حقوق و واجبات عون الصحة

lassaadbloc

عضو جديد
إنضم
17 نوفمبر 2010
المشاركات
13
مستوى التفاعل
4
:besmellah2:
السلام عليكم ارجو مدي بنصوص قانونية تحمي الممرض في عمله.
 
:besmellah2:
السلام عليكم ارجو مدي بنصوص قانونية تحمي الممرض في عمله.

قانون الوظيفة العمومية،في صورة أي إعتداء تطبق أحكام المجلة الجزائية؛أرجو مزيد التوضيح أي حماية تقصد،حقوق الترسيم؛أوفي أي وجه تقصد حتى تتسنى لناإفادتك والله الموفق
 
d'abord merci .quand le medecin ordonne le paramedicale d'exucuter un acte medicale en absence ou l'observation de ce medecin. je refuse ou non?:satelite:
 
d'abord merci .quand le medecin ordonne le paramedicale d'exucuter un acte medicale en absence ou l'observation de ce medecin. je refuse ou non?:satelite:

لاتملك حق الرفض فأنت تفعل ما يطلب منك و أظن أنكم قرأتم هذا في تكوينكم كممرضين؛حذاري هاته الأفعال تكون سببا مباشرا في الطرد من العمل علاوة على عقوبات جزائية صارمة
 
ex: transfusion sanguine , sonde vesicale etc...

?un acte medicale non un acte paramedicale
 
ارجو من سيادتكم مدي بالقانون او اوامر لاعوان الصحة من ممرضين وممرضين مساعدين وعملة وفنيين سامين.شكرا:tunis:
 
أمر عدد 1690 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعّلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك
ممرضي الصحة العمومية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 02 جانفي 1961 المتعّلق بضبط القانون الأساسي للمدارس
، المهنية للصحة العمومية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 سنة 1965 المؤرخ في 21 ديسمبر 1965
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون
، عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997
وعلى الأمر عدد 297 لسنة 1972 المؤرخ في 29 سبتمبر 1972 المتعّلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمستخدمي
وزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2383 لسنة 1999 المؤرخ في 27
، أكتوبر 1999
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعّلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات
العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1170 لسنة 1991 المؤرخ في 02 أوت 1991 المتعّلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس المهنية للصحة
العمومية وشروط الحصول على شهادة الدولة في التمريض،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 07 جوان 1993 المتعّلق بتنظيم التكوين المستمرّ لفائدة موظفي وعملة
الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995
، المؤرخ في 20 فيفري 1995
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعّلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية
بالإختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعّلق بمراجعة التراتيب المتعّلقة بمعادلة الشهادات
والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعّلق بضبط المرّتب الأساسي لأعوان الدولة
والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 04 جانفي 1999 المتعّلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب
موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يشتمل سلك ممرضي الصحة العمومية على الرتب التالية :
- ممرض رئيس للصحة العمومية
- ممرض أول للصحة العمومية
- ممرض الصحة العمومية
- مساعد الصحة العمومية
الفصل 2 : يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري
بها العمل.
الفصل 3 : توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها
بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
- ممرض رئيس للصحة العمومية
- ممرض أول للصحة العمومية
- ممرض للصحة العمومية
أ
أ
ب
أ 2
أ 3
- مساعد الصحة العمومية ج
الفصل 4 : تشتمل كل من رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية وممرض الصحة العمومية ومساعد الصحة العمومية على
خمس وعشرين ( 25 ) درجة.
إ ّ لا أّنه بالنسبة إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية حدد عدد الدرجات ب 24 درجة. وتضبط بأمر المطابقة بين
الدرجات ومستويات التأجير المحدّدة بشبكة الأجور.
الفصل 5 : تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للإرتقاء إلى الدرجة الموالية من رتبتي ممرض الصحة العمومية ومساعد الصحة
العمومية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و 3 و 4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
غير أّنه بالنسبة إلى رتبتي ممرض رئيس للصحة العمومية وممرض أول للصحة العمومية ضبطت مدّة التدرّج بسنتين.
الفصل 6 : تضبط الترقية إلى مختلف الرتب بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية وذلك في حدود الخطط المراد سدّ
شغورها.
الفصل 7 : يخضع الأعوان المنتمون لسلك ممرضي الصحة العمومية لتربص غايته :
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.
- إستكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدّة التربص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعيّنه رئيس الإدارة لهذا الغرض
يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص .
ويتعيّن على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو
بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تع ّ ذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين
معوّض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعدّه سلفه دون
أن يجري عليه أيّ تغيير حّتى نهاية التربّص.
ويتعيّن على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرّة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهلات العون المتربّص المهنية
وتقريرا نهائيا عند نهاية فترة التربّص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظته وأراءه
حول جميع مراحل التربّص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربّص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات
الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربّص المعدّ من قبل العون المعني ويب ّ ت رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التربّص :
أ – سنة واحدة :
- بالنسبة إلى الموظفين المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.
- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمّت تسميتهم برتبة معينة بعد أدائهم لعمل مدني فعلي لمدة عامين على الأقل بصفة عون
وقتي أو عون متعاقد بنفس الصنف أو بنفس الخطة.
ب- سنتين :
- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمّت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملّفات،
- بالنسبة إلى الموظفين الذين تمّت ترقيتهم عن طريق الإختيار،
وبإنتهاء مدّة التربّص المشار إليها أعلاه يتمّ ترسيم الموظفين المتربّصين أو وضع حدّ لإنتدابهم إذا كانوا غير تابعين
للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأّنهم لم يغادروها قط.
وإذا لم يتمّ البت في ترسيم الموظف المتربّص بعد إنتهاء أجل أربعة ( 4) سنوات من تاريخ الإنتداب أو الترقية فإنّ
الموظف يعتبر مترسما وجوبا.
ولايخضع الموظف لمدّة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
العنوان الثاني
الممرضون الرؤساء للصحة العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 8 : يكّلف الممرضون الرؤساء للصحة العمومية بالقيام بأعمال الوقاية والعلاج أو التدريب على الحركة أو التثقيف
الصحي.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يدخل في إختصاصهم صلب المصالح الإستشفائية والصحية المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 9 : يسمّى الممرضون الرؤساء للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الإستشفائية والصحية بقرار من وزير
الصحة العمومية وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الترقية
الفصل 10 : تسند الترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية إلى المتر ّ شحين الداخليين :
أ – إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة الممرضين الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم
والنجاح فيها.
ب- إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمرضين الأول للصحة العمومية
المترسّمين في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس ( 5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
ج- بالإختيار من بين الممرضين الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية على
الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون ( 40 ) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
الممرضون الأول للصحة العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 : يساعد الممرضون الأول للصحة العمومية الممرضين الرؤساء للصحة العمومية في مهامهم ويقومون تحت
إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال الوقاية أو العلاج أو التدريب على الحركة.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات المصالح الإستشفائية والصحية المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 12 : يسمّى الممرضون الأول للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الإستشفائية والصحية بقرار من وزير
الصحة العمومية وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الترقية
الفصل 13 : تسند الترقية إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية إلى المتر ّ شحين الداخليين :
أ – إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة ممرضي الصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح
فيها.
ب- إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لممرضي الحصة العمومية المترسمين
في رتبتهم المتوفر فيهم شروط ( 5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
ج- بالإختيار من بين ممرضي الصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه
الرتبة ومن العمر ( 40 ) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
ممرضو الصحة العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 14 : يساعد ممرضو الصحة العمومية الممرضين الأول للصحة العمومية في مهامهم ويقومون تحت إشراف
رؤسائهم المباشرين بأعمال الوقاية أو العلاج أو التدريب على الحركة.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات المصالح الإستشفائية والصحية المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 15 : يسمّى ممرضو الصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الإستشفائية والصحية بقرار من وزير الصحة
العمومية وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول
الإنتداب
الفصل 16 : ينتدب ممرضو الصحة العمومية من بين المترشحين الخارجين :
أ – عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض
والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الدولة
للتمريض أو شهادة معادلة والبالغين من العمر خمسا وثلاثين ( 35 ) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه
. عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 17 : تسند الترقية إلى رتبة ممرض الصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة مساعدي الصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح
فيها.
ب- إثر النجاح في إجتياز مناظرة داخلية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمساعدي الصحة العمومية المترسمين
في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس ( 5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
ج- بالإختيار في حدود عشرة بالمائة ( 10 % ) من بين مساعدي الصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر
10 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون ( 40 ) سنة على الأقل والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة )
كفاءة.
العنوان الخامس
مساعدو الصحة العمومية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 18 : يكّلف مساعدو الصحة العمومية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التنفيذ في ميدان حفظ صحة
المريض كما يقومون بكلّ الأعمال الأخرى التي لها صلة مباشرة بتكوينهم الأساسي.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات المصالح الإستشفائية والصحية المعينين بها.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 19 : يسمّى مساعدو الصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الإستشفائية والصحية بقرار من وزير الصحة
العمومية وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
القسم الأول
الإنتداب
الفصل 20 : ينتدب مساعدو الصحة العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
أ – عن طريق التسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض
والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي للمدرسة المعنية.
ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة مساعد
الصحة العمومية أو شهادة معادلة والبالغين من العمر خمسا وثلاثين ( 35 ) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر
. المشار إليه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
العنوان السادس
أحكام إنتقالية
الفصل 21 : يمكن بصفة إستثنائية ولغاية 31 ديسمبر 2002 تسمية الممرضين الرؤساء للصحة العمومية عن طريق
الترقية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها إثر النجاح في مناظرة داخلية بالملفات تفتح للممرضين الأول للصحة العمومية
المباشرين بالهياكل الصحية والإستشفائية العمومية والذين لهم في 31 ديسمبر 1998 إحدى عشر ( 11 ) سنة أقدمية على
الأقل في هذه الرتبة.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
ويضبط قرار فتح المناظرة المشار إليها بهذا الفصل عدد الخطط المراد سدّ شغورها.
العنوان السابع
أحكام ختامية
الفصل 22 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 297 لسنة 1972 المؤرخ في 29
سبتمبر 1972 والمتعّلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمستخدمي وزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي
. نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2383 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999
الفصل 23 : وزيرا المالية والصحة العمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
 
لله ينوب عليك ويرحم والديك:tunis:
 
أعلى