الزواج بشروط

last faith

عضو مميز
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
1.226
مستوى التفاعل
1.799
عيدكم مبروك
ماهو حكم الزواج بشروط بصفة عامة إضافة للشروط الشرعية (الرضا، القبول, المهر, الرؤية الشرعية [إن وجدت]...)
و بصفة خاصة الشروط مثل: شرط لبس الحجاب، لبس النقاب لمحجبة، لبس الحجاب بالنسبة لمنقبة​
 
جاء بالفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية أنه "يثبت في الزواج خيار الشرط..." ويتمثل ذلك في إمكانية تضمين المقبلان على الزواج برسم صداقهما ما يريانه من الشروط وهذه الشروط يمكن أن تتعلق بشخصيهما أو بالذمة المالية لكل واحد منهما.

ومن أمثلة الشروط التي قد تضمن برسم الصداق وتتعلق بشخص المتعاقدين اشتراط الزوج أن تكون زوجته عذراء وفي هذا اعتبرت المحكمة الابتدائية بتونس في حكمها المدني عدد 7484 الصادر بتاريخ 30/12/1968 أن "البكر هي التي لم يسبق منها الزواج بقطع النظر عن كونها عذراء أم لا وبذلك اتجه عدم اعتبار الثيوبية عيبا ترد به الزوجة إلا أن يقع اشتراط ذلك بلفظ صريح."
أما الشروط التي تتعلق بالذمة المالية فمن تطبيقاتها شرط الاشتراك في الأملاك .

وقد نظم المشرع صلب مجلة التزامات والعقود وتحديدا بالفصول من 115 إلى 135 أحكام الشرط . ويمكن القول أن أحكام هذه الفصول تنطبق على عقد الزواج بالقدر الذي لا تختلف فيه مع طبيعته.

ومن ذلك ما جاء بالفصل 117 من م.ا.ع الذي اعتبر أن "كل شرط تعلق بمحال أو بما يخالف الأخلاق الحميدة أو القانون باطل وبه يبطل العقد ولا ينقلب إلى الصحة لو صار ذلك شرط ممكنا فيما بعد ".

ونص الفصل 119 من م.ا.ع على أن " كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل وبه يبطل العقد. وقد يصح هذا العقد إذا رضي الخصم رضاء صريحا بترك القيام بهذا الشرط".

وجاء بالفصل 120 من م.ا.ع أنه " لا يصح الشرط الذي لا فائدة فيه لمشترطه أو لغيره أو بالنسبة لموضوع العقد".
و القول بصحة اشتراط ارتداء الخمار او النقاب صحيح او باطل يبقى مسالة اجتهادية تخضع لاجتهاد المحاكم اذا ما عرضت عليها المسالة اما تضمين ذلك الشرط صلب العقد فهو امر جائز من حيث المبدا ولا يجوز لعدل الاشهاد او لضابط الحالة المدنية محرر العقد ان يرفض التنصيص على ما يتفق عليه الطرفين من شروط عدى ما كان به مساس واضح بالنظام العام والاخلاق الحميدة او تمس من جوهر العقد .
 
أعلى