طلب تأسيس شركة خاصة بعد التقاعد من الوظيفة العمومية

sdiris

عضو نشيط
إنضم
18 جويلية 2008
المشاركات
243
مستوى التفاعل
88
السلام عليكم
والدي يرغب ببعث شركة علما و انه تقاعد من العمل هذه السنة في السن العادي و كان لديه عمل حكومي هل صحيح ان القانون يمنعه من ذلك ؟
و شكرا.
 
لا يمنعه القانون و هي تونس بلاد قانون
 
شكرا على الاجابة لكني سمعت هذا و سمعت عكسه لذلك انا ابحث عن جواب قانوني واضح

يا سيدي أنا متأكد و المنع في حالة واحدة و هي أن يكون ولدك مزاولاً لمهنته و حتى لو كان مزاولاً فيحق له فتح مشروع فلاحي, في نفس الوقت أنصحك للتوجه إلى محضنة المؤسسات و apia و apie لمزيد دعم أفكارك و أخذ فكرة عن الإمتيازات و كيفية التمتع بها و لو كنت من أصحاب الشهائد هذا سيساعدك نوعاً ما
 
الأغلب انو المتقاعد يفقد التمتع بجرايته اذا بعث مشروع، فهل من تأكيد لهذه المعلومة؟
 
حيث يتسائل المستشير عن صحة منع الأعوان المحالين على التقاعد من بعث شركات خاصة،
وحيث لم يوضّح المستشير صبغة العمل الحكومي الذي كان والده يشغله،
وحيث يخضع أعوان القطاع العام إلى نظاميْن أساسيّيْن عامّيْن: النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الصادر بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا المضمّن بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985،
وحيث يشترك القانونيْن المذكورين في نفس القاعدة التي تتعلق بآثار الإنقطاع النهائي عن ممارسة الوظيفة، إذ ينصّ الفصليْن 82 من القانون عدد 112 لسنة 1983 و 71 من القانون عدد 78 لسنة 1985 على ما يلي: "لا يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية (...) أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها علاقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح الإدارة،
وتضبط بأمر مدة هذا التحجير والعقوبات التي يمكن تسليطها عند المخالفة وكذلك كيفية تطبيق هذه الأحكام."،
وحيث تعتبر الإحالة على التقاعد على معنى القانونين المذكورين حالة من حالات الإنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،
وحيث ارتبط المنع المفروض على الأعوان المنقطعين عن الوظيف بثلاثة شروط: أولّها أن يمارس العون المنقطع نشاطا خاصّا، وثانيها أن يكون لهذا النشاط علاقة بموضوع الوظيفة السابقة، وثالثها أن ينهض الإحتمال أن النشاط سيضر بمصالح الإدارة التي كان العون راجعا إليها بالنظر،
وحيث يعدّ التحجير المذكور إستثناءا لحق العمل المكفول بالفصل 40 من دستور الجمهورية يتّجه تأويله بطريقة ضيّقة لا تتجاوز القدر المحصور مدّة أو صورة كما استقرّ على ذلك الفقه والقضاء،
وحيث تعتبر تفريعا على ذلك شروط المنع شروط متلازمة، إذا إنتفى أحدها زال المنع من أساسه،
وحيث يتّعين على والد المستشير أن يتثبت إن كان نشاط الشركة التي سيقوم ببعثها تتحقق فيه الشروط الثلاثة مجتمعة، فإن زال شرط منها إعتُبر المعني بالأمر غير مشمول بهذا التحجير وجاز له بعث شركته، أمّا إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإن خضوعه للتحجير مرتبط بمدة زمنية عليه التثبت من قدرها، فإذا انقضت هذه المدة الزمنية التي يبدأ إحتسابها من تاريخ إحالته على التقاعد جاز له ممارسة النشاط الذي يعتزم ممارسته.
 
حيث يتسائل المستشير عن صحة منع الأعوان المحالين على التقاعد من بعث شركات خاصة،
وحيث لم يوضّح المستشير صبغة العمل الحكومي الذي كان والده يشغله،
وحيث يخضع أعوان القطاع العام إلى نظاميْن أساسيّيْن عامّيْن: النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الصادر بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا المضمّن بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985،
وحيث يشترك القانونيْن المذكورين في نفس القاعدة التي تتعلق بآثار الإنقطاع النهائي عن ممارسة الوظيفة، إذ ينصّ الفصليْن 82 من القانون عدد 112 لسنة 1983 و 71 من القانون عدد 78 لسنة 1985 على ما يلي: "لا يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية (...) أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها علاقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح الإدارة،
وتضبط بأمر مدة هذا التحجير والعقوبات التي يمكن تسليطها عند المخالفة وكذلك كيفية تطبيق هذه الأحكام."،
وحيث تعتبر الإحالة على التقاعد على معنى القانونين المذكورين حالة من حالات الإنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة،
وحيث ارتبط المنع المفروض على الأعوان المنقطعين عن الوظيف بثلاثة شروط: أولّها أن يمارس العون المنقطع نشاطا خاصّا، وثانيها أن يكون لهذا النشاط علاقة بموضوع الوظيفة السابقة، وثالثها أن ينهض الإحتمال أن النشاط سيضر بمصالح الإدارة التي كان العون راجعا إليها بالنظر،
وحيث يعدّ التحجير المذكور إستثناءا لحق العمل المكفول بالفصل 40 من دستور الجمهورية يتّجه تأويله بطريقة ضيّقة لا تتجاوز القدر المحصور مدّة أو صورة كما استقرّ على ذلك الفقه والقضاء،
وحيث تعتبر تفريعا على ذلك شروط المنع شروط متلازمة، إذا إنتفى أحدها زال المنع من أساسه،
وحيث يتّعين على والد المستشير أن يتثبت إن كان نشاط الشركة التي سيقوم ببعثها تتحقق فيه الشروط الثلاثة مجتمعة، فإن زال شرط منها إعتُبر المعني بالأمر غير مشمول بهذا التحجير وجاز له بعث شركته، أمّا إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإن خضوعه للتحجير مرتبط بمدة زمنية عليه التثبت من قدرها، فإذا انقضت هذه المدة الزمنية التي يبدأ إحتسابها من تاريخ إحالته على التقاعد جاز له ممارسة النشاط الذي يعتزم ممارسته.
شكرا على الرد و أتمنى أن تكونوا بخير و صحة و عافية.
حقيقة لم أفهم :
لا يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية (...) أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها علاقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح الإدارة

وحيث ارتبط المنع المفروض على الأعوان المنقطعين عن الوظيف بثلاثة شروط: أولّها أن يمارس العون المنقطع نشاطا خاصّا، وثانيها أن يكون لهذا النشاط علاقة بموضوع الوظيفة السابقة، وثالثها أن ينهض الإحتمال أن النشاط سيضر بمصالح الإدارة التي كان العون راجعا إليها بالنظر.

المعذرة لم أتمكن من فك حروف هذه النقاط:
النقطة الأولى مثلا من الطبيعي أن النشاط سوف يكون نشاط خاص! يعني عنا زوز أنواع متع أنشطة في البلاد أما نشاط خاص و أما نشاط تابع الدولة. يعني يمنع النشاط الخاص أ يحب أن يكون خاصا ! و الله لافهت المقصود منها.
النقطة الثانية و الثالثة هل المقصود هو يجب أن يكون النشاط في نفس مجال عمله السابق و مع التنصيص على أنه لايضر إدارته السابقة أم يحب أن يكون مختلفا عن نشاطه السابق ؟
مع العلم أن الشركة المراد إنشائها العلاقة لها البتة بمجال عمله السابق لامن قريب و لا من بعيد.
 
أعلى