فقه سلسلة دروس في شرح متن ابن عاشر

حدُّ العورة في الصلاة

ومَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُــرَّةِ ** يَجِبُ سَتْرُهُ كَمَـــا في الْعَوْرَةِ
لكِنْ لَدَى كَشْفِ ِلِصَدْرِ أوْ شعَرْ ** أوْ طَرَفِ ِتُعِيدُ في الْوَقْتِ الْمُقَـرّ


لمّا فرغ المصنف ـ رحمة الله عليه ـ ممّا سبق بيانه شرع يتكلم عن عورة المرأة في الصلاة ومن ضمنها العورة المغلَّظة فقال :
( ومَا عَدَا وَجْهَ وَكَفَّ الْحُــرَّةِ يَجِبُ سَتْرُهُ ) أي أن المرأة الحرة إذا أرادت الصلاة يجب عليها سترُ جميع بدنها إلا الوجه والكفين سواءً كانت وحدها أو مع غيرها و( كما ) يجب عليها كذلك ( في العورة ) المغلظة سترها وهو ما عدا صدرها وشعرها وأطرافها كالذراعين .
( لكِنْ لَدَى كَشْفِ ) المرأة ( ِلِصَدْرِ ) ها ( أوْ) كشفَتْ كذلك ( شعَرْ) ها ( أوْ طَرَفِ ِ) أي بعض أطرافها كعنقها ورأسها وذراعيها وظاهر قدميها ( تُعِيدُ ) ما صلَّتْه ( في الْوَقْتِ الْمُقَـرّ) أي المقرر عند الفقهاء بالإصفرار للظهر والعصر ولطلوع الفجر بالنسبة للمغرب والعشاء وقبل طلوع الشمس للصبح هذا إن انكشف منها ما ذُكر نسيانًا ولا تعاد الصلاة عند عجزها ستر ذلك . وتجب اعادة الصلاة لكشف الرجل عورته المغلظة وهي الذكر وانثيَيْن والدبر ، ويعيد استحبابًا لكشف العورة المخففة ما بين السرة والركبة كالإليتين أو بعضهما عند النسيان لا عند العجز ، لذلك عبر الناظم في البيت من الدرس السابق بقوله : ( أو) عند العجز عن ( الغطا ) أي ستر العورة المغلظة رجلا كان أو إمرأة فإن زال عنهما العجز ووجدا ثوْبا فلا إعادة عليهما إلا عند النسيان كما سبق بيانه . ( يتبع )
نقاش - ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
حدُّ عورة النظر

تكلم الناظم ـ رحمه الله ـ في الدرس السابق عن العورة التي يجب سترها في الصلاة وأحكامها ولم يتكلم عن عورة النظر ، فأحبَبْتُ أن أبيِّن ما يتوجَّب علينا ستره عن الأعين :
ــ عورة الرجل :
الرجل مع مثله الواجب ستره ما بين السرة والركبة وكذلك أمام امرأة محرم .
ــ الرجل مع امرأة أجنبية جميع البدن ما عدا الوجه والأطراف كالساقين والذراعين والرقبة .
ـ عورة المرأة :
ــ المرأة مع مثلها يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة .
ــ المرأة مع رجل محرم كامل البدن ما عدا الوجه والأطراف .
ــ المرأة مع رجل أجنبي جميع بدنها حتى ذوائب شعرها ( دلائلها ) وخصلة شعرها وشعر مقدم رأسها ما عدا الوجه والكفين بل وإن كانت جميلة يُخشى منها الفتنة وجب عليها سترهما .
ويحرم عليها كشف ما بين السرة والركبة أمام إمرأة مثلها ، ويحرم على المرأة المسلمة أن تكشف بدنها أمام الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر ، وكذا يحرم على المرأة أن تكشف شيئا من جسدها على الكافر ولو وجها أو يدًا .
تنبيه : دخول الحمام بدون مئزر يستر ما بين السرة والركبة حرام ، ويحرم عليه أن يمكِّن للدلَّاك ما بين السرة والركبة . اهـ من حاشية الصفتي بتصرف . ( يتبع )
نقاش - ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
شروط وجوب الصلاة وصحتها

شَرْطُ وُجُوبِهَا النَّقَــا مِنَ الدَّمِ ** بِقََصَّةِ ِ أو الْجُفـــُوفِ فَاعْلَمِ
فَلاَ قَضَى أيَّــامَهُ ثُــمَّ دُخُولْ ** وَقْتِ ِ، فأدِّهَا بِهِ خَتْمََــا أقُـولْ


لما فرغ الناظم ـ رحمه الله ـ من الكلام عن العورة الواجب سترها انتقل إلى ذكر شروط وجوب وصحة الصلاة :
أخبر بأن ( شرط وجوبها ) أي الصلاة وصحتها ( النقا من الدم ) من الحيض والنفاس ويحصل للمرأة التأكد من طهرها برؤيتها ( بقَصَّةٍ ) وهو ماء أبيض كالجير يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض أو برؤية ( الجُفوف ) وهو ظهور الخرقة جافة غير ملوَّثة نظيفة من الدم بعد إدخالها في فرجها ولا يضر بلل الخرقة فهو من رطوبة الفرج ، فإذا رأت إحدى تلك العلامتين وجبتْ عليها الصلاة بعد الإغتسال لكامل بدنها ( فاعلم ) أي لتعْلَم المرأةُ ذلك وتحقق منه . وإذا كان النقاء من الدم شرطا في الوجوب وقد تقرر أن الشرط يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم النقاء وهو حالة الحيض والنفاس عدم وجوب الصلاة فلا قضاء على الحائض والنافس أيام استرسال الدم ، وإلى هذا أشار الناظم بقوله (فلا قضاء أيامه) ذاك هو الشرط الأول .
الشرط الثاني : ( ثم دخول وقت ) بان الصلاة لا تجب ولا تصح قبل دخول وقتها ولكن عند ( دخول وقت فادها به ) ولا يجوز لك تأخيرها للوقت الضرورى ( حتما أقول ) لك ولا تؤخرها عن وقتها فتأثم إلا لضرورة كجنون وإغماء وحيض ونفاس ونوم وغفلة . ( يتبع )
 
سنن الصلاة

سننـــها السُّورَةُ بَعْدَ الْواقِيَهْ ** مَـــــعَ الْقِيامِ أوَّلاََ َوالثَّانِيَهْ
جَهْـــرُ ُ وَسِرُّ ُبمَحَلِّ ِلَهُمَا ** تَكْبيرُهُ إلاَّ الـــــَّذي تّقّدَّمَا


لما فرغ الناظم ٍ رحمه الله ـ من فرائض الصلاة وشروطها تعرض هنا إلى تعداد السنن التي تنقسم إلى مؤكدة وخفيفة وسيأتي تفصيل ذلك في محله .
( سنَنُها ) أي الصلاة المكتوبة غير النافلة :
1 ـ ( السورة بعد الواقية ) أي قراءة السورة بعد قراءة الواقية إسم من أسماء الفاتحة سنة على الإمام والمنفرد أما المأموم يُستحب له انصات إمامه في الجهرية وقراءتها في السرية ، والمراد بالسورة شيء من القرآن ولو أية وإتمام السورة مندوب في الركعتين الأولى والثانية .
2 ـ ( مع القيام ) أي أن قراءة السورة تكون من قيام ( أوَّلًا ) في الركعة الأولى ( و ) كذلك في الركعة ( الثانية ) 3 ـ ( جهر ) عند قراءة الفاتحة والسورة وأقل الجهر أن يُسمع نفسه ومن بجانبه وأعلاه لا حد له ، وجهر المرأة أن تُسمع نفسها فقط .
4 ـ ( سِرٌّ ) وأقله للرجل والمرأة تحريك اللسان والشفتين بالقراءة وأعلاه للرجل أن يُسمع نفسه فقط ، ( بمحل لهما )
أي الجهر والسر ، فالجهر يكون محلُه في الصبح والجمعة وأولَيَيْ المغرب والعشاء ، أما السر ففي الظهر والعصر وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء .
5 ـ التكبير أي كل تكبيرات الإنتقال بأن يقول المصلي الله أكبر أما الواحدة منها فسنة خفيفة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي فرض كما تقدم في فرائض الصلاة بذلك عبّر الناظم ( إلّا الذي تقدّما ) . ( يتبع )
نقاش - ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
بقية سنن الصلاة

كُلُّ تَشَهُّدِ ِ جُلـــُوسُ ُ أوَّلُ ** والثَّانــي لا ما للسَّلاَمِ يَحْصُلُ
وّسَمِعَ اللَّــــهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ** في الـــرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِهِ أورَدَهُ
الْفَذُّ وَالإمــــامُ هذا أُكِّدَا **
وَالبـاقي كَالمَنْدوبِ في الحُكْمِ بَدَا

6 ـ و 7 ـ ( كُلُّ تشهُّدٍ ) أي التشهد الأول والثاني في صلاة بها أكثر من ركعتين بل حتى التشهد الثالث أو الرابع في صور المسبوق وفي سجود السهو .
8 و 9 ـ ( جُلـــُوسُ ُ أوَّلُ والثَّانــي ) أي الجلوس للتشهد الأول التي بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية والذي لا يعقبه التسليم ، وكذلك الجلوس للتشهد الثاني فالقدر الذي يُقرأ فيه التشهد سنة إلا القدر الذي يقع فيه النطق بِـ( السلام عليكم ) فجلوسه فرض لذلك أشار الناظم بقوله ( لا ما للسَّلاَمِ يَحْصُلُ ) ، والقدر الذي يقع فيه الصلاة الإبراهمية فسنة خفيفة وأما ما يقع فيه الدعاء الذي بعد الصلاة الإبراهمية فمستحب ( وأشهد أنّ الذي جاء به محمد حق الخ ) .
10 ـ ( وّسَمِعَ اللَّــــهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) ويُعبَّر عنه بالتسميع والذي يُؤتى به ( في ) ابتداء الرفع من ( ركوعه ) ويختم النطق به في اعتداله ، فالواحدة منه سنة خفيفه أما جميعه فسنة مؤكدة كتكبيرات الإنتقال ، ( أورَدَهُ ) أي يأتي بالتسميع هذا ( الْفَذُّ ) أي المنفرد بصلاته ( و) كذلك ( الإمــــامُ ) دون المأموم و ( هذا ) الذي ذكرناه من السنن قد ( أُكِّدَا ) أي من السن المؤكدة التي تُجبر بسجود السهو لمن تركها نسيانًا وسيأتي تفصيل ذلك في محله . ( يتبع )




نقاش - ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
بقية سنن الصلاة

الْفَذُّ وَالإمــــامُ هذا أُكِّدَا ** وَالبـاقي كَالمَنْدوبِ في الحُكْمِ بَدَا
إقَامةُ ُ سُجودُهُ علـى الْيَدَيْنْ ** وَطَـرَفِ الرِّجْلَيْنِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْن
إنْصَاتُ مُقْتَدِ ِ بجَهْرِ ِ ثـُمَّ رَدّ ** على الإمامِ والْيَسَارِ وَأحَـــدْ
بِهِ وَزائِدُ سُكـُونِ ِ لِلْحُضُورْ ** سُتْرَةُ غَيْرِ مُقْتَدِ ِ خَـافَ الْمُرورْ
جَــهْرُ السَّلامِ كَلِمُ التَّشَهُّدِ ** وَأنْ يُصَلِّيَ عَلَـــــى مُحَمَّدِ ِ


لما فرغ الناظم من ذكره للسنن المؤكدة التي تُجبر بسجود السهو عند نسيانها أو زيادتها شرع في القسم الثاني من السنن الخفيفة فقال : ( والباقي ) من السنن ( كالمندوب في الحكم ) كالمستحبات إلا أنها أفضل منها وحكمها كحكمِ من ترك مستحبًّا لا تنجبر بالسجود كما ( بَدَا ) وظهَر أمرُه عن الشارع .
1 ـ الإقامة : وهي سنة خارجة عن الصلاة ليست داخلة فيها ذكرها الناظم حسب ما سمح له به النظم وهي سنة على كل مصلّ في صلاة الفريضة حاضرة أو فائتة ، والمرأة إن أقامت سِرًّا فجسن لها ، وهي سنة كفاية في صلاة الجماعة يقيمها واحد نيابة عن المصلين ، و تصح صلاة من تركها ولو عمدا مع الإثم .
2 ـ السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين .
3 ـ انصاتُ مُقْتد : اصغاء المأموم قراءة إمامه في الصلوات الجهرية ولا يقرأ معه ولو لم يسمعه .
4 5 ـ رد المأموم الذي أدرك ركعة فأكثر السلام على الإمام وهي التسليمة الثانية بعد تسليمة الفرض ، ردُّه أيضا على من بيساره إن كان به أحد إن حصل ركعة فأكثر وهذه تكون الثالثة من التسليمات .
6 ـ زائد سكون مع الحضور : الزائد على الطمأنينة الواجبة في أفعال الصلاة مع حضور القلب والخشوع .
7 ـ السترة : أن يتَّخذ الفذ والإمام شيئا ثابتًا غيرَ مشغل أمامه وعلى جهة يمينه إن خاف مرور أحد أمامه وأما المأموم فإمامه سترة له بذلك عبّر الناظم ( غَيْرِ مُقْتَدِ ) ، وحريم المصلي الذي ليس له سترة فقدْر ما يحتاج له لركوعه وسجوده فقط .
8 ـ جهر السلام : يُسن لكلِّ مصلٍّ الجهر بتسليمة الفرض التي يخرج بها من الصلاة فقط أما في تسليم الرد فيندب فيه الإسرار.
9 ـ كلِمُ التشهد : كلماته وألفاظه واختار المالكية تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه للناس على المنبر بحضور الصحابة فلم ينكر عليه ذلك أحد منهم فجرى مجرى التواتر والإجماع ونصُّه : ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) .
10 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فـي التشهد الأخير وقد وردَتْ بصيغ عديدة وأشهرها الصلاة الإبراهمية .
( يتبع )
 
شعيرة الأذان

سُنَّ الأذانُ لجَمَاعَةِ ِ أَتَــتْ ** فَرْضـــا بِوَقْتِهِ وَغَيْرًا طَلَبَت


الشروع من الناظم ـ رحمه الله ـ في بيان الأذان .
الأذان هو إعلام بدخول وقت صلاة الفريضة بألفاظ مخصوصة ومشروعة ، واستدعاء الناس لصلاة الجماعة .
منزلة الأذان في الإسلام عظيمة ، ومكانته عالية رفيعة ، فهو العنوان الفارق بين دار الإسلام ودار الكفر ، وهو شعار الإسلام الخالد .
الأذان سُنَّةٌ مؤكدة في حق جماعة المساجد التي تطلب غيرها لأداء فريضة في وقتها ، ولا يجوز الأذان في الأماكن الخاصة كالجامعات والمبيتات والمعامل لأنهم يمنعون للأجنبي عنهم الدخول في تلك المؤسسات فلهم الإقامة والصلاة جماعة لذلك عبَّر الناظم بقوله : ( سُن الأذان لجماعة أتَتْ ) لتؤدِّي ( فرضا ) لا لسنة كصلاة العيد ( بوقته ) الإختياري في بدئه دون تأخير ( وغيرًا طلبتّ ) والحال أن الجماعة التي سُنَّ لها الأذان تستدعي غيرها وتنتظر حضور أفرادها لا الجماعة التي لم تطلب غيرها كأهل الزوايا ومصليات لا إمام راتب بها كالتي في الطريق والمؤسسات الخاصة .
شروط الأذان : أن يكون المؤذن ذكرًا مسلما ، ودخول الوقت وترتيب جُمله وكلماته . ويستحب للمؤذن أن يكون متطهرا وحسنَ الصَوت وقائما ويكره التطريب والترعيد في الأذان ، ويندب لسامعه إعادة ما يردِّدُه المؤذن . ( يتبع )
 
صلاة المسافر

وَقَصْرُ مَنْ سَافَـرَ أربعَ بُرُدْ ** ظُهْرًا عِشًا عَصْرًا إلى حينَ يَعُدْ
مِمَّا وَرَا السُّكْنَى إِلَيْهِ إن قّدِمْ ** مُقِيمُ أرْبَعَةِ أيَّــــــامِ يُتِمّ


أخبر الناظم ـ رحمه الله ـ في هذين البيتين أنّ من سافر مسافة أربعة بُرُدٍ ( 80 كم فأكثر ) سفرًا مباحا لا لمعصية يُسَن له أن يقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين إلى حين يعود من سفره إلى بلده ويبتدأ في قصر صلاته من وراء السكنى أي حين يبلغ ويتجاوز حدود بلده وفيه ينتهي القصر عند رجوعه ، فإن نوى إقامة ثلاثة أيام في نقطة الوصول له قصر الصلاة مدة ذلك فإن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فحين وصوله لا يحقُّ له القصر بل يُتِمُّ وجوبا أي يصلي صلاته كاملة كما كانت . ( يتبع )
 
مندوبات الصلاة

مَنْدُوبُهَا تَيَامُن ٌمع السَّـــــــلامْ ** تَأْميِنُ مَنْ صَلَّى عَدَا جَهْرَ الإمـامْ
وَقَولُ رَبّنَا لَكَ الحَمْدُ عـــــــَدَا ** مَنْ أَمَّ وَالقُنوتُ في الصُّبْحِ بَــدَا


لما فرغ ـ رحمه الله ـ من السنن شرع في بيان المندوبات وهي اثنان وعشرون كما ذكرها الناظم ولا تجبر بالسجود لتركها بل تبطل إن سجد لها القبلي :
1 ـ التيامن بالسلام : بأن يُشير المصلي بتسليمة الفرض عند النطق بحرفي الكاف والميم من كلمة السلام علي(كم) لجهة اليمين من غير تأْطِئَة الرأس للإمام والمنفرد أما المأموم فيشير بجميع الكلمة لذالك أشار الناظم بقوله ( مع السلام ) .
2 ـ تأمين من صلَّى : أي قول ـ آمين ـ لكل من يصلي عند نهاية الفاتحة عقب ( ولا الضالين ) الفذ والإمام والمأموم إن سمع إمامه سِرًّا لأنها دعاء والمستحب فيه الإخفاء ، لا يُؤمِّن الإمام في الصلاة الجهرية لأنه دَاعٍ والداعي لا يُؤَمِّن وهذا ما قصده المصنف بقوله ( عَدَا جَهْرَ الإمـامْ ) .
3 ـ التحميد : قول المأموم والفذ ـ ربنا ولك الحمد ـ عند الرفع من الركوع دون الإمام لذلك قال ( عـــــــَدَا مَنْ أَمَّ ) ، وقد تقدم أن من السنن قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع ، فتحصّل من ذلك أن المنفرد يجمع بينهما ، والإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط .
4 ـ دعاء القنوت : ومحله في صلاة الصبح سِرًّا لذلك قال ( بدا ) أي ظهَرَ في الصبح لا في غيره من الصلوات ويكون في الركعة الثانية بعد السورة وقبل الركوع أفضل فإن نسيه جاز أن يأتي به بعد الرفع من الركوع ، ومن تركه عمدا أو سهوًا فلا شيء عليه . ( يتبع )
 
بقية المندوبات

رِداَ َوتَسْبيِحُ السُّجود والرُّكُــــوعْ ** سَدْلُ يَدِِ ِ تَكْبيرُهُ مــَعَ الشُّروعْ
وَبَعْدَ أنْ يَقومَ مِنْ وُسْطَـــــــاهُ **
وَعَقْدُهُ الثَّلاَثّ منْ يُمْنـــــاهُ


5 ـ ( رِدًا ) : اتخاذ المصلي رِداءً ليستر به تفاصيل أعضائه الخلفية ويتأكد في حق الإمام ، يضعه على أكتافه كالبرانس ويغطي كامل جسده من الوراء ويخصصه لصلاة الجماعة لا كالذين يلبسون السراويل الضيقة أو الهابطة ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ
6 ـ التسبيح في الركوع والسجود : سبحان ربيَ العظيم وبحمده في الركوع وسبحان ربيَ الأعلى وبحمده في السجود .
7 ـ السدل وهو إرسال اليدين لجنبَيه بسكينة ووقار من أول الصلاة إلى آخرها ، وكُره قبضهما في الفرض لمخالفة
عمل الصحابة والتابعين من أهل المدينة التي هي منبع العلم الدالة على نسخه وإن صحّتْ به الأحاديث . وقد سُئل عنه الإمام مالك كما في ( مرآة المحاسن ) فأجاب بأني رأيت مَن يُقتدى به وهو عبد الله بن الحسن يفعله ، وقد أخذ عنه الإمام الحديث ، وكفى به حجة ، ولا عبرة بمن جال في هذا الموضوع وألَّف وقال ما قال فربُّ الدار أعلم بما فيها . ولا انكار على من يقبض للخلاف .
8 ـ التكبير عند البدء والشروع في أفعال الصلاة مقارنا لها ويختمها عند نهاية الركن .
9 ـ تأخير التكبير حتى يستوي قائما للركعة الثالثة وعبر عنه الناظم بقوله ( وَبَعْدَ أنْ يَقومَ مِنْ وُسْطَـــــــاهُ ) ويُلغز به بالركن الخالي من التكبير . ( يتبع )
 
أعلى