حكم تقصير الصلاة

mbenza

نجم المنتدى
إنضم
29 أوت 2010
المشاركات
6.345
مستوى التفاعل
7.559


:besmellah2:

السلام عليكم

انا اسافر مسافة 60 كم ذهابا و اشتغل هناك ثم 60 كم اياب و اعود منهكا جدا
فهل يجوز لي التقصير في الصلاة
 

basmalaj.gif




الجواب :
السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وعملا بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا أو أكثر ، فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق ، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق ، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع ، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة . وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته ، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم . كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يقصر ما دام مقيما لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافرا ، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات . أما من أقام إقامة طويلة للدراسة ، أو لغيرها من الشؤون ، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام ، وهذا هو الصواب ، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . لأن الأصل في حق المقيم الإتمام ، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها . وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوما أو أقل فإنه يقصر . وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فيها . ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل ، هذا الذي عليه الأكثرون ، وفيه احتياط للدين ، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام . والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما : أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة ، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة ، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة ، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم . فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة ، وألا يقصروا ، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل ، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم ، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم ، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) [1] وقوله صلى الله عليه وسلم : ((فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)) [2] وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين ، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم ، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة . بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها ، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة . وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما . وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام . بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب ، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك ، لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل ، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد ، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع . والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوما في مكة ، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوما حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر ، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور ، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم ، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج ، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازما على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى ، وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها ، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل . لأنه قد عزم عليها . وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة . وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم . لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام ، هو ما تقدم من قول الجمهور ، وهو : أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد ، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي ، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة . والله ولي التوفيق .

[1] رواه الترمذي في ( صفة القيامة ) برقم ( 2442 ) ، والنسائي في ( الأشربة ) برقم ( 5615 ) .
[2] رواه البخاري في ( الإيمان ) برقم ( 50 ) ، ومسلم في ( المساقاة ) برقم ( 2996 ).
 
ثمانين كيلو تقريبا??

ذهاب و اياب ؟؟
 
الرجاء من الاخ معز الالتزام بالسؤال وعدم نقل صفحات طويلة من الشبكة قد لا تجيب عن سؤال الاخ . واعلم ان المسائل الفقهية حساسة جدا وخطرها كبير عند الله ان يأخذ احد بما نقلت دون ان يكون في جوابك ما يفيد سؤاله.
بالنسبة للاجابة ، حسب المذهب المالكي ، لا يجوز لك ان تقصر الصلاة لان مسافة تنقلك يجب ان تكون 77.5 كيلومترا ذهابا او ايابا وليس مجموعهما .
قال الامام مالك رحمه الله : وهي نحو اربعة برد . والبريد يساوي اربعة فراسخ والفرسخ يساوي ثلاثة اميال .
والاربعة برد تساوي 16 فرسخا اي ثمانية واربعون ميلا .
 
حديث الاربعة برد اخذ به الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ومن الاجدر على المسلمين الخروج من الخلاف لا اعتماد حديث فيه شك شعبة رحمه الله بين الثلاثة فراسخ والثلاثة اميال تتبعا للرخص.
 
هناك قاعدة أصوليّة ، أرى أنّ العمل بها هو الأولى أخي ليمام، وهي قاعدة المشقّة تجلب التّيسير، ومادام الأخ يعود منهكا جدّا، فله أن يأخذ بالرّخصة، هذا هو الرّاجح عندي، والله أعلم​
 
قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة اصولية جليلة تقدر بقدرها ولا يجب ان تتعارض مع ما عليه جمهور العلماء ولن يجمع علماء الامة على ما فيه تشديد على المسلمين كما ان هذه القاعدة لا يجب ان تؤخذ على ظاهرها اذ ان لها ضوابط وقيود حتى لا تسقط في الافراط .
 
