة سبب الرفض : 1- فان نظرت الى الشروط التي ذكرناها ونظرت في حيثيات الحكم وثبت لك توفرها في وضعيتك رغما عن حكم الرفض فلك القيام باستئنافه. 2- وان تبين لك ان سبب الرفض عدم تأييد الدعوى بما يلزم من الوثائق فلا تخسر درجة من التقاضي ومن المستحسن القيام بقضية اخرى من جديد تتجنب فيها سبب الرفض بتقديم المؤيدات الناقصة. 3- وان كان سبب الرفض مثلا ان البيع تم بين المالك وفروعه أي احد ابناءه او بينه وبين زوجته أو احد اقاربه من الحواشي ففي هذه الصورة لا وجود لحق اولوية في الشراء للمتسوغ قانونا.آخر تعديل بواسطة elomda ، 17-11-10 الساعة 20:19 سبب آخر: حطأ في الرسم |
||||
| العضو الذي شكر elomda على هذا الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 915 | ||||
|
اقتباس:
كما أن الشاري هو "إبن إبن عم البائع" مع العلم أنني تتوفر فيَّ جميع الشروط. و أقطن بولاية قفصة |
||||
|
|
رقم المشاركة : 916 | ||||
|
اقتباس:
آخر تعديل بواسطة غيسان ، 17-11-10 الساعة 21:00 |
||||
|
|
رقم المشاركة : 917 | ||||
|
اقتباس:
؟؟؟ |
||||
|
|
رقم المشاركة : 918 | ||||
|
اقتباس:
الحمد لله هذا نص الفصل الاول من قانون 1978 حرفيا: " ينتفع بحق الاولوية في الشراء عند التفويب بمقابل في المحل المشغول كل شخص تونسي الجنسية شال عن حسن نية على وجه الكراء لمحل معد للسكنى مستعمل فعليا لهذا الغرض ولا يملك مسكنا في منطقة الولاية الكائن بها العقار. وينتفع ايضا بحق الاولوية في الشراء الاشخاص الطبيعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه وينتفعون بحق البقاء في عقارات معدة للسكنى طبقا للتشريع المعمول به دون ان تكون لهم صفة المتسوغين." ومثال هؤلاء الاخيرين بالذكر المتسوغين او الشاغلين لعقارات على ملك الاجانب المبنية قبل غرة جانفي 1956 الذين متعم المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 من حق البقاء بتلك المحلات. وبالتالي فان القانون المؤرخ سنة 1978 لا يقتصر على المنتفعين بحق البقاء طبق التشريع الجاريبه العمل وانما جاءت فقرته الاولى من الفصل الاول كيفما اوردناها عامة ولم تحدد العقارات المتسوغة في تاريخ معين. فطالما كانت عبرة القانون مطلقة جرت على اطلاقها ولا يجوز التضييق حيث لم يضيق المشرع. فهو قانون خاص اي فيه احكام استثنائية لم ترد بالقواعد العامة المنظمة للعلاقات بين المتسوغين الواردة بمجلة الالتزامات والعقود ولا يجوز حصره في حالات معينة ولكن الشائع انع يتعلق بعقارات مبنية في تاريخ محدد لان تلك الحلات هي التي طرحت اشكالات وطرحت امام القضاء لكن ذلك لا يعني انه لا يتلق بغيرها فالمرجع هو النص القانوني ذاته .ويمكن تحميل النص من موقع المطبعة الرسمية للاطلاع عليه. وبالتالي بالنسبة للاخ منصوري فطالما كانت تتوفر فيك كل الشروط عليك باستئناف الحكم اذا لم يكن الرفض بسبب عدم ادلائك بمؤيدات الدعوى او نقصها. اما المقصود بالحواشي هم اقارب الشخص من الجهتين مثلا الاحوة وبنوهم وبنو بنوهم اما اذا كان المشتري كما ذكرت هو ابن ابن عم المالك فلا تتوفر فيه شروط منعك من حق الاولوية في الشراء. آخر تعديل بواسطة elomda ، 17-11-10 الساعة 22:07 |
||||
| العضو الذي شكر elomda على هذا الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 919 | |||||
|
اقتباس:
اقتباس:
فحق البقاء نص عليه القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى او الحرفة او الادارة العمومية . هذا القانون ينص على حق البقاء للمكترين وذلك بالفصل 02 منه وما يليه. وقد نص القانون المذكور على انطباقه على العقارات المبنية قبل غرة جانفي 1954 ثم بموجب القانون عدد 19 لسنة 1978 المؤرخ في 01 مارس 1978 سحب مجال انطباقه على العقارات المبنية قبل سنة 1970 ولكنه يتعلق بحق البقاء اما حق الاولوية في الشراء فينظمه القانون عدد 39 لسنة 1979 المؤرخ في 07 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الاولوية للمتسوغين في الشراء. ولم ينص هذا القانون على شرط يتعلق بالعقارات المنطبقة عليه من حيث تاريخ بناءها خلافا للقانون المحدث لحق الاولوية في البقاء. وبالتالي فقانون 1978 عام في منح حق الاولوية للمتسوغين في الشراء المتسوغين لمحلات معدة للسكنى بطليق العبارة وذلك حسب الفقرة الاولى من الفصل الاول. كما ينطبق اضافة الى ذلك بصريح الفقرة الثانية من نفس الفصل على المنتفعين بحق البقاء طبق قانون 1976 الذي ظيط مجال انطباقه في خصوص المتمتعين بحق البقاء بالنسبة للعقارات المبنية قبل سنة 1970 او الشاغلين لعقارات على ملك الاجانب المبنية قبل غرة جانفي 1956 الذين متعم المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 من حق البقاء بتلك المحلات. آخر تعديل بواسطة elomda ، 18-11-10 الساعة 00:03 |
|||||
|
|
رقم المشاركة : 920 | ||||
|
اقتباس:
مع جزيل الشكر مجددا. |
||||
![]() |
|
|
| أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | المشاركات | المشاركة الاخيرة |
| استشارات محاسبيّة لمن يطلبها 2011 | wagasou | الإستشارات المحاسبية | 560 | 29-04-13 08:49 |
| استشارات قانونية | princesse | العلوم الإقتصادية و التصرف و القانون | 15 | 06-09-12 12:58 |
| استشاراة | sadem1990 | الاستشارات الطبية | 1 | 30-08-10 11:16 |
| هنا جميع اصدارات Itunes لمن يطلبها | chebba | ( Apple (iphone ,ipad ,ipod | 2 | 26-02-09 23:56 |
| جميع فلاشاتIphone العادي و3G لمن يطلبها | chebba | ( Apple (iphone ,ipad ,ipod | 3 | 07-12-08 23:29 |