tibaoui
نجم المنتدى
- إنضم
- 6 فيفري 2010
- المشاركات
- 8.010
- مستوى التفاعل
- 11.895
قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب
هذاالقانون خطير على الحريات وينتهك حرمة البشر ويمكن بمقتضاه أن تتهم أي كان بالارهاب لأنه لايعطي تعريفا واضحا للإرهاب، بل أدى تطبيقه منذ 2003 الى الزج بعشرات الالاف من التونسيين في السجون بتهم ملفقة.. وان الغاءه لايعني الفوضى اذ يوجد قسم كامل بالمجلة الجزائية ينظم ويجرم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على الأشخاص. وهي تستوعب فصول قانون مكافحة الارهاب وكانت تطبق قبل صدوره، وكذلك مجلة المرافعات العسكرية تهتم بهذه المسألة ويوفران ضمانات كافية لمحاكمة عادلة ونزيهة.. وانا مع محاسبة من تسول له نفسه الاضرار بالأمن العام وترويع الامنين.
لكن هذا القانون جاء نتيجة املاءات خارجية لإرضاء الغرب والقول أن تونس لديها ارهاب وهي بصدد مقاومته. لاحظوا معي تاريخ صدور القانون الذي يوافق ذكرى الميثاق العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر 1948، في حين أنه كان انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. لا حاجة لنا به ويكفي ما عانى منه التونسيون.
أما فيما يخص قانون تبييض أو غسيل الأموال فهو ضروري ولاغنى عنه.
للإطلاع على القانون
هذاالقانون خطير على الحريات وينتهك حرمة البشر ويمكن بمقتضاه أن تتهم أي كان بالارهاب لأنه لايعطي تعريفا واضحا للإرهاب، بل أدى تطبيقه منذ 2003 الى الزج بعشرات الالاف من التونسيين في السجون بتهم ملفقة.. وان الغاءه لايعني الفوضى اذ يوجد قسم كامل بالمجلة الجزائية ينظم ويجرم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على الأشخاص. وهي تستوعب فصول قانون مكافحة الارهاب وكانت تطبق قبل صدوره، وكذلك مجلة المرافعات العسكرية تهتم بهذه المسألة ويوفران ضمانات كافية لمحاكمة عادلة ونزيهة.. وانا مع محاسبة من تسول له نفسه الاضرار بالأمن العام وترويع الامنين.
لكن هذا القانون جاء نتيجة املاءات خارجية لإرضاء الغرب والقول أن تونس لديها ارهاب وهي بصدد مقاومته. لاحظوا معي تاريخ صدور القانون الذي يوافق ذكرى الميثاق العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر 1948، في حين أنه كان انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. لا حاجة لنا به ويكفي ما عانى منه التونسيون.
أما فيما يخص قانون تبييض أو غسيل الأموال فهو ضروري ولاغنى عنه.
للإطلاع على القانون