حكم اسبال الثياب

الأصل في لبس الثياب الإباحة لقوله تعالى : ( يَا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) [الأعراف 26] ، وقد نعى القرآن الكريم على من حرم التزين بما أحل الله تعالى من الثياب وغيرها فقال تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِى الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) [الأعراف 32] ثم أشار في الآية التي بعدها إلى ارتباط حل ذلك بعدم البغي فقال : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ ) [الأعراف 33] ، ومن البغي : الكبر الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :« لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ؛ الْكِبْرُ : بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ » رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وبطر الحق : أن يتكبر عنده فلا يقبله ، وغمط الناس : احتقارهم .

و النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع الضابط لذلك فيقول : «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعلقه البخاري ، ويؤكد ابن عباس رضي الله عنهما ما يُفهم من عموم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: «كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ : سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ » أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وعلقه البخاري أيضًا ، فهذا يدل على أن الممنوع من الثياب هو ما كان فيه إسراف أو قصد به الخُيَلاء ، فإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج ، وقد وردت في ذلك أحاديث منها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ » متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وفي رواية : « إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ » رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقوله عليه الصلاة والسلام :« ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، قال الإمام المنذري : " المسبل " هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرًا واختيالاً. اهـ . وهذه الأحاديث وغيرها محمولة على من فعل ذلك اختيالاً وتكبرًا ؛ فالمطلق منها يجب تقييده بالإسبال للخيلاء كما قال الإمام النووي ، وقد نص الإمام الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء ، وعقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا لذلك سماه ( باب من جر إزاره من غير خيلاء ) وأورد فيه حديثين : حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ » ، وحديث أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، وَثَابَ النَّاسُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا » اهـ .

و هذان الحديثان صريحان في أن الإسبال المحرم إنما هو ما كان على جهة الكبر والخيلاء ، وما لم يكن كذلك فليس حرامًا ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، إلا أن من السنة ألا يكون الثوب أسفل من الكعبين لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ ، فَقَالَ : « يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ » ، فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : « زِدْ » ، فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . رواه مسلم . وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع على كل حال .

و قد جعل الشرع الشريف للعرف مدخلاً في اللبس والهيئة فيما لا يخرج عن الإطار الشرعي ، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوب الشهرة الذي يلبسه صاحبه مخالفًا به عادات الناس رياءً أو كبرًا فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه الحافظ المنذري ، وتحدث العلماء عما إذا حدث للناس اصطلاح بتطويل بعض أنواع الثياب وصار لكل نوع من الناس شعار يُعرَفون به وأن ما كان من ذلك على طريق العادة فلا تحريم فيه ، وإنما المحرم منه ما كان على سبيل الخيلاء .

و ينبغي للمسلم المحب للسنة أن يكون مدركًا لشأنه عالمًا بزمانه وأن يحسن تطبيقها بطريقة ترغب الناس وتحببهم فيها فلا يكون فتنة يصدهم عن دينهم ، وأن يفرق فيها بين السنن الجبلية وسنن الهيئات التي تختلف باختلاف الأعراف والعادات وغيرها من السنن ، وأن يعتني بترتيب الأولويات في ذلك فلا يقدم المندوب على الواجب ولا يكون اعتناؤه بالهَدْي الظاهر على حساب الهَدْي الباطن وحسن المعاملة مع الخلق وأن يأخذ من ذلك بما يفهمه الناس وتسعه عقولهم وعاداتهم حتى لا يكون ذريعة للنيل من السنة والتكذيب بها كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ ؛ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ !» رواه البخاري وغيره ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً » رواه مسلم

دار الافتاء المصرية
 
الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث أن بلوغ الثوب إلى حد الكعبين ، وتغطيته لهما : لا يدخل في حد الممنوع من الإسبال ، وليس من المحاذير الشرعية ، إنما الممنوع أن ينزل الثوب عن الكعبين .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) رواه البخاري (5787)
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ) رواه أحمد (19/415) طبعة مؤسسة الرسالة ، وقال المحققون : إسناد حسن . وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/1765)
وهو الذي تدل عليه عبارات أهل العلم الذين اختاروا القول بتحريم الإسبال مطلقا .
يقول الخطابي رحمه الله :
" معناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة " انتهى.
نقلا عن " فتح الباري " (10/257)
وقالت اللجنة الدائمة : " لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (7/374)
عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود .
ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الإسبال حرام ومنكر : وهو ما تجاوز الكعبين " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن باز " (6/383)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي : إذا كان الإزار على الكعبين هل يعتبر مسبلاً ؟
فأجاب :
" إذا كان الإزار على الكعبين أو القميص على الكعبين أو المشلح على الكعبين أو السروال على الكعبين فإنه لا يعد إسبالاً، الإسبال ما كان أسفل من الكعبين، كما جاء في الحديث: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) " انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/151، سؤال رقم/11)
وانظر نصوص العلماء التي سبق نقلها في الأجوبة المحال عليها أعلاه ، فهي صريحة أيضا في أن الممنوع هو ما نزل عن الكعبين .
ثالثا :
وأما حديث حُذَيْفَةَ بن اليمان رضي الله عنه قال : ( أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ) رواه الترمذي (1783) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
فهذا يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق ، فيقال :
1-أن بعض روايات الحديث جاء فيها : ( فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ ) رواه أحمد (38/279) طبعة مؤسسة الرسالة ، وحكم عليه محققوها بقولهم : صحيح لغيره . واستشهد به الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/1765) .
2-أن قوله : ( فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ) يعني به : أنه لا يجوز تغطية الكعبين إذا كان الثوب نازلا عنهما ، بل يجب رفع الثوب إلى قدر لا ينزل منه شيء عن الكعبين ، وذلك يستلزم رفعه ولو شيئا يسيرا عن آخر الكعبين من الجهة السفلى .
قال الحافظ العراقي رحمه الله: " وقوله : ( لا حق للإزار في الكعبين ) يقتضي أنه يحرم أن يبلغ به إلى الكعبين ؛ لكن قضية حديث البخاري : ( ما أسفل من الكعبين في النار ) أنه إنما يحرم النازل عن الكعبين ، دون ما بلغهما . انتهى " . نقله المناوي في " شرح شمائل الترمذي " ، له ـ بهامش شرح القاري ـ (1/215) ، ونقل نحوا من تقرير العراقي ـ أيضا ـ عن الإمام النووي والقسطلاني ، وارتضاه .
وقرر نحوا من ذلك ـ أيضا ـ الملا علي القاري ، قال : " ( ولا حق للإزار في الكعبين ) أي : في وصوله إليهما . والمعنى : إذا جاوز الإزار الكعبين فقد خالفت السنة . وقال الحنفي : يجب ألا يصل الإزار إلى الكعبين. انتهى . وهو غير صحيح ؛ لأن حديث أبي هريرة المخرج في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) : يدل على أن الإسبال إلى الكعبين جائز ، لكن ما أسفل منه ممنوع . [ ونقل عن النووي ما يؤيد كلامه ، ثم قال ] : فيحمل حديث حذيفة هذا على المبالغة في المنع من الإسبال إلى الكعبين ، لئلا ينجر إلى ما تحت الكعبين ، على وزان قوله صلى الله عليه وسلم : ( كالراعي يرعى حول الحمى : يوشك أن يقع فيه ) " انتهى . "جمع الوسائل شرح الشمائل" ، ملا علي القاري (1/215) .
3- من المتجه أيضا ـ على المختار من القول بتحريم الإسبال لغير الخيلاء ـ حمل حديث حذيفة على الكراهة ، وليس على التحريم ، بمعنى أن تغطية الكعبين مكروه لأنه ذريعة للوصول إلى الحرام الذي هو تغطية ما نزل عن الكعبين ، وذلك لأن الصيغة الواردة في حديث حذيفة لا تفيد التحريم ، فلا يجوز أن نعارض به حديث أبي هريرة السابق : ( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) ، وفي كلام القاري السابق ، وقد سبقه إليه العراقي وغيره ، ما يدل على ذلك .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما الكعبان أنفسهما ، فقد قال بعض أصحابنا : يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب ، وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب . وقد قال أحمد : أسفل من الكعبين في النار ، وقال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال : إذا لم يصب الأرض [ يعني : يرخص فيه ] ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها : ما كان أسفل من الكعبين في النار . وعن عكرمة قال : رأيت ابن عباس يأتزر ، فيضع حاشية إزاره من مُقَدَّمِه على ظهر قدميه ، ويرفع من مؤخره . فقلت : لِمَ تأتزر هذه الأزرة ؟ قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأزرها" رواه أبو داود .
[ وصححه الألباني في صحيح أبي داود(4096) ] .
وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال : لم أُحدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله . وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا ، لقوله في حديث حذيفة : ( لا حق للإزار بالكعبين ) " انتهى ، من " شرح العمدة" (1/367) .
والله أعلم .

خلاصة القول الإسبال حرام شرعا و لو كان بدون خيلاء
 

خلاصة القول الإسبال حرام شرعا و لو كان بدون خيلاء

كلامك ام تابع للكلام السابق ؟ وما هو مصدره ؟ بارك الله فيك
 
وهل بلغت من العلم ما يجعلك ترجح بين الادلة وتجزم جزما قطعا ان الاسبال حرام سواء كان ذلك بخيلاء او بغير خيلاء . ربي يهديك ويصلح رايك .
 
وهل بلغت من العلم ما يجعلك ترجح بين الادلة وتجزم جزما قطعا ان الاسبال حرام سواء كان ذلك بخيلاء او بغير خيلاء . ربي يهديك ويصلح رايك .


آمــــــــــــــــــين
هذا ليس ترجيح بل نقل ما سمعته من الشيخ الدكتور محمد حسان
 
في حديث جابر بن سليم عنه عليه الصلاة والسلام قال: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة).
 
المواضيع موجودة في المنتدى وفيها نقول الاخوة عن اقوال ائمة المذاهب الاربعة حول حكم الاسبال وفيها الكراهة وفيها التحريم وفيها الاباحة ، ولكل ادلته .
 
الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث أن بلوغ الثوب إلى حد الكعبين ، وتغطيته لهما : لا يدخل في حد الممنوع من الإسبال ، وليس من المحاذير الشرعية ، إنما الممنوع أن ينزل الثوب عن الكعبين .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) رواه البخاري (5787)
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ) رواه أحمد (19/415) طبعة مؤسسة الرسالة ، وقال المحققون : إسناد حسن . وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/1765)
وهو الذي تدل عليه عبارات أهل العلم الذين اختاروا القول بتحريم الإسبال مطلقا .
يقول الخطابي رحمه الله :
" معناه : أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة " انتهى.
نقلا عن " فتح الباري " (10/257)
وقالت اللجنة الدائمة : " لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (7/374)
عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود .
ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الإسبال حرام ومنكر : وهو ما تجاوز الكعبين " انتهى.
" مجموع فتاوى ابن باز " (6/383)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي : إذا كان الإزار على الكعبين هل يعتبر مسبلاً ؟
فأجاب :
" إذا كان الإزار على الكعبين أو القميص على الكعبين أو المشلح على الكعبين أو السروال على الكعبين فإنه لا يعد إسبالاً، الإسبال ما كان أسفل من الكعبين، كما جاء في الحديث: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) " انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/151، سؤال رقم/11)
وانظر نصوص العلماء التي سبق نقلها في الأجوبة المحال عليها أعلاه ، فهي صريحة أيضا في أن الممنوع هو ما نزل عن الكعبين .
ثالثا :
وأما حديث حُذَيْفَةَ بن اليمان رضي الله عنه قال : ( أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ : هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ) رواه الترمذي (1783) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
فهذا يمكن الجمع بينه وبين الحديث السابق ، فيقال :
1-أن بعض روايات الحديث جاء فيها : ( فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ ) رواه أحمد (38/279) طبعة مؤسسة الرسالة ، وحكم عليه محققوها بقولهم : صحيح لغيره . واستشهد به الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/1765) .
2-أن قوله : ( فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ) يعني به : أنه لا يجوز تغطية الكعبين إذا كان الثوب نازلا عنهما ، بل يجب رفع الثوب إلى قدر لا ينزل منه شيء عن الكعبين ، وذلك يستلزم رفعه ولو شيئا يسيرا عن آخر الكعبين من الجهة السفلى .
قال الحافظ العراقي رحمه الله: " وقوله : ( لا حق للإزار في الكعبين ) يقتضي أنه يحرم أن يبلغ به إلى الكعبين ؛ لكن قضية حديث البخاري : ( ما أسفل من الكعبين في النار ) أنه إنما يحرم النازل عن الكعبين ، دون ما بلغهما . انتهى " . نقله المناوي في " شرح شمائل الترمذي " ، له ـ بهامش شرح القاري ـ (1/215) ، ونقل نحوا من تقرير العراقي ـ أيضا ـ عن الإمام النووي والقسطلاني ، وارتضاه .
وقرر نحوا من ذلك ـ أيضا ـ الملا علي القاري ، قال : " ( ولا حق للإزار في الكعبين ) أي : في وصوله إليهما . والمعنى : إذا جاوز الإزار الكعبين فقد خالفت السنة . وقال الحنفي : يجب ألا يصل الإزار إلى الكعبين. انتهى . وهو غير صحيح ؛ لأن حديث أبي هريرة المخرج في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) : يدل على أن الإسبال إلى الكعبين جائز ، لكن ما أسفل منه ممنوع . [ ونقل عن النووي ما يؤيد كلامه ، ثم قال ] : فيحمل حديث حذيفة هذا على المبالغة في المنع من الإسبال إلى الكعبين ، لئلا ينجر إلى ما تحت الكعبين ، على وزان قوله صلى الله عليه وسلم : ( كالراعي يرعى حول الحمى : يوشك أن يقع فيه ) " انتهى . "جمع الوسائل شرح الشمائل" ، ملا علي القاري (1/215) .
3- من المتجه أيضا ـ على المختار من القول بتحريم الإسبال لغير الخيلاء ـ حمل حديث حذيفة على الكراهة ، وليس على التحريم ، بمعنى أن تغطية الكعبين مكروه لأنه ذريعة للوصول إلى الحرام الذي هو تغطية ما نزل عن الكعبين ، وذلك لأن الصيغة الواردة في حديث حذيفة لا تفيد التحريم ، فلا يجوز أن نعارض به حديث أبي هريرة السابق : ( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) ، وفي كلام القاري السابق ، وقد سبقه إليه العراقي وغيره ، ما يدل على ذلك .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما الكعبان أنفسهما ، فقد قال بعض أصحابنا : يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب ، وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب . وقد قال أحمد : أسفل من الكعبين في النار ، وقال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال : إذا لم يصب الأرض [ يعني : يرخص فيه ] ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها : ما كان أسفل من الكعبين في النار . وعن عكرمة قال : رأيت ابن عباس يأتزر ، فيضع حاشية إزاره من مُقَدَّمِه على ظهر قدميه ، ويرفع من مؤخره . فقلت : لِمَ تأتزر هذه الأزرة ؟ قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأزرها" رواه أبو داود .
[ وصححه الألباني في صحيح أبي داود(4096) ] .
وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال : لم أُحدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله . وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا ، لقوله في حديث حذيفة : ( لا حق للإزار بالكعبين ) " انتهى ، من " شرح العمدة" (1/367) .
والله أعلم .

خلاصة القول الإسبال حرام شرعا و لو كان بدون خيلاء
رجاءً ننسب الأقوال إلى أصحابها.. من الذي قال " الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث..." ؟!
ثمّ القارئ كيف سيفرق بين كلامك وكلام من رجّح ولخّص..؟!
رجاءً لنكن أمناء في النقل.. ما هكذا تكون الأمانة العلمية.. هل في كل مرّة لا بد أن نذكر بهذا..؟!
قلنا أكثر من مرّة من كان ناقلا فلينسب الأقوال إلى أصحابها ولا يرسل الكلام هكذا..!

 
أعلى