حكم بيع الصيدلي لموانع الحمل

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

amatu allah

عضو نشيط
إنضم
28 أوت 2006
المشاركات
193
مستوى التفاعل
2
سؤال:
أنا طالب في الصيدلة في السنة قبل الأخيرة وأواجه مشكلة منع الحمل في الإسلام يقول لقد قرأت إجابات عن هذا الموضوع وكصيدلي أواجه مشكلة أنني سوف أعطي للناس أقراص منع الحمل ولست أدري مدى إباحية هذا الإجراء لكن هل في القرآن أن الله ينفخ في الروح بعد مدة معينة وإذا كان كذلك فما حكم هذا القرص على أساس أنه قد يقتل إنساناً وبعض المسلمين يحكم على استخدام هذه الأقراص على أساس أنها تسبب أمراضاً جانبية للمرأة لكن كل دواء له هذه الأضرار الجانبية ؟.

الجواب:

الحمد لله
ننصح أنه لا يبيعها إذا علم أن الذين يستعملونها إما امرأة تريد ألا تحبل إذا زنت مثلاً وإما أنه رجل يريد ألا يُولد له وإما أنه قد انعقد حمل امرأته ويريد إسقاطه فكل هذه من المحرمات فإذا كان مضطراً إلى تعلم الصيدلة فيتعلمها وعندما يريد البيع يخبر الذين يشترونها بأن هذا لا يجوز ، لا يجوز إسقاط الحمل ولا يجوز منع الحمل إلا لضرورة ينصحهم ومن لم يقبل فالإثم عليهم ، وإن وجد مجالاً لعدم البيع فهو الأولى .

____

من موقعhttp://www.islam-qa.com/index.php?ref=10101&ln=ara&txt=البيع
 
شكرا لك أخي العزيز وأعلم أنه وحتى لم يجبك أحد فالمعلومة وصلت ان شاء الله و إنما الأعمال بالنيات.
بارك الله فيك



:bravo:
:bravo: :bravo:
:bravo: :bravo: :bravo:
:bravo: :bravo:
:bravo:
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى