مسائل مختلفة

أبــو يــوســـف

نجم المنتدى
إنضم
23 جويلية 2008
المشاركات
9.199
مستوى التفاعل
12.657
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أريد أن أعرف جواب المسائل التالية إن أمكن ذلك:

ـ عند قيام صلاة الجماعة ، هل يجب على من هو بصدد أداء صلاة نافلة أن يقطعها أم يتمها ؟؟؟

ـ حكم صلاة الجماعة في المذهب المالكي ؟؟؟


ـ حكم الصلاة أثناء أوقات العمل سواء بعلم المؤجر أو بدونه ؟
 
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته ،

1. بالنسبة لسؤالك الأول ففيه تفصيل كثير و لكني أقتصر إن شاء الله على أهم الحالات التي يمكن أن تعترض الإنسان ،
* إن كان المصلي في الركعة الثانية فإنه لا يقطع صلاته و يخفف فيها قدر الإمكان فينهيها و يلحق بصلاة الجماعة .
* إن كان في الركعة الأولى و علم أنه ينهيها قبل أن يعقد الإمام الركعة الأولى فإنه يخفف فيها و ينهيها ثم يدخل في الصلاة مع الإمام
* إن لم يعقد بعد الركعة الأولى فإنه يقطع صلاته و يدخل مع الإمام.
* إن كان يؤدي قضاء فإنه لا يقطع الصلاة و قيل يقطعها إن كان مغربا .. يعني هذه المسألة الأخيرة فيها تفصيل كثير .

2. صلاة الجماعة عند المالكية سنة مؤكدة و ليست واجبا ، و يأثم أهل البلد كلهم إن تعطلت في أحد المساجد و عندهم أدلة في ذلك كثيرة.

3. الصلاة هي عماد الدين ، و تأخيرها عن وقتها إثم كبير . و أفضل الصلاة هي الصلاة في أول الوقت . فإن كان المؤجر يأذن بذلك فالأفضل تأديتها في أول الوقت ، و إن كان يمانع و كان العامل متأكدا من تأديتها قبل خروج وقتها فالأفضل إذن تأديتها عند الخروج من العمل . و لكن إن كان العامل متأكدا أن وقت الصلاة (الإختياري و الضروري) سيمضي و هو في العمل، فعندها وجب عليه تأديتها و لو دون رضا المؤجر إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

و الله و رسوله أعلم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أريد أن أعرف جواب المسائل التالية إن أمكن ذلك:

ـ عند قيام صلاة الجماعة ، هل يجب على من هو بصدد أداء صلاة نافلة أن يقطعها أم يتمها ؟؟؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على كراهة الإتيان بنافلة حال إقامة الصلاة، قال النووي رحمه الله في المجموع: ( قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة، أو تحية مسجد، أو غيرهما لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا، لعموم الحديث، هذا مذهبنا، وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه، وأبوهريرة، وسعيد بن جبير وابن سرين، وعروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة. وقالت طائفة: إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها، ثم يدخل فيصلي معه الفريضة، وقال مالك مثله إن لم يخف فوات الركعة، فإن خافه صلى مع الإمام. وقال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد، وإلا فليحرم معه) المجموع. والحاصل أن النهي قد ثبت عن ابتداء نافلة من حين إقامة الصلاة، ومن العلماء من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من حمله على التحريم، ومنهم من قيد النهي بما إذا خيف فوات ركعة والراجح- والله أعلم- هو التحريم مطلقاً وذلك لسببين: الأول: أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل صارف، ولا صارف هنا.
الثاني: أن "لا صلاة" نكرة مبنية واقعة في سياق نفي، فهي نص في العموم الشامل لمن خاف فوات الركعة، ومن لم يخف فواتها، بل إنها تعم من أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء النافلة فعليه أن يقطع النافلة هو الآخر حصل ركعة أم لا .
أما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فتكون بالسلام أو أي مناف آخر، أو بمجرد الانصراف.
والله أعلم.


ـ حكم صلاة الجماعة في المذهب المالكي ؟؟؟



عند أكثر المالكية أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم: فرض كفاية، قال أبو الوليد الباجي في شرحه على موطأ الإمام مالك عند شرحه لحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.



ـ حكم الصلاة أثناء أوقات العمل سواء بعلم المؤجر أو بدونه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمسلم ترك الصلاة بأي وجه ولا تحت أي ضغط من ضغوط العمل والوظيفة؛ لأن الصلاة فريضة فرضها الله على كل مسلم ومسلمة، وهي عماد الدين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، فعلى الموظف المسلم إذا جاء وقت الصلاة أن يوقف العمل حتى يؤديها سواء علم المسؤول بذلك أم لا، ولا يعتبر هذا خيانة لأن المسؤول ليس له شرعاً أن يشترط على الموظف ترك الصلاة، وإذا اشترط ذلك فهو شرط باطل
والله أعلم.






المفتـــي: مركز الفتوى
 
بارك الله فيكما و جعل أجر ما قدمتموه في ميزان حسناتكم
في كلمتين و حسب ما فهمته و في إنتظار التأكيد

عند قيام صلاة الجماعة ، هل يجب على من هو بصدد أداء صلاة نافلة أن يقطعها أم يتمها ؟؟؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

ـ حكم صلاة الجماعة في المذهب المالكي ؟؟؟
سنة مؤكدة و ليست واجبا

ـ حكم الصلاة أثناء أوقات العمل سواء بعلم المؤجر أو بدونه ؟ الصلاة أولا
 
و فيك بارك الله ، بالنسبة للنقطة الثانية و الثالثة ،نعم هو ما قلت..
بالنسبة للأولى فلا ، لا يجب دائما القطع . و راجع ما كتبته لك من تفصيل بسيط فهو المعتمد عند ساداتنا المالكية .
 
أعلى