سؤال ماذا أفعل بمال الفائدة؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Imendo

عضو جديد
إنضم
21 فيفري 2017
المشاركات
32
مستوى التفاعل
22
السلام عليكم
توجهت لمكتب البريد لسحب بعض المال من دفتر الإدخار وهناك أعلمني العون بأنه لدي مبلغ من المال كفائدة وسألني هل أريد أن يتم تحويله لحسابي لكن أجبته بالرفض تفاديا لأي شبهات حيال هذا المال.
لكن كل من أخبرته بالمسألة يقولون لي بأن أسحبه وأمنحه للفقراء والمحتاجين وبالطبع لن تكون تلك صدقة لأن المال متأتي من الفائدة.
ماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أقوم بسحبه ومنحه للفقراء؟ هل أذنب لأن المال متأتي من الفائدة؟ وجزاكم الله خيرا.
 
اعطيه لمن يستحقه وفي كل الحالات لإستفادة به أحد من هو في أمس الحاجة له والله لا يضيع اجر اجر المحسنين
 
أخي الكريم، أولا بارك الله فيك لتحريك عن الحلال والحرام ولكي تستبرأ لدينك، ثانيا لا يجوز لك شرعا التعامل أو إستعمال الفوائد الربوية لما في ذلك من إعانة لهم على المعاملات المحرمة وما شابهها، إلا في حال الاضطرار لحفظ مال، أو تحويله ونحو ذلك في بنك من البنوك إذا لم يوجد بنك ‏أو جهةإسلامية تقوم بذلك في المكان الذي تقطن به،
لكن لو قدر لك أنك جهلت هذا الأمر يجب عليك سحب هذا المال من مكتب البريد، فالتخلص من الفوائد الربوية واجب، ولك أن تقوم بصرف هذه الفوائد في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس أو المستشفيات أو الطرقات أو صرفها للفقراء والمحتاجين (بما في ذلك الأقارب) وكذلك صرفها في بناء مسجد هو أمر حسن، ولا يحل لك الانتفاع بها مطلقا خاصة في النفقة الواجبة على الزوجة إن كنت متزوجا ك(الأكل أو اللباس..) على شرط أن يكون لزوجتك أو أحد أقاربك المتزوجين كأختك دين فتعطيهم من ذلك المال على قدر حاجتهم فقط..
 
أخي الكريم، أولا بارك الله فيك لتحريك عن الحلال والحرام ولكي تستبرأ لدينك، ثانيا لا يجوز لك شرعا التعامل أو إستعمال الفوائد الربوية لما في ذلك من إعانة لهم على المعاملات المحرمة وما شابهها، إلا في حال الاضطرار لحفظ مال، أو تحويله ونحو ذلك في بنك من البنوك إذا لم يوجد بنك ‏أو جهةإسلامية تقوم بذلك في المكان الذي تقطن به،
لكن لو قدر لك أنك جهلت هذا الأمر يجب عليك سحب هذا المال من مكتب البريد، فالتخلص من الفوائد الربوية واجب، ولك أن تقوم بصرف هذه الفوائد في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس أو المستشفيات أو الطرقات أو صرفها للفقراء والمحتاجين (بما في ذلك الأقارب) وكذلك صرفها في بناء مسجد هو أمر حسن، ولا يحل لك الانتفاع بها مطلقا خاصة في النفقة الواجبة على الزوجة إن كنت متزوجا ك(الأكل أو اللباس..) على شرط أن يكون لزوجتك أو أحد أقاربك المتزوجين كأختك دين فتعطيهم من ذلك المال على قدر حاجتهم فقط..
تحب تقول يستعمل في مصلحة المسلمين مال حرام ؟؟ و اذا كان ينجم يعطيه لحد آخر علاش ماياخذوش هو و لا هو مش محسوب على المسلمين ؟
 
تحب تقول يستعمل في مصلحة المسلمين مال حرام ؟؟ و اذا كان ينجم يعطيه لحد آخر علاش ماياخذوش هو و لا هو مش محسوب على المسلمين ؟
ما ينجمش يتصدق بحاجة ما يملكهاش
 
أخي الكريم، أولا بارك الله فيك لتحريك عن الحلال والحرام ولكي تستبرأ لدينك، ثانيا لا يجوز لك شرعا التعامل أو إستعمال الفوائد الربوية لما في ذلك من إعانة لهم على المعاملات المحرمة وما شابهها، إلا في حال الاضطرار لحفظ مال، أو تحويله ونحو ذلك في بنك من البنوك إذا لم يوجد بنك ‏أو جهةإسلامية تقوم بذلك في المكان الذي تقطن به،
لكن لو قدر لك أنك جهلت هذا الأمر يجب عليك سحب هذا المال من مكتب البريد، فالتخلص من الفوائد الربوية واجب، ولك أن تقوم بصرف هذه الفوائد في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس أو المستشفيات أو الطرقات أو صرفها للفقراء والمحتاجين (بما في ذلك الأقارب) وكذلك صرفها في بناء مسجد هو أمر حسن، ولا يحل لك الانتفاع بها مطلقا خاصة في النفقة الواجبة على الزوجة إن كنت متزوجا ك(الأكل أو اللباس..) على شرط أن يكون لزوجتك أو أحد أقاربك المتزوجين كأختك دين فتعطيهم من ذلك المال على قدر حاجتهم فقط..
الله اعلم ...هل يجوز التبرع بها بها لبناء مسجد ؟
ربما من الافضل اعطاءها لشخص فقير مستحق !
لكن ان شاء الله له الاجر لانه لم يعصي الله و اكلها
 
تحب تقول يستعمل في مصلحة المسلمين مال حرام ؟؟ و اذا كان ينجم يعطيه لحد آخر علاش ماياخذوش هو و لا هو مش محسوب على المسلمين ؟
أولا، قد ذكرت أن الحكم الشرعي المترتب على أخذ الفوائد الربوية وهو أن يتخلص منها ولا أن يتصدق بها، هنالك فرق بين التخلصالذي يفيد الإستغناء، والصدقة التي تكون من من ماله الخاص والمحلل،
ثانيا، أما أن يتخلص من تلك الفوائد الربوية المحرمة فيكون بصرفها على وجوه الخير من المحتاجين والفقراء لأن المال المتحصل عليه بدون شرط من البنوك أو مكاتب البريد ليس أخذا له بل تخلصا منه، وحرمانا من البنك له، خاصة أن بعض البنوك الأجنبية تستفيد إذا لم يؤخذ في خفض الضريبة عليها..
ولا يجوز أن ينتفع الأخ بتلك الفائدة الربوية لأنها بمثابة مال القرض ولما فيها من حماية لذلك المال، لهذا وجب التخلص منه كما ذكرت سابقا.
 
الله اعلم ...هل يجوز التبرع بها بها لبناء مسجد ؟
ربما من الافضل اعطاءها لشخص فقير مستحق !
لكن ان شاء الله له الاجر لانه لم يعصي الله و اكلها
نعم أخي، يجوز له التبرع بها لبناء مسجد إذا تسلم تلك الفائدة عن جهل منه بأنها محرمة، هو أمر حسن،
لكن الأولى والأحوج كما ذكرت أن يتم صرفها على الفقراء والمساكين أو بناء المشاريع التي تعود بالفائدة على المسلمين كالمستشفيات والمدارس والطرقات...
 
أولا، قد ذكرت أن الحكم الشرعي المترتب على أخذ الفوائد الربوية وهو أن يتخلص منها ولا أن يتصدق بها، هنالك فرق بين التخلصالذي يفيد الإستغناء، والصدقة التي تكون من من ماله الخاص والمحلل،
ثانيا، أما أن يتخلص من تلك الفوائد الربوية المحرمة فيكون بصرفها على وجوه الخير من المحتاجين والفقراء لأن المال المتحصل عليه بدون شرط من البنوك أو مكاتب البريد ليس أخذا له بل تخلصا منه، وحرمانا من البنك له، خاصة أن بعض البنوك الأجنبية تستفيد إذا لم يؤخذ في خفض الضريبة عليها..
ولا يجوز أن ينتفع الأخ بتلك الفائدة الربوية لأنها بمثابة مال القرض ولما فيها من حماية لذلك المال، لهذا وجب التخلص منه كما ذكرت سابقا.
تخلص او صدقة لا يغير في الموضوع شئ مال حرام لا يستخدم في الدين . لا يوجد حكم شرعي في هذا الموضوع بل اجتهاد لذلك لا تجعل هذا الاجتهاد مصدر تشريع لدين الله
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى