antibendir27
عضو
- إنضم
- 10 أكتوبر 2013
- المشاركات
- 12.376
- مستوى التفاعل
- 23.441
تجدر الإشارة أن قتل الأب لإبنه لا يستوجب العقوبة حسب الشريعة الإسلامية
اسمعوا منا و لا تسمعوا عنا
تجدر الإشارة أن قتل الأب لإبنه لا يستوجب العقوبة حسب الشريعة الإسلامية
تجدر الإشارة أن قتل الأب لإبنه لا يستوجب العقوبة حسب الشريعة الإسلامية
تجدر الإشارة أن قتل الأب لإبنه لا يستوجب العقوبة حسب الشريعة الإسلامية
وعن عبد الله بن مسعود عن النبيقال: ((يجيءُ المقتولُ متعلقًا بقاتله يوم القيامة آخذًا رأسه بيده فيقول: يا رب، سل هذا: فيم قتلني؟ ـ قال: ـ فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، ـ قال: ـ فإنها ليست له، بُؤ بإثمه، ـ قال: ـ فيهوي في النار سبعين خريفًا)). وروى النسائي والبيهقي وغيرهما أنهقال: ((لقتلُ مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا))، وفي رواية: ((لزوالُ الدنيا أهونُ عند الله من قتل امرئ مسلم)). وفي رواية للترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول اللهقال: ((لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)).
يحرم على الأب قتل ابنه ولو لقصد التأديب، لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
ولقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
ولحديث البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.
وإذا قتل الأب الابن فإنه تترتب على ذلك أحكام من أهمها:
أنه لا يقتل الأب بابنه؛ لما في الحديث: لا يقتل الوالد بالولد. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن الجارود والبيهقي والألباني.
ومنها: أنه تلزمه الدية؛ لما في الموطأ وابن ماجه: أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. صححه الألباني.
ومنها: أنه لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته كما قال عمر وعلي، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.
تجدر الإشارة أن قتل الأب لإبنه لا يستوجب العقوبة حسب الشريعة الإسلامية