الخروج من الخلاف لا اعتماد حديث فيه شك شعبة رحمه الله بين الثلاثة فراسخ والثلاثة اميال تتبعا للرخص.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني:
قد قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأفتى به يحيى بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم ، بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة ، فروى ابن أبي شيبة عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال : (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال) ، وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل.
ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال : (إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر) . وإسناده صحيح ، وصححه الحافظ في الفتح.
ثم روى عنه : (أنه كان يقيم بمكة ، فإذا خرج إلى منى قصر) ، وإسناده صحيح أيضاً.
ويؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى منى في حجة الوداع ، قصروا أيضاً ، كما هو معروف مشهور في كتب الحديث والسيرة ، وبين مكة ومنى فرسخ ، كما في (معجم البلدان).
قال جبلة بن سحيم : سمعت ابن عمر يقول : (لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة) ، ذكره الحافظ وصححه.
ولا ينافي هذا ما في الموطأ وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسافة أكثر مما تقدم ، لأن ذلك فعل منه ، لاينفي القصر في أقل منها لو سافر إليها ، فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها ، فلا يجوز ردها ، مع دلالة الحديث على الأقل منها.
وقد قال الحافظ في الفتح : (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه ، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر ، ولا يخفى بعد هذا الحمل ، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد قال " سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من البصرة - أصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع ، فقال أنس فذكر الحديث ، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه . ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها ، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به فأن كان المردود به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا ، وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن ابن حرملة قال " قلت لسعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ؟ قال : نعم" والله أعلم).
قلت : وإسناد هذا الأثر عند ابن أبي شيبة صحيح.
وروى عن اللجلاج قال : (كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال ، فنتجوز في الصلاة ونفطر) ، وإسناده محتمل للتحسين ، رجاله كلهم ثقات ، غير أبي الورد بن ثمامة ، روى عنه ثلاثة وقال ابن سعد : (كان معروفاً قليل الحديث).
وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث ، وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم ، فإن السفر مطلق في كتاب الله والسنة ، لم يقيد بمسافة محدودة ، كقوله تعالى : (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) النساء 101 ، وحينئذ ، فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار ، لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة فيه ، ولذلك قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد : (ولم يحدَّ صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مُطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة، واللّه أعلم).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في عرف الناس ، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم).
وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافاً كثيراً جداً ، على نحو عشرين قولاً ، وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب ، وأليق بيسر الإسلام فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات ، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها ، وهذ مما لا يستطيعه أكثر الناس ، لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل .
وفي الحديث فائدة أخرى ، وهي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة ، وهو مذهب الجمهور من العلماء كما في نيل الأوطار قال : (وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء‏.‏ ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر) ، قال ‏:‏ (ولا أعلم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة)‏.‏
قلت : والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد خرجت طائفة منها في الإرواء من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم.
 
الرجاء من الاخ معز الالتزام بالسؤال وعدم نقل صفحات طويلة من الشبكة قد لا تجيب عن سؤال الاخ . واعلم ان المسائل الفقهية حساسة جدا وخطرها كبير عند الله ان يأخذ احد بما نقلت دون ان يكون في جوابك ما يفيد سؤاله.
بالنسبة للاجابة ، حسب المذهب المالكي ، لا يجوز لك ان تقصر الصلاة لان مسافة تنقلك يجب ان تكون 77.5 كيلومترا ذهابا او ايابا وليس مجموعهما .
قال الامام مالك رحمه الله : وهي نحو اربعة برد . والبريد يساوي اربعة فراسخ والفرسخ يساوي ثلاثة اميال .
والاربعة برد تساوي 16 فرسخا اي ثمانية واربعون ميلا .

السلام عليكم ورحمة الله

خويا أحمد عساكم بخير،إسمح لي بهذا التعقيب وأرجو أن لا تقلق من متابعتي لمداخلاتك مع التعقيب هذا لأني أحبك في الله.

المسافة بالكيلومتر تساوي 85
قال الدردير (الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة على الصّحيح) الشرح الصغير 180/1 أي حوالي 85 كلم نقل هذا من ميارة الصغرى.​
 
أعلى