طلب اضرار الطلاق انشاء

فيصلون

عضو نشيط
إنضم
17 ديسمبر 2016
المشاركات
159
مستوى التفاعل
27
السلام عليكم ورحمة الله.
الرجاء الاجابة و شكرا مسبقا.
زوجتي طالبة طلاق انشاء بدون اي سبب و اثر الجلسة الصلحية امام قاضي الاسرة متمسكة وانا رافض الطلاق لاني خسرت ملايين في هذا الزواج. ولدي مؤ يدات تثبت نشوز الزوجة. كنت قد بلغتها في مرحلة أولى عن طريق عاءلتي للصلح لكنها رفضت و في مرحلة ثانية ارسلت لها عدل منفذ للمعاينة و في مرحلة اخيرة ارسلت عدلي اشهاد لاستجوابها عن مدى استعدادها للرجوع للمحل الزوجية فرفضت. فقمت بمحامي لاتمكن من اضراري المادية والمعنوية. والان حكمت المحكمة الابتداءية بباجة ب 500 دينار كغرامة لي فهل يعقل هذا. انا متزوج منذ 3 سنوات وليس لدي ابناء. ومحامي طلب اضرار قيمتها 10 ملايين. فماذا افعل جازاكم الله وما الفصل في القانون الذي يمكن تطبيقه.
والله يبارك فيكم لاني حاسس ان هناك ترافيك. والعلم لله.
 
بر شوف حياتك. اش تعمل بالفلوس . سيب عليك و سطر حياتك كان جيت كيفك ما نتلفتش ورايا جملة
 
راني خسرت دم قلبي وتوا نعاني في الديون وزيد رافعة قضية قالت عاونت في العرس ونحب فلوسي.. اش قولك في المناظر.
 
السلام عليكم ورحمة الله.
الرجاء الاجابة و شكرا مسبقا.
زوجتي طالبة طلاق انشاء بدون اي سبب و اثر الجلسة الصلحية امام قاضي الاسرة متمسكة وانا رافض الطلاق لاني خسرت ملايين في هذا الزواج. ولدي مؤ يدات تثبت نشوز الزوجة. كنت قد بلغتها في مرحلة أولى عن طريق عاءلتي للصلح لكنها رفضت و في مرحلة ثانية ارسلت لها عدل منفذ للمعاينة و في مرحلة اخيرة ارسلت عدلي اشهاد لاستجوابها عن مدى استعدادها للرجوع للمحل الزوجية فرفضت. فقمت بمحامي لاتمكن من اضراري المادية والمعنوية. والان حكمت المحكمة الابتداءية بباجة ب 500 دينار كغرامة لي فهل يعقل هذا. انا متزوج منذ 3 سنوات وليس لدي ابناء. ومحامي طلب اضرار قيمتها 10 ملايين. فماذا افعل جازاكم الله وما الفصل في القانون الذي يمكن تطبيقه.
والله يبارك فيكم لاني حاسس ان هناك ترافيك. والعلم لله.
الغرامة يقدرها القاضي.
 
هل استانف الحكم الابتداءي من اجل الغرامة فقط؟؟؟؟. فلماذا القاضية حكمت على زوج طالب طلاق انشاء ب 15 الف دينار لفاءدة المراة. القاضية امراة و داءما مع المراة. والله ظلم.
 
السلام عليكم اخي.
انا الذي اتصلت بك البارحة.
هل عندما استانف الحكم الابتداءي ضد الطلاق انشاء من قبل الزوجة. لا اجري عليها النفقة.. هل ممكن تعطيني الفصل اللي يحكي على الجزء هذا باش نتمان. الله يبارك فيك.
 
إجراءات التقاضي في الطلاق؟
بما أنّ الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية)، فإنإجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتّبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم ممّا لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي ( الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث:

1- مرحلة الإجراءات الأوّليّة: الإستدعاء:

يتولى مدّعي الطلاق من الزّوجين تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب (الفصل 69 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب:

- إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه وتحقّق من هويّته وسلّمه الاستدعاء مباشرة

- أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له.

- أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له. عندئذ يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وتفاديا لكل تلاعب في تبليغ الاستدعاء، نص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام"


والملاحظ أنّ المشرّع التونسي يحث المحكمة المختصّة على اعتماد الاستدعاء بصفة شخصيّة دون سواه تفاديا لكلّ إمكانيّة صدور "حكم طلاق غيابي". لهذا السبب، ينص الفصل 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة على أنه إذا لم يحضر القرين المدّعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه يؤجّل قاضي الأسرة النّظر في القضيّة ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن، عدل منفّذ...) لاستدعاء المعني بالأمر شخصيّا أو لمعرفة مقرّه الحقيقي واستدعائه منه. ويمكن أن تتكرّر المحاولة أكثر من مرّة حتّى يحضر القرين المدّعى عليه لدى قاضي الأسرة.

- وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 600 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي.


2- مرحلة المحاولة الصلحيّة:


حرصا من المشرّع على تفادي الطّلاق قدر الإمكان، أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطّلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصّلح بين الزّوجين ويعجز عن ذلك.

ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصّلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقرّ المحكمة الابتدائيّة المختصّة في يوم وساعة يحدّدهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة و ينص عليهما العدل المنفّذ في الاستدعاء المبلغ إلى المطلوب.

وتجري المحاولة الصلحيّة ثلاث مرّات عند وجود طفل قاصر أو أكثر لدى الزّوجين، على أن تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بعد سابقتها. ويمكن الاكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي


والملاحظ أنّه عند فشل المحاولة الصلحيّة، يتولّى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزّوجين، اتخاذ جميع القرارات الفوريّة الخاصّة بسكنى الزّوجين وبنفقة الزّوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون. ولكن، يمكن للطّرفين أن يتّفقا صراحة على ترك هذه المسائل كلاّ أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصّر. ولا يجوز التنازل في ما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا.

وحتّى لا تتعطّل إجراءات الطّلاق، يسمح المشرّع لقاضي الأسرة بأن يقدّر النّفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصّلح (تصريحات الزّوجين ومؤيّداتهما أساسا).

و نظرا للصبغة المعيشية للقرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفّذ على المسودّة (أي بناء على محضر المحاولة الصلحيّة المحرّر بخطّ يد قاضي الأسرة والممضى من قبله). وهي قرارات لا يمكن استئنافها ولا تعقيبها، لكنّها قرارات قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل.


ملاحظة: حفاظا على كيان الأسرة، لا تنتهي إمكانية الصلح بين الزوجين بصدور الحكم الابتدائي بل أنّ المشرّع التونسي ترك هذه الإمكانية متاحة سواء كان أمام محكمة الاستئناف أو حتى لدى محكمة التعقيب. علما وأنّ الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعتبر أنّ الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلاّ في حالات خاصّة منها حكم الطلاق، بحيث يكون باب التصالح بين الزوجين مفتوحا على مصراعيه خلال كامل أطوار التقاضي.



3- مرحلة الحكم:


تقضي المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة بالقضيّة ابتدائيّا في دعوى الطّلاق، بعد فترة تأمّل تدوم شهرين قبل طور المرافعة. كما تقضي في كلّ ما يتعلّق بآثار الطّلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضيّة لمن تضرّر من الزّوجين من الطّلاق). فالمحكمة تبتّ وجوبا في الوسائل المتأكّدة موضوع القرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة.

والملاحظ أنّ حكم الطّلاق يخضع لإمكانيّة الطّعن بالاستئناف والتّعقيب مثل كلّ الأحكام الصّادرة عن القضاء المدني. وفي كلا الحالتين، يمكنها اتّخاذ أحد هذين الموقفين: إمّا مواصلة الدفاع عن حقوقها بتقديم ما لديها من ملحوظات ومؤيدات إضافية، وإمّا التراجع أساسا في دعوى الطلاق المقامة من قبلها والرجوع إلى مقر الزوجيّة، إن لم ير الزوج مانعا في ذلك.

وحفاظا على المصالح الحياتيّة للزّوجين والأبناء، تنفّذ رغما عن الاستئناف أو التّعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنّفقة والسّكنى وحقّ الزّيارة، وكذلك بجراية المطلّقة إن كانت الزّوجة هي المتضرّرة من الطّلاق وحكم بالتّعويض لها عن ضررها المادّي في قالب جراية عمريّة (الفصل 32 من مجلّة الأحوال الشخصيّة).

كما تجدر الإشارة إلى أنّ التّعويض عن الطّلاق يستحقّه من تضرّر من الزّوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادّي النّاتجين عن الطّلاق، وذلك في صورتي الطّلاق للضرر و الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة).

ويخصّص المشرّع التّونسي المرأة بامتياز إذ يرجع إلى المطلّقة حق اختيار التّعويض عن ضررها المادّي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمريّة تدفع لها انطلاقا من انقضاء عدّتها (حيث يتوقّف حقّها في نفقة المعتدّة ثلاثة أشهر بعد صدور حكم الطلاق البات) وذلك بحلول كلّ شهر.

وتقدّر المحكمة هذه الجراية بحسب ما اعتادته الزّوجة من مستوى عيش في ظلّ الحياة الزوجيّة (مأكل ومشرب وملبس وسكنى...). كما تراعى في تقديرها سن المطلقة. وهي قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ على حياة المطلّقين من متغيّرات. كما تستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية (تركة هامّة أو هبة أو وصيّة...). وتصبح هذه الجراية دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفّى عندئذ بالتّراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة.

أمّا التّعويض للمطلقة عن ضررها المعنوي، فيكون دائما في شكل رأس مال ويقدّر حسب ما حصل لها من ضرر يتمثل في الحسرة والألم وخيبة الأمل نتيجة الطلاق.
 
المفاتيح : طلاق إنشاء - نشر - غرامة - شغل الزوجة - طلاق للضرر

1) المعايير المعتمدة لتقدير التعويض :
المبدأ : أن التعويض لا يراعى فيه إلا آثار الضرر على القرين المتضرر و ماهية ذلك الضرر دون الإلتفات إلى ثروة طالب الطلاق . إذا فالتعويض يقدر بمعزل عن الحالة المادية للمدين بالتعويض ، إذ يقدر الضرر بقطع النظر عن فقره أو غناه .


إذ يمكن انفس التعويض أن يجعل شخصا يشقى بقية حياته و يعجز عن تكوين أسرة جديدة . كما يمكن لنفس التعويض أن لا يساوي شيئا بالنسبة لإمكانيات الزوج المادية .
عموما هنالك معايير معتمدة من قبل القاضي لتقدير حجم الغرامة منها :


- معيار طول أو قصر مدة الزواج


- معيار إثمار الزواج لأبناء من عدمه ( المنظور إليه هنا ما يتطلبه الأبناء من عناية و مصاريف )


- معيار سن الزوج المستحق للغرامة ( يستنتج القاضي حظوظ زواج لاحق من خلال السن مما ينتج عنه إنخفاض مقدار التقدير إذا كان في ريعان الشباب و إرتفاعه إذا صار لا أمل له في زواج لاحق و يساعد السن أيضا في تحديد رأس المال عند ربطه بمعد أمل الحياة في تونس ...)


- معيار جنس المستحق للتعويض ( الزوجة أكثر إرتفاعا من الزوج بخصوص مقدار التعويض )


- ما إعتادته الزوجة من عيش عندما كانت مع زوجها .


-كذلك الصدمة النفسية التي تنجر عن الطلاق و المس من المكانة الإجتماعية و خاصة بالنسبة للزوجة المطلقة التي تصبح محل ضغوطات إجتماعية متفاوتة حسب الوسط الإجتماعي و الثقافي ...
و تجدر الإشارة أن التعويض في الطلاق الإنشائي ليس عقابا عن خطأ إرتكبه طالب الطلاق و لكنه تنفيذ لإلتزام أقره القانون وهو التعويض الناجم عن الطلاق .


2) التعويض يكون في شكل رأس مال ( الزوجة لها شغل قار )
في قضية الحال ، و حيث أن الزوجة تشتغل ممرضة أي مقتدرة ماليا ، فإن الغرامة سوف تكون في شكل رأس مال ( دفعة واحدة ) و بالتالي يتجه إقصاء الجراية العمرية لأنه لا يجوز الجمع بين دخلين قارين وهو إتجاه محكمة التعقيب إلى يومنا هذا .
و بالتالي تستحق الزوجة تعويض في شكل رأس مال.


3) الضرر و صعوبة إثباته :
حسب إعتقادي من الصعب جدا أن تقتنع المحكمة بالضرر الذي لحقك جراء محاولة زوجتك الإنتحار و صعوبة إثبات ذلك .
 
أعلى