ما هو حكم الي قال لزوجته انت مطلقة بالثلاثة في حالة غضب

sisayed

عضو نشيط
إنضم
2 أفريل 2010
المشاركات
211
مستوى التفاعل
547
بالله اجابة لليعرف بالادلة
 
303fpdj.jpg


سؤال : رجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فما الحكم؟

جواب : إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق .

واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد ، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه قال : بلى واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحدة وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وقوله عز وجل : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الآية .

وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا .

وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم .

www.binbaz.org.sa

منقول


 
3abdessèmi3;6101696 قال:
303fpdj.jpg


سؤال : رجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فما الحكم؟

جواب : إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق .

واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد ، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه قال : بلى واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحدة وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وقوله عز وجل : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الآية .

وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا .

وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضا من رحمة المسلمين والرفق بهم .

www.binbaz.org.sa

منقول


بصح هو راهو قالك في حالة غضب وحكم هذا صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين
 
لذلك وجب التوثيق
في تونس الطلاق في المحكمة و بعد إستشارة قاضي العائلة
أي بعد أن تهدأ سورة الغضب
و يغلب العقل على العاطفة
و يتفكر في مصير الابناء بتبصر
 
أبو عبد المجيد;6101737 قال:
بصح هو راهو قالك في حالة غضب وحكم هذا صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين

303fpdj.jpg

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك، وأما مجرد الطلاق في حالة الغضب فإنه لا يمنع وقوعه، إذ لا يطلق الرجل زوجته في الغالب إلا في حالة غضب، وبناء عليه فإن كان الغضب الذي أصابك في تلك الطلقات الثلاث لم يصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك فالطلاق لازم لك وزوجتك بائن منك محرمة عليك حتى تنكح زوجا غيرك؛ كما قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229**.
وقال تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230**.
وأما إن كان الطلاق الذي صدر منك قد وقع في حالة لا تعي معها ما تقول فإنه لا يقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.
والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير فيكون صاحبه في حكم المعتوه والمعتوه لا يلزمه طلاق، فاتق الله تعالى وانظر فيما صدر منك وهل وصل بك الغضب إلى الحد الذي يمنع وقوع الطلاق فلا يقع عليك، أم لم يصل بك إلى تلك الدرجة فيلزمك، وننصحك بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو أهل العلم مباشرة، وقد بينا أحوال طلاق الغضبان بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 113800.
والله أعلم.

منقول

 
:besmellah2:

أخي في الله السائل في هذا الموضوع تونسي فاحتمال كبير أن يكون عاى المذهب المالكي و الشيخ ابن الباز على حد علمي حنبلي المذهب و ربما يكون اختلاف في الرؤى الفقهية بين السادة المالكية و السادة الحنابلة في هذه الفتوى فالرجاء مده كذلك بأخرى على المذهب المالكي حتى تتضح المسألة لديه
وبارك الله لك
 
:besmellah2:

أخي في الله السائل في هذا الموضوع تونسي فاحتمال كبير أن يكون عاى المذهب المالكي و الشيخ ابن الباز على حد علمي حنبلي المذهب و ربما يكون اختلاف في الرؤى الفقهية بين السادة المالكية و السادة الحنابلة في هذه الفتوى فالرجاء مده كذلك بأخرى على المذهب المالكي حتى تتضح المسألة لديه
وبارك الله لك
 
:besmellah2:
الحمد لله والصّلاة والسّلام على النّبيّ وآله وبعد
كود:
ما هو حكم الي قال لزوجته انت مطلقة بالثلاثة في حالة غضب[RIGHT]    [/RIGHT]

ما أدين به إلى الله عزّ وجلّ أنّها بذلك تكون بمثابة طلقة واحدة، وليسوا ثلاثة طلقات، بحيث يمكن مراجعة الزّوجة قبل إنقضاء العدّة بالمعلوم، وهذا القول راجح ومشهور عند الكثير من أهل العلم
قد يخلّ بوقوع الطّلاق غياب أحد العنصرين وهما النّيّة واللّفظ، فإن غاب أحدهما لم يقع الطّلاق، وكذلك من فعل فعلا أو قولا، فقها ونصّا يقع به الطّلاق وهو يعتقد بذلك عدم وقوعه جهلا منه،فعندها لم يقع الطّلاق على الأرجح عند أهل العلم،
وإن لم يكن الغضب الذي ذكرت قد وصل حدّ الإنغلاق، أي اللاّوعي ومثل ما ذكر الأخ عبد السّميع تفسيره بـ: "فقد الوعي والإدراك"انغلاق الذهن عن النظر والتفكير"، وكان المقصود نيّة وقولا إيقاع الطّلاق مع العلم بوقوعه حينذاك، يقع الطّلاق، فالإعتقاد هنا والذّي هوّ العلم بالشيء هوّ عبارة عن عامل أساسيّ وفيصل في حسم المسألة
والله أعلم


 
:besmellah2:

أخي في الله السائل في هذا الموضوع تونسي فاحتمال كبير أن يكون عاى المذهب المالكي و الشيخ ابن الباز على حد علمي حنبلي المذهب و ربما يكون اختلاف في الرؤى الفقهية بين السادة المالكية و السادة الحنابلة في هذه الفتوى فالرجاء مده كذلك بأخرى على المذهب المالكي حتى تتضح المسألة لديه
وبارك الله لك
303fpdj.jpg

سُئلَ الإمامُ ابنُ بازٍ ـ رحمه اللَّـهُ تعالى ـ :

هل لسماحتكم مذهب فقهي خاص وما هو منهجكم في الفتوى والأدلة ؟ .

فأجاب : مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها .

أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه والفتوى بذلك سواء وافق ذلك مذهب الحنابلة أم خالفه ؛ لأن الحق أحق بالاتباع .

وقد قال الله عز وجل :﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [ سورة النساء الآية 59 ].

((فتاوى سماحة الشيخ ابن باز )) (ج 4، ص 166)
 
أعلى