في الميراث

إنضم
25 جانفي 2020
المشاركات
81
مستوى التفاعل
38
جدي كتب البعض من املاكه لأحد أبنائه دون علم البقية ...و قبل وفاته بأيام أظهر ندم شديد على ذللك و اقر بأنه غير راضي عن ذللك لأنه سبب فتنة بين أبنائه
سؤالي هل يعتبر هذا الكتب شرعاا حلال ؟
 
إذا كانت هبة كان الواجب عليه شرعا أن يقدم لأبناءه نفس الهبة بالتساوي.
و إن كان المراد منها حرمان بعض الورثة من الميراث فهذا لا يجوز.
وفي كلتا الحالتين أخطأ جدك رحمه الله و الواجب على من كتب له أن يصلح الخطأ و يعيد القسمة مع بقية إخوانه على ما يقتضيه الشرع.
والله اعلم
 
إذا كانت هبة كان الواجب عليه شرعا أن يقدم لأبناءه نفس الهبة بالتساوي.
و إن كان المراد منها حرمان بعض الورثة من الميراث فهذا لا يجوز.
وفي كلتا الحالتين أخطأ جدك رحمه الله و الواجب على من كتب له أن يصلح الخطأ و يعيد القسمة مع بقية إخوانه على ما يقتضيه الشرع.
والله اعلم
و إذا لم تكن هبة و لا حرمان بعض الورث و لكن بمقابل رمزي ؟
 
ننبهك أخي الكريم وكل الأخوة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.
 
الميراث ليس بالامر الهين فطرح اسءلتك اخي على أهل الاختصاص في المواريث وستتحصل على الإجابة الشرعية الشافية والضافية
 
ياخي مش الارث هو ما يتركه الانسان بعد وفاته ؟ كي يبدا حي مافاماش حاجة اسمها ارث حتى لين يتقاسموه الورثة . الانسان حر في رزقو يعطيه للي يحب
 
روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إني نحلت ابني هذا غلاما (أي وهبته عبدا كان عندي) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلَّ ولدك نحلته مثله ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه " [ رواه البخاري ، وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال فرجع فرد عطيته ، وفي رواية " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " [صحيح مسلم ] .
 
التعديل الأخير:
أعلى