أفتوني في الإنتخاب

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ILYESBM

نجم المنتدى
إنضم
21 مارس 2008
المشاركات
21.878
مستوى التفاعل
50.716
من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه، دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى.
من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالزنا، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله - فهو كافر بإجماع المسلمين. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

بعد هذه المقدمة

أنا مواطن تونسي مسلم
نحب الخير لبلادي و نميز بين الحلال و الحرام

نعرف أن بلادي قادمة على إنتخابات الله أعلم نزيهة أو مزورة
على كل : بعد تجاوز عدد الأحزاب لـ 100 حزب
لم أجد أيا منها يستمد برنامجه من القرآن و السنة و ما أمر به الله تعالى
و منه في صورة إنتخابي لحزب ما
أتصور أنه لو تجاوز الحزب حدود الله تعالى هل أعتبر أنا أيضا مخالفا بما أنني صوت له ؟؟
 
الحكم بما أنزل الله هو واجب على المسلمين و لكن في وقتنا الحاضر لا يوجد فينا من يطبق ذلك ، فيجب علينا كمسلمين مؤمنين بوجوب التحاكم الى الله أن نسعى لايجاد النظام القادر على تهيأة الظروف لذلك ..

الإشتراك في الانتخاب واجب ديني ، أقول ديني و ليس وطني، كي توصل بصوتك من تعتقد صلاحه و حسن نواياه و توصل من تعتقد أنه الأقدر على العودة لأصول الدين و أحكامه. أنظر مثلا تركيا، لما اختار الشعب حزب العدالة و التنمية ، و أصروا على مساندته، هاهو اليوم يقترح مشروعا جديدا للدستور يعيد تركيا تدريجيا لحاضرة الاسلام ... كذلك نحن يجب علينا أن نشارك وبكثافة كي نختار من نأتمنه على تونس حاضرا و مستقبلا . قد لا يطبق الأحكام الشرعية مباشرة فذاك أمر مستحيل تقريبا الآن ، و لكن على الأقل يقر بها و يعمل على التحضير لها ... كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار لمصلحة البلاد و العباد و الأمانة في التسيير .
 
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين
السلام عليكم و رحمة الله

هل من تأصيل علمي لمسألة وجوب الإنتخاب بارك الله فيكم؟





 
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين
السلام عليكم و رحمة الله

هل من تأصيل علمي لمسألة وجوب الإنتخاب بارك الله فيكم؟





:satelite:
 
"فتاوى اللجنة الدائمة" (406/23):
س 5: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله .
ج 5: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
 
"فتاوى اللجنة الدائمة" (406/23):
س 5: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله .
ج 5: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

أكيد السائل لم يسأل عن تونس أو مصر و إلا لكانت الفتوى مغايرة أو ربما المفتى لم يراعي أوضاع تونس أو مصر والله أعلم ...

إذا تريد هذا كلام العثيمين رحمه الله حول حكم الإنتخاب


https://www.facebook.com/video/video.php?v=147762778633171
 
الشاعر الجاهلي يقول

* وبعض الشر اهون من بعض *

اذا كانت دولة الخلافة غير موجودة حاليا فعلينا انتخاب من نرضى خلقه ودينه على الاقل وهو واجب على كل مسلم لان المسلم الغيور على دينه ان اعتزل الانتخابات بداعي انها غير شرعية فهو يعطي مشروعية اكثر بصعود من يحارب الاسلام او على الاقل لا يرجع اليه كدين وكهوية لهذه البلاد .
 
بسم الله الرحمن الرحيم
إعداد :الشيخ شكري مجولي
إن الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة ، عامة في المرسل إليهم ، تخاطب كل أصناف البشر ، لا تخص فئة دون فئة ، عامة في المرسل به من أحكام ونظم ، بمعنى أنه روعي فيها حاجات الناس في جميع العصور والأحوال ، فوجب أن تكون هذه الحاجات وافية في كل عصر ومصر ، فإنها إن لم تكن كذلك لكان أحد أمرين :
إما أنها شذت عن الشرائع السماوية السابقة ، فلا تعنى بمصالح العباد ، ولا تراعي مطالبهم الدينية والدنيوية ، وإما أنها ليست خاتمة الشرائع السماوية ، وكلا الأمرين يتنافى مع نصوص القرآن والشريعة منزهة عن هذا
ومن هنا راعت الشريعة في تكاليفها التيسير والتخفيف على الناس ورفع الحرج ،وأنها جاءت لدرء الضرر ، وجلب النفع وتحصيله ، فأشارت بذلك إلى مبدإ استعمال المصالح المرسلة ، والإستحسان في استنباط الأحكام الشرعية ، كما أشارت إلى قاعدة سد الذرائع .
وتحكيم العرف أوقاعدة العادة محكمة وما تجري به عادة كل أمة
وللشريعة مبادئ وأصول لا يحل ولا يصح الإخلال بها مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة والأحوال، مثل العدل والحرية والمساواة و الشورى وغيرها مما لا تقبل التغيير بحال ، جاءت بها مبادئ عامة وتركت طريقة تنظيمها والأساليب التي تتحقق بها مصلحة الأمة .
تعتبر الإنتخابات من القضايا والنوازل الفقهية المستجدة ، التي تحتاج إلى حكم شرعي ، فهي وسيلة عصرية حديثة للوصول إلى مختلف الولايات من رئاسة وبرلمان ومجالس بلدية ، وجرى العمل بالإنتخابات في كل الدول . فكان لزاما علينا أن نتناول هذه الظاهرة بالدرس وأن نبحث نوازلها لمعرفة الحكم الشرعي في هذه الطريقة وفي المسائل و الأحكام المتعلقة بها .
وقبل الشروع في تأصيل مسألة الإنتخابات وأحكامها لابد أن نضع تعريفا لها، إذ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره .
الإنتخابات لغة

