سؤال ماهو حكم بيع وصولات الاكل

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
سلام عليكم
أيها السائل عليك أنت تسأل أهل الأختصاص سواء شيوخ افتاء من تونس أو خارجها أو عن طريق مواقع الفتاوى
و عليك شرح الأمر كما هو لا زبادة أو نقصان حتى تبرء ذمتك فالعديدون من يلتفون
لقد قرأة جميع الردود و خاصة من قال جميع التونسيون
فقد لاحظت هناك من يجتهد من دون علم
ختاما أقول لا أحد يتدخل في مجال علمه دون حجة واضحة
 
قد قد قد
***
إحتمال و ظنّ و الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئا.
***
نحكوا في الواقع توّة.
الوصل اسمو وصل طعام, لكن وقت تمشي للمطعم تفطر قيمتو ما تفطّركش يلزمك تكمّل فلوس.
بالنّسبة للي ناخذ فيهم آنا, قيمة الوصل محدّدة بستّة دنانير. نقضي بيها من المغازة العامة او من
كارفور او من مغازة البركة, المحلّات هذي تتعامل مع الوصل على أساس نقود.
تقضي بستين دينار تدفع عشرة تيكيات.

كارفور ولا أي مغازة عامة تنقص 10% من قيمة الوصل معناها في الحالة متاعك وصل 6000 يسوى عندهم كان 5400 و تزيد الباقي فلوس (هناك بعض المغازات تنقص 15% من قيمة الوصل) الحالة الوحيدة اللي ما ينقصلكش إنك تاكل بيهم
 
كارفور ولا أي مغازة عامة تنقص 10% من قيمة الوصل معناها في الحالة متاعك وصل 6000 يسوى عندهم كان 5400 و تزيد الباقي فلوس (هناك بعض المغازات تنقص 15% من قيمة الوصل) الحالة الوحيدة اللي ما ينقصلكش إنك تاكل بيهم
هذي مسألة أخرى.
احنا في مشروعيّة بيع الوصولات.
***
البركة ما تنقّص حتى نسبة على الوصل"ان شاء الله موش إشهار)
 
هذي مسألة أخرى.
احنا في مشروعيّة بيع الوصولات.
***
البركة ما تنقّص حتى نسبة على الوصل"ان شاء الله موش إشهار)

الإشكال في التكييف الصحيح لطبيعة هذه الوصولات
ففي غالب الحالات يتم إقتناء هذه الوصولات من الوداديات او التعاونيات التي تلعب دورا اجتماعيا داخل المؤسسات حيث يقوم الموظف بشراء هذه الوصولات بقيمة أقل من قيمتها التجارية وتتولى الودادية دفع الفارق كمساعدة للأعوان على الحصول على وجبات طعام من المطاعم
فالغاية الأساسية لهذه الوصولات هي مساعدات من الوداديات لأعوان المؤسسات لتمكنهم من الطعام وهذا واضح من خلال أنها لاتمكنهم من هذه الوصولات خلال فترة الحصة الواحدة أو خلال شهر رمضان أو خلال أيام العطل
اذا فالغاية ليست تمكينهم من وصولات للتبضع بها وهو ما يتضح خاصة من نسبة الخصومات التي تعتمدها بعض المحلات من قيمة هذه الوصولات فلو كانت وضعيتها سليمة لما تم هذا الخصم
هذه الوضعية تذكرني أيضا بما يتم القيام به في وصولات الوقود وما يشوبها في بعض التعاملات من شبهة
 
منقول
حكم بيع الموظف كوبونات الطعام الممنوحة له


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكوبونات المذكورة تُعتبر صكوكاً بقدر معين من الطعام، ولا تعتبر نقوداً فلا يجري فيها أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليها على أنها وثيقة بملكية سلع، فإذا تقرر ذلك ففي المسألة التفصيل الآتي:

فإذا كانت الكوبونات أو الصكوك مأخوذة بعقد معاوضة كأن يشتريها الموظف أو غيره بثمن ثم يريد بيعها لآخر بنقد أو بسلع ففي هذه الحالة لا يجوز بيعها لأنها صك بطعام وبيع الطعام قبل قبضه غير جائز، جاء في المغني: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. انتهى.

أما إن كانت الصكوك مأخوذة بغير معاوضة كأن تكون هبة من الشركة لموظفيها ففي بيعها قبل قبضها خلاف عند أهل العلم سواء كانت بطعام أو غيره، فذهب المالكية والشافعية إلى أن له أن يبيعها قبل قبضها، جاء في شرح مسلم للنووي: الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بإن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها. انتهى.

والظاهر أن الكوبونات المسؤول عنها تعد من قبيل الصكوك التي ذكرها النووي فهي إلى الهبة أقرب منها إلى البيع فيجري فيها الخلاف المذكور .
 
السلام عليكم
أنا الشركة إلي نخدم فيها تبيعلنا فيهم ب 25د نلقى فيها 80د يعتبر ربا و إلا ؟
بالله إجابة من أهل علم و بدليل
بارك الله فيكم
 
السلام عليكم
أنا الشركة إلي نخدم فيها تبيعلنا فيهم ب 25د نلقى فيها 80د يعتبر ربا و إلا ؟
بالله إجابة من أهل علم و بدليل
بارك الله فيكم
لا ليس ربا .
أولا بنوات الماكلة ليست مالا ، بل مقابل سلعة . الربا يكون في المال .
ثانيا : حتى لو فرضنا أنها مال ، ماهوش ربا لانو الشركة ماهيش تاجر فيهم و عملتلهم بورصة و انتريس ، هذاك جزء من أجرك ، فما إتفاق ضمني بينك و بين الشركة الشركة قالت في عوض نعطيك 50 دينار حب نعطيك 100 دينار سلعة لانك هاك ولا هاك شتيشريها السلعة هاكي و إنا تتكلفلي نفس الشي دونك خنفعك
في ما يخص السؤال الأصلي : في عوض القفز للربا ،( و أغلب المواضيع تظهر تكلس ذهني عند الإخوة كان تقلو لقيت سوردي منقوب طايح يبدا يخرف على الربا ) المشكل الشرعي هو أنو بيع البنوات خرق للعقد متاع استعمالهم ، و ما نتصورش نكث العهود حلال .
 
الموضوع قديم و لاداعي للاثارته مرة أخرى و قد تم إجابة صاحب السؤال
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى