اذن على عريضة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

aymen_rabaou

عضو جديد
إنضم
24 نوفمبر 2013
المشاركات
49
مستوى التفاعل
4
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

سيارتي محجوزة على ذمة قضية جناحية ,وهي على ملك الشركة الايجار المالي
قامت شركة الايجار المالي باذن على عريضة لاستخراج السيارة و تمكيني منها . اخبرني محاميا الخاص ان هذا الاجراء خاطـأ وقال ان من المفروض التقدم بمطلب رفع حجز باسم الشركة لا غير

مارأي السادة الاعضاء في هذا الاجراء؟؟؟
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

سيارتي محجوزة على ذمة قضية جناحية ,وهي على ملك الشركة الايجار المالي
قامت شركة الايجار المالي باذن على عريضة لاستخراج السيارة و تمكيني منها . اخبرني محاميا الخاص ان هذا الاجراء خاطـأ وقال ان من المفروض التقدم بمطلب رفع حجز باسم الشركة لا غير

مارأي السادة الاعضاء في هذا الاجراء؟؟؟

هنا إجراء الإذن على العريضة أصح من تقديم مطلب رفع حجز .
لأن الإذن على العريضة يكون ممضى من رئيس المحكمة الإبتدائية و مختوم بطابع المحكمة فهو ملزم لأن الحاكم الذي أصدره إقتنع بالطلبات بعد فحصه للمؤيدات .و بالتالي لا يمكن دحضه أو رفضه .
على عكس المطلب الذي قد يتم رفضه .
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

سيارتي محجوزة على ذمة قضية جناحية ,وهي على ملك الشركة الايجار المالي
قامت شركة الايجار المالي باذن على عريضة لاستخراج السيارة و تمكيني منها . اخبرني محاميا الخاص ان هذا الاجراء خاطـأ وقال ان من المفروض التقدم بمطلب رفع حجز باسم الشركة لا غير

مارأي السادة الاعضاء في هذا الاجراء؟؟؟

أولا الإذن على عريضة هو إذن يقدم من رئيس المحكمة إستجابة لمطلب في إذن على عريضة ..إذا كانت الدائرة الجناحية تعهدت بالملف يقدم طلب رفع الحجز لرئيس الدائرة و لا علاقة لرئيس المحكمة و مطالب الأذون على العرائض بالموضوع لأن الملف ليس في عهدته و النظر في وجاهة طلب الحجز من عدمه يكون للدائرة المتعهدة بالملف و ليس لغيرها ..
 
التعديل الأخير:
أولا الإذن على عريضة هو إذن يقدم من رئيس المحكمة إستجابة لمطلب في إذن على عريضة ..إذا كانت الدائرة الجناحية تعهدت بالملف يقدم طلب رفع الحجز لرئيس الدائرة و لا علاقة لرئيس المحكمة و مطالب الأذون على العرائض بالموضوع لأن الملف ليس في عهدته و النظر في وجاهة طلب الحجز من عدمه يكون للدائرة المتعهدة بالملف و ليس لغيرها ..


المشكلة اوسع حيث ان القضية نشرت في محكمتين المتعهدة الاولى هي سيدي بوزيد و الثانية هي صفاقس و السيارة حجزت بناء عن محضر في شرطة العدلية بصفاقس و احيل الملف لوكيل الجمهورية بناحية صفاقس والذي بدوره احاله لمحكمة سيدي بوزيد لتعهد .


فماهو الاجراء الصائب هنا لرفع الحجز من طرف الشركة ؟ و الي اي محكمة تقدم هذه الاجرئات سيدي بوزيد ام صفاقس؟؟ صدقني شي يحير؟
 
رئيس الدائرة لي عندو الملف و باش يحكم فيه هو المتعهد
 
يعني الاذن على عريضة الي قامت به شركة الايجار المالي لناحية صفاقس سيرفض

الفصل 185

لكل شخص غير المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب أيضا ترجيعها من المحكمة المتعهدة بالقضية.

ولا يمكن له الاطلاع إلا على المحاضر المتعلقة بالحجز.

والمحكمة تبت في المحجوز بحكم مستقل بعد سماع الخصوم.

الفصل 186

إذ قررت المحكمة الترجيع جاز لها اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لضمان تقديم الأشياء الواقع ترجيعها وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الأصل.

الفصل 187

إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو من شأنها أن تستصفى، فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور حكم في الأصل.

وفي هذه الصورة لا يمكن الطعن في الحكم بأي وجه من الوجوه.

الفصل 188

الحكم الصادر برفض مطلب الترجيع يقبل الاستئناف ممن قدمه.

والحكم الصادر بقبول مطلب الترجيع يقبل الاستئناف من ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي إذا أضر بحقوقه.

ولا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بعد أن تبت المحكمة الابتدائية في الأصل.

الفصل 189

المحكمة التي نظرت في القضية تظل ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة إن لم يقع أي طعن في الحكم الصادر في الأصل.

وتبت المحكمة بناء على عريضة يقدمها من يدعي استحقاق الشيء أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية.

ويمكن الطعن في حكمها بالاستئناف تطبيقا لأحكام الفصل 188.
 
الفصل 185

لكل شخص غير المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب أيضا ترجيعها من المحكمة المتعهدة بالقضية.

ولا يمكن له الاطلاع إلا على المحاضر المتعلقة بالحجز.

والمحكمة تبت في المحجوز بحكم مستقل بعد سماع الخصوم.

الفصل 186

إذ قررت المحكمة الترجيع جاز لها اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لضمان تقديم الأشياء الواقع ترجيعها وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الأصل.

الفصل 187

إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو من شأنها أن تستصفى، فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور حكم في الأصل.

وفي هذه الصورة لا يمكن الطعن في الحكم بأي وجه من الوجوه.

الفصل 188

الحكم الصادر برفض مطلب الترجيع يقبل الاستئناف ممن قدمه.

والحكم الصادر بقبول مطلب الترجيع يقبل الاستئناف من ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي إذا أضر بحقوقه.

ولا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بعد أن تبت المحكمة الابتدائية في الأصل.

الفصل 189

المحكمة التي نظرت في القضية تظل ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة إن لم يقع أي طعن في الحكم الصادر في الأصل.

وتبت المحكمة بناء على عريضة يقدمها من يدعي استحقاق الشيء أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية.

ويمكن الطعن في حكمها بالاستئناف تطبيقا لأحكام الفصل 188.



شكراااا سيدي الكريم على الشرح المفصل
 
طلب استشارة قانونية في الموضوع التالي وجازاكم الله ألف خير
استصدرت اذنا على العريضة من رئيس محكمة ابتدائية لتسلّم وثائق ادارية تهمّني من ادارة عمومية لكن السخص المكلف بالنزاعات والذي بحوزته الوثائق رفض تسليم الوثائق لعدل التنفيذ فحرّر محضر عجز ذكر فيه أنّ هذا الشخص باسمه فلان رفض تسليم الوثائق موضوع الاذن - السؤال : هل يمكنني رفع قضية ضد هذا الشخص وتتبّعه قضائيا خاصة وأن الوثائق التي أطلبها لها أهمية في استرداد حقوقي وكيف أقوم برفعها وهل تحتاج الى محامي ومصاريف - وهل الاذن القضائي يعتبر بمثابة حكم - وهل يصنّف هذا الرفض من قبيل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وينطبق عليه قانون العقوبات ؟ هذا ولكم جزيل الشكر
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى