معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية بالجمهورية التونسية

olianzo

مشجع مدريدي
إنضم
22 ديسمبر 2007
المشاركات
20.868
مستوى التفاعل
41.820
تحية طيبة وبعد,
صدر بالرائد الرسمي
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 مارس 2019 يتعلق بضبط معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

إن وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير السياحة والصناعات التقليدية.

قررا ما يلي:

الفصل الأول ـ تضبط معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية المستغلة من طرف وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار على النحو التالي:

* بالنسبة للأجانب غير المقيمين بتونس:

ـ الصنف أ: ثلاثة عشر دينارا (13,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ـ الصنف ب: اثنا عشر دينارا (12,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ـ الصنف ت: عشرة دنانير (10,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ـ الصنف ث: ثمانية دنانير (8,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ـ الصنف ج: خمسة دنانير (5,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

* بالنسبة للتونسيين والأجانب الفرادى المقيمين بتونس والزوار الفرادى مواطني دول المغرب العربي بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر أو ببطاقة الإقامة:

ـ مواقع ومتحف قرطاج: تسعة دنانير (9,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ـ المتحف الوطني بباردو وموقع ومتحف الجم ومواقع ومعالم القيروان: ثمانية دنانير (8,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ـ المتاحف والمواقع والمعالم المرتبة في الصنفين "ت" و"ث": خمسة دنانير (5,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

ـ المتاحف والمواقع والمعالم المرتبة في الصنف "ج": أربعة دنانير (4,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 2 ـ تتضمن معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار معلوم أخذ الصور الفوتوغرافية ذات الاستعمال الشخصي وغير التجاري.

أما في ما يتعلق بالمؤسسات السينمائية والتلفزية والمصورين المحترفين وكل المؤسسات المختصة الأخرى فإن مقدار معلوم التصوير الفوتوغرافي يضبط طبقا لمقاييس تحددها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

الفصل 3 ـ تتمتع وكالات الأسفار من الصنف "أ" التي تنجز مقدارا سنويا أدنى من طلبات الزيارة يبلغ عشرة آلاف دينار (10000 د) بتخفيض قدره 10% من المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 4 (أولا): يكون الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية مجانا بالنسبة إلى:

أـ جرحى الثورة وأفراد عائلات الشهداء الحاملين لوثائق إثبات مصادق عليها من الهيئات ذات النظر.

ب ـ التلاميذ والطلبة التونسيون بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.

ت ـ الأطفال الذين يكون سنهم دون اثني عشر سنة والمصاحبين لزوار دفعوا معلوم الدخول بعد الاستظهار بوثيقة تثبت سنهم.

ث ـ أعضاء سلك التعليم التونسيون بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.

ج ـ الأشخاص المعوقين بعد الاستظهار ببطاقة إعاقة.

ح ـ مرافقي الأشخاص المعوقين المصابين بإعاقة عميقة وفقا لما تبينه بطاقة الإعاقة الخاصة بهم.

خ ـ الصحفيون التونسيون الذين يستظهرون ببطاقة صحفي محترف مسلمة من طرف السلط ذات النظر.

د ـ العسكريون وأعوان الأمن التونسيون بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.

ذ ـ الأشخاص الحاملون لبطاقات اللجنة العالمية للمتاحف وبطاقات اللجنة العالمية للمعالم والمواقع.

ر ـ التونسيون بالخارج بعد الاستظهار ببطاقة إقامة سارية المفعول.

ز ـ الزوار الفرادى من الطلبة الأجانب الحاملين لبطاقة طالب دولية.

س ـ الوداديات والمنظمات التونسية والجمعيات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الشبابية وكذلك التلاميذ والطلبة الأجانب والأساتذة المرافقين لهم الوافدين عن طريق مؤسسات تربوية تونسية التي تندرج زياراتهم في إطار التبادل الثقافي والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة التربوية التونسية والمؤسسات الأجنبية وذلك بناء على طلب كتابي يوجه إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية قبل 15 يوما من موعد الزيارة يضبط خاصة:

ـ تاريخ الزيارة.

ـ المتحف أو المعلم أو الموقع المطلوب للزيارة.

ـ عدد الزائرين وعدد المرافقين.

على أن لا يتجاوز عدد الزوار بالنسبة للوداديات والمنظمات التونسية والجمعيات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية

أو الرياضية أو الشبابية الثلاثون (30) شخصا.

ش ـ أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم.

ص ـ الوفود الرسمية والسلك الديبلوماسي بعد استشارة الوزارة المكلفة بالثقافة في شأنها.

ض ـ الكتاب والمبدعون التونسيون بعد الاستظهار بالبطاقات أو شهادات الانخراط المبينة لصفاتهم والمسلمة من قبل الهياكل المهنية التي ينتمون إليها.

ط ـ الشبان التونسيون الحاملون لبطاقة شاب.

كما يتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف كل التونسيون والأجانب المقيمين بتونس بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو ببطاقة الإقامة في الأيام التالية:

ـ أول يوم أحد من كل شهر،

ـ أيام العطل الرسمية،

ـ يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية)،

ـ يوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف).

ثانيا : يتمتع التونسيون الذين تجاوزوا الستين من عمرهم بتخفيض بنسبة 50% من معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية وذلك بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية.

الفصل 5 ـ تتمتع العائلات التونسية التي لا يتجاوز عدد أفرادها الخمسة أشخاص (5) بصنفين من الاشتراكات السنوية وهي كالآتي:

ـ اشتراك سنوي يقدر قيمته بمائة دينار (100د) لزيارة جميع المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

ـ اشتراك سنوي يقدر قيمته بخمسين دينارا (50د) لزيارة عشرة (10) مواقع حسب الاختيار.

الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 22 جويلية 2016.

الفصل 7 ـ يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ أول جانفي 2019.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 13 مارس 2019.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون الثقافية

محمد زين العابدين

ملحق

تصنيف المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية
صنف أ
ـ المتحف الوطني بباردو

صنف ب
ـ مواقع ومتحف قرطاج (تذكرة مجمعة)
ـ موقع ومتحف الجم (تذكرة مجمعة)
ـ مواقع ومعالم القيروان (تذكرة مجمعة)

صنف ت
ـ متحف سوسة
ـ متحف الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير

صنف ث
ـ رباط سوسة
ـ رباط المنستير
ـ متحف وموقع كركوان
ـ متحف وموقع سبيطلة
ـ موقع تبربوماجوس
ـ موقع بلاريجيا
ـ موقع دقة
ـ متحف وموقع مكثر
ـ متحف وموقع أوتيك
ـ متحف العادات والتقاليد بجربة
ـ متحف وموقع شمتو
ـ متحف نابل
ـ برج الحمامات
ـ برج قليبية
ـ برج المهدية
ـ متحف المهدية
ـ موقع الهوارية
ـ برج غازي مصطفى (جربة)
ـ موقع أوذنة
ـ متحف جرجيس

صنف ج
ـ جامع الزيتونة
ـ متحف دار بن عبد الله
ـ معلم تربة الباي
ـ متحف دوز
ـ متحف قفصة
ـ متحف العادات والتقاليد بصفاقس
ـ المتحف الأثري بصفاقس
ـ قصبة صفاقس
ـ موقع جكتيس
ـ متحف العادات والتقاليد بقابس
ـ موقع بوبوت الحمامات
ـ متحف لمطة
ـ متحف سلقطة
ـ متحف النفيضة
ـ متحف الكاف
ـ موقع سيدي خليفة
ـ متحف رقادة
ـ دواميس سوسة
ـ جامع سوسة
ـ جامع فضلون (جربة)
ـ موقع نيابوليس
ـ رمادية قفصة
ـ متحف العادات والتقاليد بالمنستير
 

المرفقات

  • معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.pdf
    313,1 KB · المشاهدات: 27
أعلى