طلب بناء مقهى على الشاطئ

Sveiki

عضو مميز
إنضم
1 نوفمبر 2011
المشاركات
1.402
مستوى التفاعل
819
سلام , في جهتي فما برشا قهاوي في الكرنيش واخذة بلايص اللي مقابلتهم على الرملة متع البحر وعاملة فيها espace من اللوح ومحسوبة قهوة وفما قهوة كاملة مبنية وسط البحر من اللوح
حبيت نسئل انجم نكري espace ونحل قهوة حتى اني ولا لا؟ وشنو الشروط ووين نمشي بالضبط
 
فحوى الاستشارة يتعلق بالتساؤل حول امكانية التمتع باستعمال فردي للملك العمومي ويسمى هذا الإستعمال في العرف القانوني "الإشغال"، لكن نظام هذا الاستعمال يختلف بين الصورة التي يكون فيها الملك العمومي بحريا (شاطئ البحر) أو ملكا عموميا للطرقات (طريق عمومي).
والمشترك بين هذين النظامين أنه حينما يتطلب الإستعمال الفردي إقامة منشآت أو تجهيزات ثابتة على الملك العمومي أو قربه فإن ذلك يقتضي إبرام عقد بين الجهة العمومية وبين الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينوي إشغال الملك العمومي (يسمى المشغِل)، ويسمى هذا العقد عقد لزمة إشغال ملك عمومي، أما في غير تلك الصورة فإن الإشغال يخضع إلى ترخيص أحادي من سلطة إدارية معينة، وفي الحالتين فإن من مميزات إشغال الملك العمومي (سواء بعقد لزمة أو بترخيص) أنه وقتي (أي لا يدوم إلا لمدة محددة) وقابل للرجوع فيه من طرف السلطة الإدارية لمقتضيات المصلحة العامة دون أن يكون ذلك منشئا لأي حق في التعويض للمشغِل (أي أن الإشغال لا ينشئ للمشغِل أي حق عيني مكتسب كحق الملكية مثلا).
بالنسبة لخصوصيات إشغال كل صنف من أصناف الملك العمومي (م.ع بحري أو م.ع للطرقات)
1) الملك العمومي البحري:
أ) صورة الإشغال الخاضع للترخيص الأحادي: يقتضي الفصل 23 من قانون الملك العمومي البحري المؤرخ في 24 جويلية 1995 (الملفات المرفقة) أن هذا الترخيص يُمنح من قبل الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وقد ضبط الأمر المؤرخ في 20 ماي 2014 كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل، واقتضى فصله السابع أن شروط الترخيص في إشغال الملك العمومي البحري هي التالية:
ـ أن تتكون التجهيزات المستعملة وجوبا من مواد خفيفة وقابلة للتفكيك وموضوعة بشكل ينسجم مع الخصائص الطبيعية والثقافية والجمالية للموقع،
ـ أن يتم الإبقاء على ممرات تخول للعموم حرية بلوغ البحر والمرور على ضفافه،
ـ عدم تجاوز المساحة المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ،
ـ عدم إنجاز أشغال تهيئة، ولو سطحية، تمس بالحالة الطبيعية للملك العمومي البحري،
ـ تطبيق قواعد السلامة وحفظ الصحة والنظافة والمحافظة على البيئة وصيانة التجهيزات المستعملة بالمساحة المشغولة،
ـ عدم وضع تجهيزات فوق الكثبان الرملية المتواجدة على ضفاف البحر.
كما نظم الفصل 9 من الأمر المذكور إجراءات إشغال الملك العمومي البحري وهي التقدم بمطلب إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مرفقا بالوثائق التالية:
ـ مثال لموقع المشروع والتجهيزات المزمع استعمالها حسب سلم 1/2000 مع بيان حدود الملك العمومي البحري،
ـ مثال تفصيلي لتوزيع مختلف التجهيزات المزمع استعمالها،
ـ مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال الوقتي تبين النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والتجهيزات المزمع استعمالها،
ـ نسخة من رخصة ممارسة النشاط،
ـ الموافقة على دراسة مؤثرات النشاط المزمع ممارسته على البيئة عند الاقتضاء وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي،
ـ نظير من السجل التجاري أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني.
واقتضى أيضا أن تودع مطالب الإشغال الوقتي المتعلقة بأنشطة موسمية صيفية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة المعنية، كما أقر الفصل 8 من الأمر أن تراخيص الإشغال الوقتي للم.ع البحري تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية 5 سنوات (نص الأمر بالملفات المرفقة)
ب) صورة الإشغال الخاضع لعقد اللزمة: اقتضى الفصل 25 من قانون الملك العمومي البحري أن عقد اللزمة يضبط بالأساس مدة الإشغال (التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات 30 سنة وإذا تم التنصيص على تجديدها فإنها تجدد لكل مرة بسنتين) ومعلومه وتلحق به كراس شروط يضبط شروط إقامة المنشآت والتجهيزات واستغلالها بعد استشارة الجماعة المحلية المعنية ويصادق على عقد اللزمة وكراس الشروط المرفقة به (حسب الفصل 26 من القانون) بمقتضى أمر باقتراح من وزير البيئة وبعد استشارة الوزراء المكلفين بالفلاحة والتجهيز وأملاك الدولة والصحة العمومية. ويخضع إبرام عقد اللزمة إلى الإجراءات المحددة بأحكام قانون 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات (أنظر الملفات المرفقة)
2) الملك العمومي للطرقات:
أ) صورة الإشغال الخاضع للترخيص الأحادي: ينظم الأمر عدد 655 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 (الملفات المرفقة) شروط وصيغ إشغال الملك العمومي للطرقات عن طريق الترخيص الأحادي، ويتطلب هذا الترخيص تقديم مطلب إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان المختصة ترابيا يتضمن موضع الإشغال وموقعه ومدته مرفوقا بملف فني يحتوي:
-مثال موقعي للقطعة المزمع إشغالها
-مثال تقسيمي مرقم يبين المساحة المزمع إشغالها
-رسم بياني لحركة المرور في الجهة التي توجد بها القطعة المزمع إشغالها
-مذكرة تفسيرية للأشغال المزمع تنفيذها
-مثال وضع إشارات المرور،
ويمنح هذا الترخيص بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان يحدد خاصة مدة الإشغال
ب) صورة الإشغال الخاضع لعقد اللزمة: ينظم الأمر عدد 654 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 (الملفات المرفقة) شروط وصيغ إشغال الملك العمومي للطرقات عن طريق عقود اللزمة، وإبرام عقد اللزمة يتطلب تقديم مطلب إلى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان يكون مرفوقا بملف فني يتضمن الوثائق المذكورة بنص الفصل 2 من الأمر المذكور، وتمنح اللزمة لمدة أقصاها ثلاثون سنة قابلة للتجديد ضمنيا كما يضاف إلى عقد اللزمة كراس شروط تتضمن صيغ تنفيذ الأشغال.
 

المرفقات

  • JournalArabe0311987.pdf
    2,3 MB · المشاهدات: 13
  • JournalArabe0611995.pdf
    1,3 MB · المشاهدات: 15
  • TA2008231.pdf
    120,2 KB · المشاهدات: 12
  • Ta201418473.pdf
    183,2 KB · المشاهدات: 10
نلاحظ أحياناً أن بعض المستغلين للملك العمومي البحري ، يمنعون المصطافين من الجلوس ووضع أمتعتهم و السباحة أمام المكان موضوع الإشغال ،قانونياً، هل لديهم ألحق في ذلك ؟؟
 
نلاحظ أحياناً أن بعض المستغلين للملك العمومي البحري ، يمنعون المصطافين من الجلوس ووضع أمتعتهم و السباحة أمام المكان موضوع الإشغال ،قانونياً، هل لديهم ألحق في ذلك ؟؟
بطبيعة الحال ليس لديهم اي حق او اي رخصة قانون الغاب
 
بطبيعة الحال الشرطة البلدية او السياحية ونشالله يستجيبو
 
أعلى