• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

تأسيسا على حرية الضمير:حكم برفض إسقاط الحضانة بسبب زواج الأم ثانية من غير مسلم

hou013

عضو
إنضم
21 جانفي 2015
المشاركات
170
مستوى التفاعل
269

2735066-146794824.jpg

أصدرت الدائرة الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف حكما فريدا من نوعه يقضي برفض إسقاط الحضانة عن الأم التي تزوجت مرة ثانية من رجل أجنبي بعد أن قام الزوج السابق برفع دعوى إسقاط حضانة خشية إرتداد أبنائه عن الدين الإسلامي والتقاليد العربية لكون الحضانة في يد الأم المتزوجة من الأجنبي.


وقد إعتبرت المحكمة أن إسناد الحضانة وإسقاطها يرجع بالأساس لمصلحة المحضون وأن المصلحة في البقاء مع الأم أما في خصوص الخشية من تغيير الديانة فقد قامت المحكمة برد هذا الدفع إستنادا لحرية الضمير المكفولة بموجب الدستور التونسي الجديد إذ جاء في أحد حيثياتها ما يلي :

” وحيث أنه من المبادئ الكونية اليت أقرتها التشاريع السماوية والوضعية هي حرية الضمير والتي كرسها الدستور التونسي في فصله السادس وهي امتداد لما وقع تضمينه بالمواثيق والصحكوك الدولية المنظمة لحقوق الإنسان والتي تعني أن يؤمن الشخص أو يعتقد وفق ما يمليه عليه إقتناعه الشخصي وتبعا لذلك فإن إسقاط الحضانة عن المدعي عليها نظرا لكونها قد تزوجت من أجنبي لا يدين بالدين الإسلامي لا يمكن للمحكمة أن تجاري المدعي في ذلك لأن هذا الأمر من المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد فضلا عن أن مثل هذا القيد من شأنه مصادرة حق الطفل في إختيار ديانته وجعله تحت منهج حياة وأسلوب تفكير قد لا يرتضيه عندما يغدو رشيدا وهو ما لا يمكن للمحكمة السماح به حفاظا على القاصر من كل دمغجة أو توجيه نحو ديانة أخرى .”

وفيما يلي نص الحكم كاملا الصادر عن الدائرة الشخصية برئاسة السيد عبد الحميد النوي وكيل الرئيس وعضوية القاضيين السيدين علي بن خادم الله و هيفاء الصريدي الممضين أسفله و بمساعدة كاتب الجلسة السيد بلقاسم الشابي.

44801-new-1.jpg


44801-new-2.jpg


44801-new-3.jpg


44801-new-4.jpg


44801-new-5.jpg





pointjuridique
 
ارى هذا منطقيا
فبقاء الابناء مع الام مفيد لهم
و علاقتهم بزوج امهم لا علاقة لها بديانته
 
تنص المادة 5 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عدد 36/55 والمؤرخ في 25 نوفمبر 1981 على أنه:
1. يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها.
2. يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

3. يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان.
4. حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغباتهم، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.
5. يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان.
 
المشكل مش في دينه، والا في زواج الأم،
الموضوع واضح: الأبناء رفضوا ترك امهم والالتحاق بالوالد، خاصة أنه لا يقوم برعايتهم والنفقة عليهم، إضافة أن وضعيتهم الحالية جيدة.
وهذا موجود في التقرير التكميلي للمرشد الاجتماعي.
 
البعض يبحث عن الظهور ورفع دعاوى فارغة....
مصلحة الأطفال هي في المرتبة الأولى.... الباقي لا معنى له.
 
في الصفحة الأولى كاتبين "الحمد لله وحده"...و في المحتوى لا يعترفون بمكانته دين الله المتميزة و مرجعيته...هذا لمن ادعى و يدعي أننا في دولة إسلامية. يعني مجرد حبر على ورق.

من ناحية ثانية على من يتزوج في هذه الأوقات و يخشى على نفسه و دينه و أولاده من الفتنة أن يحسن الإختيار و يتزوج متدينة تخاف الله و ليس يتبع الجمال و المال و المهنة و اسم العائلة دون النظر للدين و الأخلاق...من يتزوج امرأة "حداثية" "بورقيبية" "علمانية" هذه آخرة اختياره و ما كسبت يداه...
 
البعض يبحث عن الظهور ورفع دعاوى فارغة....
مصلحة الأطفال هي في المرتبة الأولى.... الباقي لا معنى له.
حتى كان يردهم راجل امهم يهود...باقي تابع مصلحتهم ..لا حول ولا قوة الا بالله
 
مصلحة المحضون لا يقصد بها فقط اللباس اللائق والرفاهية وإنما العبارة يجب أن تجرى على إطلاقها كي تشمل أيضا المصلحة المعنوية والروحية...
 
أعلى