أصدرت الدائرة الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف حكما فريدا من نوعه يقضي برفض إسقاط الحضانة عن الأم التي تزوجت مرة ثانية من رجل أجنبي بعد أن قام الزوج السابق برفع دعوى إسقاط حضانة خشية إرتداد أبنائه عن الدين الإسلامي والتقاليد العربية لكون الحضانة في يد الأم المتزوجة من الأجنبي.
وقد إعتبرت المحكمة أن إسناد الحضانة وإسقاطها يرجع بالأساس لمصلحة المحضون وأن المصلحة في البقاء مع الأم أما في خصوص الخشية من تغيير الديانة فقد قامت المحكمة برد هذا الدفع إستنادا لحرية الضمير المكفولة بموجب الدستور التونسي الجديد إذ جاء في أحد حيثياتها ما يلي :
” وحيث أنه من المبادئ الكونية اليت أقرتها التشاريع السماوية والوضعية هي حرية الضمير والتي كرسها الدستور التونسي في فصله السادس وهي امتداد لما وقع تضمينه بالمواثيق والصحكوك الدولية المنظمة لحقوق الإنسان والتي تعني أن يؤمن الشخص أو يعتقد وفق ما يمليه عليه إقتناعه الشخصي وتبعا لذلك فإن إسقاط الحضانة عن المدعي عليها نظرا لكونها قد تزوجت من أجنبي لا يدين بالدين الإسلامي لا يمكن للمحكمة أن تجاري المدعي في ذلك لأن هذا الأمر من المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد فضلا عن أن مثل هذا القيد من شأنه مصادرة حق الطفل في إختيار ديانته وجعله تحت منهج حياة وأسلوب تفكير قد لا يرتضيه عندما يغدو رشيدا وهو ما لا يمكن للمحكمة السماح به حفاظا على القاصر من كل دمغجة أو توجيه نحو ديانة أخرى .”
وفيما يلي نص الحكم كاملا الصادر عن الدائرة الشخصية برئاسة السيد عبد الحميد النوي وكيل الرئيس وعضوية القاضيين السيدين علي بن خادم الله و هيفاء الصريدي الممضين أسفله و بمساعدة كاتب الجلسة السيد بلقاسم الشابي.
pointjuridique