الأصل في الأشياء الإباحة

paraasite

عضو مميز
عضو قيم
إنضم
17 أكتوبر 2007
المشاركات
1.166
مستوى التفاعل
7.266
:besmellah2:
كان أول مبدأ قرره الإسلام: أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع، هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه، فإذا لم يكن النص صحيحا -كبعض الأحاديث الضعيفة- أو لم يكن صريحا في الدلالة على الحرمة، بقي الأمر على أصل الإباحة.
وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة، بآيات القرآن الواضحة من مثل قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) سورة البقرة:29، (وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعا منه) سورة الجاثية:13، (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) سورة لقمان:20.
وما كان الله سبحانه ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للإنسان ويمن عليه بها، ثم يحرمه منها بتحريمها عليه، وكيف وقد خلقها له، وسخرها له، وأنعم بها عليه؟
وإنما حرم جزئيات منها لسبب وحكمة سنذكرها بعد.
ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجيء نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.
وفي هذا ورد الحديث "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا (وما كان ربك نسيا)" سورة مريم:64.
وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم" فلم يشأ عليه السلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ماعداه حلالا طيبا.
وقال رسول الله: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها "العادات أو المعاملات" فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقيد إلا ما حرمه الشارع وألزم به. وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) سورة الأنعام 119، عام في الأشياء والأفعال.
وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي. وفيها جاء الحديث الصحيح "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده -كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه. لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه.
وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها. بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. الأصل فيه عدم الحظر. فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) سورة الشورى:21.
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا) سورة يونس:59.
وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم -كالأكل والشرب واللباس- فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.
وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة -وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروها- وما لم تحد الشريعة، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي".
ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعزل، والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن).
فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع. وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة: ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.

المصدر: الحلال والحرام في الإسلام، د. يوسف القرضاوي.
spacer.gif
 
748247830.jpg
بقلم م . أسامة حافظ .
(الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه), أخرجه الترمذي..
كثيرا ما يجلس بعض من مدعي الإفتاء ويسارع في القول بحرمة الشيء أو حرمة العمل دون دليل إلا أن القول بهذا الشيء لم يكن موجودا في عصر النبوة أو أن هذا العمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأبرار..
وكذلك ما ينكر على إنسان فعل شيء سائلا إياه فدليلك على جواز فعل هذا الشيء وإباحته وكأن الله خلق الأشياء حراما والأعمال ممنوعة إلا أن يأتي الدليل على جوازه.
ولهذا كان لابد من شرح هذه القاعدة الضابطة شديدة الأهمية لكي تضبط كثيرا من فتاوى المتحدثين في الدين في الأمور التي لم تتناولها الأدلة الشرعية, وهي قاعدة هامة وأنموذج راق لتيسير الشريعة ورحمة الشارع الحكيم بخلقه, وتبرز مرونتها في التعامل مع الواقع المتجدد وحوادثها التي لا حد لها.
وهذه القاعة ببساطة شديدة تعني أن الله خلق لنا كبشر ما في الأرض جميعا من أشياء وأعمال وجعله لنا مباحا حلالا طيبا واستثنى بالنهي والتحريم بعضا منه لحكمه قدرها علمها من علمها وجهلها من جهلها, فما ورد الدليل بالنهي عنه فهو الممنوع وماعدا ذلك بقى على أصل الحل.
والآن ما المقصود بالحل عند الأصوليين؟.
إنه خطاب الشارع الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك بمعنى أنه أعلم فاعله لا ضرر عليه ومن فعله وتركه فلا يمدح على فعله ولا على تركه ولا يلزم كذلك, ويقال له حلال وجائز ومطلق.
إن الأصل هو الحل وهو اختيار هذه الدراسة بينما ذهب الأشعري والصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف فيه, فلا يوصف بحل أو حرمة إلا أن يشهد له الدليل وهو رأي كما ترى يجمد التعامل مع مستحدثات الواقع ويعطل مصالح العباد, بينما ذهب البعض إلى أن الأصل المنع وهو قول أقل انتشارا بين الفقهاء والأصوليين من مسابقين وقد استدل الجمهور بأدلة كثيرة من الكتاب نسوق منها:
ـ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً), سورة البقرة.
ـ (وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ), فالنص فصل ما حرم عليهم وما عداه فليس بمحرم .
ـ (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ), الأعراف.
ـ (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ), الأنعام.
ومن الحديث نسوق أمثلة:
ـ (إن من أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته), متفق عليه.
ـ (الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه), أخرجه الترمذي.
ومن المفيد أن ندرك أهمية هذه المسألة من دخولها في شتى فروع الفقه, بل لا تكاد تجد بابا يخلو من اللجوء إليها عند انعدام الأول, ونسوق لذلك أمثلة:
ـ في باب الطهارة أن الأصل في كل الأشياء الطهارة ما لم يرد دليل بالنجاسة, إن النجاسة إذا سقطت في الماء الكثير فلم تؤثر على لونه أو طعمه أو رائحته بقى على أصل الطهارة.
ـ في أبواب المعاملات الأصل في العقود الحل, فكل عرض لم يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها في ضبط العقود فهو صحيح, وكل شرط التزمه العاقد صحيح إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا.
ـ في الأطعمة كل حيوان أو نبات لم يردما يدل على حرمة أكله حل سواء عرفنا اسمه أم لا نعرفه.
ـ وفي القضاء كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته, وكل إنسان بريء الذمة ما لم يثبت ما يخالف ذلك.
وهكذا لا تكاد تجد بابا من أبواب الفقه يخلو من تطبيقات لهذه القاعدة, ولا يخفي أن هذه القاعدة وإن كانت مضطردة في أكثر أبواب الفقه إلا أن هناك استثناء وهي أنها تعكس في العبادات إذ الأصل فيها المنع لأن العبادات توفيقية, فلا يجوز التعبد إلا بما أمر الله به وما عداه لا يجوز التعبد به.
بقى أن نقول أن هذه القاعدة الهامة تضيع بين الإفراط والتفريط, فهناك المتجاهل لها الذي يسارع إلى تحريم الأشياء والأعمال لأنها لم تكن في عصر النبوة أو كانت ولم يرد ما يدل على فعله صلى الله عليه وسلم لها أو إقراره إياها, فتراه يحرم نقل الأعضاء أو أنواع الرياضات المستحدثة أو أنواع من الوظائف والعقود وغير ذلك, ليس عن دليل سوى ذلك, وذلك لا شك من المغالاة المذمومة ونزعة التحريم بغير حق.
وعلى الطرف الآخر يبالغ آخرون في استخدام هذه القاعدة بالقول بإباحة ما لم يرد نص صريح بحرمته بدعوى عدم ورود ما يدل على الحرمة وإن الأصل في الأشياء الإباحة دون التطرف في أدلة الفقه الأخرى – من قياس واستحسان واستصحاب وشرع م قبلنا وغير ذلك - , فتراه يقول بإباحة المخدرات والسجائر وأنواع الخمور الحديثة وغير ذلك رغم أن هذه الفتاوى تتصادم مع أصول وقواعد شرعية ظاهرها تجاهلها تمسكا بظاهر هذه القاعدة.
وعليه فهذه القاعدة تكون عند غياب الدليل المانع والنظر في الأدلة الشرعية المختلفة من قبل أهل العلم المتمرسين بدراسة الشريعة ومقاصدها.. وبعد,,
فمظاهر التيسير ورفع الحرج في شريعتنا الغراء أكبر من أن تدخل تحت الحصر, وهذه القاعدة من ابرز هذه المظاهر ولازالت هناك مظاهر أخرى نتناولها إن شاء الله في مرات قادمة..
 
اخي صاحب الموضوع السلام عليكم ورحمة الله
ان ما اورته عن فهم القاعدة الشرعيةالاصل في الاشياء الاباحة
تشكر عليه وعلي طرحه لان هذه القاعدة من الاصول الجامعة اللتي تنطوي تحتها ابواب عديدة في الفقه الاسلامي
اما ادراجك الافعال ضمنها هو تحميلك للقاعدة مالا تحتمل فالفرق بين بين الفعل والشيئ
المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، او هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا. والاباحه من الاحكام الشرعيه، فالمباح حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل يدل عليه، فما لم يوجد دليل يدل عليه، لا يكون حكما شرعيا . فمعرفة كون حكم الله في الفعل مباحا تحتاج الى دليل شرعي . وعدم وجود الدليل الشرعي لايدل على ان الفعل مباح، لان عدم وجود الدليل لا يدل على وجود حكم الاباحة ولا على وجود اى حكم له، بل يدل على نفي وجود حكم له، ويدل على وجود التماس الدليل لمعرفة حكم الله فيه حتى يحدد موقفه منه . ذلك ان معرفه حكم الشرع في الفعل فرض على كل مكلف ليحدد موقفه من الفعل هل هو يقوم به او يتركه. فالاباحه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، فما لم يعرف خطاب الشارع لا يعرف الحكم الشرعي وما لم يوجد خطاب الشارع بالاباحه لا يوجد حكم الاباحة فانه لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الشرع فيتوقف الحكم بكون الفعل مباحا او مندوبا او فرضا او مكروها او حراما على ورود الدليل السمعي بهذه الاحكام، وبدون الدليل السمعي لا يمكن اعطاء الفعل حكما من الاحكام، فلا يمكن ان تحكم باباحة ولا حرمة غيرهما من الاحكام الشرعية الخمسة الا ان يقوم الدليل السمعي على ذلك . وليس معنى هذا ترك طلب حكم الله بالفعل وتعطيل احكام الشرع، او ترك القيام باعباء الحياة بحجة جهل حكم الله فيها، فان ذلك كله لا يجوز شرعا، وانما يعني ذلك ان فعل الانسان يحتاج الى معرفة حكم الله فيه، وذلك يوجب طلب الادلة الشرعية وتطبيقها على ذلك الفعل حتى يعرف حكم الله في الفعل من كونه مباحا او حراما او فرضا او مكروها او مندوبا.
لان مقياس الاعمال عند المسلم هو اوامر الله ونواهيه . وقد فرض الله على كل مسلم ان ينظر في كل عمل يأتيه ان يعرف قبل القيام بالفعل حكم الله فيه . هل هو حرام او واجب او مكروه او مندوب او مباح . فكل عمل لابد ان يتعلق به حكم من الاحكام الخمسة المذكورة . فهو لابدان يكون اما واجبا او حراما او مندوبا او مكروها او مباحا . وكل عمل من الاعمال التي يقوم بها المسلم يجب ان يعلم حكم الله في هذا العمل قبل مباشرته له، لان الله سيسأله عنه . قال تعالى"فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون"وقال"وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه"ومعنى اخباره تعالى لعبادة انه شاهد على اعمالهم هو انه محاسبهم عليها وسائلهم عنها وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب ان يكون العمل وفق احكام الاسلام فقال"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"وما زال الصحابه رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تصرفاتهم حتى يعرفوا حكم الله فيها قبل ان يفعلوها، فقد اخرج ابن المبارك ان عثمان بن مظعون اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اتأذن لي في الاختصاء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم"ليس منا من خصي ومن اختصى وان اختصاء امتي الصيام". قال : يا رسول الله اتأذن لي في السياحة قال سياحة امتي الجهاد في سبيل الله . قال يا رسول الله اتأذن لي في الترهب، قال ان ترهب امتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة"فهذا صريح بان الصحابه ما كانوا يقدمون على عمل الا سألوا عنه قبل الاقدام عليه لمعرفة حكم الله فيه . ولو كان الاصل في الافعال الاباحة لفعلوه وما سألوا عنه فاذا حرمه الله تركوه والا استمروا على فعله ولا حاجة لهم الى السؤال . واما سكوت الشارع عن افعال لم يبين حكم الله فيها مع ان الناس كانوا يفعلونها، فليس معناه : ان عدم اعطاء الشارع رأيا قويا او فعليا دليل على اباحة الافعال التي لم يبين فيها نص صريح قولي او فعلي، بل معنى السكوت : ان الافعال التي فعلت امام الرسول او كان يعلم ان الناس يفعلونها داخل سلطانه دليل على اباحة هذه الافعال فقط، لا على اباحة الافعال مطلقا . لان سكوته عليه الصلاة والسلام على الافعال اى اقراره لها، دليل على اباحة هذه الافعال . فالسكوت على الفعل يعتبر دليلا على اباحته اذا كان مع العلم به بانه فعل امامه او كان بعلم عنه، اما سكوته عن الفعل دون علمه به او عن الفعل الحاصل خارج سلطانه، وان علم به فلا يسمى سكوتا باعتبار السكوت من الادلة الشرعية .
والسكوت الذي هو الدليل على الاباحة سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا سكوت القران، لان القران كلام الله والله يعلم ما كان من الافعال، وما يكون، وما هو كائن . فلا يعتبر عدم بيان القران حكم فعل انه سكت عنه بل المراد من السكوت عن الفعل هو سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع علمه به، اي انه يعمل العمل امامه او يعمل داخل سلطانه على علم منه ويسكت عنه .
وقد استدل بعض الصحابة على جواز العزل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال"كنا نعزل والقران ينزل"اي و رسول الله بيننا، اذ قوله والقران ينزل كناية عن وجود الرسول بينهم واستدل بعض المجتهدين على جواز اكل لحم الضب بسكوت النبي عن اكله . فقد روي انه"اكل الضب على مائدة النبي ولم يأكل منه"فسكوته عن الصحابة وهم يأكلون الضب على مائدته دليل على اباحة اكله .
فسكوت الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على اباحته، وليس عدم بيان الشارع حكما للفعل دليل على اباحته، وفرق بين السكوت وبين عدم البيان في الدلالة .
ومن ذلك كله يتبين ان الاصل في افعال العباد هو ان لها حكما شرعيا وجب طلبه من الادلة الشرعية قبل القيام بالفعل، ويتوقف الحكم على الفعل بكونه مباحا او فرضا او مندوبا او حراما او مكروها على معرفة الدليل السمعي على هذا الحكم من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس .
اما تفريقك بين العبادات وما سميته العادات والمعاملات اقول هذاالتقسيم لم يرد في فهم المسلمين الاوائل فهم يبوبون كتب فقهم دون تفرقة اخي فتجد احكام الصلاة والطهارة كما تجد احكام البيوع والزواج كما تجد الخراج والجهاد والصلح مع العدو فقد كانو يفهمون ان المسلم لايخرج فعله من حكم شرعي والله سيحاسبنا على تطبيق اوامره في الامور كلها
وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها. بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.
اخي هدا الكلام فيه لبس فان كا ن الناس طبيعين من يقيمون العلاقات بينهم الا ان الشرع هو من ينظمها وهم مامورين بتباعه والله سيحاسبهم على هذا الاساس
 
اخي صاحب الموضوع السلام عليكم ورحمة الله
:besmellah2:

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته



تشكر عليه وعلي طرحه لان هذه القاعدة من الاصول الجامعة اللتي تنطوي تحتها ابواب عديدة في الفقه الاسلامي
اما ادراجك الافعال ضمنها هو تحميلك للقاعدة مالا تحتمل فالفرق بين بين الفعل والشيئ​







المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل، او هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا. والاباحه من الاحكام الشرعيه، فالمباح حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل يدل عليه، فما لم يوجد دليل يدل عليه، لا يكون حكما شرعيا . فمعرفة كون حكم الله في الفعل مباحا تحتاج الى دليل شرعي . وعدم وجود الدليل الشرعي لايدل على ان الفعل مباح، لان عدم وجود الدليل لا يدل على وجود حكم الاباحة ولا على وجود اى حكم له، بل يدل على نفي وجود حكم له، ويدل على وجود التماس الدليل لمعرفة حكم الله فيه حتى يحدد موقفه منه . ذلك ان معرفه حكم الشرع في الفعل فرض على كل مكلف ليحدد موقفه من الفعل هل هو يقوم به او يتركه. فالاباحه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، فما لم يعرف خطاب الشارع لا يعرف الحكم الشرعي وما لم يوجد خطاب الشارع بالاباحه لا يوجد حكم الاباحة فانه لا حكم لافعال العقلاء قبل ورود الشرع فيتوقف الحكم بكون الفعل مباحا او مندوبا او فرضا او مكروها او حراما على ورود الدليل السمعي بهذه الاحكام، وبدون الدليل السمعي لا يمكن اعطاء الفعل حكما من الاحكام، فلا يمكن ان تحكم باباحة ولا حرمة غيرهما من الاحكام الشرعية الخمسة الا ان يقوم الدليل السمعي على ذلك . وليس معنى هذا ترك طلب حكم الله بالفعل وتعطيل احكام الشرع، او ترك القيام باعباء الحياة بحجة جهل حكم الله فيها، فان ذلك كله لا يجوز شرعا، وانما يعني ذلك ان فعل الانسان يحتاج الى معرفة حكم الله فيه، وذلك يوجب طلب الادلة الشرعية وتطبيقها على ذلك الفعل حتى يعرف حكم الله في الفعل من كونه مباحا او حراما او فرضا او مكروها او مندوبا.

لان مقياس الاعمال عند المسلم هو اوامر الله ونواهيه . وقد فرض الله على كل مسلم ان ينظر في كل عمل يأتيه ان يعرف قبل القيام بالفعل حكم الله فيه . هل هو حرام او واجب او مكروه او مندوب او مباح . فكل عمل لابد ان يتعلق به حكم من الاحكام الخمسة المذكورة . فهو لابدان يكون اما واجبا او حراما او مندوبا او مكروها او مباحا . وكل عمل من الاعمال التي يقوم بها المسلم يجب ان يعلم حكم الله في هذا العمل قبل مباشرته له، لان الله سيسأله عنه . قال تعالى"فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون"وقال"وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه"ومعنى اخباره تعالى لعبادة انه شاهد على اعمالهم هو انه محاسبهم عليها وسائلهم عنها وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب ان يكون العمل وفق احكام الاسلام فقال"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"وما زال الصحابه رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تصرفاتهم حتى يعرفوا حكم الله فيها قبل ان يفعلوها، فقد اخرج ابن المبارك ان عثمان بن مظعون اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اتأذن لي في الاختصاء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم"ليس منا من خصي ومن اختصى وان اختصاء امتي الصيام". قال : يا رسول الله اتأذن لي في السياحة قال سياحة امتي الجهاد في سبيل الله . قال يا رسول الله اتأذن لي في الترهب، قال ان ترهب امتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة"فهذا صريح بان الصحابه ما كانوا يقدمون على عمل الا سألوا عنه قبل الاقدام عليه لمعرفة حكم الله فيه . ولو كان الاصل في الافعال الاباحة لفعلوه وما سألوا عنه فاذا حرمه الله تركوه والا استمروا على فعله ولا حاجة لهم الى السؤال . واما سكوت الشارع عن افعال لم يبين حكم الله فيها مع ان الناس كانوا يفعلونها، فليس معناه : ان عدم اعطاء الشارع رأيا قويا او فعليا دليل على اباحة الافعال التي لم يبين فيها نص صريح قولي او فعلي، بل معنى السكوت : ان الافعال التي فعلت امام الرسول او كان يعلم ان الناس يفعلونها داخل سلطانه دليل على اباحة هذه الافعال فقط، لا على اباحة الافعال مطلقا . لان سكوته عليه الصلاة والسلام على الافعال اى اقراره لها، دليل على اباحة هذه الافعال . فالسكوت على الفعل يعتبر دليلا على اباحته اذا كان مع العلم به بانه فعل امامه او كان بعلم عنه، اما سكوته عن الفعل دون علمه به او عن الفعل الحاصل خارج سلطانه، وان علم به فلا يسمى سكوتا باعتبار السكوت من الادلة الشرعية .

والسكوت الذي هو الدليل على الاباحة سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا سكوت القران، لان القران كلام الله والله يعلم ما كان من الافعال، وما يكون، وما هو كائن . فلا يعتبر عدم بيان القران حكم فعل انه سكت عنه بل المراد من السكوت عن الفعل هو سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مع علمه به، اي انه يعمل العمل امامه او يعمل داخل سلطانه على علم منه ويسكت عنه .

وقد استدل بعض الصحابة على جواز العزل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال"كنا نعزل والقران ينزل"اي و رسول الله بيننا، اذ قوله والقران ينزل كناية عن وجود الرسول بينهم واستدل بعض المجتهدين على جواز اكل لحم الضب بسكوت النبي عن اكله . فقد روي انه"اكل الضب على مائدة النبي ولم يأكل منه"فسكوته عن الصحابة وهم يأكلون الضب على مائدته دليل على اباحة اكله .
فسكوت الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على اباحته، وليس عدم بيان الشارع حكما للفعل دليل على اباحته، وفرق بين السكوت وبين عدم البيان في الدلالة .
ومن ذلك كله يتبين ان الاصل في افعال العباد هو ان لها حكما شرعيا وجب طلبه من الادلة الشرعية قبل القيام بالفعل، ويتوقف الحكم على الفعل بكونه مباحا او فرضا او مندوبا او حراما او مكروها على معرفة الدليل السمعي على هذا الحكم من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس .












اما تفريقك بين العبادات وما سميته العادات والمعاملات اقول هذاالتقسيم لم يرد في فهم المسلمين الاوائل فهم يبوبون كتب فقهم دون تفرقة اخي فتجد احكام الصلاة والطهارة كما تجد احكام البيوع والزواج كما تجد الخراج والجهاد والصلح مع العدو فقد كانو يفهمون ان المسلم لايخرج فعله من حكم شرعي والله سيحاسبنا على تطبيق اوامره في الامور كلها
وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها. بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.







اخي هدا الكلام فيه لبس فان كا ن الناس طبيعين من يقيمون العلاقات بينهم الا ان الشرع هو من ينظمها وهم مامورين بتباعه والله سيحاسبهم على هذا الاساس






1. هذا الكلام الذي أوردته ليس لي و إنما لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحلال و الحرام كما هو مذكور
2. أظنك أخي حملت الموضوع ما لا يتحمل
3. أما بالنسبة إلى وجوب وجود دليل شرعي فهذا خاصة ما يكون في العبادات لأنها توقيفية
4. هنا نتحدث عمّا سكت عليه الشرع و لم يبينه بعيدا عن العبادات
5. هل قرأت ما ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية و الامام أحمد فيما ذكر
ملاحظة: 3 4 و 5 هي ما أدرجته باللون الأحمر في مداخلتك


بارك الله فيك




(وما كان ربك نسيا)" سورة مريم:64.




وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم" فلم يشأ عليه السلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ماعداه حلالا طيبا.

وقال رسول الله: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".
وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها "العادات أو المعاملات" فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقيد إلا ما حرمه الشارع وألزم به. وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) سورة الأنعام 119، عام في الأشياء والأفعال.
وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي. وفيها جاء الحديث الصحيح "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده -كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه. لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه.
وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها. بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.
وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. الأصل فيه عدم الحظر. فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟
ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) سورة الشورى:21.
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا) سورة يونس:59.
وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم -كالأكل والشرب واللباس- فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.
وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة -وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكروها- وما لم تحد الشريعة، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي".
ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعزل، والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن).
فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع. وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة: ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.
 
1. هذا الكلام الذي أوردته ليس لي و إنما لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الحلال و الحرام كما هو مذكور[/
كود:
اعلم اخي هذا ولكنى اردت ان اتعامل معك كصاحب راى متبنا فمن تبنى راى صار صاحبه والالما اوردته اوليس لقناعتك به؟
COLOR]

2. أظنك أخي حملت الموضوع ما لا يتحمل[/
كود:
اردت نقاش الفكرة لان فيه الكثير مما يناقش
COLOR]

3. أما بالنسبة إلى وجوب وجود دليل شرعي فهذا خاصة ما يكون في العبادات لأنها توقيفية[/
كود:
COLOR]

4. هنا نتحدث عمّا سكت عليه الشرع و لم يبينه بعيدا عن العبادات[/
كود:
اخي الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد والاحكام خمسة لاسادس لها والمباح حكم شرعي اى هو من عند الله والسكوت عن الفعل يعني اباحته هذا مايفهم من الحديث وسكت عن اشياء غير نسيان والصحابة يتعاملون على هذا النحوى انضر الي قولهم"كنا نعزل والقران ينزل"اي و رسول الله بيننا،فسكوت الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على اباحته وليس عدم بيان الشارع حكما للفعل دليل على اباحته، وفرق بين السكوت وبين عدم البيان . CODE]COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=#ff8c00]5. هل قرأت ما ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية و الامام أحمد فيما ذكر[/[CODE]نعم اخي قراته ولايعني ان لانتناقش فى المسالة
COLOR]

ملاحظة: 3 4 و 5 هي ما أدرجته باللون الأحمر في مداخلتك[/لك الشكرCOLOR]



بارك الله فيك
[/QUOTE]وفيك بارك الله
 
:besmellah2:

اوليس لقناعتك به؟

طبعا طبعا

فسكوت الشارع عن الفعل مع علمه به دليل على اباحته

إلى هنا فنحن متفاهمين

وليس عدم بيان الشارع حكما للفعل دليل على اباحته

في هاته الحالة لا يمكن ابداء أي حكم إلاّ بنص أو بالقياس فإن لم يوجد فيدخل هذا في اطار المباح و ذلك اتباعا للقاعدة الفقهية

لا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله.
و الله أعلم

اردت نقاش الفكرة لان فيه الكثير مما يناقش


كلي آذانٌ صاغية
 
اخي تيتوف، ان التفريق بين العبادات و العادات لازم، لأن ما كان من باب العادات، حكمه الاصلي الاباحة، فمن قال بعدم اباحة فعل من الافعال الدنيوية عليه ان يأتي بدليل، فإن لم يوجد اي دليل فالحكم الاباحة، مستنبطة من قوله عز و جل : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) فهو قول عام يشمل كل فعل دنيوي ما لم يخرج بدليل آخر عن الاباحة كأكل الخنزير مثلا.
اما العبادات، فالاصل فيها الحظر، فمن قال بمشروعية فعل من الافعال في باب العبادات، فعليه ان يأتي بدليل، فإن لم يأت بدليل، فالحكم الحظر و هذا مستنبط من حديث (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد).
لذلك فإن الله فصّل ما خرج عن المباح في باب العادات و فصّل العبادات، ففصّل مثلا ما هو محرّم في باب الاكل و الشرب، فما عداه مباح اكله و شربه الاّ ان يدلّ دليل آخر على عدم اباحته. و فصّل مثلا كيفية الصلاة و اوقاتها، فالالتفات في الصلاة مثلا يحتاج الى دليل ليكون مشروعا. و هكذا.
 
السلام عليكم ،

ملاحظة أردت أن أسوقها ، فالكثير يتحدث عن التوقف في العبادة مستدلين بأن الأصل في العبادات التوقيف و الحظر و هذا ما يضاد أصولا عظيمة من أصول التشريع و هي الإجتهاد و القياس . فلو كان الأصل التوقيف ما كان لأحد أن يجتهد و لا أن يقيس على نص و الواقع أن قول العبادات توقيفية هو قول الظاهرية أول الأمر لإنكارهم القياس ثم شاع إستعماله .
و اللفظ صحيح في ظاهره و لكن معناه هو غير الذي نستشهد به. فالتوقيف هنا يدل على الكيفية لا الأصل في العبادة. فمثلا عدد الركعات و الصفة و الأقوال في الصلاة توقيفية كما فعلها سيدنا رسول الله عليه الصلاة و السلام . كذلك عدد الأذكار بعد الصلاة مثلا فعدد 33 أو 11 توقيفي على رسول الله . فالتوقيف يكون على الكيفية و إلا فكل ما ورد له أصل في الشرع هو من العبادات المباحة و لو لم يقرره الشرع تصريحا .
و الأمثلة على ذلك كثيرة .. و خاصة القياس في أمور الصيام و العقوبات و التعزير و الثواب .. و غيرها من العبادات أو مما تعلق بها .

و الله و رسوله أعلم .
 
