• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

موضوع للنقاش : مشروع قانون عدد 2015/25 يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

هل انت مع مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

  • نعم

    الأصوات: 8 10,3%
  • لا

    الأصوات: 65 83,3%
  • غير مهتم

    الأصوات: 5 6,4%

  • مجموع المصوتين
    78
  • الاستطلاع مغلق .

user_88029

deleted
إنضم
26 أكتوبر 2007
المشاركات
64.689
مستوى التفاعل
238.196
تحية وبعد

على اثر الجريمة الإرهابية النكراء التي راح ضحيتها الرائد رياض برّوطة نحتسبه عند الله شهيدا ولا نزكي على الله احد بعد ان امتدت له يد الغدر وهو يقوم بواجبه في العمل
ارتفعت الأصوات مجددا من مختلف أبناء المؤسسة الأمنية لمطالبة مجلس النواب بإسراع في النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة
وان نجدد تعازينا الحارة لعائلة الفقيد فأننا نفتح هذا الموضوع من منطلق الإيمان بالمسؤولية ومساهمة منا في رفع درجة الوعي عبر مناقشة القانون في نطاق احترام الرأي والرأي المخالف

وعليه نوافكم بنص المشروع مع استطلاع للرأي

مشروع قانون عدد 2015/25 يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
20 فصل

. أحكام عامة
1
يهدف هذا القانون إلى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره.

كما يهدف هذا القانون إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم وإلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.

2

يقصد بأعوان القوات المسلحة على معنى هذا القانون الأعوان الحاملين للسلاح والتابعين للقوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

3


تتولى الدولة حماية الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون من الاعتداءات و التهديدات التي يتعرضون لها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها.

كما تتولى حماية محال سكناهم ووسائل تنقلهم من الاعتداءات إما بسبب أدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم. وتنسحب هذه الحماية على أزواجهم وأصولهم وأبنائهم ومن هم في كفالتهم قانونا.

2 . الإعتداء على أسرار الأمن الوطني
4

يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني مهما كانت الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها.

5

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل شخص له الصفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد حسب الحال إما اختلاسه أو إتلافه أو إفشاءه أو تغييره بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة أو مكّن الغير عمدا أو عن تقصير من النفاذ إليه أو إتلافه أو الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو نسخه بأي وجه كان و مهما كانت الوسيلة.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.

6

يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني على معنى الفصل 4 من هذا القانون، تعمد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو إتلافه أو نسخه أو إفشاؤه أو تغييره.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقابل.

7

يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل استعمال لآلات التصوير والتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل وأجهزة الاستقبال الإذاعي أو التلفزي داخل المنشآت الأمنية أو العسكرية في مواقع العمليات الأمنية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات المسلحة .

كما يخضع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل نشر أو إحالة للأفلام أو الصور أو التسجيلات المصورة أو الصوتية التي تتم داخل المنشآت الأمنية أو في مواقع العمليات الأمنية أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة لقوات الأمن الداخلي.

8

يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من تعمد مخالفة أحكام الفصل 7 من هذا القانون.

والمحاولة موجبة للعقاب.

9

لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون.


3 . الإعتداء على القوات المسلحة والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة في تصرفها أو تحت حمايتها أو رقابتها
10

يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمد، دون ترخيص من السلطة المختصة، الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو آليات برية أو بحرية أو جوية أو أراض أو مناطق بحريـة مسيجة أو غير مسيجة مميزة بعلامة كتابية ظاهرة، مخصصة للسلطة الأمنية أو العسكرية أو موضوعة تحت حمايتها أو رقابتها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

11

عاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار كل من تعمد، بقصد الإضرار بالأمن العام، تعطيل السير العادي للمصالح والمؤسسات والمنشآت التابعة للقوات المسلحة بأي وجه من الوجوه.

12

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.

13

يعاقب بالسجن بقية العمر كلّ من تعمّـد حرق أو هدم مقرّ أو مخزن أسلحة أو ذخيرة أو حرق أو تحطيم عربة أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام.

ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من تعمد الاستيلاء على أسلحة أو ذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهمــا كان نوعها أو وثائـــق أو أي أشياء أخرى بعهدة للقوات المسلحة، أو إتلافها بقصد الإضرار بالأمن العـام.

14

يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، كل من شارك، ضمن جمع غير مسلح، في الاعتداء على مقرات تابعة للقوات المسلحة أو أماكن احتفاظ أو إيقاف أو سجن لتسهيل أو إيقاع فرار محتفظ به أو موقوف أو سجيـن.

وتُضاعف العقوبة إذا كان ضمن الجمــع من يحمل سلاحـا ظاهرا أو خفيّا أو إذا نتجت عن الاعتداء أضرارا بدنية لعون من أعوان القوات المسلحة ، تسببت له في بتر عضو أو في عجز مستمـر.

وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء مـوت.

4 . الإعتداء على أعوان القوات المسلحة وذويهم وعلى محال سكنى هؤلاء الأعوان ووسائل تنقلهم
15

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كل من هدّد بارتكاب جنايــة أو جنحــة في حق عون من أعـــوان القوات المسلحة أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أو هدّد قرينه أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا، وذلك بسبب أدائه لمهامه أو لمجرد صفته.

وتُضاعف العقوبة إذا كــان القصـد من التهديد إجبــار عون القوات المسلحة على القيـام بفعل من علائق وظيفتـه أو مهمّتـه أو تركـه أو علـى أن يتجـاوز سلطتـه.

16

يعاقب بالسجن مـدّة ستة أعـوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كلّ من اعتدى على محل سكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله، سواء بإفسادها أو بإتلافها،بقصد التأثير على سلوكه في ممارسته لوظيفته أو مهمّتـه أو للتشفّي منـه بسبب أدائه لهذه المهام .

وتُرفّـع العقوبة بالسجن إلى عشرين عاما والخطية إلى مائة ألف دينار إذا نتج عن الاعتداء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بتر عضو أو عجز مستمرّ لعون القوات المسلحة أو لقرينة أو أحد أصــوله أو فروعـــه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا.

وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء مـوت.

17

تتكفّـل الدولـة بجبـر الأضرار الماديـة اللاحقـة بمحل سكنى عون القوات المسلحة أو بمحتوياته أو بوسيلة تنقله، نتيجة الاعتداء المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا القانون وتحلّ الدولة محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتـداء.

5 . أحكام مختلفة
18

لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائــم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضروريا لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أوالممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء وكان الردّ متناسبا مع خطورتـه.

19

لا تحول العقوبات المقرّرة بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد الواردة بالمجلة الجزائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمـل.

20

يمكن الحكم بإحدى أو ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائيـة.


ملاحظة هامة
عند الرد على الموضوع يرجى التعليل واحترم الرأي والرأي المخالف


في انتظار تفاعلكم...متابعة طيبة

مع تحيات أسرة
المنتدى العام


TSAT_2016_s.png
 
قريبا يمنع الحديث عن وزارة الداخلية ، يمنع المرور امام المقرات الامنية ، يجب تقديس الامنيين والركوع لهم قبل بداية الحديث والسلام عليكم .
قانون يحد من حريات وسائل الاعلام وحرية التعبير ، قانون عنصري يفرق بين ابناء الشعب.
 
قانون عار آخر بعد قانون المصالحة.
إذا كان للخسة و النذالة عنوان فهو النداء و الباجي، مررولنا عيشتنا و استنزفوا مجهودات الشعب و الشباب في قوانين قذرة تشجع على الفساد و بسط يد البوليس ليبطش كما يريد.
مالجدوى من هكذا قانون سوى إحكام القبضة البوليسية على الشعب.
قانون فضيحة بأتم معنى الكلمة.

الباجي يقود تونس للهاوية، رئيس عصابة و ليس رئيس دولة.
 
ملاحظة : مشروع الفصل 5 و 6 يضع في السجن لمدة 10 سنوات الاعلامي بوغلاب والامني الذي سرّب له التقارير الامنية ويضع في السجن الامني الذي سرب فيديو الارهابي وهو قيد التحقيق ، هل ستطبقون القانون على أنفسكم ؟
 
و بالمناسبة، مثل هاته المواضيع تزيد من حصحصة و غربلة الأعضاء، يكفي مشاهدة عضو يدعم هكذا قانون حتى تتأكد أن أمثاله هم سبب نكبتنا.
 
والله حسب ما قريت القانون مافيهش حاجة spécial !!!
يمكن العقوبات قاسية أما برجولية شنوا إلي يلز مواطن عادي لا عملت لا يدو لا ساقوا بش يقوم يعتدي على عون ولا عايلتو ولا مركز!! ما يكون كان فصالة و مجرم إلي بش يعمل هكاك donc باهي فيه القانون!!
أنا مع!!!!
 
أولا من حيث المبدأ :
فما قانون يحمي أي موظف عمومي أثناء أداء وظيفته .. علاش تخصيص السلك الأمني و العسكري بالعقوبات هاذي ؟ و من هذا الباب ، حتى الممرض اللي يتضرب في السبيطار لازمو قانون، و الأستاذ اللي يتبراكا على عدد لازمو قانون .. و هكذا ، يولي كل سلك دولة في وسط دولة ..
ثانيا :
الفصل 12 : تعمد تحقير ... أشنوة ها التحقير هذا ؟ شكون يفسرو و شنية الظوابط متاعو ؟
الخوف ، كل الخوف من الكلمات الفضفاضة المتعمدة في القانون و اللي كل واحد يفسرها حسب هواه .. ما يفتح الباب لتجاوزات كثيرة خاصة مع العقلية اللي عند كثير من منتسبي الأمن اللي عنا ..
 
هذا القانون له مكان واحد يليق به .... سلة المهملات . عقوبات مبالغ فيه و توفير حماية للأهل و مقرات السكنى و وسائل التنقل هذا من غير المعقول . أما الأكثر خطورة فهو تحصين الأمني من الملاحقة عند قيامه بقتل المعتدي دفاعا عن الممتلكات على معنى الفصل السادس عشر .
 
التعديل الأخير:
أعلى