حكم زواج التشات

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

THE BLACK EAGLE

نجم المنتدى
إنضم
30 أوت 2007
المشاركات
2.413
مستوى التفاعل
4.324
:besmellah1:
التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال الالكترونية واكبه تطور في أساليب الحياة، وفي الآونة الأخيرة ظهر شكل جديد تماماً في طريقة الارتباط بين الشاب والشابة، فبدلاً من الخاطبة التقليدية، أو زواج الصالونات، أصبحت بعض الزيجات تتم عن طريق «النت»، حيث هناك العديد من المواقع الإلكترونية والمنتديات على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) تتيح الفرصة؛ للتعرف على شريك أو شريكة الحياة، فبمجرد الدخول إلى هذه المواقع تظهر أيقونة على شكل «فلاشات» مستمرة تحث على الدخول إلى مواقع الدردشة بالإضافة إلى أن العديد من المواقع أصبح يحتوي على أيقونة (تعرف على شريك... اضغط هنا من فضلك)!.
البعض يجد في هذه المواقع وسيلة سهلة للعثور على «فارس الأحلام» لتمضية الوقت مع الطرف الآخر في»غرفة الدردشة» (chat).
تبدأ الحكاية حينما يجري الحديث بين شاب وفتاة عبر غرف الدردشة، وتتم بينهما صداقة «بريئة» ثم تتطور العلاقة إلى الإعجاب المتبادل، ثم إلى كلمات الحب والغرام وسهر الليالي ثم تتحول الرغبة إلى اللقاء، ولكن كيف يتم اللقاء؟ فلا بد من البحث عن وسيلة” مشروعة “ لهذا اللقاء، ويتم التفكير بجدية إلى أن يتوصل أحد الطرفين إلى الزواج عن طريق الإنترنت، ثم اللقاء فيما بعد، وعلى صفحة “وورد” تكتب كلمتان فتقول الفتاة “زوجتك نفسي” ويجيب الشاب “قبلت زواجك” ثم ترسل هذه الصفحة عبر البريد الإلكتروني إلى اثنين من الزملاء اللذين سيحلان محل الشهود للتوقيع على صفحة “الورود”، وبذلك يتم الزواج ويلتقي العروسان!



شروط الصحة موجودة


الذين يؤيدون زواج التشات يقولون إن شروط صحة الزواج متوفرة به، فهناك إيجاب وقبول، وهناك شهود، بل أحياناً يتم العقد بعد اكتمال «الرؤية الشرعية»، أي أن الخاطب والخاطبة يرى كل منهما الآخر من خلال كاميرات الكمبيوتر، ويمكن عقد القران من خلال « مؤتمرات الفيديو « بين العريس والعروسة والشهود أيضاً، فليس هناك مشكلة.




غير جائز شرعاً


د. لطفي عفيفي عبد ربه أستاذ الفقه بجامعة الأزهر لا يتفق مع المؤيدين لزواج التشات، وهو يقول: ما يحدث بين الشباب والفتيات عبر الإنترنت من محادثة وتعارف قد يصل إلى الاتفاق على الزواج، وأحياناً إتمامه في بعض الحالات عن طريق إحضار شهود على عقد الزواج في غيبة ولي الأمر لا يجوز شرعاً؛ لأن عقد الزواج لا بد أن يتم في مجلس العقد أي بوجود أسرة الطرفين والشهود والمأذون الشرعي الذي يعقد العقد.
ويؤكد د.عبد ربه أنه حينما يتم عقد الزواج عن طريق الإنترنت فإن ذلك لا يرتب حقوقاً شرعية لأي طرف من الطرفين، وإذا تم الزواج بطريقة الإنترنت فغاية ما يمكن أن نقول: إنه “نكاح شبهة”، حيث إن إجراءات الزواج غير كاملة، ويعتقد فيها أنها كاملة وفيه ينسب الولد إلى الوالد أو إلى الأب وله الحق في الميراث، وهذا النوع من الزواج يفتقد الخطوات الشرعية،


ليس زواجاً إنه مسخرة


يقول الشيخ والداعية محمد الماجد إن مثل هذا الزواج من أساسه لا يسمى زواجاً لأن كل أنواع الجهالة فيه، والتشات ليس فيه مصداقية كأن يكون خلف اسم الزوج امرأة واسم الزوجة رجل كما أنه لا يعطي المتطلبات الشرعية للزوجين، وهذا الزواج يفتح مجالاً للفساد بشكل كبير جداً، وهو كالذي يشتري سمكا في ماء أو يبيع طيراً في الهواء، هذا الزواج نوع من أنواع “المسخرة” والتجني على الدين..
ويخبرنا الدكتور إبراهيم المطلق... أستاذ مساعد بجامعة الإمام كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة...أن (زواج التشات) باطل ولا يستوفي شروط النكاح..كوجود الولي للزوجة وشهود الزواج، والمرأة لا تملك أن تزوج نفسها بغير ولي، إلا إذا كان ولي المرأة فيه مشاكل كأن يكون متعنتاً أو لديه سلوكيات غير سوية، هنا تذهب المرأة للقاضي فيلغي ولاية الولي ويقوم هو بتولي أمرها ويزوجها، وإذن فزواج التشات باطل ويعتبر “زنــا”.
ويضيف الدكتور إبراهيم إن شروط الزواج يجب أن تستوفي عدة أمور: (1) أولها وجود ولي المرأة وهو من بيده عقد النكاح، ويتولى تزويج المرأة فلا يصح إلا بحضوره أو وكيله في النكاح وإذنه، والدليل على ذلك، عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى اله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي).
ويكمل الدكتور المطلق: إن هناك أيضاً شروطاً للولي وهي: التكليف والذكورة والحرية واتفاق الدين والعدالة والرشد في العقل بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها وإن فعلت فلا يصح النكاح، والدليل ما روته عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم (فأيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها).
(2) الشهادة على عقد النكاح، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين والدليل على ذلك عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
(3) تعيين الزوجين وذلك بأن يكونا معروفين باسم أو وصف منضبط أو متعين حتماً، كأن يقول زوجتك ابنتي وأن لا يكون له غيرها أو ابنتي الكبرى وهكذا فلا يجوز النكاح من دون تعيين، كأن يقول زوجتك ابنتي وله غيرها لأنه هنا يلتبس الأمر، لأن المقصود في النكاح التعيين.
(4) رضا الزوجين فلا يصح تزويج أحدهما بغير حق، والدليل على ذلك عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تُنكح الأيم حتى تستأمر ولا تُنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يارسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت) رواه البخاري.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى