طلب الرجوع إلى الوظيفة العمومية بعد العزل

اجابة السيد hamdi83.
المؤسسة المشغلة هي وزارة الشؤون الخارجية .
وذاة سيادة . والعزل تم في سنة 2005.
والمعروف بحد علمي ان المشرع حدد ، وحسب ما قرات من ردود على وضعية مماثلة :
لا يحرم الفرد من وظيفته الا اذا تجاوزت العقوبة السجنية ..
مدو 6 اشهر .
في حين ان العارض لم تسلب حريته بحسب الحكم « 4 اشهر مع تاجيل التنفيذ»
اي ماهي الحقوق التي سيسترجعها في حين انه ولهذه اللحظة نقي السوابق العدلية .
ماهي السيغة المناسبة كي يعود لوظيفته ؟
وشكرا .
 
التعديل الأخير:
اجابة السيد hamdi83.
المؤسسة المشغلة هي وزارة الشؤون الخارجية .
وذاة سيادة . والعزل تم في سنة 2005.
والهعروف بحد علمي ان الشرع حدد ، وحسب ما قرات من ردود على وضعية مماثلة :
لا يحرم الفرد من وظيفته الا اذا تجاوزت العقوبة السجنية ..
مدو 6 اشهر .
في حين ان العرض لم تسلب حريته بحسب الحكم « 4 اشهر مع تاجيل التنفيذ»
اي ماهي الحقوق التي سيسترجعها في حين انه ولهذه اللحظة نقي السوابق العدلية .
ماهي السيغة المناسبة كي يعود لوظيفته ؟
وشكرا .
هل الحكم بات؟؟؟؟
 
ابتدائي ولم يقم بالستاناف منذ ذلك الوقت 2005 .
 
1) عن مدى شرعية عقوبة العزل:
حيث يتسائل المستشير إن كان في تسليط عقوبة العزل على العون موضوع الإستشارة تعسف والحال أنه قد حُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ،
وحيث إقتضى الفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أنّه: "في صورة ارتكاب خطئ جسيم من طرف موظف سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته وذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم.
وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فإنه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.
وفي كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في أجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
وإذا لم يعزل الموظف عند انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء."
وحيث يُستفاد من أحكام الفصل المذكور أن المشرع لم يُلزم الإدارة بإنتظار ما ستفضي إليه المؤاخذة الجزائية للعون الراجع إليها بالنظر وأنه فرض عليها القيام بإجراءات محدّدة بآجال لا يرتبط إحتسابها بأي طور من أطوار التتبع الجزائي الخاضع له العون عند إرتكابه لجريمة من جرائم الحق العام تكريسا للمبدأ القائل بإستقلالية الإجراءات التأديبية عن الإجراءات الجزائية، ففرض على الرئيس المباشر إيقاف العون حالا عن مباشرة وظيفه وإعلام رئيس الإدارة الذي يجب عليه في صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب جنحة أو جناية دعوة مجلس التأديب للإنعقاد في أجل أقصاه شهر وتسوية وضعية العون في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه عن العمل،
وحيث تفريعا على ذلك فإن فحوى الحكم الجزائي لا يؤثر على طبيعة القرار التأديبي الصادر عن الإدارة الراجع إليها العون بالنظر، كما أن المشرّع لم يقيّد السلطة الإدارية المختصة بالتأديب بعقوبات محدّدة، ذلك أن تقدير العقوبة التأديبية الواجب تسليطها على العون هو من الملائمات المتروكة للإدارة التي يبقى متاحا لها إنتقاء إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 51 من قانون الوظيفة العمومية، وهي في ذلك خاضعة للرقابة الدنيا للقاضي الإداري الذي يبسطها في صورة الإنحراف بالسلطة أو الخطأ الواضح في التقدير،
وحيث طالما كانت عقوبة العزل من بين العقوبات المنصوص عليها بالفصل 51 فإنه يجوز للإدارة تسليطها طالما كان ذلك في حدود الآجال المقتضاة بالفصل 56 سابق الذكر.
2) عن إمكانية رجوع العون إلى وظيفه:
حيث يستفسر المستشير عن إمكانية رجوع العون موضوع الإستشارة إلى وظيفه الذي كان يشغله قبل بدأ التتبعات الجزائية بحقه طالما أن الحكم الصادر بحقه بالسجن مدة أربعة أشهر قد كان مشفوعا بتأجيل التنفيذ،
وحيث طالما أن مدة الحكم الصادر على العون أربعة أشهر، تكون الجريمة المرتكبة من صنف الجنح على معنى الفقرة الثانية من الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية،
وحيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل 58 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أنه "يمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحال فإنه يمكن للإدارة أن تعيد إدماجه برتبته الأصلية وبالدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل."،
وحيث إقتضى الفصل 367 من مجلة الاجراءات الجزائية: "يمكن منح استرداد الحقوق من طرف لجنة العفو لكل محكوم عليه بعقاب جنائي أو جناحي إذا توفرت الشروط الآتية : 1) أن يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا (...)"
وحيث لئن إقتصرت عبارات قانون الوظيفة العمومية على ذكر حالة العفو كشرط لإسترجاع الحقوق ولطلب الرجوع إلى الوظيف إلا أن عبارة "إسترداد الحقوق" المذكورة بمستهل صيغة الفصل جاءت مطلقة تشمل جميع الصور المذكورة بالفصل 367 من م.إ.ج بما فيها قضاء العقوبة وسقوطها بمرور الزمن، ذلك أن إسترداد الحقوق إجراء مستقل عن العفو العام أو الخاص، كما أنه لا شيء في عبارات الفصل 58 أو في سياقه يدل على أن حالة العفو جاءت على سبيل الحصر،
وحيث اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 349 من م.إ.ج : "تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بعد مضي خمسة أعوام كاملة"،
وحيث ينص الفصل 350 من م.إ.ج على أن "مدة السقوط يعلّقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب (...)"
وحيث تضمّنت الفقرتين 13 و 14 من الفصل 53 من المجلة الجزائية ما يلي: "إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا
إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن."
وحيث يعدّ تأجيل التنفيذ مانعا قانونيا يحول دون تنفيذ العقاب على معنى الفصل 350 من م إ ج طالما لم يرتكب المحكوم عليه أي جناية أو جنحة أخرى حُكم عليه إثرها بالسجن أو بعقوبة أشد منها وذلك في أجل خمس سنوات من تاريخ التصريح بالحكم،
وحيث تفريعا على ذلك فإن إحتساب أجل سقوط العقاب يعلّق أثناء الخمسة أعوام التالية لصدور الحكم المؤجّل تنفيذه، ليُفتح الأجل بإنقضاء المدة المذكورة،
وحيث وفي هدي ما تقدّم يكون على العون موضوع الإستشارة انتظار انقضاء خمسة سنوات يحتسبها انطلاقا من التاريخ الذي صدر فيه الحكم ضدّه، ومن ثمّ إنقضاء خمسة سنوات أخرى لسقوط العقاب المقرر له بمرور الزمن مما يتيح له إمكانية التوجه بطلب إلى لجنة العفو لإسترداد حقوقه طبق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 367 إلى 370 من م.إ.ج، وفي صورة قبول طلبه من قبل لجنة العفو، له أن يطلب إرجاعه إلى وظيفه خلال السنة الموالية لقرار الموافقة.
 
1) عن مدى شرعية عقوبة العزل:
حيث يتسائل المستشير إن كان في تسليط عقوبة العزل على العون موضوع الإستشارة تعسف والحال أنه قد حُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ،
وحيث إقتضى الفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أنّه: "في صورة ارتكاب خطئ جسيم من طرف موظف سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته وذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم.
وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فإنه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.
وفي كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في أجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
وإذا لم يعزل الموظف عند انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء."
وحيث يُستفاد من أحكام الفصل المذكور أن المشرع لم يُلزم الإدارة بإنتظار ما ستفضي إليه المؤاخذة الجزائية للعون الراجع إليها بالنظر وأنه فرض عليها القيام بإجراءات محدّدة بآجال لا يرتبط إحتسابها بأي طور من أطوار التتبع الجزائي الخاضع له العون عند إرتكابه لجريمة من جرائم الحق العام تكريسا للمبدأ القائل بإستقلالية الإجراءات التأديبية عن الإجراءات الجزائية، ففرض على الرئيس المباشر إيقاف العون حالا عن مباشرة وظيفه وإعلام رئيس الإدارة الذي يجب عليه في صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب جنحة أو جناية دعوة مجلس التأديب للإنعقاد في أجل أقصاه شهر وتسوية وضعية العون في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه عن العمل،
وحيث تفريعا على ذلك فإن فحوى الحكم الجزائي لا يؤثر على طبيعة القرار التأديبي الصادر عن الإدارة الراجع إليها العون بالنظر، كما أن المشرّع لم يقيّد السلطة الإدارية المختصة بالتأديب بعقوبات محدّدة، ذلك أن تقدير العقوبة التأديبية الواجب تسليطها على العون هو من الملائمات المتروكة للإدارة التي يبقى متاحا لها إنتقاء إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 51 من قانون الوظيفة العمومية، وهي في ذلك خاضعة للرقابة الدنيا للقاضي الإداري الذي يبسطها في صورة الإنحراف بالسلطة أو الخطأ الواضح في التقدير،
وحيث طالما كانت عقوبة العزل من بين العقوبات المنصوص عليها بالفصل 51 فإنه يجوز للإدارة تسليطها طالما كان ذلك في حدود الآجال المقتضاة بالفصل 56 سابق الذكر.
2) عن إمكانية رجوع العون إلى وظيفه:
حيث يستفسر المستشير عن إمكانية رجوع العون موضوع الإستشارة إلى وظيفه الذي كان يشغله قبل بدأ التتبعات الجزائية بحقه طالما أن الحكم الصادر بحقه بالسجن مدة أربعة أشهر قد كان مشفوعا بتأجيل التنفيذ،
وحيث طالما أن مدة الحكم الصادر على العون أربعة أشهر، تكون الجريمة المرتكبة من صنف الجنح على معنى الفقرة الثانية من الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية،
وحيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل 58 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أنه "يمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحال فإنه يمكن للإدارة أن تعيد إدماجه برتبته الأصلية وبالدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل."،
وحيث إقتضى الفصل 367 من مجلة الاجراءات الجزائية: "يمكن منح استرداد الحقوق من طرف لجنة العفو لكل محكوم عليه بعقاب جنائي أو جناحي إذا توفرت الشروط الآتية : 1) أن يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا (...)"
وحيث لئن إقتصرت عبارات قانون الوظيفة العمومية على ذكر حالة العفو كشرط لإسترجاع الحقوق ولطلب الرجوع إلى الوظيف إلا أن عبارة "إسترداد الحقوق" المذكورة بمستهل صيغة الفصل جاءت مطلقة تشمل جميع الصور المذكورة بالفصل 367 من م.إ.ج بما فيها قضاء العقوبة وسقوطها بمرور الزمن، ذلك أن إسترداد الحقوق إجراء مستقل عن العفو العام أو الخاص، كما أنه لا شيء في عبارات الفصل 58 أو في سياقه يدل على أن حالة العفو جاءت على سبيل الحصر،
وحيث اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 349 من م.إ.ج : "تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بعد مضي خمسة أعوام كاملة"،
وحيث ينص الفصل 350 من م.إ.ج على أن "مدة السقوط يعلّقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب (...)"
وحيث تضمّنت الفقرتين 13 و 14 من الفصل 53 من المجلة الجزائية ما يلي: "إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا
إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن."
وحيث يعدّ تأجيل التنفيذ مانعا قانونيا يحول دون تنفيذ العقاب على معنى الفصل 350 من م إ ج طالما لم يرتكب المحكوم عليه أي جناية أو جنحة أخرى حُكم عليه إثرها بالسجن أو بعقوبة أشد منها وذلك في أجل خمس سنوات من تاريخ التصريح بالحكم،
وحيث تفريعا على ذلك فإن إحتساب أجل سقوط العقاب يعلّق أثناء الخمسة أعوام التالية لصدور الحكم المؤجّل تنفيذه، ليُفتح الأجل بإنقضاء المدة المذكورة،
وحيث وفي هدي ما تقدّم يكون على العون موضوع الإستشارة انتظار انقضاء خمسة سنوات يحتسبها انطلاقا من التاريخ الذي صدر فيه الحكم ضدّه، ومن ثمّ إنقضاء خمسة سنوات أخرى لسقوط العقاب المقرر له بمرور الزمن مما يتيح له إمكانية التوجه بطلب إلى لجنة العفو لإسترداد حقوقه طبق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 367 إلى 370 من م.إ.ج، وفي صورة قبول طلبه من قبل لجنة العفو، له أن يطلب إرجاعه إلى وظيفه خلال السنة الموالية لقرار الموافقة.
بعض الملاحظات على إجابة الأستاذ :
- حسب الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية فإنه يمكن عزل موظف وهو على ذمة الإيقاف ولم تتم إدانته بعد وممكن أن يكون بريئ!!!!!!!!
- حسب الفصل 367 م.إ.ج يجب أن ينتظر ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا !!!!! يعني محكوم بأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ ينتظر عشر سنوات ونصف السنة حتى يسترد حقوقه!!!!!
الغريب أن الحكم بتأجيل التنفيذ لا يدرج في البطاقة عدد 3 والمحكوم لم يفقد أصلا حقوقه المدنبة حتى يطالب بإسترجاعها.
 
التعديل الأخير:
بعض الملاحظات على إجابة الأستاذ :
- حسب الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية فإنه يمكن عزل موظف وهو على ذمة الإيقاف ولم تتم إدانته بعد وممكن أن يكون بريئ!!!!!!!!
- حسب الفصل 367 م.إ.ج يجب أن ينتظر ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا !!!!! يعني محكوم بأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ ينتظر عشر سنوات ونصف السنة حتى يسترد حقوقه!!!!!
الغريب أن الحكم بتأجيل التنفيذ لا يدرج في البطاقة عدد 3 والمحكوم لم يفقد أصلا حقوقه المدنبة حتى يطالب بإسترجاعها.

في هذه الحلة
اشكر كل من الاعضاء الذي تفاعلو مع الإستفسار .
و يبقى السؤال قائم على حاله على اختلاف السيغة
العارض عليكم الموضوع
* نقي السوابق العدلية .
* تاريخ العزل مارس 2005.
* الحكم الصادر 4 اشهر مع تاجيل التنفيذ..
لتاريخ كتابة المراسلة فان العارض نقي السوابق العدلية .
فكيف السبيل للرجوع للعمله هذا هو الشاغل الوحيد.
وكيف يقدم طلب استرداد حقوق ؟؟؟« وبطاقة السوابق العدلية نقية .؟!!!!
وشكرا لرحابة صدركم.
 
احترامي وتقديري لجميع رجال القانون .
بخصوص وضعية طلب الرجوع للوظيفة بعد صدور قرار العزل . و بمقتضى الاجوبة التي تكرمتم بها . طلب العارض مني تكليف محامي .. لانابته في هذا الموضوع بالمحكمة الإيدارية .
ولكم آخر الاجوبة كي تكونو على علم با لوضعية .

1) عن مدى شرعية عقوبة العزل:
حيث يتسائل المستشير إن كان في تسليط عقوبة العزل على العون موضوع الإستشارة تعسف والحال أنه قد حُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ،
وحيث إقتضى الفصل 56 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أنّه: "في صورة ارتكاب خطئ جسيم من طرف موظف سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته وذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم.
وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فإنه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.
وفي كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في أجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
وإذا لم يعزل الموظف عند انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء."
وحيث يُستفاد من أحكام الفصل المذكور أن المشرع لم يُلزم الإدارة بإنتظار ما ستفضي إليه المؤاخذة الجزائية للعون الراجع إليها بالنظر وأنه فرض عليها القيام بإجراءات محدّدة بآجال لا يرتبط إحتسابها بأي طور من أطوار التتبع الجزائي الخاضع له العون عند إرتكابه لجريمة من جرائم الحق العام تكريسا للمبدأ القائل بإستقلالية الإجراءات التأديبية عن الإجراءات الجزائية، ففرض على الرئيس المباشر إيقاف العون حالا عن مباشرة وظيفه وإعلام رئيس الإدارة الذي يجب عليه في صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب جنحة أو جناية دعوة مجلس التأديب للإنعقاد في أجل أقصاه شهر وتسوية وضعية العون في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه عن العمل،
وحيث تفريعا على ذلك فإن فحوى الحكم الجزائي لا يؤثر على طبيعة القرار التأديبي الصادر عن الإدارة الراجع إليها العون بالنظر، كما أن المشرّع لم يقيّد السلطة الإدارية المختصة بالتأديب بعقوبات محدّدة، ذلك أن تقدير العقوبة التأديبية الواجب تسليطها على العون هو من الملائمات المتروكة للإدارة التي يبقى متاحا لها إنتقاء إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 51 من قانون الوظيفة العمومية، وهي في ذلك خاضعة للرقابة الدنيا للقاضي الإداري الذي يبسطها في صورة الإنحراف بالسلطة أو الخطأ الواضح في التقدير،
وحيث طالما كانت عقوبة العزل من بين العقوبات المنصوص عليها بالفصل 51 فإنه يجوز للإدارة تسليطها طالما كان ذلك في حدود الآجال المقتضاة بالفصل 56 سابق الذكر.
2) عن إمكانية رجوع العون إلى وظيفه:
حيث يستفسر المستشير عن إمكانية رجوع العون موضوع الإستشارة إلى وظيفه الذي كان يشغله قبل بدأ التتبعات الجزائية بحقه طالما أن الحكم الصادر بحقه بالسجن مدة أربعة أشهر قد كان مشفوعا بتأجيل التنفيذ،
وحيث طالما أن مدة الحكم الصادر على العون أربعة أشهر، تكون الجريمة المرتكبة من صنف الجنح على معنى الفقرة الثانية من الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية،
وحيث تنص الفقرة الثالثة من الفصل 58 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أنه "يمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحال فإنه يمكن للإدارة أن تعيد إدماجه برتبته الأصلية وبالدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل."،
وحيث إقتضى الفصل 367 من مجلة الاجراءات الجزائية: "يمكن منح استرداد الحقوق من طرف لجنة العفو لكل محكوم عليه بعقاب جنائي أو جناحي إذا توفرت الشروط الآتية : 1) أن يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا (...)"
وحيث لئن إقتصرت عبارات قانون الوظيفة العمومية على ذكر حالة العفو كشرط لإسترجاع الحقوق ولطلب الرجوع إلى الوظيف إلا أن عبارة "إسترداد الحقوق" المذكورة بمستهل صيغة الفصل جاءت مطلقة تشمل جميع الصور المذكورة بالفصل 367 من م.إ.ج بما فيها قضاء العقوبة وسقوطها بمرور الزمن، ذلك أن إسترداد الحقوق إجراء مستقل عن العفو العام أو الخاص، كما أنه لا شيء في عبارات الفصل 58 أو في سياقه يدل على أن حالة العفو جاءت على سبيل الحصر،
وحيث اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 349 من م.إ.ج : "تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بعد مضي خمسة أعوام كاملة"،
وحيث ينص الفصل 350 من م.إ.ج على أن "مدة السقوط يعلّقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب (...)"
وحيث تضمّنت الفقرتين 13 و 14 من الفصل 53 من المجلة الجزائية ما يلي: "إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا
إذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة آلت إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد منها فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن."
وحيث يعدّ تأجيل التنفيذ مانعا قانونيا يحول دون تنفيذ العقاب على معنى الفصل 350 من م إ ج طالما لم يرتكب المحكوم عليه أي جناية أو جنحة أخرى حُكم عليه إثرها بالسجن أو بعقوبة أشد منها وذلك في أجل خمس سنوات من تاريخ التصريح بالحكم،
وحيث تفريعا على ذلك فإن إحتساب أجل سقوط العقاب يعلّق أثناء الخمسة أعوام التالية لصدور الحكم المؤجّل تنفيذه، ليُفتح الأجل بإنقضاء المدة المذكورة،
وحيث وفي هدي ما تقدّم يكون على العون موضوع الإستشارة انتظار انقضاء خمسة سنوات يحتسبها انطلاقا من التاريخ الذي صدر فيه الحكم ضدّه، ومن ثمّ إنقضاء خمسة سنوات أخرى لسقوط العقاب المقرر له بمرور الزمن مما يتيح له إمكانية التوجه بطلب إلى لجنة العفو لإسترداد حقوقه طبق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 367 إلى 370 من م.إ.ج، وفي صورة قبول طلبه من قبل لجنة العفو، له أن يطلب إرجاعه إلى وظيفه خلال السنة الموالية لقرار الموافقة.
بعض الملاحظات على إجابة الأستاذ :
- حسب الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية فإنه يمكن عزل موظف وهو على ذمة الإيقاف ولم تتم إدانته بعد وممكن أن يكون بريئ!!!!!!!!
- حسب الفصل 367 م.إ.ج يجب أن ينتظر ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا !!!!! يعني محكوم بأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ ينتظر عشر سنوات ونصف السنة حتى يسترد حقوقه!!!!!
الغريب أن الحكم بتأجيل التنفيذ لا يدرج في البطاقة عدد 3 والمحكوم لم يفقد أصلا حقوقه المدنبة حتى يطالب بإسترجاعها.
وحيث المرجو من جنابكم تحديد السبيل القانوني من حيث استرداد الحقوق .
في حيث ان العارض عليكم الوضعية لم تسلب حقوقو طيلة 12 عشرة سنة من تاريخ العزل .
ونقي السوابق حسب ب عدد 3 .
ويرغب باسترداد وظيفته.
وشكرا .لكم .
 
التعديل الأخير:
السلام والاحرام لرجال القانون . ا جو منكم الاجابة عن الموظوع الذي تمت مناقشته الي هذه الدرجة دون الوق.ف على عصل قان ني ..
احترامي وتقديري لجميع رجال القانون .

بخصوص وضعية طلب الرجوع للوظيفة بعد صدور قرار العزل . و بمقتضى الاجوبة التي تكرمتم بها . طلب العارض مني تكليف محامي .. لانابته في هذا الموضوع بالمحكمة الإيدارية .
ولكم آخر الاجوبة كي تكونو على علم با لوضعية .

1) عن مدى شرعية عقوبة العزل:
حيث يتسائل المستشير إن كان في تسليط عقوبة العزل على العون موضوع الإستشارة تعسف والحال أنه قد حُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ،


بعض الملاحظات على إجابة الأستاذ :
- حسب الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية فإنه يمكن عزل موظف وهو على ذمة الإيقاف ولم تتم إدانته بعد وممكن أن يكون بريئ!!!!!!!!
- حسب الفصل 367 م.إ.ج يجب أن ينتظر ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا !!!!! يعني محكوم بأربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ ينتظر عشر سنوات ونصف السنة حتى يسترد حقوقه!!!!!
الغريب أن الحكم بتأجيل التنفيذ لا يدرج في البطاقة عدد 3 والمحكوم لم يفقد أصلا حقوقه المدنبة حتى يطالب بإسترجاعها.
وحيث المرجو من جنابكم تحديد السبيل القانوني من حيث استرداد الحقوق .
في حيث ان العارض عليكم الوضعية لم تسلب حقوقو طيلة 12 عشرة سنة من تاريخ العزل .
ونقي السوابق حسب ب عدد 3 .
ويرغب باسترداد وظيفته.
وشكرا .لكم .
 
_تحية عطرة وبعد:

أعلمك أخي الكريم أن الفصل 51نقطة 4
والفصل 56فقرة 1و3.
والفصل 58
من القانون عدد 112 لسنة 1983.المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.قد فصلت استفسارك واستشارتك .

_من ذلك أعلمك أخي الكريم أن العزل كعقوبة وارد أن يتعرض له العون العمومي.ولكن لا يكون ذلك إلا بقرار معلل وصريح.وبعد تمتع العون بحق الدفاع عن نفسه الفصول 53 و54 و55من القانون المذكور.

_كما أعلمك أنه يتخذ ضد العون العمومي نتيجة إرتكابه جرم أو جريمة حق عام.قرار بإيقافه عن العمل فورا كما بين ذلك الفصل 56من القانون المذكور.
يفضي إلى العزل وذلك بناءا على قرار مجلس التأديب.وقرار مجلس التأديب يتخذ في أجل 3أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف عن العمل.

وعموما أخي الكريم حتى تتضح الصورة في ذهنك بوضوح.العقوبة الجزائية تفضي بالموظف العمومي إلى العزل.

ولكن بمجرد إنفضاء آثارها قانونا له الحق في طلب الرجوع لوظيفته وذلك خلال السنة التي تلي تاريخ استرداد الحقوق وانقضاء أثر العقوبة قانونا.حسب الفصل 58.من القانون المذكور.
 
مع جزيل الشكر لكل عضو ساهم في الإجابة ..
ويبقى السؤال
كيفية استرداد الحقوق في حين
العارض لم تسلب حقوقه حسب ما ورد عليكم سابقا .
واعتذر عن الالحاح لذكري هذا الموضوع .
وعليه ارجو منكم رحابة الصدر .
وسكرا.
 
أعلى