سؤال الطلاق المعلق

Bahlawen

عضو نشيط
إنضم
3 ديسمبر 2006
المشاركات
297
مستوى التفاعل
55
السلام عليكم
إن قلت، بعد جدال أنا و زوجتي، (تعمل الحاجة الفولانية انطلقك)، فهل يقع الطلاق ان فعلتها ؟
مع العلم أني أخير أن تعملها و لكن غاظبا تلفظت بالعكس لأخوفها.
و شكرا.
 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ،

هنا فرق بين قولك "لو فعلت كذا فأنت طالق" و قولك "لو فعلت كذا أطلقك"

ففي الصيغة يقع الطلاق عند وقوع الشرط و الذي هو "فعلها لكذا"

أما الصيغة الثانية فهي وعد منك أنت تطلقها في حال حدوث الشرط

فتكون قد نكثت عهدا إن لم توفي به أو تكون عليك كفارة يمين إن أقسمت

و أنتظر الإخوة المشرفين ليقدموا لك إجابة كاملة .

ملاحظة : لم أسمع قط عن رجل طلق زوجته و هو في حالة فرحة و بهجة ، الغضب ليس عيبا يبطل به الطلاق
 
حسب معرفتي : قولك على هذه الشاكلة و أنت لا تقصد الطلاق يعتبر من الخطأ. قال تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"{الأحزاب:5}. لكني أنبهك و أنبه نفسي و الجميع إلى الحذر كل الحذر من هذه الأمور و عدم ذكر الطلاق أو الحلف به أو تعليقه و لو كنت غير قاصد فعلا هذا الشيء. ابتعد عن اللغو في هذه الأمور فهي من حدود الله. و تعامل مع زوجتك بالحوار و الاقناع و النقاش و سعة الصدر فبينك و بينها مودة و رحمة و محبة و بإذن الله أولاد. الخلاصة لم يقع الطلاق و الله أعلم. ننتظر صديقنا أحمد القروي الشابي للتوضيح.
 
المسألة دقيقة كما قال الأخ أحمد .
تذكرتُ حديث أم زرع و قول المرأة الثالثة "زوجي العشنّق، إن أنطق أُطلّق وإن أسكت أُعلّق"
 
التعديل الأخير:
أعلى