قائمة
الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
أحدث الأخبار
آخر النشاطات
الأعضاء
الأعضاء المسجلون
الزوار الحاليين
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
المنتديات
القسم العام
منتدى الإستشارات
الإستشارات القانونية
اعتراض على حكم غيابي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
[QUOTE="هادي عماد, post: 1050303911, member: 834724"] _تحية عطرة وبعد: _نص الفصل 182 من مجلة الاجراءات الجزائية على التالي(اذا حضر المعترض و كان اعتراضه مقبولا شكلا فان الحكم يلغى بالنسبة لجميع الاوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي ولا ينتفع بالاعتراض الا من قام به). ولا يؤثر ذلك على وظيفته.حسب القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتحديدا صلب الفصل 56منه. والتخفيف وارد وممكن حسب مقتضيات الفصل 53 جزائي النقطة 9 منه. [/QUOTE]
إدراج الإقتباسات…
التحقق
رد
المنتديات
القسم العام
منتدى الإستشارات
الإستشارات القانونية
اعتراض على حكم غيابي
أعلى