• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

أستاذ فقه بالأزهر: يجوز الأضحية بدجاجة أو إوزة

samibouguila

عضو فعال
إنضم
13 ماي 2012
المشاركات
377
مستوى التفاعل
533
saad-hilaly_0_0_0.jpg

قال أستاذ الفقه المقارن المصري بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إنه يجوز ذبح الطيور مثل الدجاج أو البط أو الإوز كأضحية في عيد الأضحى للفقراء، وذلك في تصريح عبر الهاتف مع برنامج "انفراد" المذاع عبر قناة "العاصمة" المصرية.

وأضاف الهلالي المعروف بآراء مثيرة للجدل تحدث في بعضها عن الكحول وشبّه في أخرى بعض أركان السلطة في مصر بالأنبياء، أنه يجوز كذلك شراء اللحم وتوزيعه كأضحية، وأن "هذا ما قاله الفقهاء أهل العلم منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا"، مستطرداً: "يجب النظر للفقراء حتى يضحوا مثل الأغنياء، ويقتدوا بسيدنا بلال بن رباح،"​
 
ضحايا من هذا النوع تحكي عن الضحيه :85:
 
ليس الإشكال في قدرة على الأضحية
بل المشكل الأكبر في كثرة التأويل و الفتاوي الفارغة و المملة للدين ، كثرة الحديث بالفارغ و قلة العمل ، ناقص كان باش تقولوا على فصيلة دم الرسول و تنسبوا أرواحكم كصحابة أو حفدة الأنبياء
 
الكلام ساهل أما اينا الدليل الشرعي

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
 
الحمدلله وحده وبعد ...

mid.gif
قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية .
mid.gif
ومن ذلك قول النووي في المجموع : (( نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم ؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك )) .
@ وقال ابن رشد : (( وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام ؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة ، والظبي عن واحد )).

@ لكن ! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في : هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها ، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم ؟
mid.gif
وممن قال : إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقاً ، سواء أكان طيراً أو دابة ، إنسياً أو وحشياً ، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم ، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح ، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي ، وداود بن علي .

mid.gif
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى : (( والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه ؛ من ذي أربع ، أو طائر ؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله .
والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه )) .

@ أما أثر ابن عباس
radia.gif
فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر ، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال : أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال : ( قل : هذه ضحية ابن عباس ) .

==================================================
@ وأما أثر بلال
radia.gif
فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالاً يقول : ( ما أبالي لو ضحَّيت بديك ، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها ) . قال : فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه ، أو هو من قول بلال ؟!
mid.gif
وهذا سند ظاهره الصحة .
==================================================

@ وقال النووي في المجموع : (( وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح : ( أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة ، وبالضباع عن واحد ) ، وبه قال داود في بقرة الوحش )) .
__________________منقول من موقع اهل الحديث
 
أعلى