جدل بين علماء الأزهر

ابن الجنوب

عضو مميز بالمنتدى العام
إنضم
11 جوان 2007
المشاركات
2.174
مستوى التفاعل
1.505
اجهاض المغتصبة

شهدت جلسة مجمع البحوث الإسلامية مساء أمس الأول، جدلاً شديداً وشداً وجذباً بين الأعضاء، بسبب تمسك الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، بفتواه المثيرة للجدل بإباحة إجهاض المغتصبة في أي وقت أثناء فترة الحمل.

أدي التمسك الشديد لطنطاوي بفتواه وعدم تراجعه عنها إلي استمرار جلسة المجمع لأكثر من ساعتين ونصف الساعة وارتفع صوته بشدة أكثر من مرة للدفاع عن فتواه في إطار محاولاته إقناع الأعضاء بأهميتها ولكن دون جدوي، حيث أصروا علي موقفهم برفض الفتوي،بحسب جريدة المصرى اليوم، .

وأصدر أعضاء المجمع في نهاية اجتماعهم فتوي صريحة بإباحة إجهاض المغتصبة خلال الأشهر الأربعة الأولي فقط من الحمل أي قبل نفخ الروح في الجنين، وطالبت الفتوي الفتاة التي يتم اغتصابها إلي الإسراع والمبادرة بإجهاض جنين الاغتصاب فور علمها بالحمل، وألا تنتظر بعد مرور الأشهر الأربعة الأولي من الحمل وإلا اعتبر ذلك قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن شيخ الأزهر أصر علي موقفه وفتواه بإباحة إجهاض المغتصبة في أي وقت أثناء فترة الحمل حتي بعد الأشهر الأربعة الأولي من الحمل ونفخ الروح في الجنين، إلا أن جميع أعضاء المجمع رفضوا هذه الفتوي حماية للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكدوا أنه يجب علي الفتاة المغتصبة- المؤكد اغتصابها- أن تبادر بإجهاض الجنين فور علمها بذلك خلال الأشهر الأربعة الأولي من الحمل بالتشاور مع الطبيب المختص.

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، تقدم بطلب رسمي لمجمع البحوث الإسلامية لتحديد موقف الأزهر من إجهاض جنين الاغتصاب، نظرا لانتشار هذه الحالات في الفترة الأخيرة.

وعلي الرغم من عدم حضور جمعة جلسة المجمع الأخيرة لأداء فريضة الحج، فإنه أصدر فتوي قبل سفره أكد فيها عدم جواز إجهاض جنين الاغتصاب بعد مرور الأشهر الأربعة الأولي من الحمل «120يوماً» وإلا اعتبر ذلك قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

وقال جمعة في فتواه: "مما يدل علي امتناع جواز إجهاض المغتصبة بعد نفخ الروح في الجنين أن الشرع الشريف ساوي في العقوبة والتبعات المالية «وهي الغرة» بين من يعتدي علي الحامل من نكاح أو من سفاح أو اغتصاب فيسقط ولدها".

وأضاف :" ولو كانت المغتصبة لها الحق في إجهاض نفسها لما استوت العقوبة في الاعتداء علي الجنين مع العقوبة في الاعتداء علي حمل الحامل من نكاح".

واختتم جمعة فتواه بقوله: «وهناك ملحظ آخر في المسألة وهو القول بأن للمغتصبة الإجهاض مطلقا يشمل إجهاضها نفسها بعد نفخ الروح فيه، وحينئذ فإن إنزال الجنين من بطن أمه معدود عند الأطباء من حالات الولادة، فماذا نفعل بالطفل إذا استهل صارخا؟ هل نقوم بقتله؟

وهذا هو المعني الذي ساوي فيه الفقهاء بين ما بعد نفخ الروح وبين الطفل الحي الذي يسعي، فكما لا يجوز أن نقتل ابن الزنا المولود ولو من اغتصاب، فلا يجوز أن نقتل جنين المغتصبة بعد نفخ الروح فيه».


طنطاوي: إذا لم تُجهض المغتصبة نفسها تعتبر زانية

أفتي الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر بأن المغتصبة التي لم تجهض نفسها فور تأكدها من الحمل تعتبر زانية. سواء قبل 120 يوماً أو بعد ذلك من مدة الحمل.

وشدد ، بحسب مجلة " عقيدتي "، علي ذلك أثناء مناقشة مجلس مجمع البحوث الاسلامية الخميس الماضي لتقرير لجنة البحوث الفقهية بالمجمع حول قضية اجهاض المغتصبة واتفق الأعضاء علي تعديل فتوي لجنة البحوث الفقهية من جواز الاجهاض إلي وجوب الاجهاض.

وأصدر مجلس المجمع قراراً يؤكد أنه علي المغتصبة أن تتخلص من الحمل فور علمها به. مالم يري الطبيب الثقة المختص ضرورة يقدرها لارجاء الاجهاض في أسرع وقت.

وكانت لجنة البحوث الفقهية قد أقرت بأنه يجوز علي المغتصبة ان تسقط جنينها في حالة الاغتصاب المؤكد. وذلك قبل مرور مائة وعشرين يوماً من الحمل أما بعد مائة وعشرين يوماً فلا يجوز لها اسقاط الجنين بحال من الأحوال.


المصدر:

News-All
 
شكرا على المعلومة

ربي يسترنا
 
لو طبّقت حدود الله في معاقبة المذنبين في مثل هذه المسائل لما وصلنا الى هذا الحدّ
 
أعلى