مسائل في السترة على مذهب الإمام مالك رحمه الله

il capitano84

عضو مميز
إنضم
20 مارس 2008
المشاركات
606
مستوى التفاعل
1.250
بسم الله الرحمن الرحيم


جاء في المدونة كتاب الصلاة

في سترة الإمام في الصلاة
قال: وقال مالك: الخط باطل قال: وقال مالك: ومن كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة، قال ابن القاسم: إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضر الصلاة خارجا وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة. قال: وقال مالك: إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها، قال: وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا، قال: وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا، قال: وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع. قال: وقال مالك: السترة قدر مؤخرة الرحل في حلة الرمح، قال: فقلنا لمالك إذا كان السوط ونحوه؟ فكرهه وقال: لا يعجبني هذا. قال وكيع بن الجراح عن شريك عن ليث عن الحكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الفضاء. قال وكيع عن مهدي بن ميمون قال: رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة. قال ابن وهب: وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة تبوك ما يستر المصلي؟ فقال: "مثل مؤخرة الرحل يجعله بين يديه1". قال ابن وهب وقال مالك: وذلك نحو من عظم الذراع وإني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن من سترته فإن الشيطان يمر بينه وبينها". قال من حديث ابن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن جبير بن مطعم وقد كان ابن عمر يصلي إلى بعيره وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعيره، من حديث وكيع عن شريك بن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

ـــــــ
1 رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث 341-244, 266. أبو داود في كتاب الصلاة باب 101. الترمذي في كتاب الصلاة باب 133. النسائي في كتاب الغيلة باب 4. ابن ماجة في كتاب الإقامة باب 36, 38. أحمد في مسنده "1/ 453,396,371".
 
أعلى