انتخب الشيءَ: اختارَه. والنُّخْبَةُ: ما اختاره، منه.
ونُخْبةُ القَوم ونُخَبَتُهم: خِـيارُهم. قال الأَصمعي: يقال هم نُخَبة القوم، بضم النون وفتح الخاءِ. قال أَبو منصور وغيره: يقال نُخْبة، بإِسكان الخاءِ، واللغة الجيدة ما اختاره الأَصمعي.
ويقال: جاءَ في نُخَبِ أَصحابه أَي في خيارهم.
ونَخَبْتُه أَنْخُبه إِذا نَزَعْتَه. والنَّخْبُ: النَّزْعُ.
والانْتِخابُ: الانتِزاع.
والانتخابُ: الاختيارُ والانتقاءُ؛ ومنه النُّخَبةُ، وهم الجماعة تُخْتارُ من الرجال، فتُنْتَزَعُ منهم.
وفي حديث عليّ، رضي الله عنه، وقيل عُمَر: وخَرَجْنا في النُّخْبةِ؛ النُّخْبة، بالضم: الـمُنْتَخَبُون من الناس، الـمُنْتَقَوْن.
وفي حديث ابن الأَكْوَع: انتخب من القوم مائةَ رجل.
ونُخْبةُ الـمَتاع: المختارُ يُنْتَزَعُ منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسان العرب مادة نخب
الإنتخابات اصطلاحا :
يمكن تعريف الانتخابات بأنها تلك العملية التي بواسطتها يقوم المواطنون وبشكل دوري حسب القانون باختيار ممثليهم لاستلام مناصب السلطة التشريعية أو التنفيذية أو المؤسسات المحلية، وذلك من خلال التصويت والذي يعد وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات التي تخصهم. والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات.
وغالبًا ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب تتم على المستوى الوطنيأو المحلي .
الإنتخابات في التاريخ الإسلامي
استقر في أذهان كثير من الناس حتى أصبح من المعلوم من الثقافة السياسية بأن الإنتخابات مستقاة ومستوحاة من الأنظمة الغربية، أي الأنظمة غير الإسلامية ولمعرفة حقيقة الأمر – لأنه ليس من رأى كمن سمع ـــ لابد من من دراسة التاريخ الإسلامي لمعرفة الوقائع والشواهد .
أولا : في عهد النبوة :
- بيعة النقباء حين بايع الأنصار النبيء صلى الله عليه وسلم في العقبة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجوا منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم
ــ عرفاء وفد هوازن ، ذلك أن وفد هوازنجاء إلى النبيء صلى الله عليه وسلم أن يرفع إليهم فستأذن النبيء صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك ، فأشاروا بالرضا، فلم يكتف بذلك،
وقال : إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم.
ومن خلال هاتين الواقعتين تبين أن النبيء صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرجوع إلى الناس لإختيار من ينوب عنهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والنقيب، العَريف، وهو شاهد القوم وضمينهم؛ والجمع النقباء.
وقد نَقَبَ على قومه يَنْقُبُ نِقابَةً. قال الفراء: إذا أردتَ أنَّه لم يكن نقيباً ففعل قلت: نَقُبَ بالضم، نَقابَةً بالفتح. قال سيبويه: النِقابَةُ بالكسر الاسم، وبالفتح المصدر، مثل الوِلاية والوَلاية.
والنَّقِـيبُ: عَريفُ القوم، والجمعُ نُقَباءُ.
والنَّقيب العَريفُ، وهو شاهدُ القوم وضَمِـينُهم؛ ونَقَبَ عليهم يَنْقُبُ نِقابةً: عَرَف.
وفي التنزيل العزيز: وبَعَثْنا منهم اثْنَيْ عَشر نَقِـيباً. قال أَبو إِسحق: النَّقِـيبُ في اللغةِ كالأَمِـينِ والكَفِـيلِ.
في عهد الخلفاء الراشدين
1 – البيعة العامة : حيث يبايع الناس الخليفة في المسجد .
2 ــ مشورة عبد الرحمن رضي الله عنه للناس لإختيار الخليفة حيث مكث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلاثة أيام يشاور الناس حتى استقر الأمر على على عثمان رضي الله عنه وقال :)رأيت الناس لا يعدلون عن عثمان ( 1
3 ــ اختيار علي رضي الله عنه،حيث رفض أن تكون بيعته بيعة خاصة ، وقام في المسجد فتسابق الناس لبيعته 2.
4 ــ قول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن بعض الناس قال إن مات عمر بايعت فلانا فنهاهم عن هذا وقال : من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرة إلا أن يقتلا . 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - صحيح البخاري كتاب الأحكام 6781
2 – تاريخ الطبري 790- 791
3 - البخاري 7830
ما بعد عصر الخلافة الراشدة
أن عمر بن هبيرة أوصى واليه على خرسان بأن يحرص على أن يكون تعيين عماله من قبل الناس ، وقال له : )عليك بعمال العذر ، قال وما عمال العذر ؟ قال : مر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم ، فإذا اختاروا رجلا فوله ، فإن كان خيرا كان لك ، وإن كان شرا كان لهم دونك، وكنت معذورا (. 1
وبعد سرد هذه الحقائق والوقائع التاريخية يمكن تحديد العلاقة بين الإنتخابات في عصرنا ،و بين تلك الوقائع التاريخية لنستخرج الجذور التاريخية للإنتخابات في التاريخ الإسلامي .
العلاقة بين الإنتخابات والبيعة
الناظر في الإنتخابات يجد أن بينها وبين البيعة أوجه اتفاق تتمثل في التالي:
الوجه الأول : أن البيعة والإنتخابات مبني على الإختيار الحر من غير إكراه .
الوجه الثاني : أن البيعة والإنتخابات كلاهما مبني على رأي الأغلبية.
الوجه الثالث : أن البيعة والإنتخابات كلاهما يصل من خلالهما إلى تعيين الرئيس أو غيره من الولايات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - تاريخ الطبري 1031 – 1032
العلاقة بين الإنتخابات والشورة
تعريف الشورى
الشورى لغة:
يقول ابن فارس الشين والواو والراء أصلان مطردان , الأول منهما إبداء شي وإظهاره وعرضه والأخر :أخذ شي
شاورت فلاناً في أمري ، وهو مشتق من شور العسل ، شور شارَ العسلَ يشُوره شَوْراً وشِياراً وشِيَارَة ومَشَاراً ومَشَارة: استخرجه من الوَقْبَة واّحتَناه؛ قال ساعدة بن جؤية: فَقَضَى مَشارتَهُ، وحَطَّ كأَنه حَلَقٌ، ولم يَنْشَبْ بما يَتَسَبْسَبُ وأَشَاره واشْتاره: كَشَارَه. أَبو عبيد: شُرْت العسل واشْتَرْته اجْتَنَيْته وأَخذته من موضعه؛ قال الأَعشى: كأَن جَنِيّاً، من الزَّنْجبِيـ ـل، باتَ لِفِيها، وأَرْياً مَشُورَا شمر: شُرْت العسل واشْتَرْتُه وأَشَرْتُه لغة. يقال: أَشِرْني على العسل أَي أَعِنِّي، فكان المستشير يأخذ الرأي من غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسان العرب مادة شار
الشورى اصطلاحا:
الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص في الأمور التي لا يوجد فيها نص شرعي واضح، للوصول إلى الأصلح للأمة والأنفع لها.
والمراد بهذا أن الشورى تكون بالرجوع إلى أهل الخبرة من أفراد الأمة ممن لهم معرفة وتجربة أو من أهل الاختصاص بالأمر موضوع الشورى، واستطلاعها من أهل الشورى، لهدف محدد هو الوصول للرأي الذي يحقق المصلحة والنفع للأمة .
العلاقة بين الإنتخابات والشورى
تعتمد الإنتخابات على الرجوع إلى قاعدة عريضة من الناس لمعرفة من يختارونه ، وبما أن الإنتخابات تقوم عاى معرفة أراء الناس ، فهذا يجعلها رديفة أو شبيهة بالشورى .
فما القاسم المشترك بين الإنتخابات والشورى؟ أو ما العلاقة بين الإنتخابات والشورى ؟
الشورى تجيز الأخذ بالإنتخابات وسيلة من وسائل الشورى، وهذا ما ذهب إليه محمد رشيد رضا المنار 4 / 203 وأبو الأعلى المودودي تدوين الدستور الإسلامي وكثير من المعاصرين واستدلوا على على قولهم هذا ، وعلى ما ذهبوا إليه :
الدليل الأول : قوله تعالى : )والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون). الشورى 38
الآية الثانية: (فبما رحمةٍ من الله لنت إليهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) آل عمران 159. فهذا خطاب للأمة جميعا ، فالشورى تكون لجميع الأمة .
الدليل الثاني : أن الشريعة جاءت بمطلق الأمر بالشورى ولم تقيدها بصفة ولا هيئة فكل من وضع لها صفة أو هيئة فهو متحكم .
الدليل الثالث : أن الشورى من الأمور الدنيوية المتعلقة بسياسة الناس ، والأصل فيها الإباحة إلا بدليل ، واختيار الطريقة تختلف باختلاف الزمان والمكان ، والإنتخابات المعاصرة من الطرق الجيدة التي يمكن الإستفادة منها في مشاورة الناس ومعرفة أرائهم مما يحقق مقاصد الشورى نظام الشورى في الإسلام عبد الرحمن عبد الخالق
قد يعترض معترض بأن الشورى محصورة في أهل الحل و العقد فقط ، فالشورى ليست محصورة ومقتصرة على أهل الحل والعقد وحدهم بل تشمل عامة الأمة ، بدليل أن النبيئ صلى الله عليه وسلم لم يحصر الشورى في بعض الصحابة فقط بل شملت مشورته صلى الله عليه وسلم في أحايين كثيرة كل الناس كما شاور الصحابة في معركة بدر ، وشاورهم في الخروج من أحد مما يدل على أن الشورى للإمة جميعا خاصتهم وعامتهم .
وقد يعترض معترض بأن الإنتخابات من شريعة الديمقراطية ، والشورى من مبادئ الإسلام ، ويمكن أن يرد على هذا الإعتراض بإن الإنتخابات ليست ملازمة للديمقراطية ، بل هو أسلوب ووسيلة يمكن أن تطبق في غير الديمقراطية .
المقارنة بين الشورى والإنتخابات
هناك فروق بين الإنتخابات والشورى :
1 ــ الإنتخابات وسيلة من وسائل الوصول إلى الولاية ، وأما الشورى فهي وسيلة لمعرفة الرأي والصواب وليست وسيلة ولا طيقة في الحكم .
2 ــ الإنتخابات تكون بالإختيار بين الأشخاص أو مسائل ، فدور الناخب لا يتعدى اختيار شخص من المرشحين ، أو الموافقة على قرار معين ، أما الشورى فهي نقاش وحوار وعرض كامل للموضوع ولجزئياته يتم من خلاله قبول الموضوع أو تعديله.
3 ــ الإنتخابات قاصرة على ما يتعلق بالولايات فقط ، وأما الشورى فهي شاملة لكل شؤون الحياة.
التكييف الفقهي أو التخريج الفقهي للإنتخابات
إن الناظر في نازلة من النوازل متى أراد دراستها والتوصل إلى حكمها كان عليه أن يسلك المنهج الآتي: التصور، ثم التكييف، ثم التطبيق.
قال ابن سعدي: «جميع المسائل التي تحدث في كل وقت، وسواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء.
فإذا عُرفت حقيقتها، وشُخصت صفاتها، وتصورها الإنسان تصورًا تامًا بذاتها ومقدماتها ونتائجها طُبقت على نصوص الشرع وأصوله الكليه؛ فإن الشرع يحل جميع المشكلات: مشكلات الجماعات والأفراد، ويحل المسائل الكلية والجزئية؛ يحلها حلاً مرضيًا للعقول الصحيحة، والفطر السليمة.
المدرك الأول: التصور:
إن تصور الشيء تصورًا صحيحًا أمر لا بدّ منه لمن أراد أن يحكم عليه، وكما يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصور النازلة مقدمة لا مناص عنها ولا مفر منها لمن أراد الاجتهاد في استخراج حكمها.
إن الإقدام على الحكم في النوازل دون تصورها يعد قاصمة من القواصم، وهذا باب واضح لا إشكال فيه، والباب الذي يأتي من جهته الخلل والزلل إنما هو القصور والتقصير في فهم النازلة وتصورها، وليس في تحصيل أصل التصور .
تعريف التكييف الفقهي ومشروعيته:
يعرف التكييف الفقهي بأنه تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة[1].
من التعريف السابق يتضح أن عناصر التكييف الفقهي تتكون من: الواقعة المستجدة، والأصل، وأوصاف الأصل الفقهية، والحقيقة، والإلحاق[2].
وهناك الكثير من الأدلة والوقائع التي تثبت مشروعية التكييف الفقهي، وهي كما يلي:
1 – قول الله تعالى في محكم كتابه "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً"[3]، والاستنباط في الآية الكريمة يعني الإستخراج للأحكام الشرعية، وهو يدل على الإجتهاد إذا عدم النص والإجماع[4].
2 – قوله صلى الله عليه وسلم "لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"[5], وقد وضع الإمام البخاري هذا الحديث تحت عنوان لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع[6] ليدلل على أنها قاعدة عامة، أي إذا اجتمعت الفروع الفقهية في طبيعتها وحقيقتها أعطيت الحكم نفسه، ولا يفرق في الأحكام إلا عند الإختلاف في الحقيقة والطبيعة، وهذا هو بحد ذاته جوهر عملية التكييف.
3 – وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري "اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فأعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى"[7]، يقول السيوطي وهذه العبارة صريحة بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول، وإن فيها إشارة إلى ان من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة[8].
ومما تقدم من أدلة وشروح لها يتبين أن عملية التكييف الفقهي عملية مشروعة وتعتبر نشاطاً فكرياً اجتهاديا للفقيه، ولكن ما يجب التنبيه إليه هنا توضيح الفرق بين التكييف الفقهي والقياس الفقهي حتى لا يحدث الخلط بينهما، حيث أن القياس الأصل فيه أن يكون منصوصاً عليه في القرآن أو السنة، أم الأصل في التكييف الفقهي أن لا يشترط ذلك فقد يكون نصاً لفقيه أو قاعدة كلية عامة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العلة في القياس هي الركن الأعظم التي تقوم عليها عملية القياس، في حين ان عملية التكييف الفقهي نحتاج فيها بالإضافة إلى معرفة العلة تحليل حقيقة القضية المعروضة، ومعرفة قصد أطراف القضية، ومعرفة معنى القاعدة الكلية[9].
خطوات التكييف الفقهي
 
خطوات التكييف الفقهي
لابد للتكييف الفقهي من خطوات منهجية ليتم لنا البناء المعرفي بهذه العملية الفكرية الاجتهادية، لتتضح الصورة أكثر لدى المتصدي لها، وهي كما يلي:
1 – التعرف على الواقعة المستجدة: وهي المسألة المستحدثة التي تعرض على المجتهد ليحكم فيها[10] وتحليلها إلى عناصرها الأولية وهي تشمل كل من:
أ – المسائل التي استحدثها الناس ولم تكن معروفة في عصور التشريع أو الإجتهاد مثل النقود الورقية، وسند الملكية.
ب- المسائل التي تغيرت علة الحكم فيها نتيجة التطور وتغير الظروف والأحوال مثل التقابض الحقيقي في صرف العملات التي تجريها البنوك عند شراء العميل عمله أجنبية من خلال حسابه ليقوم بتحويلها إلى الخارج، فعملية القيد بالحساب التي يجريها موظف البنك أصبحت في مقابل التقابض الحقيقي والتي تعارف على تسميتها بالتقابض الحكمي.
ج – العقود المركبة، والتي تتكون من أكثر من صورة من صور العقود القديمة، مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء، فإنها تتكون من بيع عادي، ووعد من العميل بالشراء، وبيع مرابحة.
2 – التعرف على الأصل الذي تكيف عليه الواقعة: وهو محل الحكم الذي يريد المجتهد التسوية فيه بينه وبين الواقعة المعروضة[11] وقد يكون الأصل نص من القرآن أو السنة او إجماع أو على قاعدة كلية أو على نص لفقيه، ويجب هنا على المجتهد أن يتحقق من ثبوت الأصل الذي تكيف عليه الواقعة وأن يفهمه فهماً جيداً مقرونة بظروفها وشروطها.
3 - المطابقة بين الواقعة المستجدة والأصل: وهي جوهر عملية التكييف الفقهي وهو ان يجمع بين الواقعة المستجدة والأصل في الحكم لإتحادهما في العلة[12]، وهذا يتطلب مجانسة بينهما في العناصر الأساسية من أركان وشروط وعلاقات بين أطراف الواقعة[13] ، لذلك يجب لإلحاق الواقعة المستجدة بالأصل أن تكون هناك مجانسة ومطابقة بينهما في العناصر الأساسية من أركان وشروط وعلاقات بين أطراف الواقعة المستجدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شبير , محمد عثمان , التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية , دار القلم , دمشق , 2004 , ص 30.
2- شبير , محمد عثمان , مرجع سبق ذكره , ص 30.
3- سورة النساء , آيه 83.
4- القرطبي , الجامع لأحكام القرآن , دار إحياء التراث العربي , بيروت , 1965 , 3/292.
5 - صحيح البخاري , كتاب الزكاة , باب لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع: 2 / 122.
6- ابن حجر العسقلاني , فتح البارىء في شرح صحيح البخاري , المطبعة السلفية , القاهرة , 3 / 314.
7- السيوطي , الأشباه والنظائر , مطبعة مصطفى الحلبي , القاهرة , 1959 , ص 7.
8- السيوطي , مرجع سابق , ص 7.
9 - شبير , محمد عثمان , مرجع سابق , ص 20.
10- شبير , محمد عثمان , مرجع سبق ذكره , ص 64.
11- شبير , محمد عثمان , مرجع سبق ذكره , ص 73.
12- شبير , محمد عثمان , مرجع سابق , ص 93.
13- شبير , محمد عثمان , مرجع سابق , ص 93.
معنى التكييف الفقهي.
يعتبر مصطلح التكييف الفقهي من المصطلحات الحادثة التي لم يذكرها العلماء السابقون بهذا اللفظ، وإنما ذكروه بألفاظ مقاربة منها(1):
1- ( تصوير المسألة ) أو ( تصوّر المسألة )(2) ومن ذلك قولهم في القاعدة: (( الحكم على الشيء فرع عن تصوّره ))(3)
2- ( التخريج ) سواء أكان تخريج الفروع على الأصول، أم تخريج الفروع على الفروع، وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما كما ذكر المرداوي(4)
3- ( تحقيق المناط ) وهو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور سواء أكانت العلة معروفة بالنص أم بالاستنباط.
وقد تنوعت العبارات في تعريف ( التكييف الفقهي ) فقيل:
1- هو (( تحرير المسألة وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر )).(5)
2- عرّفه الدكتور مسفر القحطاني بأنه : (( التصوّر الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه )).(6)
3- عُرّف أيضاً بأنه : (( تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 356 وما بعدها.
(2) انظر على سبيل المثال: المنخول للغزالي ص 608، أدب المفتي لابن الصلاح ص 100.
(3) انظر: شرح الكوكب المنير 1/50.
(4) انظر: الإنصاف للمرداوي 1/6 .
(5) معجم لغة الفقهاء ص 143 .
(6) منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ص 354 .
أو يُقال : (( رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية )). 1
4- عرّفه الدكتور محمد عثمان شبير بأنه : (( تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصـاف فقهية، بقصـد إعـطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصـل والـواقعة المستجدة في الحقيقة ))2
فهذه التعاريف في الحقيقة متقاربة في معناها، ولعلّ أقربها إلى المقصود في نظري هو التعريف الثالث لأنه ربط المسألة ربطاً فقهياً شرعياً فأخرج بذلك باقي العلوم، وأما التعريف الرابع فهو طويل جداً، ويغني عنه ما سبقه، وأما التعريف الأول والثاني فإنهما قد عرّفا التكييف بشكلٍ عام.
المطلب الثاني: ضوابط التكييف الفقهي.
وبما أن التكييف الفقهي الذي ينبني عليه الاجتهاد خاضع لما تقدّم من التصوير والتخريج وتحقيق المناط، وهذه الأمور تتفاوت من مجتهد إلى آخر، بحسب تفاوت درجات الاستنباط كما قال السيوطي رحمه الله.3
لذا كان ذلك التفاوت داعياً إلى اختلاف وجهات نظر المجتهدين حسب ما يظهر من عميلة التكييف الفقهي، ونظراً لأهمية التكييف الفقهي، وضرورة الدقة فيه سعياً لوصول المجتهدين إلى أدق النتائج وأصوبها كانت الحاجة ماسّة إلى وضع ضوابط ينبغي مراعاتها عند القيام بالتكييف الفقهي فمن ذلك4:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) موقع الأصالة الإسلامية العالمية لتقريب العلوم الشرعية ( على شبكة الإنترنت ) المشـرف على الموقع / علي حسن الحلبي .
(2) التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية ص 30، نقلاً من مقال التكييف الفقهي للعقود المالية المستجدة وتطبيقاتها على نماذج التمويل الإسلامية المعاصرة لأحمد محمد نصار.
(3) الرد على من أخلد إلى الأرض ص181 .
(4) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل ص 364 .
أولاً: أن يكون التكييف الفقهي مبنياً على نظر صحيح معتبر لأصول التشريع، فتُكيّف النازلةُ بأقرب الأصول الشبيهة لها لتأخذ بعد ذلك حكم ذلك الأصل.
