بارك الله فيك أخي
أخي أبا جعفر، أنا لستُ شيخا حتى بمقياس مشايخ الـ fast food، فلا يغترنّ أحد بي فأضل و أضله معي.
بالنسبة للموسيقى نعم هي حرام عندنا المالكية و لا خلاف في حرمتها، و العمل أستاذا للغناء أو الموسيقى حرام عند المالكية كما نص عليه علماؤنا.
يقول الشيخ أبو المودّة خليل - رحمه الله - في مختصره :
﴿ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار : لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك ، وتصدق بالكراء ، وبفضلة الثمن على الأرجح﴾
يقول عليش - رحمه الله - شارحا ما سبق :
( و ) لا تجوز الإجارة على ( تعليم غناء ) بكسر الغين المعجمة ممدودا ، أي التغني والتطريب بالأهوية المعروفة في علم الموسيقى . وأما المقصور فهو اليسار ، وكذا على تعليم استعمال آلات الطرب كالعود والمزمار لحديث ﴿ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ﴾.
و يقول الدسوقي - رحمه الله - في حاشيته:
ولكن المعتمد كما قال شيخنا إنه متى كان بكلام قبيح أو يحمل على قبيح أو كان بآلة كان حراما سواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو سماعا وإن لم يكن بقبيح ولم يحمل عليه ولم يكن بآلة فالكراهة سواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو سماعا ترد به الشهادة إذا تكرر في السنة كان بآلة أو بغيرها على ما للمواق وفي بن عن ابن عرفة قال ابن عبد الحكم سماع العود جرحة إلا أن يكون في صنيع لا شرب فيه فلا يجرح وإن كره على كل حال ا هـ وهو ضعيف كما قال شيخنا.
كما سبق و قلتُ في موضوع آخر أنا شديد التعصب للمذهب المالكي فلا أذكر إلا قول الإمام أو من وافق أصوله ولا يمكن أن أخرج عن قول كان عليه العمل من الإمام مالك إلى متأخري المالكية إلا إذا ثبتَ لي أن قول المخالف يعضده الدليل الصحيح الموافق لأصول مالك. هذا من جهة و من جهة أخرى نحن ملزمون بالاقتصار علي قول المالكية في المسائل الفقهية حسب قانون المنتدى فلا أرى ضرورة لأذكر قولا مخالفا للمذهب سبق أن طعن فيه علماؤنا.
على كلّ حال هذا ما أدين الله به أن عمل هذا الرجل حرام و جرحة و هو قول يوافق أصول المذهب و قال به المالكية من مالك إلى عليش رحمهم الله جميعا.