طلب عملية إسترجاع الأداأت على الدخل أقل من 5000 د

Nammouchi

عضو جديد
إنضم
17 أفريل 2014
المشاركات
26
مستوى التفاعل
3
السلام عليكم
كيف تتم عملية إسترجاع لآداأت على الدخل بالنسبة للأشخاص المنتفعين بهاذا البرنامج
مع الشكر
 
تقصد اﺳﺘـﺮﺟﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ؟
 
السلام عليكم
كيف تتم عملية إسترجاع لآداأت على الدخل بالنسبة للأشخاص المنتفعين بهاذا البرنامج
مع الشكر

- تقديم مطلب لمكتب مراقبة الادائات مرافق بشهادة من المؤجر انه قد اقتطع مبالغ الخصم من المورد و ان الشغيل لم يستلمها
 
الموضوع: توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013
المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 المتعلقة
بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف
طرحت أسئلة حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المذكور، وتمّت الإجابة عليها على النحو التالي:
: السؤال عدد 1
كيف يتمّ احتساب الدخل السّنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار؟
الجواب:
يضبط مبلغ 5.000 دينار الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدّخل ومن
الخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب
الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح
والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و 10 % بعنوان
المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
: السؤال عدد 2
ما هي المنح التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار؟
الجواب:
لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المكافآت والمنح العرضية غير
المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية والساعات اللّيلية ومنحة الحضور ومنحة
الموازنة ومنحة المردودية ومنحة الإنتاج ومنحة آخر السّنة ومنح الأعياد والمناسبات.
السؤال عدد 3
ما هو مآل الخصوم من المورد التي قام بها المؤجر بعنوان الأجر السنوي الصافي الذي
تجاوز 5.000 دينار تبعا لتقاضي الأجير لمكافآت مقابل ساعات إضافية أو منح عرضية
وغير منتظمة ؟
الجواب:
يعتبر أن الدخل السنوي الصافي لم يتجاوز حد 5.000 دينار ويبقى مؤهلا للانتفاع
بالإعفاء من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان إذا تمّ تجاوز الحد
المذكور تبعا لحصول الأجراء على مكافآت ومنح عرضية وغير منتظمة كما تم ذكرها
أعلاه.
بالتالي وفي صورة إجراء الخصم من المورد تبعا لحصول الأجراء على منح ومكافآت
غير منتظمة، فإن فائض الأداء المسجل بعد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل
يكون قابلا للإرجاع باعتبار أن الأجور والمكافآت والمنح العرضية وغير المنتظمة معفاة من
الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد. مع التذكير أنّ المؤجر لا يمكنه القيام بأية
تسوية بهذا العنوان.
: السؤال عدد 4
هل يتعيّن على المؤجر التثبت من أنّ الأجراء المعنيين لا يحققون أصنافا أخرى من
المداخيل حتى لا يتم القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل؟
الجواب:
لا يكون المؤجر ملزما بمطالبة الأجراء بإثبات عدم تحقيقهم لمداخيل أخرى لغاية عدم
إجراء الخصم من المورد حيث يبقى الخصم المذكور غير مستوجب بالنسبة إلى كل أجير لا
يتجاوز دخله السنوي الصافي 5.000 دينار.
غير أنه إذا ثبت لمصالح المراقبة الجبائية أن الأجير غير مؤهل للانتفاع بالامتياز، في
هذه الحالة يكون الأجير المعني مطالبا بدفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا لانتفاعه
بالإعفاء المذكور على غير وجه تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري
به العمل.
: السؤال عدد 5
كيف تتمّ تسوية الوضعية الجبائية للأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي حدّ
5.000 دينار خلال السنة?
الجواب:
في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة،
لا يطالب المؤجر بتسوية الوضعية الجبائية فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الأشهر
السابقة للشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي حدّ 5.000 دينار. ويتم الخصم من المورد
على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي الحدّ المذكور وعلى أجور الأشهر اللاحقة
وكذلك على المنح العرضية اللاحقة.
ويبقى الأجير مطالبا بدفع الضريبة على كامل دخله السنوي على مستوى التصريح
السنوي بالضريبة على الدخل.
: السؤال عدد 6
هل تؤخذ المنح العرضية وغير المنتظمة بعين الاعتبار لاحتساب الدخل السنوي
الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000
دينار؟
الجواب:
إذا تجاوز الدخل السنوي الصافي المحدّد على أساس الأجر الأساسي والمنح والمكافآت
المنتظمة ودون احتساب المنح العرضية مبلغ 5.000 دينار، فإن الأجر المذكور لا ينتفع
بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 حيث يبقى الأجراء المعنيون خاضعين
للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان على أساس أجرهم السنوي الجملي أي
بما في ذلك المكافآت والمنح العرضية.
: السؤال عدد 7
ما هو مآل الخصوم من المورد المنجزة على أجر سنوي صاف لم يتعد 5.000 دينار
بسبب غياب الأجير خلال السنة؟
الجواب:
يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه الأجراء الذين لا يتجاوز
دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه دون سواهم ممّا يستثني الأجراء
الذين يتغيّبون للانتفاع بالامتياز.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
 
أعلى