طلب كيف تحسب الغرامة المالية في الطلاق إنشاء في تونس

adnen0306

عضو جديد
إنضم
16 ديسمبر 2008
المشاركات
3
مستوى التفاعل
1
لدي قضية طلاق منشورة أمام القضاء و أريد معرفة كيف تحسب الغرامة المالية في الطلاق إنشاء, مع العلم أن طيقتي تشتغل ممرضة "بمستشفى عمومي". و هل يمكنني تغيير القضية إلى طلاق للضرر بعد إقدام طيقتي على الإنتحار؟
 
لدي قضية طلاق منشورة أمام القضاء و أريد معرفة كيف تحسب الغرامة المالية في الطلاق إنشاء, مع العلم أن طيقتي تشتغل ممرضة "بمستشفى عمومي". و هل يمكنني تغيير القضية إلى طلاق للضرر بعد إقدام طيقتي على الإنتحار؟
المفاتيح : طلاق إنشاء - نشر - غرامة - شغل الزوجة - طلاق للضرر
1) المعايير المعتمدة لتقدير التعويض :
المبدأ : أن التعويض لا يراعى فيه إلا آثار الضرر على القرين المتضرر و ماهية ذلك الضرر دون الإلتفات إلى ثروة طالب الطلاق . إذا فالتعويض يقدر بمعزل عن الحالة المادية للمدين بالتعويض ، إذ يقدر الضرر بقطع النظر عن فقره أو غناه .
إذ يمكن انفس التعويض أن يجعل شخصا يشقى بقية حياته و يعجز عن تكوين أسرة جديدة . كما يمكن لنفس التعويض أن لا يساوي شيئا بالنسبة لإمكانيات الزوج المادية .
عموما هنالك معايير معتمدة من قبل القاضي لتقدير حجم الغرامة منها :
- معيار طول أو قصر مدة الزواج
- معيار إثمار الزواج لأبناء من عدمه ( المنظور إليه هنا ما يتطلبه الأبناء من عناية و مصاريف )
- معيار سن الزوج المستحق للغرامة ( يستنتج القاضي حظوظ زواج لاحق من خلال السن مما ينتج عنه إنخفاض مقدار التقدير إذا كان في ريعان الشباب و إرتفاعه إذا صار لا أمل له في زواج لاحق و يساعد السن أيضا في تحديد رأس المال عند ربطه بمعد أمل الحياة في تونس ...)
- معيار جنس المستحق للتعويض ( الزوجة أكثر إرتفاعا من الزوج بخصوص مقدار التعويض )
- ما إعتادته الزوجة من عيش عندما كانت مع زوجها .
-كذلك الصدمة النفسية التي تنجر عن الطلاق و المس من المكانة الإجتماعية و خاصة بالنسبة للزوجة المطلقة التي تصبح محل ضغوطات إجتماعية متفاوتة حسب الوسط الإجتماعي و الثقافي ...
و تجدر الإشارة أن التعويض في الطلاق الإنشائي ليس عقابا عن خطأ إرتكبه طالب الطلاق و لكنه تنفيذ لإلتزام أقره القانون وهو التعويض الناجم عن الطلاق .
2) التعويض يكون في شكل رأس مال ( الزوجة لها شغل قار )
في قضية الحال ، و حيث أن الزوجة تشتغل ممرضة أي مقتدرة ماليا ، فإن الغرامة سوف تكون في شكل رأس مال ( دفعة واحدة ) و بالتالي يتجه إقصاء الجراية العمرية لأنه لا يجوز الجمع بين دخلين قارين وهو إتجاه محكمة التعقيب إلى يومنا هذا .
و بالتالي تستحق الزوجة تعويض في شكل رأس مال.
3) الضرر و صعوبة إثباته :
حسب إعتقادي من الصعب جدا أن تقتنع المحكمة بالضرر الذي لحقك جراء محاولة زوجتك الإنتحار و صعوبة إثبات ذلك .
 
المفاتيح : طلاق إنشاء - نشر - غرامة - شغل

أشكرك اخي على سرعة الإجابة و على هذه الإجابات الشافية و الكافية. و جازاك الله خيرا
أمّا بالنسبة للضرر و صعوبة إثباته فإني عدلت عن ذلك، مراعاة للعشرة بيننا و لمصلحة ولديّا.
مشكور اخي على رحابة صدرك و مساعدتك.:satelite:
 
حيث إنّ الطّلاق على معنى الفقرة الثّالثة من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة يبرّر طلب الغرم عن الضّرر الحاصل للطّرف الآخر ويبقى للمحكمة الحق في تعديل مقدار الغرامات المطلوبة اخذا بعين الإعتبار لمدة المعاشرة و سن المدعى عليها ووقع الطلاق على مشاعرها ووجود الأبناء في حضانتها و نظرا للحالة الإجتماعية للطرفين و عمل المدعي و دخله وما إعتاده القرين من العيش في ظل الحياة الزوجية و ما توفر للمحكمة من عناصر التقدير .
أ-الضّرر الأدبي:
حيث إنّ الطّلاق بإرادة منفردة وبدون مبرّر يلحق ضررا أدبيّا لا شكّ فيه بالطّرف الآخر يتمثّل في النّيل من كرامته ومن مركزه الإجتماعي وحرمانه من الحياة الزّوجيّة وهي أضرار تستوجب التّعويض.
ب-الضّرر المادي:
حيث إنّ الطّلاق يلحق ضررا ماديّا محقّقا للمدّعى عليها فالتحوّل في ظروف المعيشة النّاتج عن الطّلاق يكلّف مبالغ ماليّة زائدة ما كانت المدّعى عليها لتتحمّلها لولا الطّلاق.
ـ في الحضانة :
حيث أنه مراعاة لمصلحة المحضون فإنه يتجه إسناد الحضانة للأم.
ـ في نفقة و سكنى الأبناء:
و حث أنه من واجب المدعي الإنفاق على أبناءه القصر .
- في العارفــة:
حيث ادّعت الزّوجة أنّ زوجها استولى على عارفتها المتمثّلة
 
هل يعتبر مغادرة الزوجة للمنزل مدة شهر و 7 أيام نشوزا أعتمده بعدما نبعثها عدل منفذ?
وهل يجبرها القاضي للعودة إلى المنزل في هذه الحالة?
 
هل يعتبر مغادرة الزوجة للمنزل مدة شهر و 7 أيام نشوزا أعتمده بعدما نبعثها عدل منفذ?
وهل يجبرها القاضي للعودة إلى المنزل في هذه الحالة?
يعتبر نشوزا و يوجب الطلاق للضرر مغادرة الزوجة لمحل الزوجية بدون مبرر (عنف مثلا ) و إرسال عدل تنفيذ للمعاينة و طلب الرجوع لمحل الزوجية لكنها ترفض .
بناءا على المحضر المحرر من قبل عدل التنفيذ و الذي يتضمن رفض الزوجة الرجوع لمحل الزوجية ، يمكن رفع قضية في الطلاق للضرر بناءا على نشوز الزوجة .
مع العلم و أن المحاكم التونسية تحكم بالطلاق للضرر بناءا على نشوز الزوجة الثابت .
 
أنا رفعت بها قضية طلاق للضرر نشوز
وفي الجلسة الصلحية الأولى قالت نرجع
وكيف خرجنا من عند القاضي قاتلي ما نرجعش
خرجتلها عدل منفذ مرتين في الليل باش يعمل معاينة غيابها عندي
في الجلسة الثانية اش لازمني نعمل باش ما عادش تعاود نفس الكذية قدام القاضي
وشكرا
 
ماهي الآثار القانونية لطلب الطلاق إنشاء من طرف الزوجة مع العلم أن هذا الزواج قد استمر 23 سنة وأثمر 4 أبناء. هذا إلى جانب أن الزوجة لاتعمل.
 
أعلى