عقوبة الزنى و شروط تنفيدها

yessine_tn

عضو نشيط
إنضم
16 جانفي 2008
المشاركات
282
مستوى التفاعل
200
:besmellah1:
عقوبة الزنى وشروط تنفيذها​

د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم 26/8/1423
11/11/2001​


اسم الرسالة: عقوبة الزنى وشروط تنفيذها
المؤلف: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم
الناشر: دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحات: 392

بدأ المؤلف بتمهيد تعرض فيه لمعنى الحد لغة واصطلاحاً وأنه يكون مقابل التعزير حيث إن الحد عقوبة مقدّرة وجهت حقاً لله تعالى . أمّا التعزير فهو عقوبة غير مقدّرة يرجع تقديرها إلى القاضي ، ثم تبيّن أن القصاص والدية داخلان في الحدود مع تبيين وجهة ذلك . ثم ذكر المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي وأنه ما من معنى شرعي إلا وله صلة بالمعنى اللغوي لذات الكلمة .
ثم تأتي بعد ذلك الحكمة من مشروعية الحدود ، حيث ذكر الحكمة من مشروعية القصاص ، وشرح قول الله عز وجل :[ وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَوةٌ ] .
ثم ذكر الحكمة من مشروعية حد السرقة وأوضح في الردِّ على من يتهم الشريعة بأن حدّ السرقة فيه تقليل من اليد العاملة . وأن القطع لا يتناسب مع السرقة ، وأنه كيف تقوّم اليد بخمسمائة دينار ثم تقطع في ربع دينار ، وما إلى ذلك من التّرهات التي يروّجها أصحابها وما أكثرهم .
ثم انتقل إلى الحكمة من مشروعية حد الزنى وحد الشرب وحد قطاع الطرق والبغاة والمرتدين.
وبعد أن انتهى من كلمة الحدود وما يتعلق بها وما يندرج تحتها انتقل إلى العقوبة فذكر معناها اللغوي والاصطلاحي ووجه الربط بينهما .
ثم أوضح الغرض من العقوبة ، ثم الأصول التي تقوم عليها هذه العقوبة . وبعد ذلك شرع في أقسام العقوبة من حيث الرابطة القائمة بينها ، فذكر الأصلية والتبعية والبدلية والتكميلية .
ثم من حيث سلطة القاضي في تقديرها فذكر العقوبات ذات الحد ثم ذات الحدّين . ثم من حيث وجوب الحكم بها فذكر العقوبات المقدّرة وغير المقدّرة ، ثم من حيث محلها فذكر العقوبات البدنية والنفسية والسالبة للحرية والمالية .
وفي ختام كلامه على العقوبة ذكر سبب العقوبة ومعناه وأنواعه عند الأصوليين.
ثم شرع في الكلام عن الزنى فذكر معناه اللغوي والاصطلاحي وأن الفقهاء قد اتّفقوا في التعريف الشرعي للزنى على أنه إيلاج مكلّف حشفة أو قدرها في قُبل آدمية عمداً بلا شبهة . ثم ذكر وجه الربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي وأوجز نبذة تاريخية عنه ، وبعد ذلك شرع في الكلام عن مضار الزنى وكيف أنه من أكبر الكبائر وكيف ينتزع الإيمان مقارفة الجريمة.
ثم بيَّن حكم الزنى وأدلة تحريمه وحكم مستحله .
وفي ختام كلامه عن الزنى ذكر ما يتعلق بالزنى وأركانه وعقوبته في القانون الوضعي وبيَّن مثالبه ثم ذيَّله بمقارنة بسيطة تكشف صلاحية الشريعة الإسلامية وعدم صلاحية القانون .
وبعد أن مهّد بذكر ما يتعلق بالحدود والعقوبة والزنى انتقل إلى صلب الموضوع وهو عقوبة مرتكب الزنى ممثّلاًَ بالباب الأول فبدأ كلامه بالحديث عن أساس هذه العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون وكيف أن الشريعة تعدّ الزنى جريمة ماسّة بكيان الجماعة وسلامتها بخلاف القانون فإنه يعتبر الزنى من الأمور الشخصية التي تمسّ علاقات الأفراد . ثم تحدّث عن تطور هذه العقوبة وأنها كانت في صدر الإسلام الحبس في البيوت حتى الموت ، هذا بالنسبة للمرأة ، أمّا الرجل فكانت عقوبته الإيذاء بالتعيير أو الضرب وأن هذا نسخ بعد ذلك بالحديث الشريف : " قد جعل الله لهن سبيلاً :البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ،والثيّب بالثيب جلد مائة والرجم "
ثم انتقل بعد ذلك إلى أسباب تفرقة الشارع بين عقوبة المحصن والبكر ، وذكر أن الشارع جعل عقوبة المحصن أشد من عقوبة البكر ، لأن زنى المحصن بعد أن توفرت له موانع الزنى دليل واضح على توغّله في حب المعصية ، وبرهان قوي على خبث طويته فكانت عقوبته جزاء مناسباً لفعلته القبيحة ، لأن العدوان على العرض بهذه الصورة كالعدوان على النفس .
أما البكر فلم تتوفر لديه موانع الزنى حيث لم يتزوج ثم غلبت عليه شهوته ، فكان عقابه أخف من عقوبة المحصن ، وشفيعه في هذا هو تأخيره عن الزواج ، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الرجم ، لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة .
ثم ذكر معنى الإحصان في اللغة ولاصطلاح ، وأنَّ الفقهاء عرَّفوا الإحصان بأنه اجتماع صفات حددها الشرع لوجوب الرجم ، حتى إذا اجتمعت وجب الرجم ، وإن انعدمت أو انعدم واحد منها لم يجب ، ثم وضح المناسبة بين معنييه اللغوي والاصطلاحي .
ثم أتبع ذلك بذكر شروط الإحصان وأنها وجود الوطء في نكاح صحيح من البالغ العاقل الحر ، وأن يوجد الكمال بين الواطئ والموطوءة. ثم ذكر خلاف الفقهاء في اشتراط الإسلام ورجح عدم اشتراطه لأدلة ذكرها .
وبعد ذلك شرع في الكلام عن عقوبة الزاني المحصن وأنها الرجم استدلالاً بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وحديث عمر المشهور . ثم رد قول من نفى الرجم من الخوارج.
ثم انتقل إلى الكلام عن خلاف الفقهاء في وجوب الجمع بين الرجم والجلد على المحصن ، ورجح عدم الجمع بينهما .
أما الكلام عن عقوبة الزاني البكر فقد بيَّن فيه أنه يجلد مائة جلدة . وذكر خلاف الفقهاء في التغريب وهل هو من تمام الحدّ أو لا ؟ ورجح وجوب التغريب.
ثم ذيّل كلامه هذا بالحديث عن ماهية التغريب ، وهل المراد به الحبس أو النفي على بلد آخر ، أو الحبس مع النفي ؟ وذكر أقوال الفقهاء وناقشت أدلّتهم ثم رجح الرأي القائل بأن التغريب هو النفي إلى بلد غير البلد الذي قارف فيه الخطيئة مدة حول كامل ومسافة تقصر فيها الصلاة .
وبعد أن انته من الكلام على عقوبة الزاني البكر انتقل إلى عقوبة اللواط فعرفه بأنه الوطء في دبر الذكر أو الأنثى ، ثم بيَّن كيف كانت بداية هذه الفعلة الشنيعة ، ثم كيف حدثت في صدر الإسلام ، كما بيَّن مضار هذه الفعلة الجسيمة وكيف تؤدي إلى أمراض كثيرة .
كما أنه بيَّن عظم هذه الجريمة وكيف عذَّب الله عليها بأقصى العقوبات ، فعاقب مرتكبها بخسف الأرض .
ثم انتقل إلى أقوال الفقهاء في عقوبة مرتكب هذه الفاحشة فبيَّن أقوالهم وذكر أدلَّتهم مع مناقشتها ، ثم رجح قول من قال بقتل الأعلى والأسفل منهما سواء كانا محصنين أم لا.
انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن نكاح المحارم ، فذكر أقوال الفقهاء وناقش أدلّـتهم ووضح سبب الاختلاف فيما بينهم ، وهو أنه هل يعدّ عقد النكاح شبهة دارئة للحد أو لا ؟ فمن اعتبر ذلك شبهة أسقط الحدّ فيه وأوجب التعزير فقط .
ومن لم يعدها شبهة أوجب عليه حد الزنى ، وبعضهم أوجب عليه القتل وأخذ المال أخذاً.
ثم ذكر بعد ذلك الكلام عن السحاق والاستمناء فبدأ بتعريف كل منهما ، ثم بيَّن حكم هذين الفعلين مضمناً ذلك ما ورد في الشريعة من نصوص حولهما . ثم ذيَّل كلامه بالحديث عن عقوبة من يفعل ذلك . ذاكراً أقوال الفقهاء وأدلتهم ومبيِّناً أن الاستمناء قد يكون مباحاً في حالة ما إذا كانت سبباً للتخلّص من الزنى، بل أوجب بعضهم ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين .
ثم ذكر أقوال الفقهاء في الوطء في نكاح مجمع على بطلانه كنكاح خامسة قارناً ذلك بأدلتهم وموضحاً سبب اختلافهم ومرجحاً وجوب الحد.
وكذلك ذكر أقوال الفقهاء في الوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والشغار والنكاح بلا ولي ولا شهود وما يترتب على ذلك من عقوبة .
ثم انتقل بعد ذلك إلى أقوال الفقهاء في وطء المكره وما يجب عليه ، فعرَّف الإكراه لغةً واصطلاحاً ، ثم ذكر شروط الإكراه وأنواعه ... ثم بدأ بالكلام عن إكراه المرأة فبيَّن أن جمهور الفقهاء لا يوجب الحد على المرأة المكرهة.
ثم تكلم عن إكراه الرجل وأقوال الفقهاء فيه وهل يعاقب عليه أو لا ؟ مع أدلَّتهم ومناقشتها وذكر سبب اختلافهم ، ثم رجح عدم وجوب الحد على المكره سواء كان رجلاً أم امرأة .
ثم ختم كلامه في هذا الباب بذكر أقوال الفقهاء في وطء البهيمة ، وهل يعدّ زنى أو لا ؟ وهل يوجب الحدّ أو لا ؟ فذكر الأدلة وناقشتها ثم رجح أن الواجب في هذا التعزير فقط .
كما ذكر حكم البهيمة المأتية وأقوال الفقهاء في ذلك ورجح وجوب قتلها وعدم جواز أكلها .
ثم ذكر مسائل ملحقة بذلك مثل وطء الميتة وحكم العقوبة فيه ووطء المبيحة نفسها ، والمستأجرة ، ثم الوطء بشبهة ، وتعرض في هذا لبيان أقسام الشبهة فذكر شبهة الفعل وشبهة المحل وشبهة العقد ثم هل يعدّ العجز عن ادّعاء الشبهة دارئة للحد ؟
وتكلم عن الزواج اللاحق ، أي من زنى بامرأة ثم تزوجها فهل يكون لزواجه هذا أثر على الجريمة أو العقوبة المقررة لها ؟ وتكلّم كذلك عن زنى الصبي أو المجنون بامرأة مكلفة ، وزنى الرجل بصبية أو مجنونة ... ثم عن الزنى في دار الحرب .
انتقل بعد هذا كله إلى الباب الثاني ،والكلام فيه يتعلق بأحكام العبيد والإماء فقط .
فذكر عقوبة الزنى المقدَّرة عليهم وأنها النصف من عقوبة الأحرار . هذا بعد أن ذكر أقوال الفقهاء مع أدلتهم وناقشتها ، ثم تناول أقوال الفقهاء في تغريب العبد ، ورجح فيها عن عدم وجوب التغريب.
ثم تعرض بعد ذلك لأقوال الفقهاء في إحصان العبيد والإماء وأن جمهور الفقهاء لا يعدونهم محصنين بل الإجماع متفق على ذلك ولم يخالف سوى أبي ثور .
ثم انتقل إلى الكلام عمن يتولى إقامة الحد عليهم ، ورجح جواز إقامة السيد الحد على عبده.
ثم ذكر في فصل جديد ما يتعلق بعقوبة المكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد ومن يتولى إقامتها مبيناً أقوال الفقهاء وأدلتهم مع الراجح ثم بين أقوال الفقهاء في بعض المسائل الملحقة بهذا الباب مثلما إذا كان السيد فاسقاً أو امرأة أو مكاتباً أو كافراً ، فهل يحدّون عبيدهم أو لا ؟
انتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث وهو ما يتعلق بشروط تنفيذ العقوبة ، فذكر ما يشترط في إقامة الحد مطلقاً سواء كان جلداً أم رجماً فتناول مسألة إسقاط الحد وهل للإمام ذلك أو لا ؟
وذكر أقوال الفقهاء مرجحاً عدم جواز إسقاط الحد وأنه لا بد من تنفيذه إذا بلغ الإمام . ثم ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في أنه هل يشترط حضور الشهود إقامة الحد إن ثبت بهم أو لا ؟ مرجحاً عدم اشتراط ذلك .كما أنه تحدّث عن إقامة الحد على الفور وهل يجوز فيها التراخي ؟ وما هو العذر الذي يؤثر في إقامة الحد ؟
ثم انتقل إلى الشروط المتعلقة بإقامة حد الجلد فذكر منها الموالاة وستر الجسم والقيام . أما التغريب فقد ذكر فيه ما يتعلق بالمسافة التي يغرب إليها ، وهل يشترط أن يسجن في البلد المُغَرَب إليها أو لا ؟ وهل يشترط في التغريب أن يكون من قيام الإمام أو لا ؟
ثم انتقل إلى حد الرجم وما يشترط فيه من حفر للمرجوم ، وهل يتبع إذا هرب أو لا ؟ وهل يشترط حضور طائفة عذاب الزناة أو لا ؟
ثم بدأ في الباب الرابع فتحدث عن الأمور التي تثبت بها هذه الفاحشة وحصرها في ثلاثة أمور :
الشهادة والإقرار و الحمل .
ثم تكلم في الشهادة معناها اللغوي والاصطلاحي وحكمها ثم ذكر شروطها فبدأ بالشروط المتفق عليها ، وهي : أن يكون عدد الشهود أربعة ، وأن يكونوا رجالاً مسلمين عدولاً أحراراً ، وأن يصفوا الزنى بما يفيد تحقق وقوعه ، ثم ذكر مفهوم كل شرط من هذه الشروط وما يترتب على اختلال أي واحد منها .
ثم انتقل إلى الشروط المختلف فيها ، فذكر اشتراط عدم التقادم ثم اتحاد مجلس الشهادة ، وألا يكون الزوج أحد الأربعة . ثم تعيين الزانيين والزمان والمكان مع ذكر مفهوم كل شرط وأقوال الفقهاء في كل شرط من هذه الشروط مع بيان الراجح من ذلك .. ثم تحدث عن موانع الشهادة فذكر القرابة والعداوة والتهمة والرجوع عن الشهادة وبيَّن فيما إذا كان الرجوع قبل القضاء أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعده . وما يترتب على الشهود في جميع هذه الأحول.
وبعد أن انتهى من الشهادة بدأ بالكلام عن الإقرار فذكر معناه في اللغة والاصطلاح ثم ذكر حكمه وهل الأفضل الستر أو الاعتراف والإقرار .
ثم تناول شرعية الإقرار وثبوتها من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . ثم بدأ بالشروط المتفق عليها ، فذكر العقل والبلوغ والطواعية وأن يذكر حقيقة الفعل وأن يكون قادراً على الوطء ، مع ذكر مفهوم كل شرط ودليله ، ثم ذكر الشروط المختلف فيها فتحدث عن اشتراط تكرار الإقرار أربع مرات ثم تعدد مجلس الإقرار وعدم التقادم ، وأن يكون المقر ناطقاً ، وأن يكون أمام الحاكم.
انتقل بعد ذلك إلى الحمل ومدى ثبوت الزنى به ، فذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم ورجح وجوب الحد عليها إذا لم تدع شبهة .
ثم ذكر في الباب الخامس تعدد العقوبات مبيناً ما يتداخل منها وما لا يتداخل ، وما يجب منها وما لا يجب مبيناً أقوال الفقهاء ،وموانع التنفيذ : رجوع المُقِر عن إقراره ،وعدول الشهود عن الشهادة ،وتكذيب أحد الزوجين للآخر أو ادّعاؤه النكاح إذا كان الزنى ثابتاً بإقرار أحدهما ،وبطلان أهلية شهادة الشهود قبل التنفيذ وبعد الحكم،وموت الشهود قبل الرجم خاصة ،وزواج الزاني من المزني بها.
وحكم الشفاعة في الحدود : متى تجوز ومتى لا تجوز ، ثم بين حكمها في غير الحدود مع الأدلة ، ثم ذكر أقوال الفقهاء في الحدود هل هي جوابر وزواجر استقلالاً أو تبعاً ، أو زواجر فقط أو جوابر فقط ورجح أنها شرعت زجراً للمؤمنين من غير فرق بين المحاربين وغيرهم ، وزجراً للكافرين .ثم أوضح دفع الصائل على العرض ، مشروعيته ، أدلته ، حكمه ، شروطه .
ثم ما أثير حول العقوبات من شبه ورد عليها وأبرز ما تحويه من ادّعاءات باطلة وحجج زائفة واهية .
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة ضمنها خلاصته ونتائجه .

__________________
سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
:bang:
 
شكرا على المجهود.....إنه موضوع هام فيه الكثير من اللبس ويجب توضيحه...
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك أيها الأخ العزيز على هذا اموضوع الطيب
لكني لاحظت أن ما جاء فيه كان تلخيصا أو تقربرا أدبيا حول أشغال المحاضرة وليس نقلا لمجموعة "القتاوى" أو التوضيحات التي قدمها الدكتور صالح بن ناصر بن صالح الخزيم والتي كنا ننتضرها بعد قراءة عنوان الموضوع
شكرا مجددا على المجهود ولو بالامكان البحث عن نَص المحاضرة
 
أعلى