عن أبي عبد الله النعـمان بن بشير رضي الله عـنهما قـال: سمعـت رسـول الله صلي الله عـليه وسلم يقول: (إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجـسد مضغة إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس القلادة والسوار مما يتزين به النساء، ويختص بهن، فلا يجوز للرجل أن يلبسها، لما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري.
ويجدر التنبيه إلى أن بعض الناس يلبس ذلك دفعاً للعين، أو جلباً للحظ، كما يزعمون، ولا شك أن ذلك من الباطل الفاحش المحرم على الرجل والمرأة على حد السواء، وهو من التمائم التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من علقها بأنه أشرك، ففي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة منهم، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟!. قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علق تميمة، فقد أشرك".
والله أعلم.
اسلام ويب
أمّا بالنسبة للنساء
لا يجوز تصنيع ولا بيع ولا شراء قلادة مكتوب عليها لفظ الجلالة للأمور التالية:
1-لأن في ذلك تعبدا لله بما لم يشرع، إن كان لا بسها يريد بذلك القربى والتعبد، وإن كان لم يخطر بباله ذلك، فهو استعمال لهذا للفظ الكريم في غير محله الكريم.
2- لأن في ذلك امتهانا لهذا اللفظ الكريم، فالقلادة أثناء تصنيعها وأثناء بيعها ستمتهن، وكذلك القلادة أثناء اللبس ستتعرض لصور عديدة من الامتهان، إذ قد تدخل حاملتها دورات المياه وهي لابسة لها، أو تدخل بها في أماكن غير لائقة، أو تكون لابسة لها في أوضاع غير لائقة بذلك.
3- لا يوجد مصلحة شرعية في ذلك.
4- ربما يعتقد بعض الأشخاص في هذه القلادة نفعا إذا كانت تحمل هذا اللفظ، وهذا يدخل في السبب الأول. والله أعلم.
هذه من المواضيع التّي تحرّج فيها ابن القيّم وما أدراك، وإليك قوله وهو من كتاب الطّب النبوي وسوف أو رد لك طبعة من مكتبتي لأنّني وجدت المقالة على الشّبكة ولكنها غير مفسّرة أقصد تفسير بعض المفردات، ولا ينفي هذا أنّ هذه الأسئلة وأمثالها يمكن للمتصفّح الوقوف عليها إذا بحث بعض الشّيء، ولكن لا إشكال
كونها حراما ، فليست بحرام في خارج الصلاة و داخلها إذ ، كما بين أخي محمد علي، لم يرد في تحريمها نص قطعي و إنما إجتهادات.
بقي أن الفطرة السليمة للرجل يجب أن تترفع عن كل ما فيه تشبه بالنساء و لا يخفى على عاقل أن لبس القلادة في الأصل من زينة المرأة. و تبقى الأمور نسبية بحسب العرف السائد في ذلك المكان .