فلا تكيّف على أساس الهوى والتشهي، فيصبح الحرام حلالاً، والحلال حراماً، أو تكيّف على أوهام وتخيلات أو أمور عارضة أو ظنون فاسدة.
ثانياً: بذل الوسع في تصور الواقعة التصور الصحيح الكامل؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره .
ثالثاً: تحصيل المجتهد الملكة الفقهية في استحضار المسائل وإلحاقها بالأصول.
السياسة الشرعية أو العمل السياسي مجال حكم ومقاصد لا مجال تعبد
يقول ابن القيم رحمه الله في (الطُّرق الحُكمية) مُعلِّقًا على ما قاله الإمام الحنبلي أبو الوفا ابن عقيل (ت513هـ) -الذي قال عنه ابن تيمية: كان من أذكياء العالم. وكل الذين درسوا ابن عقيل يعلمون أنه رجل بالغ الذكاء، موسوعي المعرفة، حُرُّ التفكير- قال: (قال ابن عقيل في (الفنون): جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم. ولا يخلو من القول به إمام.
فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع.
فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي.
فإن أردت بقولك: (إلا ما وافق الشرع) أي لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن. ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي رضي الله عنه، الزنادقة في الأخاديد، فقال:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرا أججت ناري ودعوت قُنْبرا
ونفي عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج اهـ
قال ابن القيم مُعلِّقًا .
وهذا موضع مَزَلَّة أقدام، ومَضَلَّة أفهام. وهو مقام ضنك، ومعترك صعب فرط فيه طائفة: فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق،
وجرَّؤوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها. وسدوا على نفوسهم طُرُقًا صحيحة من طُرُق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا: أنها حق مطابق للواقع، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولَعَمْرُ الله! إنها لم تنافِ ما جاء به الرسول، وإن نَفَتْ ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم.
لقد دأب علماؤنا على التفرقة بين ماهو تعبدي وما هو عادي
يقول الإمام ابن تيمية(1): "إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون في دنياهم.
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى· وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لابد أن يكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟!·· وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور؟! ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله**(سورة الشورى،21)، والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا**(سورة يونس، 59)، وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرم الشريعة ·· ولم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي.
يتبين من هذا الرأي للإمام ابن تيمية أن الأصل في العادات الإباحة· والعادات مصطلح يشمل كل ما يتعلق بأمور الحياة الدنيا من اقتصاد وسياسة وغير ذلك .
ويوافق ما ذهب إليه ابن تيمية ثلة من العلماء منهم الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن القيم في إعلام الوقعين وأبو إسحاق الشاطبي في الإعتصام والموافقات
وينبني على هذا الأصل قاعدتان مهمتان هما :
الأصل في العبادات والمقدرات التعبد ، والأصل في العاديات المعاملات الحكم والمقاصد. 1
الأصل في العبادات التوقيف حتى يرد الإذن ، والأصل في العاديات الإباحة حتى يرد الحظر . 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الموافقات :ج 2/ 300- 307 الإعتصام : 2/ 129 132
2 - الفتاوى ج 29 / 16-172
العمل السياسي مجال للإجتهاد وتعدد الأراء
وهذه القاعدة توضح أن مجال العمل السياسي يدخل في باب المعاملات والحكم والمقاصد لا في باب التعبد ، لأن الأول غير الثاني في ميزان الشريعة ، يقول الإمام الشاطبي : لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد التعبدي ، وما عقل تعناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد التعبدي 1
وإذا كان الأمر مجال استنباط و قياس ساغ الإجتهاد فيه ، وإذا ساغ الإجتهاد جاز الإختلاف ، ومنع الإنكار إذ لا إنكار في مسائل الخلاف والإجتهاد كما قررها علماؤنا:
يقول ابن القيم : إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل فيها مجتهداً أو مقلدا .
قال يحيى بن سعيد الأنصاري : ما برح أولو الفتوى يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرّم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الإعتصام : 2/ 79- 80
2- إعلام الموقعين 3 – 365
3- جامع بيان العلم 2/80
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: "كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة" 1.
ويقول "فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ" 2.
ويقول يونس الصدفي: “ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة”.
قال الذهبي: "هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون" 3.
وقال محمد بن أحمد الفنجار:" كان لابن سلام مصنفات في كل باب من العلم، وكان بينه وبين أبي حفص أحمد بن حفص الفقيه مودة وأخوة مع تخالفهما في المذهب" 4.
وصدق الشاعر حين قال:
في الرأي تضطغن العقول وليس تضطغن الصدور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – الفتاوى: 4/172–173
2 – الاستقامة 1/31
3 – سير أعلام النبلاء 10/16-17
4 - سير أعلام النبلاء10/630
وقد نقل عن كثير من السلف عدم الإنكار في مسائل الخلاف إذا كان للاجتهاد فيها مساغ.
يقول سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. 1.
وروى عنه الخطيب أيضاً أنه قال: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً عنه من إخواني أن يأخذ به. 2.
ويقول أحمد فيما يرويه عنه ابن مفلح: <لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم.
ويقول ابن مفلح: لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خلاف في الفروع. 3.
قال النووي: "ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً" 4
ويقول ابن تيمية: "مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه" 5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الفقيه والمتفقه 2/69
2 - الفقيه المتفقه 2/69
3 - الآداب الشرعية 1/186
4 - شرح النووي على صحيح مسلم 2/24
5 - مجموع الفتاوى20/207
وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة. 1.
وعبر الفقهاء عن هذا بقاعدتهم التي تقول: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 2.
عن أنس قال: إنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر 3
ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه النظرية وهو يناقش جواز تولي الولايات العامة وإن ترتبت على ذلك بعض المفاسد ، أو جواز عفو العالم في الأمر بالمعروف أو النهي إلى حين الإستطاعة ، قال شيخ الإسلام : "وممّا يدخل في هذه الأمور الاجتهاديه علماً وعملاً:
أنّ ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو رحمة فإذا لم يرَ العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فإنه لا يأمر به، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة، ولا ينهى عنه إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا أن يوجب عليه اتباعه.
فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة، لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة والعفو وهذا باب واسع جداً فتدبره" 4اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - التمهيد، ابن عبد البر 11/54
2 - الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص105
3 - البيهقي في السنن ح5225
4 - مجموع الفتاوى 20/61
العمل السياسي مجال ترجيح الراجح من المصالح والمفاسد
وهي قاعدة ذهبية نفيسة جليلة ، استعملها شيخ الإسلام ابن تيمية استعمال الراسخين في العلم العارفين بمقاصد الشريعة :
يقول وهو يتحدث عن مشروعية حيازة الولاية العامة للمسلم الصالح المريد للخير وان اشتملت على بعض الباطل والظلم
فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود ، والغالب أنه لا يوجد كامل ، فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين ، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز التقي
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس، وكلاهما كافر، لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام ، وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من الخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الفتاوى 28/67- 68
ويواصل ابن تيمية رحمه الله استدلاله على جواز تولي الولايات العامة إن لم يكن واجبا . يقول رحمه الله في معرض بيان قاعدة ارتكاب أخف الضررين :
إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك، إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصداً وقدرة: جازت له الولاية وربما وجبت! وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو، وقسم الفيء، وإقامة الحدود، وأمن السبيل، كان فعلها واجباً، فإذا لم يكن ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق، وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجبـاً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفـع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسناً مع هذه النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيداً)1 . أ.هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فتاوي شيخ الإسلام 20/55
و هذه هي روح الفقه و حكمة التشريع ومقاصده التي أمرنا أن ننظر فيها بعيدا عن رهبانية النصارى الذين تركوا الحكم للفجرة وكانوا رهبانا في الأديرة، بل أن شيخ الإسلام يقرر هنا أن تولي الولاية العامة مع عدم التمكن من اقامة العدل الواجب جائزة بل واجبة أحياناً إذا كان يقصد فيها تخفيفا للظلم، ومنعا لمن يتولاها ويقصد بها الظلم واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما أقدم عليه نبي الله الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم فقـال: ((ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفاراً كما قال تعالى:{ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به** الآية، وقال تعالى عنه: {يا صاحبي السجن! أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم** الآية، ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال، وصرفهـا على حاشية الملك، وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مما لم يمكـن أن يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل في قوله: {فاتقوا الله ما أستطعتم** 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فتاوي شيخ الإسلام 20/56
وقد رد شيخ الإسلام هذا الحكم إلى القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع محرمان ولا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، وجب ارتكاب الأدنى، وهذا الإرتكاب لفعل الأدنى لا يكون محرماً في الحقيقة. فترك الولاية العامة للظلمة والفسقة ضرر ومفسدة عظيمة، وتولي هذه الولايات للمسلم البار المريـد للخير الذي يستطيع أن يخفف الظلم والفساد ضرر أقل، ويجب عند ارتكاب أخف الضررين. وهذا نص شيخ الإسلام في ذلك :
كذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة، وإن سُمِّي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر .
ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، أو للضرورة، أو لدفع ما هو أحرم) 1. أ.هـ
وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عاش في زمان يماثل ما نحن فيه من وجوه كثيرة من ذلك: سقوط الخلافة العباسية بأيدي التتر، واستقلال حكام الأقاليم والدويلات بدولهم، بل قيام حكام لبعض المدن والقرى المحيطة بها فقط، وغلبة الجهل والظلم على حكام الولايات، وحكمهم بالإسلام تارة وبالأعراف والتقاليد وتشريعاتهم تارة أخرى، واستئثارهم بكثير من الأمـوال لأنفسهم دون المسلمين، فلم يكن توزيع المال على الطريقة النبوية والخلافة الراشدة.. وكان شيخ الإسلام يفتي بأنه لا يجوز التخلي عن تولي الولايات العامة في مثل هذه الدويلات على ما فيها، حتى وإن كان لا يستطيع المتولي أن يقيم العدل كما أمر الله به، وأنا أسوق هنا سؤالاً صريحاً مما وجه إلى شيخ الإسلام في هذا الصدد، وجواب شيخ الإسلام عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فتاوي شيخ الإسلام 20/57
الولاية إذا اقتضت ارتكاب المفاسد أو أخف الضررين
 
يعتبر السلفيون في تونس ان المشاركة في الانتخابات القادمة هي ضرب للقاعدةالشرعية التي تعتبرأنالله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو مصدر السلطات: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُالْقَيِّمُ[يوسف:40]وهذا يتناقض مع مبدأالديمقراطية التي تقول بان الشعب هو مصدر السلطات و الشريعة تقر بان الله هو مصدر اي سلطة كما ان السياسة ليست من الدين في شيء لأنها تتناقض مع الدعوة السلفيبة التي تعتبر ان الدين لا يكونفي خدمة الاغراض الدنيوية بل ان الدين لله كما ان الديمقراطية ليست منالشورى في شيءلأن الشورى الإسلامية "مقيدة بالوحيفالمرجعية في الإسلام للوحيوفي الديمقراطية للشعبو على هذا الاساس لم يسع السلفيون الى انشاء حزب سياسي يخوض غمار الانتخابات القادمة.
ان الأصل في الانضمام للبرلمانات هو المنع إلا لضرورة مثل الميتة، فهي في حالةالضرورة تكونرخصة بشروط, وأهم هذه الشروط الالتزام بالضوابط الإسلامية فيدخول مثل هذهالبرلمانات والتواجد فيها. الا ان الاحزاب الاسلامي كالنهضة مثلا قد قدمت عدة تنازلات مما يجعلها تحيد عن المقاصد الكبرى للشريعة الاسلامية فتقيد حركة النهظة بمبدأ الديمقراطية يجعلها تتقيد بالمبادئ العامة التي تتناقض في مجملها مع الشريعة الاسلامية:- حرية الإبداع والتي من شأنها ان تنتهك حرمات المسلمين و فيلم نادية الفاني الاخير خير دليل
- ولاية الكافر فالديمقراطية لا تمييز بين الكافر و المؤمن فقد يصل الكافر الى منصب رئاسة الجمهورية
- ولاية المرأة وقد تنازلت حركة النهضة تنازلات كثيرة أدت إلى موافقتها على ترشيح متناصف بين الرجل و المرأة تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى