فقه سلسلة دروس في شرح متن ابن عاشر

صلاةُ الجُمُعَةِ

"فَصْلٌ" بِمَوْطِنِ الْقُرَى قَدْ فُرِضَتْ ** صَلاَةُ جُمْعَةٍ لِخُطْبَةٍ تَلَــــــتْ
بِجَامِعٍ عَلَى مُقيِمٍ مَـا انْعَـــــــــــذَرْ ** حُـرٍّ قَرِيبٍ بِكَفَرْسَـــــــخٍ ذَكَرْ
وَأجْزَأتْ غَيْراً نَعَـمْ قَدْ تُنْــــــــدَبُ ** عِنْدَ النِّدَا السَّعْيُ إلَيْهَا يَجِـــبُ


{فَصْلٌ} في الجمعة وهي ركعتان تسقطان وجوب الظهر.
{بِـمَوْطِنِ الْقُرَى قَـدْ فُـرِضَتْ == صَـلاَةُ جُـمْعَـةٍ} ذكر هنا أول شروط صحة الجمعة وهو الاستيطان والاستيطان: المقام صيفًا وشتاءً بنية التأبيد، واستغنوا عن غيرهم في حياتهم المعيشية ، وصلاة الجمعة من الفروض العينية الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع ، وهي ركعتان بالفاتحة والسورة جهرًا ، ووقتُها كالظهر ، ويمتدُّ إلى الغروب ، ووقتهآ الضروري أن يبقى بعد الفراغ منها قدر ركعة للغروب يدرك بها العصر
ثم ذكر الشرط الثاني من شروط الصحة وهو الخطبة قبل الصلاة وعلى ذلك نبه بقوله: { لِـخُطْبَـةٍ تَلَتْ} أي الصلاة تتْلو وتعقب الخطبة وهي خطبتان يجلس الخطيب بينهما بقدر ما يُخرج مكتوب الخطبة من جيبه أو بقدر قراءة سورة الإخلاص ، ويجلس قبل الشروع فيها ، ومن شروطها أن يخطب قائما وتكون بالعربية . وأن يكون الخاطب هو الذي يصلي بالجماعة . فإن جهل الامام فصلى بهم دون خطبة خطب ثم أعاد الصلاة ، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة فقط .
ثم ذكر الشرط الثالث فقال: {بِـجَـامِعٍ} الباء بمعنى في أي شرط صحة الجمعة أن تكون في جامع مبني بناء معتادا لأهل البلد. وتصح الجمعة برحبته وبالطرق المتصلة به .
وإنما تجب الجمعة {عَلَى مُقِيـمٍ} لا مسافر لم ينوِ إقامة أربعة أيام صحاح وإلا وجبت عليه { مَـا انْعَـذَرْ} أي لا تجب الجمعة على من له عذر من الأعذار المبيحة للتخلف كالمرض وشدة وحل ومطر أو رائحة كريهة تشمئز منها النفوس كمن أكل بصلا أو ثوما نيئين وغيره من الأعذار تحصل بسببها مشقة وحرج {حُـرٍّ} لا تجب على العبد {قَـرِيبٍ بِكَفَـرْسَـخٍ} وهو ثلاثة أميال ـ 6 كم تقريبا ـ إنما هو في حق الخارج عن البلد وأما من فيها فيجب عليه وإن كان من المسجد على ستة أميال. {ذَكَـرْ} لا امرأة . {وَأَجْـزَأَتْ غَيْــراً} أي تجزئ الجمعة غير من تجب عليه عن الظهر وهو المسافر والمعذور والعبد والصبى والبعيد منها بأكثر من ثلاثة أميال والأنثى فهؤلاء لا تجب عليهم وإن صلوها أجزأتهم عن الظهر {نَعَمْ قَـدْ تُنْـدَبُ} لهم حضورها لأدائها فقد استحب مالك لهم شهود الجمعة .
{ عِنْدَ النِّدَا السَّعْـيُ إِلَيْهَـا يَـجِـبُ} أخبر أن السعى إلى الجمعة أي الذهاب إليها يجب عند النداء أي الأذان، وهذا في حق القريب وأما البعيد فيجب عليه قبل ذلك بمقدار ما يدرك به الجمعة .
ولم يذكر الناظم من شروط صحة الجمعة حضور الجماعة الإثني عشر باقين من أول الخطبة إلى سلام الإمام . ( يتبع إن شاء الله )
نقاش ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
التعديل الأخير:
وَسُـنَّ غَسْـلٌ بِالـرَّوَاحِ اتَّـصَـلاَ == نُدِبَ تَـهْجِيـرٌ وَحَـالٌ جَـمُـلاَ

سننها :
{ وَسُـنَّ غَسْـلٌ بِالـرَّوَاحِ اتَّـصَـلاَ } أي يسن لمريد صلاة الجمعة غسل كغسل الجنابة وكونه متصلا بالذهاب إلي الجامع، ولو قبل الزوال ولا يضر يسير الفصل .
مندوباتها

{نُدِبَ تَـهْجِيـرٌ} أي التبكير والذهاب لها في الهاجرة أي شدة الحر وهي الساعة الأولى لحديث : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... { وَحَـالٌ جَـمُـلاَ} أي في هيئة حسنة ، أي ويستحب لمصلى الجمعة تحسين هيئته باستعمال خصال الفطرة (من قص شاربه وأظافره ونتف إبطه وسواكه بعود الأراك وحلق عانته إن احتيج إليه) والتجمل بالثياب الحسنة البيضاء ولو قديممة بخلاف يوم العيد أن تكون جديدة وغير بيضاء واستعمال الطيب لما في الموطأ أن رسول الله قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته . والمهنة بفتح الميم وكسرها أي خدمته وتبذله. ( يتبع إن شاء الله )
نقاش ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
صلاة الجماعة

بِجُمْعَةٍ جَمَـاعَةٌ قَدْ وَجَبَــــــــــــتْ ** سُنَّتْ بِفَرْضٍ وَبِرَكْعَةٍ رَسَــتْ
وَنُدِبَـــتْ إعَـــادَةُ الْفَـــــــذِّ بِهَـــــا ** لا مَغْرِباً كَـــذا عِشََا مُوتِــرُهَا



{بِـجُـمْعَةٍ جَـمَـاعَةٌ قَـدْ وَجَبَتْ} أخبر أن الجماعة واجبة في الجمعة ولا تجزئ بأقل من إثني عشر رجلا غير الإمام باقين لسلامها ، {سُنَّـتْ بِفَـرْضٍ} غير الجمعة أي أنها سنة في سائر الفرائض الخمسة . وأخبر بقوله: {وَبِـرَكْعَـةٍ رَسَتْ} أن الجماعة أي فضلها يدرك بركعة أي كاملة بسجدتيها، فرست معناه: ثبتت وحصلت.
{ وَنـُدِبَـتْ إِعَــادَةُ الْفَـذِّ بِـهَـا} أي الجماعة {لاَ مَغْرِباً كذَا عِـشا مُـوتِـرِهـَا } أخبر أن من صلى فذا أي وحده يستحب له أن يعيد في الجماعة، إلا المغرب فلا يعيدها لأنها تصير مع الأخرى شفعاً والمغرب وتر النهار وتكون إحدى المعادة نفلًا بثلاث ركعات لأن صلاة النفل مثنى مثنى وكذا العشاء إن أوتر بعدها وأما إن صلى العشاء وحده ولم يوتر فيستحب له إعادتها مع جماعة . ( يتبع إن شاء الله )
نقاش ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
التعديل الأخير:
شروط الإمامة و أحكامها

شَــرْطُ الإِمَـامِ ذَكَـرٌ مُـكَـلَّفُ == آتٍ بِالاَرْكَـانِ وَحُكْـمًـا يَعْـرِفُ
وَغَيْـرُ ذِي فِسْقٍ وَلَـحْنٍ وَاقْـتِـدَا == فِي جُـمْعَـةٍ حُــرٌّ مُقِيـمٌ عُـدِّدَا


شرع الناظم ـ رحمه الله ـ في الكلام على شروط الإمامة الواجبة بمعنى أنه إن عُدم ذلك الشرط بطل الاقتداء بذلك الإمام وكانت الصلاة خلفه باطلة تعاد ابدا ، وهي تسعة ، سبعة عامة وإثنين خاصين بالجمعة :
الشروط العامة :
1 ـ ( شَــرْطُ الإِمَـامِ ذَكَـرٌ ) فمن صلى خلف امرأة بطلت صلاته ، رجلا كان أو امرأة
2 ـ ( مُـكَـلَّفُ ) بأن يكون عاقلا بالغا فمن ائتمَّ بمجنون أو بسكران غُلب على عقله أو بصبى غير بالغ أعاد أبدا. فإن أمُ الصبي في نافلة كالتراويح صحَّت الصلاة وإن لم يجز إقدامه على ذلك .
3 ـ ( آتٍ بِالاَرْكَـانِ ) بأن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانها تامة فعلا وقولا من القيام والركوع والسجود وقراءة الفاتحة قراءة صحيحة ، فلا يصح أن يأتم القادر على الأركان بالعاجز عنها ، وأما إمامة الجالس بعذر بمثله فتجوز اتفاقا .
4 ــ ( حُكْـمًـا يَعْـرِفُ ) بأن يكون عارفا بحكم الصلاة عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه من كيفية الطهارة وما يبطلها وليس المراد بالفقه هنا معرفة تحديد الواجبات والسنن وأحكام السهو .
5 ـ ( غَيْـرُ ذِي فِسْقٍ ) كونه غير فاسق كفاسق الجارحة من شرب خمر أو زنا أو سرقة أو نحوها ، وفاسق الاعتقاد كالقدرى والجبرى. واذا اشترط عدم فسقه فاشتراط عدم كفره أحرى فيشترط كونه مسلما غير فاسق لا بالجارحة ولا بالاعتقاد.ولكن المعتمد أنه إن تعلق فسقه بالصلاة كترك ركن أو سنة عمدا وكقصد الكبر بعلوه فإنه يمتنع الاقتداء به ولا يصح ، وإن كان فسقه غير متعلق بالصلاة كشرب خمر ونحوه كان الاقتداء به مكروها ، لأن المقصد المطلوب في الإمامة كمال حال الإمام في الفضل .
6 ـ ( وَلَـحْنٍ ) كونه غير لحان في الفاتجة وغيرها عمدا أو عجزًا عن تعلم القراءة الصحيحة .
7 ـ ( وَاقْـتِـدَا ) كونه غير مقتد بغيره فمن ائتمَّ بمأموم بطلت صلاته إلا أن يكون اقتدى بمن أدرك أقل من ركعة بعد انقطاعه عن الإمام .
هذه هي الشروط العامة في كل إمامة مطلقا .
الشروط الخاصة :
هما شرطان خاصان بصلاة الجمعة :
1 ـ ( فِي جُـمْعَـةٍ حُــرٌّ ) فلا تصح إمامة عبد في جمعة أو عيد إذ لا جمعة ولا عيد عليه هذا الحكم غير واقع الآن مفروغ منه .
2 ـ ( مُقِيـمٌ ) فلا تصح الجمعة خلف مسافر إلا أن ينوى إقامة أربعة أيام فأكثر. ( يتبع إن شاء الله )
نقاش ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
شروط كمال الإمام أو مكروهات الإمامة

وَيـُكْـرَهُ السَّلَسُ وَالْقُـرُوحُ مَـعْ == بَـادٍ لِغَيْــرِهِمْ وَمَـنْ يُكْـرَهُ دَعْ
وَكَالأَشَــلِّ وَإِمَــامَـــةٌ بِـلاَ == رِداً بِـمَسْجِـدٍ صَـلاَةٌ تُـجْتـَلَى



هذا شروع من الناظم في شروط الكمال، فأخبر أن هذه الأوصاف التي الأحسن والأولى بالإمام السلامة منها لا تمنع صحة الإمامة بل الإمامة معها صحيحة ولا ضرر ، ولكن تكره إمامة الموصوف بشيء منها :
1 ـ إمامة صاحب السلس والقروح وهو استرسال البول وعدم القدرة على استمساكه لحدوث مرض في البدن وكذلك صاحب القروح التي تسيل بالدم وغيره تكره إمامته للسالم الصحيح .
2 ـ إمامة البادي لأهل الحاضرة : قيل لجهله بالسنن وقيل لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة غالبًا وقيل علة الكراهة ما عنده من الجفاء والغلظة والإمام شافع والشافع ذو لين ورحمة ، لذلك عبّر الناظم بقوله ( مَـعْ بَـادٍ ) أي مع ساكن البادية أو الصحراء ( لغيرهم ) أي من ذُكرت أوصافهم تُكره إمامتهم لغيرهم السالمين المعافين .
3 ــ من كرهه المصلون : وَمَـنْ ( يُكْـرَهُ ) أي تكره إمامته لدينه أو بتلبسه بالأشياه المزرية لا لأمر دنيوي ( دَعْ ) إمامته فإنها مكروهة ، أي كَرِهَه أقَلُّ القوم غير ذوي الفضل منهم ، وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم لحديث : لعن الله من أمَّ قوما وهم له كارهون .
4 ـ إمامة الأشلِّ : ( وَكَالأَشَــلِّ ) أي تكره إمامته ، وهو يابس اليد أو الرجل وأقطع اليد وشبهه، لكن المعتمد عدم الكراهة لأن الضرر إنما يضر في الأديان لا في الأبدان .
5 ـ الإمامة بلا رِدًا : وهو ما يلبس فوق الثياب كالجبة والبرنس . ( يتبع بحول الله )
نقاش ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
مكروهات عامة

.........................صَـلاَةٌ تُـجْتـَلَى
بَيْنَ الأَسـَاطِيـنِ وَقُــدَّامَ الإِمَـامْ == جَـمَاعَةٌ بَعْدَ صَـلاَةٍ ذِي الْتِـزَامْ
وَرَاتِـبٌ مَـجْهُـولٌ أَوْ مَـنْ أُبِّنَـا == وَأَغْـلَـفٌ عَبْـدٌ خَصِيُّ ابْنُ زِنـَا


شرع الناظم ـ رحمه الله ـ في ذكر بعض المكروهات مثل ما تقدم :
1 ـ الصلاة بين الأساطين والسواري : إن كان المسجد متسعا وخطوط صفوفه لا تخترق بين السواري فلا كراهة للضرورة وعلة الكراهة تقطيع الصفوف ( صلاة تُجتلَى ) أي صلاة تُؤدَّى اختيارًا من غير ضرورة ولو منفردًا ( بين أساطين) بين أعمدة المسجد ، لما ورد عن أنس ءرضي الله عنه قال : ( كنا نُنهَى عن الصلاة بين السواري ونُطردُ عنها طرداً ) ، وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال : ( كنا ننهى أن نصُفَّ بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً ) .
2 ـ الصلاة قدام الإمام بلا ضرورة : وذلك مخافة أن يطرأ على الإمام سهوًا ولا يعلمونه وتنتفي الكراهة عند ضيق المسجد .
3 ـ صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب : وهو ما أشار الناظم بقوله ( جَـمَاعَةٌ بَعْدَ صَـلاَةٍ ذِي الْتِـزَامْ ) ، إذا صلى الإمام في وقته المعتاد فلا تجمع فيه ثانية لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى ، ولأن ذلك يؤدي إلى تشتيت الكلمة ووقوع العداوة ولأن فيه تطرقا لأهل البدع إلى مخالفة الأئمة وانفرادهم بالصلاة . قال بعضهم :
وكرهت من قبله وبعده :: ومعه تحرم في مسجده .
رجع الناظم إلى إكمال ما كان يتحدث فيه من شروط كمال الإمام :
1 ـ اتخاذ مجهول الحال عدالة وفسقا إماما راتبًا : ( وَرَاتِـبٌ مَـجْهُـولٌ ) فلا كراهة إذا لم يكن إماما راتبا .
2 ـاتخاذ المأبون إماما راتبا : ( أَوْ مَـنْ أُبِنَـا ) أي من كان موصوفا بذلك ثم تاب لكن بقيت ألسن الناس تتحدث فيه بما كان فيه في الماضي وأما الذي يُؤتى فيه فهو من أرذل الفسقة ، ومثله الذي يتكسَّر في صوته ومشيته كالنساء .
3 ـ اتخاذ الأغلف الذي لم يُختتن إماما راتبا ، والراجح كراهة إمامته مطلقا .
4 ـ أن لا يكون عبدا ـ مفروغ منه ـ
5 ـ أن لا يكون خصيا المقطوع الذكر أو الأنثيين كلًّا أو بعضا .
6 ـ أن لا يكون ولد الزنا لئلا يؤدي إلى الطعن في نسبه لتعرضه للإمامة لأن الناس كلهم يريدونها لعلوِّ منصبها ، فوجه كراهة إمامة هؤلاء المذكورين سُرعة الألسنة إليهم لأن الإمامة موضع رفعة وكمال يُتنافس فيها ويحسد عليها وهي درجة شريفة لا ينبغي أن تكون إلا لمن لا يُطعن فيه . ( يتبع بحول الله ) .
نقاش ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
من تجوز إمامته بدون كراهة

وَجَـازَ عِـنِّيـنٌ وَأَعْـمَى أَلْـكَـنُ == مُـجَـذَّمٌ خَـفَّ وَهَـذَا الْـمُمْكِنُ


بعد ما فرغ الناظم من ذكر شروط الإمامة صحةً وكمالا ، شرع يبين حكمَ من يُتوهم عدم جواز ترتُّب إمامتهم ـ بأن يكون إماما راتبا ـ وهم :
1 ٍ العنين : وَجَـازَت إمامة ( عِـنِّيـن ) وهو صغير الذكر جدا بحيث لا يتأتَّى معه الجماع .
2 ـ الأعمى : لكن إمامة البصير أفضل ، لأنه لا يتحرُى من النجاسة ولا يرى الإشارة لإصلاح الصلاة .
3 ـ الألكن : وهو الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها .
4 ـ المجذوم الخفيف الجذام : ( مُـجَـذَّمٌ ) أي قام به داء الجذام ( إن خَـفَّ ) بحيث لا تكون فيه رائحة تؤذي من خلفه لا إن كان جذامه شديدا فلْيُنَحَّ جبرا ووُجوبا عن الامامة وكذا عن الجماعة .
( وهذا ) ما ذُكر من شروط الإمامة وأحكام الجماعة هو ( المُمْكن ) واللَّائق بهذا المتن الموضوع للمبتدئين المبني على الإختصار .( يتبع إن شاء الله )
نقاش ركن خاص للتعليقات على شرح متن ابن عاشر
 
أعلى