هل يجوز إعطاء فدية الصيام الى الابن

ماذا قال ابن جزي هل قال يلزم الأب أن ينفق على ابنه دائما .
يجوز اعطاء الأب زكاة ماله لولده الخارج عن نفقته، وهذا مذهب المالكية والشافعية.
ويخرج الولد عن نفقة أبيه إن كان صحيحاً بالغاً، قادراً على الاكتساب.
أما إن كان صغيرا فقيرا أو كبيرا بالغا عاجزا فيجب على الأب أن ينفق عليه ولا يجوز اعطاؤه من زكاة ماله؛ لأن ذلك عود عليه بالمصلحة .
المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن .
ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
مسائل الفقه لا يُعمل فيها الرأي .
 
التعديل الأخير:
ماذا قال ابن جزي هل قال يلزم الأب أن ينفق على ابنه دائما .
يجوز اعطاء الأب زكاة ماله لولده الخارج عن نفقته، وهذا مذهب المالكية والشافعية.
ويخرج الولد عن نفقة أبيه إن كان صحيحاً بالغاً، قادراً على الاكتساب.
أما إن كان صغيرا فقيرا أو كبيرا بالغا عاجزا فيجب على الأب أن ينفق عليه ولا يجوز اعطاؤه من زكاة ماله؛ لأن ذلك عود عليه بالمصلحة .
المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن .
ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
مسائل الفقه لا يُعمل فيها الرأي .

يا أخي أحمد أنا موافقك من حيث عدم وجوب النفقة على البالغين ولكن تبقى النفقة عليه من باب الرحمة الأبوية فقط لا من باب الوجوب الشرعي لأنه لا يوجد أب يتصف بالرحمة الأبوية ويترك ابنه في الفقر والخصاصة دون أن يحاول مساعدته

ولكن يا أخي أحمد أنت إلى آن لم تجبني عن قول ابن الجزي في عدم جواز الجواز الزكاة على كل الأبناء سواء وجبت النفقة عليه أو لم تجب النفقة عليه على الأباء وهذا ليس رأئي و إنما هو قول المالكية قرأته من خلال كتاب ابن الجزي فأعد قراءة حجتي يرحمك الله فالزكاة أمر عظيم عند الله

وهذه هي الحجة في الأسفل فعليك بقراءتها والتركيز على ما لونته لك بالأخضر و الأحمر


في كتاب القوانين الفقهية ص 74 قول ابن الجزي : " ولا يعطي الرجل زوجته من زكاته وفي إعطائها له قولان المنع والكراهة
ولا يعطي من تلزمه نفقته ولا من عياله ممن لا تلزمه نفقته
"
 
قول ابن جزي : ولا يعطي من تلزمه نفقته ، هم الأبناء الذين لم يصلوا إلى سن الكسب .
وأما قوله : ولا من عياله ممن لا تلزمه نفقته ، كالأخ والأخت اليتيمين ولم يبلغا لو أطعهما الزكاة فترجع عليه . انظر في المطولات في باب النفقة إذا لم تقتنع بما أدرجته لك .
لا تجب على الأب النفقة على ابنه إذا بلغ حد التكسب ولا على البنت إذا تزوجت فحينئذ يجوز لهما أخذ الزكاة من والدهما . فراجع أنت وكفانا نقاشا . وصياما مقبولا
 
قول ابن جزي : ولا يعطي من تلزمه نفقته ، هم الأبناء الذين لم يصلوا إلى سن الكسب .
وأما قوله : ولا من عياله ممن لا تلزمه نفقته ، كالأخ والأخت اليتيمين ولم يبلغا لو أطعهما الزكاة فترجع عليه . انظر في المطولات في باب النفقة إذا لم تقتنع بما أدرجته لك .
لا تجب على الأب النفقة على ابنه إذا بلغ حد التكسب ولا على البنت إذا تزوجت فحينئذ يجوز لهما أخذ الزكاة من والدهما . فراجع أنت وكفانا نقاشا . وصياما مقبولا


يا أخي أحمد أنا لا أريد النقاش وليس من عادتي نقاش أهل العلم ولكنني عرفت معلومة من كتب المالكية فسألتك عنها بقصد البيان و التوضيح فقط لا بقصد الجدال وعلى كل شكرا لك على الإجابة الواضحة في مشاركتك الأخيرة

و تقبل الله صيامكم و زادكم بسطة في العلم و الجسم
 
أعلى