حكم الشراء بالتقسيط

touttyino

نجم المنتدى
إنضم
12 أكتوبر 2009
المشاركات
3.965
مستوى التفاعل
7.995
:besmellah2:


الشراء بالتقسيط هل يندرج ضمن المعاملات الربوية؟
أفيدونا أفادكم الله.
 
لدي معلومات شبه مؤكدة حول هذا الموضوع لكني لن اتدخل و اجيب لاترك المجال للعلماء المختصين فالرجاء لمن ليس مختص بالافتاء ان لا يشارك و اتركوا الافتاء لاهله
 
:besmellah2:


الشراء بالتقسيط هل يندرج ضمن المعاملات الربوية؟
أفيدونا أفادكم الله.
ياأخي الفاضل,أنا إستمعت إلى العديد من الشيوخ يفتون في هذه المسألة ومن بينهم الشيخ عبدالله مصلح يقول:
إذا كان الثمن متفق عليه مسبّقا ووقع تقسيمه إلى عدة أشهر غير قابلة للزيادة
أعطيك مثال:المبلغ المتفق عليه1000دوقع تقسيمه على10أشهر يعني كل شهر 100د غير قابلة للزيادة
فهذه المعاملة سليمة وغير ربوية
أما إذا كان كل شهر توجد زيادة فذلك يعد عمل ربوي وهو حرام
ومالتوفيق إلا بالله
 
عم حمزة وسّع معايا بالك وزيد فسرلنا؟؟

اللي نشفو فيه في الحوانت يعطيك سوم للحاضر و سوم على 6 اشهر و سوم على عام
و فما اللي يقلك هذا سوم التقسيط على عام و بالحاضر نخفضلك 10% مثلا
 
عم حمزة وسّع معايا بالك وزيد فسرلنا؟؟

اللي نشفو فيه في الحوانت يعطيك سوم للحاضر و سوم على 6 اشهر و سوم على عام
و فما اللي يقلك هذا سوم التقسيط على عام و بالحاضر نخفضلك 10% مثلا
 
الزيادة في الثمن المؤجل ليست ربا.

هنا فتوى اللجنة الدائمة :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17شعبان 1410هـ الموافق 14مارس 1990م، وذلك في قراره رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.

والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل، يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49700، 1084، 15497.

وأما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فيقول الكمال بن همام في فتح القدير: ومعنى السلف في البيع: البيع بشرط أن يقرضه دراهم. انتهى.

وقد بين ابن قدامة علة النهي عن ذلك فقال في كتابه النافع (المغني): لأنه اشترط عقداً في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة, ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضاً عن القرض وربحاً له، وذلك رباً محرم ففسد كما لو صرح به. انتهى.
 
عم حمزة وسّع معايا بالك وزيد فسرلنا؟؟

اللي نشفو فيه في الحوانت يعطيك سوم للحاضر و سوم على 6 اشهر و سوم على عام
و فما اللي يقلك هذا سوم التقسيط على عام و بالحاضر نخفضلك 10% مثلا


إسمعني جيدا أخي الأمر ليس معقدا كثيرا

- أولا لا يجب أن يكون التاجر الذي تتعامل معه جشعا أي يضيف مبلغا خياليا على البضاعة خاصة عند التقسيط

- ثانيا إذا كنت تقدر أن تشتري بالحاضر فلا تزعج نفسك كثيرا بهذه الأسئلة مع العلم أن أغلبية الناس تشتري بالتقسيط.

- ثالثا الطريقة التي إقترحها عليك عم حمزة هي الصحيحة أي يجب أن يكون هناك إتفاق بينك وبين البائع حول ثمن التقسيط

****

- أخيرا أعطيك مثالا أنت تاجر تمتلك متجرا وتبيع للناس بالتقسيط الصورة الأولي تبيع ثلاجة مثلا نقدا 800 دينار وتقسيط علي 1000 دينار و الصورة الثانية تبيع ثلاجة مثلا نقدا 800 دينار وتقسيط بزيادة 20% عن كل شهر.

الأحسن أن تبيع وفق الصورة الأولى وهي من بيع الأجل الجائز والله أعلم
 
يالاضافة الى ما قاله الاخوة ،وحسب متابعتي لبرامج الافتاء (لست متخصصا في الافتاء)،فان بائع التقسيط يجب أن يمتلك البضاعة قبل بيعها....والله أعلم
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281]. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى
 
أعلى