دعاء

ما هو النص الصريح الذي ينفي جواز التوسل ؟ وسؤال بسيط لك شخصيا لو سمحت بعد ايرادك للنص : هل غاب عمن ذكرت لك من علماء الامة هذا النص ام فهموه على غير مقصده ؟؟
 
ناشدتك بالله الذي لاإله إلا هو أخي ليمام هل ثبتت هذه الصيغة عند السلف الصالح من السابقين الأولين؟ هل قال بها أئمة المذاهب بل هل قالها الإمام مالك رحمة الله عليه؟ لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة الصلاة عليه وبها عمل الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا عندما سئل : كيف نصلي عليك ؟ قال: " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". فلماذا يفضل البعض صيغ أخرى ماأنزل الله بها من سلطان كصلاة الفاتح و هذه الصلاة؟ هل التيجاني أوالناري من يلقبهم أتباعهم بالعارفين والأقطاب الذين إبتدعوا هذه الصلوات أوتوا من العلم ما لم يعلمه الصحابة؟ ثم أنظر هداك الله وإيانا إلى مافيها من غلو نهى عنه الله ورسوله فالذي يحل العقد ويفرج الكرب ويقضي الحوائج هو الله سبحانه وحده. و الإستقامة و الدعاء وإخلاص النية لله تعالى هي الواسطة لمن يبحث عن واسطة ألم يقل صلى الله عليه وسلم لإبنته فاطمة:" يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها" وفي رواية: "يا بني عبد مناف، يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم من النار لا أغنى عنكم يوم القيامة من الله شيئا" ألم يعلمه ربه أن يقول:( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا * قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا )
فارجعوا هدانا الله وإياكم لسنة المصطفى ولا تتبعوا الأهواء (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم * قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين )




 
لم تثبت هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينفي ذلك جوازها وقوله تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتُقضى به الحوائج دليل على انه لم ينسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم بل نسبه لله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا ووسيلة لحصولها . وحديث فاطمة انما كان على ذم الاتكال على النسب وليس هذا مقصد التوسل فالتوسل هو التوجه الى الله تعالى بمن يحب في الدعاء وجاهه صلى الله عليه وسلم اعلى الجاه واحرى ان لا يرد الله من استشفع بجنابه.
 
السلام عليكم
سِؤالي إلى الأخ ليمام : على حسب علمي المتواضع لا يجوز إنكار المقلدين بعضهم على بعض فضلا عن الرمي بالزندقة والتكفير ووو....مما عمت به البلوى أهل هذا الزمان ...جبر الله حالنا وحالهم وأصلح مآلنا ومآلهم ... هل هذا صحيح ؟ ولكم الشكر سلفا
 
محمدالعياري;1042003480 قال:
وفيك بارك الله


لم أقل ذلك عن العلماء الذين إستشهدت بأقوالهم،حاشى وكلاّ وإلا يصبح الأمر مضحك هنا،كان ردي المسطّر فقطحول كلمة -هذا رأيك- التي ذكرتَها

أرجع وأقول حول مذاهب العلماء الذين ذكرتهم،أن فعل الصحابي يُدحض إن جوبه بالنص الصريح فما بالك بالتابعين والنص الصريح موجود،ولا داعي لذكر من قال بعدم جواز ذلك من أهل العلم الذين سبقوا من ذكرتهم

وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه

أحسن الله إليك

أخي محمد أين هو النّص الصريح الذي يمنع التوسل؟ الحقيقة لم أقف على نص لا صريح و لا مؤول، و في اعتقادي لو كان هناك نص صريح في المسألة لما كنا اختلفنا، و لما قال أهل العلم من الثقات أن مسألة التوسّل فيها نزاع و قال بعضهم أنّه مما لا ينكر على المخالف فيها و الله أعلم.
 
أحسن الله إليك

أخي محمد أين هو النّص الصريح الذي يمنع التوسل؟ الحقيقة لم أقف على نص لا صريح و لا مؤول، و في اعتقادي لو كان هناك نص صريح في المسألة لما كنا اختلفنا، و لما قال أهل العلم من الثقات أن مسألة التوسّل فيها نزاع و قال بعضهم أنّه مما لا ينكر على المخالف فيها و الله أعلم.


التوسل بجاه النبي عليه الصلاة و السلام بدعة لم يعلمها هو أصحابه و لم يفعلوها هم و لكنه ليس بشرك و إنما هو من وسائل الشرك و البدعة تنقص الإيمان و تضعفه و هذا قول الجمهور أما النص فهو " كل بدعة ضلالة " و هذا حكم عام لم يرد ما يخصصه و لا يجوز تخصيص قول النبي عليه الصلاة و السلام بقول من دونه
 
هل يكفي ان تقول " هو قول الجمهور " حتى نطمئن الى كلامك ؟ ان كان لك دليل على ذلك فافدنا به بارك الله فيك
 

التوسل بجاه النبي عليه الصلاة و السلام بدعة لم يعلمها هو أصحابه و لم يفعلوها هم و لكنه ليس بشرك و إنما هو من وسائل الشرك و البدعة تنقص الإيمان و تضعفه و هذا قول الجمهور أما النص فهو " كل بدعة ضلالة " و هذا حكم عام لم يرد ما يخصصه و لا يجوز تخصيص قول النبي عليه الصلاة و السلام بقول من دونه

بارك الله فيك أخي على هذا التوضيح و لي بعض الملاحظات على إجابتك

الملاحظة الأولى:
قلتَ حفظك الله
و هذا قول الجمهور
و هنا لنا وقفة مع مصطلح الجمهور:
١- إن كنتَ تقصد بالجمهور المصطلح المتعارف عليه عند الفقهاء و يُراد به ثلاثة من الأئمة الأربعة مقابل واحد و قد يُراد به الأئمة الأربعة فهذه دعوة عريضة منك أخي يلزمك إثباتها و هذا دونه خرط القتاد. فمثلا شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - لم ينقل القول بعدم جواز التوسل بذات أحد من العباد إلا عن أبي حنيفة و أصحابه. فلو كان هناك نقل صريح صحيح عن أحد من الأئمة غير أبي حنيفة ما تأخر الإمام رحمه الله في ذكره بل أكثر من ذلك صرّح في أكثر من موضع بوجود خلاف في المسألة من ذلك قول رحمه الله :
أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهيٌّ عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء.
والثاني: السؤال به، فهذا يجوّزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكنَّ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيفٌ بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى الذي علَّمه أن يقول: "أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة". وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: "اللهم شَفِّعْه فيَّ" ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدْعُ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله
. أهـ
و قال رحمه الله
فقد تبين أن قول القائل: أسألك بكذا، نوعان. فإن الباء قد تكون للقسم، وقد تكون للسبب. فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون سؤالا بسببه.
فأما الأول فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق؟.
وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع، وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز. ومن الناس من يجوّز ذلك
. أهـ

٢- إن كنتَ تقصد بالجمهور أي أكثر العلماء فهذه كسابقتها دعوة تحتاج لدليل.

الملاحظة الثانية:
قُلتَ بارك الله فيك و في علمك
و لكنه ليس بشرك و إنما هو من وسائل الشرك
جعلك للتوسل بذات النبي أو بحقه وسيلة للشرك يحتاج لمراجعة فإطلاق الحكم هكذا يحتاج لتأمل، فالعلماء ممن أرضى و أحسبك ترضى قولهم لم يصرحوا بهذا بل على العكس قالوا أن الخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ، فكيف يكون الخلاف سائغا في وسيلة إلى الشرك؟ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول:
وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبرُّ قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. أهـ
و هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول:
العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم: إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدًا، وليس الكلام مما نحن فيه؛ فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا: قول الجمهور: إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله؛ ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإعطاء الرغبات. فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحدًا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك، أو بالمرسلين، أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو (إلا) الله مخلصًا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟ أهـ
الملاحظة الثالثة
قولك
أما النص فهو " كل بدعة ضلالة "
هذه أخي تسمى مقدمة ثانية تحتاج إلى مقدمة أولى لتصل إلى نتيجة فيكون الأمر منطقيا على النحو التالي:
١- المقدمة الأولى: التوسل بذات النبي بدعة
٢- المقدمة الثانية: كل بدعة ضلالة
٣- النتيجة: التوسل بذات النبي ضلالة
فكما ترى النتيجة تحتاج إلى مقدمتين مسلم بصحتها و في حالتنا المخالف لم يسلم لك بصحة المقدمة الأولى، و لأنّ الخلاف في صحة المقدمة الأولى خلاف قوي قال الإمام ابن تيمية و الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن النزاع في مشروعية التوسل بذات النبي نزاع سائغ.

رأيي الخاص في مسألة التوسل و لا يلزم أحدا غيري:
إذا جاء التوسل عن عالم فهذا يُتأوّل له و يُحمل كلامه على معنا صحيح دون تبديعه و تنفير طلبة العلم من كتبه كما يفعله بعض المتعالمين مثل هذا أما العامة فيجب تعليمهم و تلقينهم ما جاء به الكتاب و السنّة من صيغ مشروعة للتوسل لا خلاف فيها، كما ذكره ابن تيمية رحمه الله قال:
فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين - تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره - فيحمل قول القائل: أسألك بنبيك محمد، على أنه أراد: إني أسألك بإيماني به وبمحبته، وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته، ونحو ذلك.وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع، وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع، ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر، وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع، ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ.

أسأل الله لي و لكم الهداية و الثبات و أن يجنبنا الجدال و المراء فيما نعلم وما لا نعلم.

١- كلام ابن تيمية مأخوذ من كتابه قاعدة جليلة في التوسل و الوسيل
٢- كلام محمد بن عبد الوهاب مأخوذ من مجموع الفتَاوى و المسائل صحيفة ٦٨
 
ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدْعُ لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. أهـ
اخي ابو سجدة : ارجو ان تشرح لي اكثر كلام الشيخ هذا . بارك الله فيكم.
 
لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإعطاء الرغبات. فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحدًا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك، أو بالمرسلين، أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو (إلا) الله مخلصًا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟ أهـ


هل جوز الشيخ هنا التوجه الى الله والتوسل بالانبياء والصالحين عند القبر؟
 
أعلى