حكم اسبال الثياب

fedi1992

عضو نشيط
إنضم
11 أكتوبر 2009
المشاركات
186
مستوى التفاعل
51
قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم "كل ما تحت الكعبين في النار"
فهل إذا خرجت وسروالي تحت الكعبتين فأنا في النار
بارك الله فيكم
 
قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم "كل ما تحت الكعبين في النار"
فهل إذا خرجت وسروالي تحت الكعبتين فأنا في النار
بارك الله فيكم


إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ، ولا يكلمه ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم .
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) ، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء.
وأما من لم يقصد الخيلاء : ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) ، ولم يقيد ذلك بالخيلاء ، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله ؛ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال - : لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين ، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) رواه مالك وأبو داود والنسائي
 
في مسألة الاسبال بدون خيلاء قولان : الحُرمة و هو قول جمع من العلماء كالصنعاني و ابن العربي و النفراوي و من المتأخرين ابن عثيمين و ابن باز و غيرهم. الجواز و الكراهة و هو قول جمهور العلماء.
 
في مسألة الاسبال بدون خيلاء قولان : الحُرمة و هو قول جمع من العلماء كالصنعاني و ابن العربي و النفراوي و من المتأخرين ابن عثيمين و ابن باز و غيرهم. الجواز و الكراهة و هو قول جمهور العلماء.

بالله عليك أخي أريد دليلا عن الكراهة فهذا الأمر قد حيرني
:satelite:
 
في مسألة الاسبال بدون خيلاء قولان : الحُرمة و هو قول جمع من العلماء كالصنعاني و ابن العربي و النفراوي و من المتأخرين ابن عثيمين و ابن باز و غيرهم. الجواز و الكراهة و هو قول جمهور العلماء.


وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : التحريم ، والكراهة ، والجواز بلا كراهة .
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى .
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/333) .
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى .
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم )
 
بالله عليك أخي أريد دليلا عن الكراهة فهذا الأمر قد حيرني
أقوى ما استدلّ به من يرى أن الإسبال دون خيلاء لا يصل إلى التّحريم حديث فيه انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى ابا بكر رضي الله عنه مسبلا وأخبر أنّه ليس بآثم لأنّ ذلك كان عن غير قصد،
لكن أنصح نفسي وإخواني بأن نجاهد أنفسنا في اجتناب الإسبال خروجا من الخلاف وتورّعا حتّى وإن كان هذا يعرّضنا لإستهزاء من لا يعلم النّهي عن الإسبال،
كما أذكّر نفسي وإخواني بانّ الأجر على الصبر على الأذى في سبيل تطبيق السّنّة عظيم،
أسأل اللّه أن يوفّقنا لذلك
 
السلام عليكم


جاء سيدنا أبو بكر للرسول صلى الله عليه و سلم ــ وكان أبو بكر ضعيفا أي فيه هزال ــ و قال له : يا محمد إن إزاري يسقط من بين حَقْوَيَّ فأجابه الرسول ( بما معناه : إنك يا أبا بكر لا يدخلك الكبر)
 
:satelite::satelite:

و النية من هذا الإسبال تغلب كل شيئ
 
يا من تفتون بالحلال و الحرام من أنتم و أين درستم الشرع
 
أعلى