فقه حكم المسمع :

أحمد القروي الشابي

مسؤول المنتدى الإسلامي
طاقم الإدارة
إنضم
28 مارس 2011
المشاركات
6.719
مستوى التفاعل
17.132
قال الونشريسي المالكي ء رحمه الله ء تحت فصل \"المسمِّع في الصلاة\" وقد سئل عن هذه المسألة والخلاف الواقع فيها في المذهب المالكي، هل تراه مقيداً بالحاجة إليه ؟ أو يجوز فعله وإن لم تدع إليه ضرورة؟ وقد يتعدد المسمعون وواحد منهم يكفي.

فأجاب: الخلاف المعلوم في المسألة يحكيه الفقهاء المتأخرون حكاية عامة، وسمعت بعض الشيوخ يخص الجواز بحالة الضرورة، وذلك إذا كثرت الجماعة، ويكون المسمِّع حيث ينقطع صوت الإمام، وكان هذا نظراً منه، وهو موافق لنظر ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب، فإنه قال: أما مع الضرورة فيجوز ذلك ابتداءً، واستشهد بقضية أبي بكر ء رضي الله عنه ء إذ كان يصلي بصلاة النبي ء صلى الله عليه وسلم ء في مرضه ء عليه السلام ء، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ثم قال: وأما لغير ضرورة فالقياس بطلان صلاة المسمِّع دون من اقتدى به. انتهى.
وفي المدخل لابن الحاج رحمه الله اشترط للبطلان أن تكون نية المسمع عند تكبيرة الإحرام هي التسميع لا الإحرام و أما التسميع لغير الحاجة فهو من البدع .
 
أعلى