هل ليزينق حرام

ELM3ALM

عضو نشيط
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
194
مستوى التفاعل
61
:besmellah2:

هل التعامل مع الليزنق حرام ارجو الافادة
 
هو يقصد
leasing

لوفي هذا النوع من التعامل ربا و الربا بصورة مختصرة هو الزيادة فهو حرااام.
غير ذلك فهو تجارة وهذا طبعا حلال.
 
شركات الايجار المالي تخدم مصلحتها فقط و تجبر من تقرضهم على دفع ما لا طاقة لهم به في شكل نسبة عالية و بفوائد ضخمة
 
التعامل مع الليزينق فيه شبهة الحرمة لأنه بيع مال بمال .. فالمشتري من عند الليزينق لا يشتري فعلا البضاعة و إنما يشتري المال ذلك أن البضاعة (كالسيارة مثلا) لا تدخل في ملك الليزينق و لا تحوزها. فهو ليس بيعا بالتقسيط كما يتهيأ البعض.

فإن ثبت أن الأمر كذلك فالتعامل معها اذن تعامل ربوي و هو حرام شرعا.
 


من أين أتيت بالتحريم يا أخي
الربا المحرم حسب ما أعلم في الأموال
أما ما أعرفه أن هذه المؤسسة تبيعك سلعة بالتقسيط
باب الحرام هنا هو الإقتراض و التعامل عن طريق البنوك الربوية
لتسديد الدين

 


من أين أتيت بالتحريم يا أخي
الربا المحرم حسب ما أعلم في الأموال
أما ما أعرفه أن هذه المؤسسة تبيعك سلعة بالتقسيط
باب الحرام هنا هو الإقتراض و التعامل عن طريق البنوك الربوية
لتسديد الدين

لا أخي ، باب الحرمة هو كون الشركة لم تملك ما باعته فهي تبيع المال بالمال. و البيع بالتقسيط يوجب أن تدخل السلعة في حيز ملك البائع قبل بيعها فعليا لا صوريا.
 
أنا مع الأخ woodi في الأجوبة لأن قبض السلعة من المشتري من شروط المبيعات
والله ورسوله أعلم
 
icon5.gif
الكراء المنتهي بالتمليك (LEASING)
AlHawa


الكراء المنتهي بالتمليك (الليزينك)

الكاتب: الشيخ محمد الطاهر بن محمد العربي العمراوي

شاع في هذه الأعوام الأخيرة عقد يسمى بـ (الليزينك)، ومعناه: الكراء المنتهي بالتمليك.

وهو صيغة جديدة، من صيغ التحايل على الربا، وجعله محور جميع المعاملات المالية، ما دق منها وما عظم، ما جل منها وما حقر. وقد انتشر التعامل به بين المسلمين –كما انتشرت صور أخرى غير شرعية- ووجدوا من يبيح لهم ذلك، ويعتبره من العقود المستحدثة التي لم يتكلم عليها الفقه الإسلامي (التقليدي).!! وقد كثر السؤال عن هذه المسألة في أكثر من مناسبة، ومن أكثر من جهة، وجوابا عن ذلك نقول:

إن هذا العقد فاسد من وجوه:


أولها: أنه عقد ربوي، إذ من ضمن بنوده أن (المكتري = المشتري) إذا عجز عن دفع الأقساط زيد عليه فيها، وهذا هو الربا الصريح المحرم بنص القرآن، والحديث، والإجماع، والقياس، والآية الكريمة التي ذكر فيها حلية البيع، ذكر فيها تحريم الربا. قال تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" والغريب أن بعض الناس يأخذون بالجملة الأولى من الآية، ويحجمون عن الأخذ بالجملة الثانية، مع أن تمام معنى الآية لا يكمل إلا بالأخذ بالجملتين معا.


ثانيها: أن العقد مشتمل على شرط باطل هو المتقدم ذكره، وما كان كذلك فهو باطل على تفصيل بين الفقهاء ليس هذا محله. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". أخرجه البخاري في كتاب الشروط، وكتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.


ثالثها:أنه بيع معلق بنهاية أمد الكراء، وذلك لا يجوز للقاعدة الفقهية: "البيع والنكاح لا يقبلان التعليق" إذ الأصل فيهما الإنجاز قال الناظم:

لا يقبل التعليق بيع ونكاح ولا يصح بعتُ ذا إن جا فلاح



رابعها: أنه شراء مجهول، والمعنى أن السيارة بعد نهاية أمد الكراء لا يعرف حالها، ولا كيف يكون وضعها، أتكون صالحة للاستعمال، أم لا؟ أتكون قيمتها يوم نهاية أمد الكراء كقيمتها يوم بدايته، أم لا ؟ -إلى غير ذلك من الاحتمالات- وبيع المجهول باطل باتفاق لما صح في الحديث من النهي عن بيع الملاقيح و...، فقد أخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال".. وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة". والمضامين بيع ما في بطون الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال". كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان-


خامسها: أنه يحق للشركة فسخ العقد متى شاءت، فهو على هذا بيع خيار، وبيع الخيار له مدة معلومة في بعض المبيعات، فامتنع؛ لأن أجل الخيار في هذا النوع من العقود مجهول.


سادسها: بيع الخيار لا يجوز فيه تعجيل الثمن، والقاعدة الفقهية تقول: "ما تردد بين الثمنية والسلفية لا يجوز" وهذا منه. وتوضيحه أن المال المدفوع قد يكون ثمنا للبضاعة، وقد يكون سلفا لصاحبها حال فسخه البيع، فهو دائر بين أن يكون ثمنا وبين أن يكون سلفا دون القطع بواحد منهما وذلك لا يجوز.


سابعها: أن هذا العقد يتضمن اشتراط ضمان التلف على الزبون، ومعنى هذا أن المكتري = المشتري، يضمن البضاعة مدة الاستعمال قبل نهاية أمد الكراء، فيطالب بإصلاح ما فسد، وبغرم ما ضاع. وهو هنا مكتر إذ مدة الكراء لم تنته. وهذا مخالف للقواعد والأصول التي تقول: إن المالك هو المكلف بالضمان لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" رواه البخاري في كتاب البيوع –باب فيمن اشترى عبدا استعمله ثم وجد فيه عيبا- وهو معنى "ربح ما لم يضمن" وهو منهي عنه في الشرع. كما جاء في الحديث الآتي ذكره..


ثامنها: أنه بيع وسلف وهو ممنوع لما أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك" كتاب البيوع-باب في الرجل يبيع ما ليس عنده-


تاسعها: اجتماع عقدين على سلعة واحدة وهو غرر واضح، وليس هو بيعا وإجارة -كما ظنه بعضهم- فذلك شيء آخر وتوضيحه: أن يعقد المشتري مع البائع عقد بيع وعقد إجارة في آن واحد، ولكن على متعدد: مثاله: أن يشتري عنده قطعة قماش مع شرط الخياطة، فهما عقدان على متعدد: القماش وحده، والخياطة وحدها. أما في هذه الصورة، فالعقدان –الإجارة والبيع- واقعان على متحد، فلا يدرى أيهما الأصل، ولا أيهما الفرع؟


هذا، وللموضوع جوانب أخرى، أعرضنا عنها خشية الإطالة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.



عن دهشة بتصرف


 
أعلى