اخي تيتوف، ان التفريق بين العبادات و العادات لازم، لأن ما كان من باب العادات، حكمه الاصلي الاباحة، فمن قال بعدم اباحة فعل من الافعال الدنيوية عليه ان يأتي بدليل، فإن لم يوجد اي دليل فالحكم الاباحة، مستنبطة من قوله عز و جل : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) فهو قول عام يشمل كل فعل دنيوي ما لم يخرج بدليل آخر عن الاباحة كأكل الخنزير مثلا
كود:
[CENTER][U][COLOR="Red"][SIZE="5"][I]اخي ما اورته من نص هو دليل على اباحة الاشياء وليس الافعال فنص قال [U][U](هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وهنا الحديث عن ما خلقها الله من اشياء ولاخلاف ان اصلها الاباحة[/U][/U][/I][/SIZE][/COLOR][/U][/CENTER]
.
اما العبادات، فالاصل فيها الحظر، فمن قال بمشروعية فعل من الافعال في باب العبادات، فعليه ان يأتي بدليل، فإن لم يأت بدليل، فالحكم الحظر و هذا مستنبط من حديث (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد).
لذلك فإن الله فصّل ما خرج عن المباح في باب العادات و فصّل العبادات، ففصّل مثلا ما هو محرّم في باب الاكل و الشرب، فما عداه مباح اكله و شربه الاّ ان يدلّ دليل آخر على عدم اباحته. و فصّل مثلا كيفية الصلاة و اوقاتها، فالالتفات في الصلاة مثلا يحتاج الى دليل ليكون مشروعا. و هكذا.
اخي هناك فرق بين الفعل والشيئ فالفعل هو عمل الانسان المصلة عن الشيئ فالتفاح شيئ واكل الانسان له فعل والسكين شيئ وستعمال الانسان له في القتل فعل ولكل حكم و فعل الانسان بطبعه لايخرج عن معاملة (عادة) اوعبادة وليس هذا بحثنا ولكن الحديث عن من هو ابتداء اخي المباح حكم شرعي يحتاج في معرفته للنص اي اخبار الشارع فان قيل هذا مباح اي ان الله من اباحه ولكن الافعال ليست كلها مباحة فهناك المندوب والفرض وهناك المكروه والحرام فبات لبد من الشرع لتفريق بين الافعال من حيث حكمها اي لبد لنضر في الشرع لمعرفة ما نفعل ومن هنا كان الاصوب ان نقول
الاصل في الافعال التقيد بالحكم الشرعي

]
 
عندما يقال الاصل في الاشياء الاباحة، يعني في الافعال التي يمكن فعلها بهذه الاشياء، لأن القول ان هذا او ذاك الشيء مباح ليس له اي معنى، كقول مثلا ان التفاح مباح، هذا ليس له معنى. بل المقصود ان كل فعل تستطيع ان تفعله بشيء من الاشياء التي سخّرها الله لنا الاصل فيه انه مباح الاّ اذا ورد دليل على حرمته. فتجد مثلا ادلة على تحريم استعمال السكين في القتل او جرح نفسك او الآخرين لكنك لا تجد تفصيل ما هو مباح في استعمال السكين، لا تجد مثلا دليلا خاصا على استعمال السكين لقطع الخبز و دليلا على استعماله لقطع اللحم، و غيرها من الافعال المباحة التي يمكن فعلها بالسكين، لكن كل هذه الافعال اخذت حكم الاباحة من الادلة العامة من الشرع، كآية تسخير الله عز و جل لنا ما في السماوات و الارض و تفصيله ما حرم علينا. فليس الاصل فيها الاباحة لأنها لم يأت فيها دليل، بل لأنها تأخذ الحكم الاصلي للافعال الدنيوية الذي هو الاباحة و لأنه لم يأت دليل خاص يخرجها من هذه الاباحة. ارجو انك فهمت قصدي.

اخي وليد، كلامك لا ينافي مبدأ التوقيف في العبادات، فالتوقيف هو المنع من اعطاء مشروعية للافعال دون دليل شرعي، فإن كان هناك دليل شرعي (بما في ذلك القياس) على مشروعية فعل معين في باب العبادات فهو مقبول و الاّ فهو مردود.
ذلك هو الفرق بين العادات و العبادات، افعال اصلها الاباحة و من قال غير ذلك عليه بالدليل، و افعال اصلها المنع و من قال غير ذلك عليه بالدليل.
و الدليل يكون قرآنا او سنة او اجماعا او قياسا الى غير ذلك ممّا اتفق عليه العلماء من اصول التشريع.
 
أعلى