• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

الاستفتاء على مجلة الأحوال الشخصية : لِما لا ؟


هناك أمرءة مسكينة في حومتنا طلقها راجلها قبل الثورة و جبرو الحاكم باش يصرف علي أولادو و الا يدخل السجن بموجب مجلة الأحوال الشخصية فدفع
ولكن بعد الثورة والإنفلات الأمني لم يدفع النفقة فتدهور المستوى المعيشي لتلك المرءة المسكينة و بدءت تطلب من الجيران الإعانة و ذهب الزوج و تزوج بفتاة صغيرة ترنكوشة و قاللها ما نيش دافع واضرب راصك علي الحيط

و مثل هذا الرجل كثر في هذه الأيام في تونس
في رأيي مجلة الأحوال الشخصية هي الضامن الوحيد لبناتنا من ضلم الرجل
[/SIZE]

هذه الفتوى تبرز أن الزوج من واجبه النفقة على أطفاله بعد الطلاق وإن كانو عند الزوجة :

سؤال:
أعلم أن الزوجين إذا تطلقا فإن المرأة لها الحق الأكبر في حضانة الأطفال الغير بالغين، ولكنها إذا تزوجت فإن حق الزوج يكون أكبر . سؤالي أن الأب إذا لم يؤد حق النفقة على أولاده فهل لا يزال له الحق بأن يأخذ الأولاد من أمهم ؟ أنا أتحدث عن رجل يقول بأنه قادر على النفقة ، تزوج امرأة أخرى وله منها ولد وهو ينفق على هذا الولد ولكنه لا ينفق على ولديه من زوجته الأولى . يقول لزوجته الأولى بأنها لو تزوجت مرة أخرى فإنه سيأخذ منها الأولاد ، هل هذا صحيح ؟

جواب:
الحمد لله
أولاً :
من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض المصالح مصلحة المحضون ومصلحة الزوج، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق ا لأم في الحضانة بالزواج.
ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194) .
ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250) .
ثانياً:
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
ويجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء
.
قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .
وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

ثالثاً :
باعتبار أن الحضانة - كما عرفها جمعٌ من العلماء - " القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه" "روضة الطالبين " (9/98) ، وأن المقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه فالمراعى في الحضانة هو مصلحة المحضون ، لذا فإن الأب إذا امتنع عن القيام بهذا الواجب- ومنه النفقة - تجاه طفله فهو آثم بذلك ، ويسقط حقه في الحضانة، قال في الروض المربع " ولا يقر محضون بيد من لا يَصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة ". " الروض المربع " (3/251) .
وقال ابن قدامة المقدسي: " والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه" . " المغني" (8/190) ، وقال ابن القيم: " على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب ، قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته ، فلا ولاية له ، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان..... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً ". "زاد المعاد" (5/424) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر". " الفتاوى السعدية " (ص 535) .

فعلى هذا ، إذا امتنع الأب من النفقة على أولاده سقط حقه في حضانتهم ، حتى ولو كان امتناعه من أجل الإضرار بالأم ، فهذا يدل على أنه غير مؤتمن على مصالح أولاده ، وللأم مطالبته عند القاضي بالنفقة على أولاده .
والله أعلم


فلا حاجة لنا بقول البشر فقد كفانا قول رب البشر
 
هذه الفتوى تبرز أن الزوج من واجبه النفقة على أطفاله بعد الطلاق وإن كانو عند الزوجة :

سؤال:
أعلم أن الزوجين إذا تطلقا فإن المرأة لها الحق الأكبر في حضانة الأطفال الغير بالغين، ولكنها إذا تزوجت فإن حق الزوج يكون أكبر . سؤالي أن الأب إذا لم يؤد حق النفقة على أولاده فهل لا يزال له الحق بأن يأخذ الأولاد من أمهم ؟ أنا أتحدث عن رجل يقول بأنه قادر على النفقة ، تزوج امرأة أخرى وله منها ولد وهو ينفق على هذا الولد ولكنه لا ينفق على ولديه من زوجته الأولى . يقول لزوجته الأولى بأنها لو تزوجت مرة أخرى فإنه سيأخذ منها الأولاد ، هل هذا صحيح ؟

جواب:
الحمد لله
أولاً :
من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض المصالح مصلحة المحضون ومصلحة الزوج، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق ا لأم في الحضانة بالزواج.
ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194) .
ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250) .
ثانياً:
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
ويجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء
.
قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً " انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .
وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد " المغني (11/431) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).

ثالثاً :
باعتبار أن الحضانة - كما عرفها جمعٌ من العلماء - " القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه" "روضة الطالبين " (9/98) ، وأن المقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه فالمراعى في الحضانة هو مصلحة المحضون ، لذا فإن الأب إذا امتنع عن القيام بهذا الواجب- ومنه النفقة - تجاه طفله فهو آثم بذلك ، ويسقط حقه في الحضانة، قال في الروض المربع " ولا يقر محضون بيد من لا يَصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة ". " الروض المربع " (3/251) .
وقال ابن قدامة المقدسي: " والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه" . " المغني" (8/190) ، وقال ابن القيم: " على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب ، قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته ، فلا ولاية له ، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان..... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً ". "زاد المعاد" (5/424) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر". " الفتاوى السعدية " (ص 535) .

فعلى هذا ، إذا امتنع الأب من النفقة على أولاده سقط حقه في حضانتهم ، حتى ولو كان امتناعه من أجل الإضرار بالأم ، فهذا يدل على أنه غير مؤتمن على مصالح أولاده ، وللأم مطالبته عند القاضي بالنفقة على أولاده .
والله أعلم


فلا حاجة لنا بقول البشر فقد كفانا قول رب البشر
هل تعتقد أن 70 في المائة من رجال تونس يتقون الله و يقرئون القرءان و يصلون و يعرفون حدود الله في النساء
لا أضن ذلك بعد ضياع وابتعاد عن الدين أكثر من 400 سنة
يجب تعليم الناس شيئا فشيئا و الا سوف يستغلون الزواج بأخري لإشباع رغباتهم و لن يتقوا الله في نسائهم و لا يعرفون ما حكم الزوجتين و الخ
1-تتعدى فتاة قدام الراجل يقول في نفسو أه زوجتي ليس لديها كذا و كذا مثل هذه الفتاه هيا برا أنعرس بيها و انجربهم
2-أه زوجتي لم تأخذ كلامي و كسرتلي راصي هيا أتزوج عليها وحدة أصغر و أجمل و ما عادش ندخللها دارها ونا نصرف عليها
3-زوجتي أصبحت في 30 خليني ناخو عليها وحدة في 18 خيرلي استرجع الذكريات أمعاها: ما نقدرش علي مصروف 2 مش مشكلا أرمي لولا في دار بوها والجديدة في داري و قتا نستاحج الأولي أتوا أنجيبها ثم ارميها لدار بوها من جديد و كان كبرو الإثنين أتوا أنكمل بالثالثة ......
.........

تطبيق شرع الله يجب أن يتغير الرجل التونسي بمعرفة دينه و يعتصم بتعاليم دينه أولا
 
هل تعتقد أن 70 في المائة من رجال تونس يتقون الله و يقرئون القرءان و يصلون و يعرفون حدود الله في النساء
لا أضن ذلك بعد ضياع وابتعاد عن الدين أكثر من 400 سنة
يجب تعليم الناس شيئا فشيئا و الا سوف يستغلون الزواج بأخري لإشباع رغباتهم و لن يتقوا الله في نسائهم و لا يعرفون ما حكم الزوجتين و الخ
1-تتعدى فتاة قدام الراجل يقول في نفسو أه زوجتي ليس لديها كذا و كذا مثل هذه الفتاه هيا برا أنعرس بيها و انجربهم
2-أه زوجتي لم تأخذ كلامي و كسرتلي راصي هيا أتزوج عليها وحدة أصغر و أجمل و ما عادش ندخللها دارها ونا نصرف عليها
3-زوجتي أصبحت في 30 خليني ناخو عليها وحدة في 18 خيرلي استرجع الذكريات أمعاها: ما نقدرش علي مصروف 2 مش مشكلا أرمي لولا في دار بوها والجديدة في داري و قتا نستاحج الأولي أتوا أنجيبها ثم ارميها لدار بوها من جديد و كان كبرو الإثنين أتوا أنكمل بالثالثة ......
.........

تطبيق شرع الله يجب أن يتغير الرجل التونسي بمعرفة دينه و يعتصم بتعاليم دينه أولا

راك فهمتني بالغالط :

إذا أُبيح تعد الزوجات تطبيقا للشريعة فسيكون لز
اما على الزوج أن يقبل بما تنص عليه الشريعة وإن خالف سيعاقب تطبيقا للشريعة ، يعني إيمانه و تقواه من عدمه لن يغير شيئا فالقانون هو الفيصل :easter:.
 
كان تحب تستجوب الرجل التونسي ألي يجري وراء شهواته و الجنس و ضرب و تقريع شعر مرتو علي خاتر ما طيبتش الفطور
أذا سوف تعرف نتيجة الإستفتاء مصبقا


سوف أجد هجوم من العديد من الأعضاء و لكن أقول ذلك و أنا عن درياة بما يدور في عقل الرجل
هناك أمرءة مسكينة في حومتنا طلقها راجلها قبل الثورة و جبرو الحاكم باش يصرف علي أولادو و الا يدخل السجن بموجب مجلة الأحوال الشخصية فدفع
ولكن بعد الثورة والإنفلات الأمني لم يدفع النفقة فتدهور المستوى المعيشي لتلك المرءة المسكينة و بدءت تطلب من الجيران الإعانة و ذهب الزوج و تزوج بفتاة صغيرة ترنكوشة و قاللها ما نيش دافع واضرب راصك علي الحيط
و مثل هذا الرجل كثر في هذه الأيام في تونس
في رأيي مجلة الأحوال الشخصية هي الضامن الوحيد لبناتنا من ضلم الرجل
سوف تقول لى يجب علي الرجل أن يتزوج بأكثر من أمرءة أن أستطاع و عدل و اتقى الله في الزوجتين أقول لكم هل تعتقدون أن 70 في المائة من رجال تونس يتقون الله و يصلون و يعرفون حدود الله في النساء أنا أئكد لكم سوف يغتنمون الفرص للتهافت علي الزواج علي نسائهم و لن يتقوا الله في زوجاتهم--قالك أشنوا النهضة ردتها 4 شيخوا فيها بالنساء كعبتين شراب و زوجتين--


عفوا لقد نسيت لقد عاش سلفنا الصالح في العفة و الطهر و الفظيلة ببركة تلك المجلة الغراء

يا الله لم أتفطن للأمر !!!!!!

و ان كنت تتحدث عن التونسي فقلة منهم مترفون و السواد الاعظم منهم يلهثون وراء رغيف الخبز ليسد به رمق عياله فهل بلغ به الجنون أن يتزوج بثانية و ثالثة و رابعة

وأما في خصوص تعدد الزوجات فأنت تنظر الى الامر من زاوية واحدة فماذا لو تزوج الرجل امرأة عاقرا و بقي معها 15 أو 20 سنة فهل الاولى أن يتزوج بثانية أم أنه يطلق الاولى و قد بلغت من العمر عتيا

لن تستطيع أن تدرك الحكمة من جواز الزواج بأكثر من واحدة لاننا كما قال تعالى
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

 


عفوا لقد نسيت لقد عاش سلفنا الصالح في العفة و الطهر و الفظيلة ببركة تلك المجلة الغراء

يا الله لم أتفطن للأمر !!!!!!

و ان كنت تتحدث عن التونسي فقلة منهم مترفون و السواد الاعظم منهم يلهثون وراء رغيف الخبز ليسد به رمق عياله فهل بلغ به الجنون أن يتزوج بثانية و ثالثة و رابعة

وأما في خصوص تعدد الزوجات فأنت تنظر الى الامر من زاوية واحدة فماذا لو تزوج الرجل امرأة عاقرا و بقي معها 15 أو 20 سنة فهل الاولى أن يتزوج بثانية أم أنه يطلق الاولى و قد بلغت من العمر عتيا

لن تستطيع أن تدرك الحكمة من جواز الزواج بأكثر من واحدة لاننا كما قال تعالى
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون


كلامك خاطئ أنت قلت السلف الصالح أنظر الى كلمة الصالح فهل تعتبر الرجل التونسي 70 في المائة منهم صالح و يعرفون شرع الله و احكام الزوجات لا اضن ذلك
بالنسبة بالعقم عفانا و عفاكم الله كنت أنادي منذ سنين أن يسمح القانون التونسي بالزواج بزوجة اخرى اذا كانت المرءة عاقمة و بعد تقرير طبي يزجم بذلك فيبيح للرجل أن يتزوج و أن يتعهد بعدم طلاق الأولي و النفقة عليها

لا تخلط الأمور يا اخي الكريم فاي نحن من المسلمين الذين عاشوا منذ 1200 سنة
 
أعلى