• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

العطلة السنوية لموظفي الوظيفة العمومية !!!!

العطلة المرضية الي خذيتها تسبق عطلة الولادة وهي معللة من طبيب نساء و الي ما تعرفوش في قانون الوظيفة العمومية عندي الحق في 30 يوم عطلة مرضية و 30 يوم سنوية على سنة عمل فعلي اذا كان ما تعرفش القانون اسكت ما تبداش ترفس وحدك و القانون فوق الكل اما القانون الي تمش بيه الادارة متاعنا موش يطبق فيه كان احنا و سالت حتى في ولايات اخرى و حتلى في الوزارة بحد ذاتها و هوما قالونا "مازلتو تحت النظام البائد" المنشور الي طلع في 2010 ملغى الرجاء اخي شويا احترام ما تعلمنا كان مهاجمة العباد بعد الثورة و لساننا ولا زوز ميترو بعد ما كنا كالنعام
:tunis: المنشور المذكور والصّادر في شهر جوان 2010 ساري المفعول ولم يتمّ إلغاؤه، وقد تمّ إصداره لمزيد تنظيم إسناد العطل السّنويّة في الوظيفة العموميّة وتوحيدها، وعبارة "الحقّ" التي ذكرتها ليست في محلّها. وقد تمّ تفسير الأمر من طرف العديدين، وهي أنّ العطلة السّنويّة يتمّ احتسابها على أساس يومين ونصف عن كلّ شهر عمل فعلى، ولا يتعلّق الأمر برخص المرض العادي أو العطل الإستثنائيّة والتي لها أحكام مختلفة، ولا يمكن التّنقيص من مدّة العطلة إلاّ في حالة الغياب الغير شرعي، ويمكنك مراسلة الوزارة الأولى، وذلك في إطار استشارة لتوضيح الأمر، ومن المهمّ الإبتعاد عن كلمة "قالوا" لأنّ الإدارة تعتمد على الوثائق والمراسلات، وليس على الإشاعات، كما يتعيّن الإبتعاد بالإدارة عن الإنفلاتات بأنواعها، والحفاظ على حيادها ومسؤوليّتها واحترامها للقوانين، وشكرا
 
العطلة المرضية الي خذيتها تسبق عطلة الولادة وهي معللة من طبيب نساء و الي ما تعرفوش في قانون الوظيفة العمومية عندي الحق في 30 يوم عطلة مرضية و 30 يوم سنوية على سنة عمل فعلي اذا كان ما تعرفش القانون اسكت ما تبداش ترفس وحدك و القانون فوق الكل اما القانون الي تمش بيه الادارة متاعنا موش يطبق فيه كان احنا و سالت حتى في ولايات اخرى و حتلى في الوزارة بحد ذاتها و هوما قالونا "مازلتو تحت النظام البائد" المنشور الي طلع في 2010 ملغى
الرجاء اخي شويا احترام ما تعلمنا كان مهاجمة العباد بعد الثورة و لساننا ولا زوز ميترو بعد ما كنا كالنعام
للأسف أختي العزيزة فأنت هي من لا تدري وأستغرب كيفيت قراءتك للقانون الوظيفي
لكي الحق في 60 يوم في السنة عطلة مرضية وليس 30 فقط
بعد 60 يتم صرف نصف الأجر
ويحتسب من أخر يوم وليس من بداية كل سنة
لديك الحق في شهران للولادة بداية من يوم الوضع
لديك الحق في شهران أمومة إن أردتي بنصف الأجر

و أأكد على أن العطلة تحتسب من خلال أيام العمل الفعلية لل 365 الماضية وليست من خلال سنة كاملة 1جانفي - 31 ديسمبر
أدعوك بكل لطف لأن تراجعي مكتب الموظفين بإدارتك وهم سيعطوكي التفاصيل
 
:tunis: تحدّثت هنا عن عطل المرض العادي، أمّ عطل المرض طويل الأمد، وبالنّسبة للأعوان المترسّمين، فيكون ثلاث سنوات بكامل الأجر وسنتين بنصفه :tunis:
 
للأسف أختي العزيزة فأنت هي من لا تدري وأستغرب كيفيت قراءتك للقانون الوظيفي
لكي الحق في 60 يوم في السنة عطلة مرضية وليس 30 فقط
بعد 60 يتم صرف نصف الأجر
ويحتسب من أخر يوم وليس من بداية كل سنة
لديك الحق في شهران للولادة بداية من يوم الوضع
لديك الحق في شهران أمومة إن أردتي بنصف الأجر

و أأكد على أن العطلة تحتسب من خلال أيام العمل الفعلية لل 365 الماضية وليست من خلال سنة كاملة 1جانفي - 31 ديسمبر
أدعوك بكل لطف لأن تراجعي مكتب الموظفين بإدارتك وهم سيعطوكي التفاصيل



04 أشهر حسب الفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمير 1983.

(أنظر المرفقات)




[[COLOR="Black"]
الباب الثالث من قانون الوظيفة العمومية
العــــطل


القسم الأول أحكام عامة

الفصل 35:تمنح العطل من طرف رؤساء الإدارات أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية.
ولا يمكن لأي موظف أن ينقطع عن ممارسة وظائفه إلا بعد طلب عطلة والحصول عليها ما عدا في صورة حدوث مانع مفاجئ وبشرط أن تقع تسوية ذلك فيما بعد.
وينجر عن الغياب غير مبرر بعطلة قانونية طبقا لأحكام هذا القانون حجز من المرتب بعنوان
أيام الغيابات علاوة على العقوبات التأديبية إن اقتضى الأمر.
وتنقسم العطل إلى :
1) عطل إدارية : وتشمل على الاستراحة والعطل الاستثنائية
2) عطل لاسباب صحية وتشتمل على عطل المرض العادي وعطل المرض طويل الامد وعطل الولادة وعطل الامومة
3)عطل التكوين المستمر،
4)عطل بدون مرتب،
5)عطلة لبعث مؤسسة
ولا تدخل عطل المرض في حساب مدة العطل الإدارية والعكس بالعكس.
ويمكن ان تعقب عطلة الاستراحة عطلة المرض .
أما عطلة المرض فلا يمكن ان تعقب عطلة الاستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل الثالث والاربعين من هذا القانون.
الفصل 36:يحجر على الموظف المنتفع بعطلة ان يمارس أي نشاط بمقابل وفي صورة المخالفة يمكن تطبيق الفصل 56 من هذا القانون.


القسم الثاني
العطل الإدارية

أولا : عطل الاستراحة
الفصل37 (جديد لكل موظف مباشر لعمله الحق :
1) في عطلة راحة اسبوعية مدتها يوم واحد
2) في عطلة سنوية للاستراحة مدتها شهر واحد خالص الاجر عن آلسنة عمل منجز من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر، ويتمتع الموظفون الذين لم يباشروا عملهم طيلة آامل الفترة اللازمة لاستحقاق العطلة السنوية للاستراحة بعطلة خالصة الاجر تحتسب كالتالى:
-يومان ونصف عطلة عن آل شهر عمل فعلي
-نصف يوم عطلة عن آل ةتس (6) أيام عمل فعلي بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.
ويمكن للإدارة ان توزع العطل حسب ضرورة العمل آما يمكنها علاوة على ذلك ان تعترض على تقسيم العطلة السنوية للاستراحة.
ويتمتع الموظفون الذين لهم اطفال في آفالتهم بالاولوية في اختيار فترة الانتفاع بالعطلة السنوية للاستراحة وفي تحديد مدتها.
الفصل 38 (جديد يمكن للإدارة ان تقرر، لاسباب تحتمها ضرورة العمل ، تاجيل العطلة السنوية للاستراحة المخولة للموظفين،
وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.
الفصل 39 يمكن ان يحال على مجلس التاديب الموظف الذي لا يلتحق بمرآز عمله عند انتهاء عطلة الاستراحة باستثناء احكام الفصل الخامس والثلاثين من هذا القانون.
ثانيا : العطل الاستثنائية
الفصل 40 يمكن ان تمنح عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب وبدون ان تدخل في حساب عطل الاستراحة :
1) للقيام باحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك.
2) للقيام بمناسك الحج ، ولا يمكن ان تمنح هذه العطلة الاستثنائية إلا لمدة شهر على اقصى تقدير طيلة موسم الحج ولمرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف،
3) للقيام بواجبات عائلية ملحة وفي حدود ةتس 6 أيام في السنة.
4) بمناسبة آل ولادة للموظف رئيس العائلة، ومدة هذه العطلة يومان من ايام العمل تكون في اجل ينتهي بموفى عشرة ايام من تاريخ الولادة ولا تعطي ولادة توامين او توائم الحق إلا في
عطلة واحدة من هذا الصنف.
5) بمناسبة إنعقاد المؤتمرات المهنية النقابية الجامعية و القومية و الدولية أو إجتماع الهيئات المديرة و ذلك لفائدة الموظفين الممثلين للنقابات و المنتدبين بصفة قانونية أو لفائدة
الأعضاء المنتخبين بالهيئات المديرة.
6) بمناسبة انعقاد مؤتمرات الاحزاب السياسية والمنظمات القومية ومنظمات الشباب.
7) بمناسبة الاستدعاء إلى مباريات دولية وذلك لفائدة الموظفين المنتمين إلى الفرق القومية الرياضية، وتمنح هذه العطلة بطلب من وزير الشباب والرياضة.
وتساوي مدة العطل المنصوص عليها بالفقرات 5 و 6 و 7 من هذا الفصل مجموع الايام المذكورة بالاستدعاءات يضاف إليها عند الاقتضاء اجال السفر اللازمة.

القسم الثالث
العطل لاسباب صحية

اولا : عطل المرض العادي
الفصل41 يمكن للموظف ان يتحصل على عطلة مرض عادي في صورة مرض ثابت يجعله في حالة عجز عن مباشرةوظائفه.
ويجب أن يكون آل مطلب للحصول على عطلة مرض عادي مؤيدا بشهادة طبية تبين المدة المحتملة التي يكون فيها ا لموظف في عجز عن مباشرة وظائفه.
وتقوم الإدارة بكل مراقبة تراها صالحة بواسطة طبيب للصحة العمومية او الطبيب الذي تعينه لهذا الغرض.
وبصرف النظر عن هذه المراقبة الطبية تاذن الإدارة باتخاذ جميع اجراءات المراقبة الإدارية للتحقق من ان الموظف لا يستعمل عطلته إلا للتداوي.
ولا يمكن للموظف المنتفع بعطلة مرض ان يغادر محل إقامته العادي إلا برخصة من إدارته باستثناء حالة التاآد التي يجب إثباتها.
الفصل 42 جديد خلال الاشهر الاولى الموالية للانتداب وما لم يقض الموظف فترة عمل( دنيا تساوي 365 يوما، فإن له الحق في عطلة مرض عادي بكامل الاجر بحساب خمسة ايام عن الشهر عمل فعلي.
وللموظف الذي باشر مهامه طيلة فترة دنيا تساوي 365 يوما الحق في عطل مرض عادي مدتها القصوى اثنا عشر ( 12 ) شهرا منها شهران ( 2)بكامل الأجر و عشرة أشهر(( 10 بنصف الأجر.

ويحتقظ الموظف طيلة فترة المرض العادي الاولى بنصف الأجر بكامل المنح ذات الصبغة العائلية.
و تحتسب ضمن الفترة الدنيا المساوية ل 365 يوما فترات العمل الفعلى و عطل الإستراحة و أيام الأعياد و عطل التكوين المستمرو عطل الولادة و العطل الإستثنائية.
و لا يمكن للموظف الذى إستنفد حقوقه في التمتع بعطلة مرض عادى بكامل الأجر أو بنصفه أن ينتفع مجددا بعطلة مرض عادى إلا بعد قضائه لفترة عمل دنيا جديدة تساوى 365 يوما.
و تحتسب هذه الفترة الدنيا الجديدة إبتداء من يوم إستئنافه للعمل بعد إنقضاء عطلة المرض العادي الأولى المستحقة بعنوان فترة العمل السابقة المساوية ل 365 يوما.
ويعتبر في حالة عدم مباشرة وجوبية آل موظف تغيب لاسباب مرضية بعد استنفاده لحقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي.
وإذا ثبت ان الموظف الذي استنفد حقوقه في التمتع بعطل مرض عادي اصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة العمل فإنه تتم إحالته على التقاعد.
الفصل43 عطل المرض العادي التي لا تتجاوز في مجموعها الثلاثين يوما لكل فترة مدتها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما تمنح مباشرة من طرف رئيس الإدارة او الجماعة العمومية
المحلية او المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وفي جميع الحالات الاخرى فإن عطل المرض العادي التي تتجاوز مدتها ثلاثين يوما لا يمكن ان تمنح من طرف رئيس الإدارة المعنية إلا بناء على راي بالموافقة من لجنة طبية يضبط
ترآيبها وتسييرها بامر.

ثانيا : عطل المرض طويل الامد

الفصل 44يمكن منح عطل المرض طويل الامد لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المباشرين او في عطلة مرض عادي والمصابين بمرض من الامراض التي تضبط قائمتها بامر بعد اخذ راي المجلس الاعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
ولا يمكن باي حال من الاحوال منح هذه العطل إذا ما تبين ان هذه الا مراض ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية او عن استعمال المخدرات.
وتمنح هذه العطل من طرف رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر اما بطلب من المعني بالامر واما بمبادرة من الإدارة وذلك بناء على راي بالموافقة من لجنة طبية يضبط تركيبتها وتسييرها بامر.


الفصل45 تمنح عطلة المرض طويل الامد لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب.

ثالثا : احكام مشتركة لعطل المرض

الفصل 46إذا حصلت الإصابة بالمرض او تفاقم المرض اثناء مباشرة العمل او آان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام او من جراء حادث طرأ بمناسبة
ممارسة الوظائف يحتفظ الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله وله الحق في آل هذه الحالات في استرجاع اجرة الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض
او الحادث.
وإذا ثبت ان الموظف المشار إليه بالفقرة السابقة أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فإنه تقع إحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من اجل
السقوط البدني المستمر قابلة للجمع مع جراية التقاعد.
الفصل 47إن عطل المرض التي تقضى خارج تراب الجمهورية ينبغي ان صخري فيها مسبقا من طرف رئيس الإدارة المعنية باستثناء الحالات الاستعجالية.

رابعا : عطلة الولادة وعطلة الامومة

الفصل 48 تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق آامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.
وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة اشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه
العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.
الفصل 48مكرر راحة الرضاعة : يحق للموظفة ان تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل او في نهايتها شريطة ان لا تقل مدة حصة العمل عن اربع ساعات.
وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالامر راحتان مدة آلو احدة منهما ساعة واحدة وذلك في بداية آلحصة او في نهايتها شريطة ان تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الاقل في اليوم.
وتمنح راحة الرضاعة لمدة اقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.


[/COLOR][/COLOR]
 

المرفقات

  • Loi_FP.rar
    227,3 KB · المشاهدات: 254
شكون قالك انا لاباس انا مرا متزوجة و عندي اطفال وعندي حساسية من جرت الخدمة و هذكا راهو حق انا نخدم بصحة بدني على صغاري ما هياش سرقة صغاري كيف يمرضو تهزهم انت للطبيب كيف راسي يتجوجم بالحس متاع سرفورات عبارة مكينة تخدم بجنبك معنديش الحق باش نرتح اعصابي
خويا كان عندك مشكلة مع البطالة مطلعهاش علينا حتى احنا عباد نخدمو و تتقصلنا ضرائب باش تاخو انت و غيرك 200 د من ضهري انا و زملائي في الوظيفة العمومية .


لنبدأ من الأخير الضرائب فيها فيها والأفضل صرفها في ما ينفع الناس لا ما ينفع زيد أو عمر..

أما الحل الأنسب للمرأة العاملة في الوظيفة العمومية في الوقت الحالي هو الإقتناع بثلثي الأجر (ولو كان لذلك تأثير على المقدرة الشرائية للعائلة) مقابل العمل نصف الوقت لمزيد الإعتناء بالأطفال ..





كيف يمكن للمرأة الأم العمـل بنظـام نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجـر؟

المــــرجع : - القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.
الأمر عدد 3230 لسنة 2006 المؤرخ في 12 ديسمبر 2006 والمتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات
المنشور عدد 43 المؤرخ في 29 ديسمبر 2006 والمتعلق بتطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.


شروط الانتفاع
للأمهات الخاضعات للأنظمة الأساسية العامة المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والآتي ذكرها :
العسكريون
قوات الأمن الداخلي
أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
أعوان الديوانة
وقد تمّ ضبط هذه المدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين ( 09 سنوات ) للأم التي لها طفل أو أكثر دون 16 عاما وكذلك للأم التي لها طفل معاق ( دون تحديد شرط السن )

إجـراءات الانتفاع وآثـاره

تقديم مطلب في الغرض إلى الوزارة المعنية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة
رأي اللجنة الفنية بالوزارة الأولى ( موافقة أو رفض )
في صورة الموافقة يسند الترخيص للعمل بنظام نصف الوقت بمقتضى قرار من الوزير المعني

بـــالنسـبـــــة للآثـــــــــار

تتمتع المعنية بالأمر بثلثي المرتب التي كانت تتقاضاه
تحتفظ الأم المنتفعة بالنظام المذكور بكامل حقوقها في التدرج والترقية والتغطية الإجتماعية
تتمتع بنفس العطل المخولة للأعوان العاملين كامل الوقت

استئناف العمل بنظام كامل الوقت أو مواصلة العمل بنظام نصف الوقت

- تجديد العمل بنظام نصف الوقت

- إتباع نفس الإجراءات عند طلب الترخيص لأول مرة
- التماس طلب التجديد قبل 06 أشهر من انتهاء الرخصة المخولة للأم

- استئناف العمل بنظام كامل الوقت
بطلب من الأمهات المنتفعات أو لضرورة العمل في أجل أقصاه 06أشهر من تاريخ تقديم المطلب أو تبليغ الدعوة للرجوع وفقا للطرق القانونية



:frown::frown::frown::frown::frown:
 
أعلى