حكم التامين على الحياة

moubsat

عضو نشيط
إنضم
25 جانفي 2008
المشاركات
112
مستوى التفاعل
30
:besmellah2:

ما هو حكم التامين على الحياة خاصة وان البنك الاسلامي الجديد بتونس يطلب تامين حياة اوموت كما يسمى طوال فترة تسديد المرابحة
شكرا
 
لم يجوزه أحد من العلماء المعروفين ولا المجامع الفقهية المعاصرة وذلك لأدلة كثيرة منها : يوجد في هذا العقد نوع من المقامرة لما فيه من مخاطرة مالية ، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل مكافئ
والله أعلم
 
اذا كان ذلك شرط من شروط التمويل او المرابحة فهل انه ينفي مشروعية الخدمة البنكية
 
المجلس الأوروبي للإفتاء يجيز التأمين التعاوني على الحياة

إمام محمد إمام ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ضمن أعمال دورته العادية الثامنة، التي عقدت في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة بلنسية الاسبانية أخيراً، البحوث والدراسات المقدمة إليه حول موضوع التأمين على الحياة، واطلع على القرارات والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية الكبيرة والمؤتمرات والندوات العلمية في هذا الخصوص.
وانتهى المجلس الأوروبي للإفتاء إلى أنه لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة، إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي)، وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض.

قدم الدكتور علي قره داغي، استاذ ورئيس قسم الفقه في جامعة قطر والخبير في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة والخبير في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بحثا حول التأمين على الحياة، اعتمد عليه المجلس في اتخاذ قراره في هذا الخصوص.

ونقدم هنا ملخصاً لهذا البحث، بالاضافة إلى نص قرار المجلس حول هذه المسألة.

لفظ موهم استهل الدكتور قره داغي بحثه بتقديم تعريف للتأمين على الحياة، فهو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمِّن مقابل اقساط أن يدفع لطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغاً من المال عند موت المؤمن على حياته أو عند بقائه حياً بعد مدة معينة. ولفظ «التأمين على الحياة»، لفظ موهم يظهر عند سماعه لأول وهلة أنه يصطدم بعقيدة القضاء والقدر وربما يفهم أن المراد به التعهد على تأمين حياة الإنسان وهو ليس كذلك، لذلك اقترح بعض العلماء أن يكون اسم هذا النوع من التأمين في صورته الشرعية «التكافل الإسلامي لحماية الورثة وحالات الضعف».

أما أنواع التأمين على الحياة، فهي صور كثيرة تزداد يوماً بعد يوم نذكر منها هنا أربع حالات هي:

1 ـ التأمين لحالة الوفاة: وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمّن مقابل اقساط أن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن على حياته.

2 ـ التأمين لحالة البقاء: وهو عقد يلتزم فيه المؤمن في مقابل اقساط أن يدفع مبلغ التأمين في وقت معين إذا كان المؤمّن على حياته قد ظل حياً عند حلول الأجل المعين في وثيقة التأمين، أما إذا مات قبل ذلك فإن التأمين ينتهي وتبرأ ذمة المؤمن ويستبقي اقساط التأمين التي قبضها.

3 ـ التأمين المختلط: وهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بدفع مبلغ التأمين ـ رأس المال أو إيراداً مرتباً ـ إلى المستفيد في مقابل إذا مات المؤمن على حياته خلال مدة معينة أو أبى المؤمن على حياته المواصلة بعد انقضاء هذه المدة. والتأمين المختلط يجمع بين حالتي التأمين لحالة الوفاة والتأمين لحالة البقاء.

4 ـ التأمين الجماعي: وهو عقد يعقده شخص لمصلحة مجموعة من الناس تربطه بهم رابطة عمل تجعل له مصلحة في هذا التأمين (مثل صاحب الشركة أو المصنع يؤمن على عماله وموظفيه ومنتسبيه) ولا يستحق المستفيدون مبلغ التأمين عند وقوع الحادث لذواتهم، إنما باعتبار صفاتهم ما داموا باقين في المصنع أو الشركة ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين مقابل اقساط يدفعها المؤمن له.

أما عن حكمه، فلقد ناقشت الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي (1413هـ أبريل (نيسان) 1993م)، حكم التأمين على الحياة واصدرت الفتوى والتوصية التاليتين:

1 ـ التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الاقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه، هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير والربا والجهالة.

2 ـ لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافل)، وذلك من خلال التزام المتبرع باقساط غير مرتجعة وتنظيم تغطية الاخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض وهو ما تتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البرّ والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.

3 ـ يوصي المشاركون باستكمال العقود والصور العملية لمزاولة التأمين على الحياة وإعادة التأمين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

ضوابط التأمين الإسلامي وعن ضوابط التأمين الإسلامي على الحياة، يقول الدكتور قره داغي: للتأمين الإسلامي على الحياة ضوابط وشروط منها:

1 ـ عدم مخالفة الشريعة الإسلامية: يجب على الشركة المؤمنة ألا تخالف الشريعة الإسلامية في عقودها أو معاملاتها وألا تودع أموالها في بنوك ربوية.

2 ـ التبرّع: حتى تكون عقود التأمين مشروعة يجب أن تقوم (من حيث المبدأ) على التبرع، وذلك لأن عقود المعاوضات المحضة تؤثر فيها الجهالة والغرر، بينما لا تؤثران في التبرعات، يقول سبحانه وتعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).

3 ـ توزيع الفائض التأميني على المشاركين: لا شك أن الأموال المودعة في الشركة تستثمر في أوجه عدة وقد تتحقق أرباح فيتعين النص في القانون النظامي للشركة على ما يلي:

أ ـ الأساس الذي يتبع في توزيع الاستثمار بين المساهمين والمؤمنين.

ب ـ قواعد تقسيم المصروفات المشتركة أو تركها لمجلس الإدارة في ختام السنة المالية.

ج ـ كيفية التصرّف في صافي الفائض الذي يخص المؤمِّنين اما بتوزيع جزء عليهم وعمل احتياطي خاص بهم بالباقي أو تحويله كله إلى ذلك الاحتياطي.

د ـ كيفية التصرف في صافي الفائض الذي يخص المساهمين بحيث يوزع بينهم حسب عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم من رأس المال.

* الفروق الجوهرية بين تأمين التكافل الإسلامي وتأمينات الحياة لدى الشركات التجارية تأمين التكافل الإسلامي 1 ـ يقوم على أساس التعاون، التواد والتراحم في ما بين المشتركين، نتائج هذا التأمين تعود على المشتركين سواء كانت ربحاً أو خسارة، لذلك يخلو من المقامرة والغرر.

2 ـ تستثمر اشتراكاته بطرق الاستثمار الشرعية المتاحة، لذلك يخلو من الربا المحرم شرعاً.

3 ـ قيمة الاشتراك تجزأ إلى قسمين، أحدهما خاص بالتكافل، والآخر خاص بالادخار والاستثمار.

4 ـ عوائد استثمار الاشتراكات تقسم بطريقة المضاربة الإسلامية.

5 ـ طبيعة العلاقة بين طالب التعاقد والشركة هي اشتراك في نظام تعاوني.

6 ـ في حالة انسحاب المشترك لا يتم حسم أي مبالغ من الاشتراكات المخصصة للادخار والاستثمار.

7 ـ إعادة التأمين تكون لدى شركات إعادة تأمين إسلامية، أو غيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

8 ـ شروط وأحكام، ومزايا وآلية نظام التكافل تخلو من أي محظور شرعي.

9 ـ لا توجد لإدارة الشركة والعاملين لديها أي مصلحة في عدم تسديد أي حقوق تستحق بموجب شروط عقد التكافل.

تأمينات الحياة 1 ـ لا يقوم على أساس التعاون، حيث تعود نتائج التأمين على أصحاب الشركة، لذلك لا يخلو من المقامرة والغرر.

2 ـ تستثمر اقساطه في البنوك التجارية، لذلك لا يخلو من الربا المحرم شرعاً.

3 ـ قيمة القسط الخاصة بالتأمين والادخار مدمجة معاً.

4 ـ عوائد استثمار الاقساط مضمونة من بداية التعاقد، بموجب سعر فائدة ثابت ومحدد من بداية التأمين.

5 ـ طبيعة العلاقة بين طالب التعاقد والشركة محددة بمؤمن ومؤمن عليه.

6 ـ في حالة انسحاب المؤمن عليه قبل مضي سنتين من مدة التأمين لا تعود للمؤمن عليه أي من الاقساط التي قام بدفعها، وبعد مضي سنتين فأكثر تعاد للمؤمن له نسبة من الاقساط التي دفعها.

7 ـ إعادة التأمين تكون لدى شركات تجارية وغالباً ما تكون أجنبية.

8 ـ شروط وأحكام وآلية التطبيق لا تخلو من المحظورات الشرعية.

9 ـ لإدارة الشركة مصلحة كاملة في عدم تسديد أي حقوق تستحق بموجب شروط عقد التكافل.

* نص قرار المجلس الأوروبي للإفتاء حول التأمين على الحياة ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء، البحوث والدراسات المقدمة إليه حول موضوع التأمين على الحياة، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن. وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع وما عليه أحوال المسلمين في أوروبا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري.

والتأمين التعاوني في أوروبا انتهى إلى ما يأتي:

أولا: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين.

ثانيا: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا من الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر من الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في عام 1413هـ 1992م، وانتهت الى اصدار الفتوى التالية:

1 ـ التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الاقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه، هو من المعاملات الممنوعة شرعاً لاشتماله على الغرر الكثير والربا والجهالة.

2 ـ لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكاملي)، وذلك من خلال التزام المتبرع باقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الاخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون وعلى البر والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين، والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.

ثالثا: ومع ما سبق، فإن حالات الإلزام قانونياً أو وظيفياً مسموح بها شرعاً، اضافة الى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة للمجلس​
 
الفهرس » فقه المعاملات » قضايا مالية معاصرة » التأمين (304)



رقـم الفتوى : 472
عنوان الفتوى : حكم نظام التأمين وحكم التأمين على الصحة
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1422 / 03-04-2001
السؤال
ما حكم نظام التأمين فى الشرع؟ و هل التأمين على الحياة و الصحة و كذلك البيت والسيارة جائز شرعا؟ وهل العمل بشركات التأمين جائز أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره نوعان:
النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت: وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.
فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال، ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضى عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.
ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" النساء (29) ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر، لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث يدخل سعر الفائدة، وعقد التأمين عبارة عن الأقساط مضاف إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين (تحقق الخطر أو عدمه) يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً، أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين الربا، لأنه كما قلنا مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.
وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير، وهذا ربا النسيئة، وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال، وعدم مبالاتهم بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا إتلاف للأموال والأنفس، فتعم الفوضى واللامبالاة.
ولهذه الأسباب فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني، من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا. والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه……) رواه الترمذي، فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
وأما العمل بشركات التأمين فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة ، فما كان منه جائز جاز العمل فيه، وما كان حراماً فلا يجوز العمل فيه.
والله تعالى أعلم.​
 
و
وانتهى المجلس الأوروبي للإفتاء إلى أنه لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة، إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي)، وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض.​


تطبيقيا وفي الحالة اللتي ذكرها الأخ moubsat كيف يتم الفصل بين التأمين الحلال و المحرم من قبل الحريف الذي سيحصل على تمويل؟؟؟
 
أعلى