- إنضم
- 28 مارس 2011
- المشاركات
- 6.719
- مستوى التفاعل
- 17.132
ماذا قال ابن جزي هل قال يلزم الأب أن ينفق على ابنه دائما .
يجوز اعطاء الأب زكاة ماله لولده الخارج عن نفقته، وهذا مذهب المالكية والشافعية.
ويخرج الولد عن نفقة أبيه إن كان صحيحاً بالغاً، قادراً على الاكتساب.
أما إن كان صغيرا فقيرا أو كبيرا بالغا عاجزا فيجب على الأب أن ينفق عليه ولا يجوز اعطاؤه من زكاة ماله؛ لأن ذلك عود عليه بالمصلحة .
المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن .
ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
مسائل الفقه لا يُعمل فيها الرأي .
يجوز اعطاء الأب زكاة ماله لولده الخارج عن نفقته، وهذا مذهب المالكية والشافعية.
ويخرج الولد عن نفقة أبيه إن كان صحيحاً بالغاً، قادراً على الاكتساب.
أما إن كان صغيرا فقيرا أو كبيرا بالغا عاجزا فيجب على الأب أن ينفق عليه ولا يجوز اعطاؤه من زكاة ماله؛ لأن ذلك عود عليه بالمصلحة .
المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن .
ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.
مسائل الفقه لا يُعمل فيها الرأي .
التعديل الأخير: