السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يا اخت life_live
الزانية شرعا محرم الزواج منها الا اذا اعلنت توبتها من افعالها السابقة .
يقول ابن العربي ( أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني ).
فالمعنى أن من تزوج بزانية فهو زان ، و ذلك أنه لا ينكح الزانية إلاّ وهو راض بزناها ، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني .
فإذا تاب الزاني ، جاز له أن ينكح العفيفة ، وكذلك الزانية إذا تابت جاز للعفيف أن ينكحها ،
وقد سأل رجل ابن عباس فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عزوجل عليّ ، فرزقني الله عزوجل من ذلك توبة ، فأردت أن أتزوجها فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة ، فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا ، انكحها فما كان من إثم فعلي
والحاصل أنه لا مانع من هذا الزواج عند حصول التوبة الصحيحة الصادقة وعليه فلا يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إلا بشرطين: أحدهما: التوبة إلى الله تعالى، ثانيهما: استبراؤها. فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها ، والدليل على وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". أخرجه البغوي في شرح السنة وأبو داوود وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم .
والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز نكاحها بأي غرض كان ، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها؟ ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على عملها القبيح . و الله اعلم
هذا بالنسبة للزانية اختي حياة
و الكذب عادة يكتسبها الفرد منذ الصغر مع العلم الكذب كبيرة من الكبائر كما أتذكر
من تزوج كاذبة يحرص على نصحها و ارشادها الى سواء السبيل و تنبيهها لما ينتظرها اذا استمرت على هذه المعصية
و الله ولي التوفيق