الرجاء ممن يعرف الجواب تقديم الدليل و جازاكم الله خيرا

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

tamtouma

عضو جديد
إنضم
20 جويلية 2008
المشاركات
32
مستوى التفاعل
10

:besmellah1:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
.
في عام 1998، صدر قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في تونس.. ويهدف إلى توفير أفضل الظروف لاستقرار الأسرة وتوازنها، وضمان حقوق أفرادها ومصلحتهم المشتركة، وترسيخ روابطها. وبموجبه، يقر للزوج والزوجة، بحق مشاركتهما الممتلكات، ويقسّمها بينهما في حال الانفصال.وهذا النظام اخـــتياري، يمكن تطبـــيقه عند عقد القران أو تأجيله إلى وقت لاحق، وهو يجــعل عقاراً سكنياً، مثلاً، (أو أموالاً)، من ممتلكات العائلة أو مقتنياتها بعد الزواج (أو قبله، بحسب الاتفاق)، حقاً مشتركاً بين الزوجين

السؤال: ما حكم ذلك في الدين الاسلامي ؟

الرجاء ممن يعرف الجواب تقديم الدليل و جازاكم الله خيرا

" إنَ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا " صدق االه العظيم
 
السلام عليكم قبل كل شئ يجب ان تعلم ان اصل هذا القانون هو قانون امريكي وهو يدخل في المهر المتفق عليه بين الزوجين اثناء العقد
قال تعالي: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا".
وليس للمهر قدر معين ليزداد عليه ولا ينقص منه. بل هو متروك للزوجين علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره من غير إسراف ولا خيلاء ولا تعجيز.وبما ان القانون التونسي يجعله اختياري وليس جبري كالقانون الامريكي فهذا يعني ان الامر يعود للزوجين باختيارهما بالموافقة او بالرفض وانما يذكران بالقانون فقط لانه لو فرض القانون كان باطلا شرعا وهذه فتوى الشيخ القرضاوي من برنامج الشريعة والحياة

kardawouiis3.jpg


http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=337915

فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه –في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته. وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما. ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية, والله أعلم.
 
شبل العقيدة;2325710 قال:
السلام عليكم قبل كل شئ يجب ان تعلم ان اصل هذا القانون هو قانون امريكي وهو يدخل في المهر المتفق عليه بين الزوجين اثناء العقد
قال تعالي: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا".
وليس للمهر قدر معين ليزداد عليه ولا ينقص منه. بل هو متروك للزوجين علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره من غير إسراف ولا خيلاء ولا تعجيز.وبما ان القانون التونسي يجعله اختياري وليس جبري كالقانون الامريكي فهذا يعني ان الامر يعود للزوجين باختيارهما بالموافقة او بالرفض وانما يذكران بالقانون فقط لانه لو فرض القانون كان باطلا شرعا وهذه فتوى الشيخ القرضاوي من برنامج الشريعة والحياة

kardawouiis3.jpg


http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=337915

فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه –في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته. وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما. ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية, والله أعلم.

بارك الله فيك !!
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى